قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. 1954
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المدرسة الوطنية للأشغال العمومية، لجنة للخدمات الإجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992.
عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 83-16
- مرسوم رقم 77-07
- مرسوم رقم 82-179
- مرسوم رقم 82-303
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.