قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع تجديد أنبوب البترول 10 بوصة الرابط بين مصفاة الجزائر ومستودع الوقود بالشفة (ولاية البليدة). 24
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع تجديد أنبوب البترول 10 بوصة الرابط بين مصفاة الجزائر ومستودع الوقود بالشفة (ولاية البليدة).
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "نفطال " كلّ فيما يخصها، بتطبيق هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.