قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يحدد هذا القرار كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، تُصدر الصكوك السيادية لتمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الخزينة العمومية أن تفوّض هيئة أخرى للقيام بإصدار الصكوك السيادية لحسابها.
المادة 4
فتح المادةتدعّم الصكوك السيادية بأصول ملموسة، أو بمشاريع، أو بحقوق ملكية، أو بحقوق انتفاع منها، ويمكن إصدارها بأشكال مختلفة، لا سيما منها :
– صكوك إجارة : يمتلك حاملو هذا النوع من الصكوك حصصاً في الأصول الملموسة المؤجّرة أو في حق الانتفاع من هذه الأصول، ويستفيدون من عوائد قائمة على دفع الإيجارات،
– صكوك مشاركة : يشارك حاملو هذا النوع من الصكوك في مشروع مشترك مع تقاسم الأرباح والخسائر،
– صكوك مضاربة : يتقاسم حاملو هذا النوع من الصكوك الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمارات في مشاريع أو في أنشطة تجارية تُسيّر من قبل هيئة مُفوّضة،
– صكوك استصناع : يُموِّل حاملوهذا النوع من الصكوك بناء أو صناعة تجهيزات أو بنى تحتية، ويستفيدون من عائد بيعها،
– صكوك وكالة : يُفوِّض حاملو هذا النوع من الصكوك هيئة لتسيير الأموال باسم المكتتبين في الاستثمارات.
المادة 5
فتح المادةيتم الاكتتاب في الصكوك السيادية إمّا في شكل مادي و إمّا عن طريق التسجيل في حساب جار، وتكتتب الصكوك السيادية بالصيغة الاسمية أو لحاملها. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةتتم الدعوة للاكتتاب في الصكوك السيادية عن طريق مقرّر من وزير المالية، بعد الحصول على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن مقرر إصدار الصكوك السيادية، المعلومات الآتية :
– المبلغ الإجمالي للإصدار وعدد الصكوك السيادية، وقيمتها الاسمية، وكيفيات الاكتتاب والاستحقاق،
– تاريخ فتح وقفل الاكتتاب،
– العائد المتوقع،
– المشاركون في عملية الإصدار ودور كلِّ منهم،
– شروط التنازل وإعادة شراء الصكوك السيادية.
المادة 8
فتح المادةتتممتابعةالعملياتالمتعلقةبالصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية أو من قبل الهيئة المفوَّضة.
المادة 9
فتح المادةيُكلّف المدير العام للخزينة والمحاسبة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.