قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم ه ذا القرار ق ائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاج تماعي الملحقة بالقرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتح ذف من قائمة الأدوية القابلة للتعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه :
شروط خاصة المقادير للتعويض 004 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليت محلول حقنة 5 مغ/مل 02 علم التبنيج C 02 مبنجات موضعية وجهوية 031 C 02 براموكاين كلور هيدرات دهن جلدي %1 رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 103 J 06 بابافرين 09 علم الغدد الصماء والهرمونات J 09 هرمونات وطائية ونخامية 127 J 09 سوماتروبين 11 علم الطب النسائي J 11 أجهزة داخل الرحم 035 J 11 لولب شكل مرساة 250 036 J 11 لولب شكل مرساة 375 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمي 205 A 14 روزيقليتازون مليات 206 A 14 روزيقليتازون مليات H 14 فيتامينات 085 H 14 حمض أسكوربيك
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم قائمة الأدوية القابلة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 40 مغ مسحوق محلول 12 و د حقنة لولب لولب حبوب 4 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي فقط.
حبوب 8 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي فقط.
محلول حقنة 500 مغ للتعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ..........(بدون تغيير)............. 009 A 01 ميكيتازين حبوب 5 ملغ ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 032 A 01 ميكيتازين 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه للتعويض شراب 1.25 مغ / 2.5 مل ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير)............. 069 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك مسحوق 1 غ على محلول/للشرب شكل أكياس أسيتيل ساليسيلات ل DL - ليسين 1.8 غ /أكياس - جرعة ..........(بدون تغيير)............. 104 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك مسحوق محلول 100 مغ على B 03 براسيتامول ومشتقاته 071 B 03 براسيتامول 080 B 03 براسيتامول 087 B 03 براسيتامول 091 B 03 براسيتامول 100 B 03 براسيتامول 101 B 03 براسيتامول للشراب/أكياس شكل أسيتيل ساليسيلات ل DL - ليسين 180 مغ ..........(بدون تغيير).............
تحميلة 250 مغ حبوب فوارة 1000 مغ .......(بدون تغيير)........
حبوب فمية 80 مغ مفتتة قابلة للتجزئة حبوب فمية 160 مغ مفتتة تحميلة 80 مغ تحميلة 600 مغ 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة D 03 دكستروبروبوكسيفان للتعويض 010 D 03 ديكستروبرو بوكسيفان/ أقراص 30 مغ / 400 مغ دواء قابل للتعويض إلى غاية 31 براسيتامول ديسمبر 2009 059 D 03 دكستروبروبوكسيفان/ حبوب 32.5 مغ/ 325 مغ دواء قابل للتعويض إلى غاية 31 براسيتامول ديسمبر 2009 090 D 03 دكستروبروبوكسيفان/ حبوب 50 مغ/ 500 مغ دواء قابل للتعويض إلى غاية 31 براسيتامول 04 مضادات الإلتهاب B 04 مضادات الإلتهاب غير ستيروييد 044 B 04 إيبوبروفان 053 B 04 كيتوبروفان 054 B 04 بيروكسيكام 055 B 04 نابروكسان 056 B 04 نابروكسان 058 B 04 ميلوكسيكام ديسمبر 2009 ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير).............
حبوب 600 مغ ..........(بدون تغيير).............
حبوب قابلة 150 مغ للتجزئة حبوب فوارة 20 مغ، على شكل مركب بيروكسيكام- بيتا - سيكلوديكسترين 191.2 مغ حبوب مغلفة 250 مغ حبوب مغلفة 500 مغ حبوب 15 مغ 059 B 04 إيبوبروفان/ براسيتامول حبوب قابلة 200 مغ/ 400 مغ 060 B 04 ميلوكسيكام 05 علم السرطان للتجزئة حبوب 7.5 مغ ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة E 05 مضادات السرطان - علاج هرموني 121 E 05 لوبرورولين 122 E 05 لوبرورولين 06 علم القلب وعلم الأوعية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق 3.75 مغ / 2 مل ومذيب لمعلق حقنة ( تحت الجلد/ في العضلة) تحرير مطول ميكروسفير 11.25 مغ/ 2 مل ومحلول للاستعمال الزرقي (تحت الجلد/ في العضلة) تحرير مطول ..........(بدون تغيير).............
C 06 مضادات الذبحة ..........(بدون تغيير)............. 244 C 06 مولسيدومين حبوب تحرير 8 مغ مطول ..........(بدون تغيير).............
E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم .......(بدون تغيير)........ 229 E 06 لوزارتان على شكل بوتاسيك حبوب مغلفة 25 مغ .......(بدون تغيير)........ 246 E 06 بيراندوبريل على شكل ملح التربوتيلامين 256 E 06 إيربيزارتان /هيدروكلوروتيازيد 257 E 06 أملوديبين/ فالسارتان على شكل الأملوديبين بيزيلات/ فالسارتان حبوب 8 مغ حبوب مغلفة 300 مغ/ 25 مغ حبوب مغلفة 5 مغ/ 80 مغ رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 258 E 06 أملوديبين/ فالسارتان، على شكل الأملوديبين بيزيلات/ فالسارتان 259 E 06 أملوديبين/ فالسارتان، على شكل أملوديبين بيزيلات/ فالسارتان 263 E 06 تلميسارتان 264 E 06 تلميسارتان 265 E 06 تلميسارتان/ هيدروكلوروتيازيد 266 E 06 تلميسارتان/ هيدروكلوروتيازيد F 06 المحصرات بيتا شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة 5 مغ/ 160 مغ حبوب مغلفة 10 مغ/ 160 مغ حبوب 40 مغ حبوب 80 مغ حبوب 40 مغ/ 12.5 مغ حبوب 80 مغ/ 12.5 مغ ..........(بدون تغيير)............. 250 F 06 كارفيديلول 252 F 06 كارفيديلول G 06 مقويات القلب ومسرعات القلب حبوب قابلة 12.5 مغ يعوض لمداعي استعماله في مرض للتجزئة عجز القلب بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب.
حبوب قابلة 3.125 مغ يعوض لمداعي استعماله في مرض للتجزئة عجز القلب بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. ..........(بدون تغيير)............. 249 G 06 ديغوكسين حبوب 0.125 مغ ..........(بدون تغيير).............
J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية ..........(بدون تغيير)............. 30 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض 251 J 06 كلوبيدو قرال/ حامض حبوب 75 مغ/ 75 مغ قابل للتعويض فقط على أساس الأسيتيليساليسيليك وصفات الأطباء المختصين في M 06 مقلصات الدهون في 232 M 06 أتورفاستاتين 233 M 06 أتورفاستاتين 247 M 06 لوفاستاتين 248 M 06 لوفاستاتين 07 طب الجلد الأمراض القلبية وجراحة القلب والشرايين والأوردة و في الطب الداخلي. للمرضى المصابين ب :
- تزامن الأمراض التاجية الحادة بدون ميلان فوقي للجزء ST (ذبحة صدرية غير مستقرة أو انسداد نسيج القلب العضلي بدون موجة )Q مع وضع أو عدم وضع جهاز "الستانت"،
- انسداد نسيج القلب العضلي مع ميلان فوقي للجزء ST عند المرضى المعالجين طبيا والمؤهلين لمتابعة علاج طرونبوليتيك.
في كل هذه الحالات، لا تتجاوز مدة التعويض إثني عشر (12) شهرا من العلاج بدون موافقة مسبقة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
الدم ..........(بدون تغيير).............
حبوب/ حبوب 40 مغ مغلفة/ حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 80 مغ .......(بدون تغيير)........
حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ ..........(بدون تغيير).............
D 07 مضادات الفطريات الموضعية 141 D 07 كيتوكونازول ..........(بدون تغيير).............
غسول %2 ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض F 07 مزيلات الطبقة القرتينية للجلد وردود بالقشريات 155 F 07 بودوفيلوتوكسين P 07 المطهرات ديغليكونات 153 P 07 الكلوريكسيدين/ مرهم 1.5 مغ/غ )%0.15( ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير).............
محلول لاستعمال 0.200 غ/ جلدي 0.500 غ/ 100 مل كلورور البنزلكنيوم R 07 مضادات الطفيليات 154 R 07 بنزوات البنزيل/ سولفيرام ..........(بدون تغيير).............
سائل معطر %10 / %2 لاستعمال جلدي .......(بدون تعيير)........ 09 علم الغدد الصماء والهرمونات H 09 القشريات السكرية 159 H 09 بيتاميتازون 160 H 09 بيتاميتازون 161 H 09 بريدنيزون 162 H 09 بريدنيزون J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية 042 J 09 دسموبريسين ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير).............
حبوب فمية 0.5 مغ مفتتة حبوب فمية 1 مغ مفتتة حبوب قابلة 10 مغ للتجزئة حبوب قابلة 20 مغ للتجزئة محلول 0.1 مغ/مل يعوض فقط لمداعي الاستعمال الآتية :
للاستعمال في - علاج داء السكري المنعدم الطعم.
الأنف - علاج التبول خلال الليل عند الطفل الذي يبلغ أكثر من ست (6) سنوات، مع الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي من أجل طلب تعويض علاج لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر متتالية. ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض 118 J 09 فوليتروبين بيطا أو (ف س ه مسحوق محلول 50 و د/ 0.5 مل )FSH معادة التركيب حقنة 119 J 09 فوليتروبين بيطا أو (ف س ه مسحوق محلول 100 و د/ 0.5 مل )FSH معادة التركيب 131 J 09 دسموبريسين K 09 هرمونات الدرقية 150 K 09 ليفوتيروكسين صوديك 151 K 09 ليفوتيروكسين صوديك N 09 سابقات الحيض (ماعدا موانع الحمل) حقنة ..........(بدون تغيير).............
محلول في 0.1 مغ /مل يعوض فقط لمداعي الاستعمال الأنف بخاخة 510 ميكروغ/ الآتية :
للجرعة - علاج داء السكري المنعدم الطعم.
- علاج التبول خلال الليل عند الطفل الذي يبلغ أكثر من ست
(6) سنوات، مع الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي من أجل طلب تعويض علاج لمدة تتجاوز ثلاثة 3( ) أشهر متتالية. ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير).............
حبوب قابلة 25 ميكروغ للتجزئة حبوب قابلة 75 ميكروغ للتجزئة ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير)............. 155 N 09 بروجيستيرون ميكرونيزي كبسولة رخوة P 09 مختلفة 071 P 09 أكتريوتيد 109 P 09 أكتريوتيد 110 P 09 أكتريوتيد 200 مغ فمية أو مهبلية ..........(بدون تغيير).............
يعوض بوصفة من طبيب مختص محلول حقنة 50 ميكروغ في أمراض الغدد. .......(بدون تغيير)........
محلول حقنة 100 ميكروغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض الغدد.
محلول حقنة 500 ميكروغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض الغدد. ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ومضادات H2 شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ..........(بدون تغيير)............. 159 A 10 رانيتدين 160 A 10 رانيتدين 167 A 10 لنزوبرازول 168 A 10 فاموتيدين 174 A 10 فاموتيدين 180 A 10 ايزوميبرازول 181 A 10 ايزوميبرازول B 10 المضادات الحمضية والحفاظات المعدية المعوية حبوب فوارة 150 مغ حبوب فوارة 300 مغ أقراص ميكرو 30 مغ حبيبات مقاومة للأمعاء حبوب 40 مغ حبوب 20 مغ حبوب مقاومة 20 مغ للأمعاء حبوب مقاومة 40 مغ للأمعاء ..........(بدون تغيير)............. 172 B 10 فحم منشط حبوب 300 مغ ..........(بدون تغيير).............
E 10 المضادات التشنجية العضلية ..........(بدون تغيير)............. 037 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/ تريميثيل فلوروقلوسينول 038 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/ تريميثيل فلوروقلوسينول 039 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/ تريميثيل فلوروقلوسينول حبوب ملبسة 80 مغ/ 80 مغ محلول حقنة 40 مغ/ 0.04 مغ / 4 مل تحميلة 150 مغ/ 150 مغ ..........(بدون تغيير).............
L 10 الملينات ..........(بدون تغيير)............. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 129 L 10 بولياثيلان قلوكول 3350 مسحوق محلول للشرب.
أكياس بولياثيلان قلوكول 3350 / مسحوق بيكاربونات الصوديوم/ محلول للشرب.
كلورور الصوديوم / أكياس كلورور البوتاسيوم 162 L 10 بيساكوديل حبوب مقاومة للأمعاء العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة المقادير للتعويض 130/125 غ أكياس 13.125 غ/ 0.1785 غ/ 0.3507 غ/ 0.0466 غ 5 مغ ..........(بدون تغيير)............. 11 طب النساء ..........(بدون تغيير).............
H 11 موانع الحمل الهرمونية ..........(بدون تغيير)............. 072 H 11 ديزوجيسترال حبوب 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثر الدم الفمية 0.075 مغ ..........(بدون تغيير)............. 143 A 12 حامض أسيتيلساليسليك مسحوق محلول للشرب. أكياس B 12 مضادات تخثر الدم للحقن 75 مغ على شكل أسيتيل ساليسيلات ل DL
– ليسين 135 مغ / أكياس
- جرعة ..........(بدون تغيير)............. 138 B 12 بيميبارين صوديوم محلول حقنة تحت الجلد 139 B 12 بيميبارين صوديوم محلول حقنة تحت الجلد 140 B 12 بيميبارين صوديوم محلول حقنة تحت الجلد 25000 و د مضاد /Xa مل 12500 و د مضاد /Xa مل 17500 و د مضاد /Xa مل ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة E 12 مضادات فقر الدم شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ..........(بدون تغيير)............. 021 E 12 سيانوكوبلامين 022 E 12 سيانوكوبلامين محلول حقنة 1000 ميكروغ/مل محلول حقنة 100 ميكروغ/مل ..........(بدون تغيير)............. 106 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز محلول 100 مغ/ 5 مل للشرب/ شراب ..........(بدون تغيير)............. 109 E 12 مركب الحديد III هيدروكسيد بوليملتوز شراب 50 مغ/ 5 مل ..........(بدون تغيير)............. 125 E 12 حديد حديدي/ حمض فوليك، على شكل سولفات حديدي/ حمض فوليك أقراص 49.297 مغ/ 0.5 مغ ..........(بدون تغيير)............. 128 E 12 حديد حديدي، على شكل سولفات حديدي 132 E 12 حديد حديدي/ حمض سوكسينيك 133 E 12 حديد حديدي/ حمض فوليك 134 E 12 حديد حديدي حبوب ملبسة 80 مغ حبوب مغلفة 32.48 مغ/ 100 مغ توافق سوكسينات حديدي/ حمض سوكسينيك 100 مغ / 100 مغ حبوب مغلفة 100 مغ/ 0.35 مغ، على شكل مركب هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز/ حمض فوليك 357 مغ/ 0.35 مغ قطرات للشرب 50 مغ/مل، على شكل مركب هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز 0.2 غ ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 13 علم الخمج ..........(بدون تغيير).............
B 13 سيفالو سبورين ..........(بدون تغيير)............. 197 B 13 سيفيكسيم مسحوق معلق 40 مغ/ 5 مل يعوض في مداعي الاستعمال الآتية :
للشرب - الخمج البكتيري المتفاقم للقصبات الهوائية، تفاقم التهابات القصبة الهوائية المزمن والأمراض الرئوية شبه البكتيرية، على أساس وصفة استشفائية فقط للحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
- التهاب التجويف العظمي والتهاب الأذن الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
- الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). 198 B 13 سيفيكسيم مسحوق معلق 100 مغ/ 5 مل يعوض في مداعي الاستعمال الآتية :
للشرب - الخمج البكتيري المتفاقم للقصبات الهوائية، تفاقم التهابات القصبة الهوائية المزمن والأمراض الرئوية شبه البكتيرية، على أساس وصفة استشفائية فقط للحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
- التهاب التجويف العظمي والتهاب الأذن الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
- الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). ..........(بدون تغيير)............. 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 201 B 13 سيفيكسيم 294 B 13 سيفيكسيم للتعويض حبوب 200 مغ يعوض في مداعي الاستعمال الآتية :
- الخمج البكتيري المتفاقم للقصبات الهوائية، تفاقم إلتهابات القصبة الهوائية المزمن والأمراض الرئوية شبه البكتيرية، على أساس وصفة استشفائية فقط للحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
- التهاب التجويف العظمي والتهاب الأذن الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
- الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام)،
- الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. ..........(بدون تغيير).............
أقراص 400 مغ يعوض في مداعي الاستعمال الآتية :
- الخمج البكتيري المتفاقم للقصبات الهوائية، تفاقم إلتهابات القصبة الهوائية المزمن والأمراض الرئوية شبه البكتيرية، على أساس وصفة استشفائية فقط للحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
- التهاب التجويف العظمي والتهاب الأذن الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
- الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام)،
- الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. ..........(بدون تغيير)............. 38 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 298 B 13 سيفادروكسيل 318 B 13 سيفدينير 319 B 13 سيفدينير E 13 ماكروليد ومؤزرات للتعويض حبوب 1 غ ..........(بدون تغيير).............
كبسولة 300 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
- التهاب الرئة، الالتهاب البكتيري للقصبات الهوائية والمضاعفات الحادة للالتهاب المزمن للقصبات الهوائية، على أساس وصفة استشفائية فقط في الحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
- التهاب حاد الأذن الوسطى، التهاب التجويف العظمي للفك الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
- خمج الجهاز البولي، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام).
معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل يعوض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
- التهاب الرئة، الالتهاب البكتيري للقصبات الهوائية والمضاعفات الحادة للالتهاب المزمن للقصبات الهوائية، على أساس وصفة استشفائية فقط في الحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
- التهاب حاد الأذن الوسطى، التهاب التجويف العظمي للفك الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
- خمج الجهاز البولي، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير)............. 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 031 E 13 سبيراميسين 032 E 13 سبيراميسين 154 E 13 سبيراميسين للتعويض حبوب/ حبوب 1.5 مود مغلفة/حبوب ملبسة حبوب/ حبوب 3 مود مغلفة/حبوب ملبسة ..........(بدون تغيير).............
شراب 0.375 م و د/ 5 مل ..........(بدون تغيير)............. 307 E 13 سبيراميسين / حبوب مغلفة/ 1.5 م و د/ ميترونيدازول 323 E 13 كلاريترومسين حبوب مفتتة 250 مغ حبيبات معلقة 125 مغ/ للشرب 5 مل 328 E 13 أزيترومسين، على شكل حبوب مغلفة 600 مغ يعوض فقط في حالة الوقاية من أحادي التمييه نصف الخمج بالميكوبكتريوم أفيوم- إيثانولات F 13 نترو - 5 - إميدازول 199 F 13 ميترونيدازول 330 F 13 سكنيدازول G 13 بنيسيلينات 159 G 13 أموكسيسيلين/ حمض كلافولانيك داخل الخلية، عند المرضى المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة. ..........(بدون تغيير).............
حبوب 500 مغ ..........(بدون تغيير).............
حبيبات أكياس 2 غ على شكل سكنيدازول حبيبات مجففة أكياس جرعة 2 غ /أكياس 4.224 غ ..........(بدون تغيير).............
مسحوق معلق 125 مغ/ للشرب 31.25 مغ/ 5 مل ..........(بدون تغيير)............. 40 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض 265 G 13 أموكسيسلين /حمض حبوب معلقة 200 مغ/ كلافولانيك للشرب 28.5 مغ/ 5 مل أموكسيسلين /حمض حبوب معلقة 200 مغ/ كلافولانيك K 13 كينولون 228 K 13 ليفوفلوكساسين للشرب 28 مغ/ 5 مل ..........(بدون تغيير).............
حبوب مغلفة 500 مغ، على يعوض في مداعي الاستعمال الآتية :
قابلة للتجزئة شكل نصف - خمج الجهاز البولي العلوي والسفلي مميه 512.46 مغ والتهاب الموثة وكذا الأمعاء للحبة والصفراء.
- تفاقم حاد لالتهاب القصيبات الهوائية المزمن والتهاب الرئة الجماعي، على أساس وصفة استشفائية بالنسبة للحالات الحادة أو خطر حدوث مضاعفات استدعت الإقامة بالمستشفى،
- التهاب التجويف العظمي الحاد، على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة لحالات التهابات التجويف العظمي للجبهة، وعظم الوتدي وعظم الصفوي وجانب التجويف العظمي أو في حالة وجود أدلة عن مقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية للمرحلة الأولى والثانية للعلاج (أنتبيوغرام). ..........(بدون تغيير).............
R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 108 R 13 فلوكونازول 303 R 13 نيستاتين ..........(بدون تغيير).............
حبوب /أقراص 100 مغ ..........(بدون تغيير).............
معلق للشرب 100.000 و د/ قطرات مل ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ..........(بدون تغيير)............. 309 A 14 بيوقليتازون، على شكل كلورهيدرات البيوقليتازون 310 A 14 بيوقليتازون، على شكل كلورهيدرات البيوقليتازون 318 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد 319 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد B 14 أنسولينات حبوب 15 مغ يعوض فقط على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي، في الحالات الخاصة المبررة بتقرير طبي يبرز قصور مفعول أدوية التدخل الأولي (ميتفورمين، سولفاميد نقص الغليسيمينية، أنسولينات) مجتمعة حسب التوصيات الوطنية أو الدولية أو في حالة عدم تحمل هذه الأخيرة.
حبوب 30 مغ يعوض فقط على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي، في الحالات الخاصة المبررة بتقرير طبي يبرز قصور مفعول أدوية التدخل الأولي (ميتفورمين، سولفاميد نقص الغليسيمينية، أنسولينات) مجتمعة حسب التوصيات الوطنية أو الدولية أو في حالة عدم تحمل هذه الأخيرة.
حبوب مغلفة 500 مغ/ 2.5 مغ حبوب مغلفة 500 مغ/ 5 مغ ..........(بدون تغيير)............. 312 B 14 أنسولين قلوليزين 313 B 14 أنسولين قلوليزين محلول حقنة 100 و د/مل تحت الجلد خرطوشات 3 مل خرطوشات محلول حقنة 100 و د/مل تحت الجلد ..........(بدون تغيير)............. 42 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي- الكهرالي 029 G 14 كلسيوم - عنصر 054 G 14 مغنزيوم بيدولات مغنزيوم بيدولات كلسيوم عنصر، على 315 G 14 كربونات الكلسيوم 15 علم الأعصاب مسحوق معلق 500 مغ،للكيس للشرب أكياس - جرعة، على شكل كربونات الكالسيوم 1250 مغ / أكياس جرعة ..........(بدون تغيير).............
أمبولة للشرب 1.5 غ/ 5 مل قابل للتعويض فقط في حالات النقص المثبت في المغنيزيوم.
محلول للشرب 1.5 غ/ 10 مل ..........(بدون تغيير).............
شكل حبوب فوارة 500 مغ ..........(بدون تغيير).............
A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 080 A 15 توبيرامات 081 A 15 توبيرامات 082 A 15 توبيرامات ..........(بدون تغيير).............
أقراص 15 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.
أقراص 25 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.
أقراص/حبوب 50 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مغلفة مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 083 A 15 توبيرامات 084 A 15 توبيرامات B 15 مضادات الشقيقة شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة 100 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.
حبوب مغلفة 200 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. ..........(بدون تغيير)............. 045 B 15 سيتيكولين سيتيكولين، على شكل ملح مونوصوديك قطرات للشرب %0.10 يعوض فقط بوصفة أولية و سنوية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة مداعي محلول للشرب 100 مغ/ مل الاستعمال: اضطرابات عصبية من أصل وعائي مرتبطة بإصابة مخية إقفارية، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية - السنوية فحسب. ..........(بدون تغيير).............
D 15 مضادات بركينسونية ..........(بدون تغيير)............. 033 D 15 تريهكسفنيديل تريهكسفنيديل هيدروكلوريد تحرير مطول 034 D 15 تريهكسفنيديل تريهكسفنيديل هيدروكلوريد تحرير مطول 062 D 15 تريهكسفنديل كلورهيدرات أقراص تحرير 2 مغ مطول حبوب تحرير 2 مغ مطول 5 مغ أقراص تحرير مطول حبوب تحرير مطول 5 مغ حبوب قابلة للتجزئة 5 مغ ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 078 G 15 انترفيرون - بيتا 1A معادة التركيب انترفيرون - بيتا 1A 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 096 A 16 كلوزابين 097 A 16 كلوزابين 106 A 16 ديلوكسيتين 107 A 16 ديلوكسيتين 115 A 16 سرترالين B 16 مزيلات القلق ..........(بدون تغيير).............
محلول حقنة 30 ميكروغ/ يعوض فقط بوصفة من المصالح في محقنة 0.5 مل الاستشفائية المختصة في مملوءة مسبقا 6( م و د/ الأمراض العصبية.
في العضلة 0.5 مل) فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب محلول حقنة 22 ميكروغ/ للتعويض و كل ستة (6) أشهر.
في محقنة 0.5 مل لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت مملوءة مسبقا 6( م و د/ معايير التعويض المثبتة في تحت الجلد 0.5 مل) البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي ( معايير التشخيص السريري، معاييرتطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج .) ..........(بدون تغيير).............
حبوب 25 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية.
حبوب 100 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. ..........(بدون تغيير).............
أقراص مقاومة 30 مغ للأمعاء أقراص مقاومة 60 مغ للأمعاء حبوب 100 مغ ..........(بدون تغيير)............. 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 108 B 16 برومازيبام 109 B 16 برومازيبام D 16 مهدئات الأعصاب 103 D 16 أريبيبرازول 104 D 16 أريبيبرازول 110 D 16 أتوموكسيتين 111 D 16 أتوموكسيتين للتعويض حبوب 1.5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر
(12) أسبوعا متتاليا.
حبوب 3 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر
(12) أسبوعا متتاليا. ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير).............
حبوب 10 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية.
حبوب 15 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية.
أقراص مقاومة 10 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 11.43 مغ العصبية وحالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة.
أقراص مقاومة 18 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 20.57 مغ العصبية وحالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة.
رمز التسمية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 112 D 16 أتوموكسيتين 113 D 16 أتوموكسيتين 114 D 16 أتوموكسيتين 122 D 16 رسبيريدون 18 طب الأذن A 18 مضادات الخمج مع أو القشريات 026 A 18 سيبروفلوكساسين للتعويض أقراص مقاومة 25 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 28.57 مغ العصبية وفي حالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة.
أقراص مقاومة 40 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 45.71 مغ العصبية وفي حالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة.
أقراص مقاومة 60 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 68.56 مغ العصبية وفي حالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة.
حبوب 3 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. ..........(بدون تغيير).............
بدون ..........(بدون تغيير).............
محلول للأذن 2 مغ / 1 مل، على معقم شكل سيبروفلوكساسين كلورهيدرات 1.166 مغ/ 0.5 مل ..........(بدون تغيير)............. 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو 019 A 20 سالميترول 051 A 20 تيربوتالين (سولفات) 089 A 20 بوديزونيد بوديزونيد للتعويض ..........(بدون تغيير).............
للاستنشاق 25 ميكروغ/ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء للجرعة المختصين في الأمراض الصدرية و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وفقط في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
قابل للتعويض أيضا في مداعي الاستعمال:
علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن بوصفة من نفس الأطباء الاختصاصيين وللتجديد من طبيب عام. ..........(بدون تغيير).............
مسحوق 0.50 مغ/ للاستنشاق للجرعة (تربيهلر) ..........(بدون تغيير).............
مسحوق 200 ميكروغ/ للاستنشاق الفمي للجرعة مسحوق 200 ميكروغ/ للاستنشاق أقراص أقراص 091 A 20 فومارات الفورموتيرول مسحوق 12 ميكروغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء للاستنشاق المختصين في الأمراض الصدرية أقراص و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و فقط في حالات الربو الدائم،المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده، رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 091 A 20 (تابع) 104 A 20 بروبيونات فليتيكازون/ سلميتيرول 105 A 20 بروبيونات فليتيكازون/ سلميتيرول 22 نوفمبر سنة 2009 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية.
قابل للتعويض أيضا في مداعي الاستعمال :
علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن بوصفة من نفس الأطباء الاختصاصيين وللتجديد من طبيب عام.
مسحوق 100 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ و سنوية من الأطباء ديسكوس الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية.
لايتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
مسحوق 250 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ و سنوية من الأطباء ديسكوس الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية.
لايتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض 106 A 20 بروبيونات مسحوق 500 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية فليتيكازون/سلميتيرول للاستنشاق 50 ميكروغ و سنوية من الأطباء 234 A 20 تيوتروبيوم C 20 مضادات السعال غير الآفيونية 233 C 20 سيترات البيتاميرات ديسكوس الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية.
لايتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية ( )VEMS أقل من %50 من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر. ..........(بدون تغيير).............
مسحوق 18 ميكرو غ، على للاستنشاق شكل برومور أقراص التيوتروبيوم أحادي التمييه 22.5 ميكروغ ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير).............
شراب 1.5 مغ/مل ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة F 20 كورتيكويد مع أدوات توسيع قصبة الرئة 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ..........(بدون تغيير)............. 229 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول 230 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول مسحوق 200 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 6 ميكروغ/ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين للجرعة في الأمراض الصدرية، و طب الأطفال(بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية و السنوية.
لا يتم التكفل بهذا الدواء الا قي حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم قيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية ( )VEMS أقل من %50 من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر.
مسحوق 400 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 12 ميكروغ/ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين للجرعة في الأمراض الصدرية، و طب الأطفال(بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية و السنوية.
لا يتم التكفل بهذا الدواء الا قي حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم قيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية )VEMS( أقل 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 230 F 20 (تابع) 21 طب الرثية A 21 المسكنات للتعويض من %50 من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر.
مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصّرف 005 A 21 بيروكسيكام 052 A 21 ديكلوفيناك 22 طب الأنف E 22 مواد موضعية 030 E 22 بيكلوميتازون، ..........(بدون تغيير).............
دهن/ %0.5 دهن لاستعمال موضعي ..........(بدون تغيير).............
جبيرة، على 180 مغ موضح شكل بديكلوفيناك ديكلوفيناك صوديوم 146 إيبولامين مغ/ جبيرة جبيرة طبية ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير)............. ..........(بدون تغيير).............
معلق بخاخة 100 ميكروغ/ على شكل بيكلوميتازون الأنف جرعة ديبروبيونات 25 طب الجهاز البولي الكلى B 25 أدوية غدة الموثة ..........(بدون تغيير).............
وطب ..........(بدون تغيير).............
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 057 B 25 الفوزوسين E 25 مضادات الخمج البولي 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب تحرير 10 مغ لا يعوض في مداعي الاستعمال :
مطول علاج مساعد للحس بالمسبار للمثانة في حالة الاحتقان الحاد للبول المرتبط بتضخم الموثة الهين. ..........(بدون تغيير)............. 058 E 25 فوسوميسين حبيبات لمحلول 3 غ/أكياس للشرب ..........(الباقي بدون تغيير).............
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة .2009 الطيب لوح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم رقم 92-284
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.