قرار

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياح ية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مرسى الزيتون، وادي بيبي وتامنارت (ولاية سكيكدة)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.