ج.ر عدد 26 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 25 أبريل سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-126 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، المعتمدة في 20 ديسمبر أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على سنة 1952. 3 مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. 4 مرسوم رئاسي رقم 04-128 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003. مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 03-536 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية … مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يتضمّن الأختام. وزارة الطاقة والمناجم إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العدل، حافظ

قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. وزارة الاتصال والثقافة

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره.

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها.

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 28 فبراير سنة 2004 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-126 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، المعتمدة في 20 ديسمبر سنة 1952. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ، المعتمدة في 20 ديسمبر سنة 1952، يقرر ما يأتي المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، المعتمدة في 20 ديسمبر سنة 1952 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د - 7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1952 تاريخ بدء النفاذ : 7 تموز/يوليو سنة 1954، وفقا لأحكام المادة 6. إن الأطراف المتعاقدة رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان وقد قررت عقد اتفاقية على هذا الصدد، وقد اتفقت على الأحكام الآتية : المادة الأولى للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز. المادة 2 للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز. المادة 3 للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز. المادة 4 1 - يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن. 2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 5 1 - يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة. 2 - يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس. 2 - أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام. المادة 7 إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا على أي من مواد هذه الاتفاقية لدى توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ المذكور أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ. المادة 8 1 - - لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور. 2 – يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة. المادة 9 أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضات، يحال بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية. المادة 10 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يأتي : أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة 25 أبريل سنة 2004 م ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة، د التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة، ه) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة. المادة 11 1 - تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة. 2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة. مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية، المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن من المحبّذ تعيين بعض القواعد الموحدة المتعلقة بحدود المسؤولية عن المطالبات البحرية بالاتفاق، فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت لهذا على ما يلي : الباب الأول حق الحدود المادة الأولى المتمتعون بحق حدود المسؤولية 1-يجوز لمالكي السفن والمنقذين، حسب تعريفهم الوارد أدناه، وضع حدود لمسؤوليتهم وفقا لقواعد هذه الاتفاقية إزاء المطالبات المدرجة في المادة 2. 2 - يعني مصطلح “مالك السفينة” المالك، والمتعهد، والمدير، والمشغل السفينة بحرية. 3 - المنقذ هو أي شخص يقدم خدمات ذات صلة مباشرة بعمليات الإنقاذ. كما تشمل عمليات الإنقاذ العمليات المشار إليها في الفقرات 1 (د) و (ه) و (و) من المادة 2. 4 - وفي حال تقديم أي من المطالبات الواردة في المادة 2 ضد شخص ما يتحمل مالك السفينة أو منقذها مسؤولية أفعاله، أو إهماله، أو قصوره ، فإنه يحق لمثل هذا الشخص الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 5 - تتضمن مسؤولية مالك السفينة في هذه الاتفاقية، المسؤولية في الدعاوى المقامة على السفينة ذاتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 6 - تتمتع جهة التأمين على المسؤولية بشأن المطالبات الخاضعة للحدود وفقا لقواعد هذه الاتفاقية بمزايا هذه الاتفاقية إلى نفس المدى الذي يتمتع به المؤمن عليه ذاته. 7 - لا يشكّل اللجوء إلى حدود المسؤولية إقرارا بالمسؤولية. المادة 2 المطالبات الخاضعة للحدود 1 - وشريطة مراعاة المادتين 3 و 4، وبغض النظر عن أساس المسؤولية، فإن المطالبات التالية تخضع لحدود المسؤولية : أ) المطالبات المتعلقة بالوفيات أو الاصابات الجسدية أو فقد أو تلف الممتلكات (بما في ذلك التلف اللاحق بالمنشآت المينائية، والأحواض والممرات المائية ومساعدات الملاحة)، مما يقع على متن السفينة أو يتصل مباشرة بتشغيلها أو بعمليات الإنقاذ، أو الفقد اللاحق الناجم عن ذلك، ب المطالبات المتعلقة بالفقد الناجم عن تأخير في النقل البحري للبضائع، أو المسافرين أو أمتعتهم، ج) المطالبات المتعلقة بفقد آخر ناجم عن انتهاك لحقوق غير الحقوق التعاقدية، والمرتبط مباشرة بتشغيل السفينة أو بعمليات الإنقاذ، د المطالبات المتعلقة بانتشال سفينة، أو إزالتها أو تدميرها أو استئصال خطرها إذا ما كانت غارقة أو محطمة أو عالقة أو مهجورة، بما في ذلك أي شيء على متنها بالفعل أو كان كذلك، ه) المطالبات المتعلقة بإزاحة أو تدمير أو استئصال خطر بضاعة السفينة، و مطالبات شخص غير الشخص المسؤول فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل فقد يجوز للشخص المسؤول الحد من مسؤوليته بشأنه وفقا لهذه الاتفاقية، وفقد آخر ناجم عن مثل هذه التدابير. 2 - تخضع المطالبات المدرجة في الفقرة 1 لحدود المسؤولية حتى عندما تقام عن طريق اللجوء إلى حق الرجوع أو للحصول على تعويض بموجب عقد ما أو خلاف ذلك. على أن المطالبات المدرجة في الفقرة 1 (د) و(ه) و (و) لا تخضع لحدود المسؤولية وذلك بالقدر الذي تتعلّق فيه بتعويض بموجب عقد مبرم مع الشخص المسؤول.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه المادة 3 المطالبات المستثناة من الحدود لا تطبق قواعد هذه الاتفاقية على ما يلي : أ) المطالبات المتعلقة بالإنقاذ أو المساهمة في العوارية العامة ب المطالبات المتعلقة بأضرار التلوث الزيتي بالمعنى الوارد في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي المؤرخة في 29 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1969 أو في أي تعديل أو بروتوكول سار متعلّق بها، ج) المطالبات الخاضعة لأي اتفاقية دولية أو تشريعات وطنية تحكم أو تحظر حدود المسؤولية بشأن الأضرار الذرية د) المطالبات المقامة ضد مالك سفينة ذرية بشأن أضرار ذرية ه) مطالبات أجراء مالك السفينة أو منقذها الذين تتعلّق مهامهم بالسفينة أو عمليات الانقاذ، بما في ذلك مطالبات ورثتهم، أو معاليهم، أو أشخاص آخرين يحق لهم القيام بمثل هذه المطالبات، إذا كان القانون الذي يحكم عقد الخدمة بين مالك السفينة أو المنقذ ومثل هؤلاء الأجراء لا يمنح المالك أو المنقذ حق الحد من مسؤوليته إزاء مثل تلك المطالبات، أو إذا كان هذا القانون يسمح له فحسب بالحد من مسؤوليته إلى مقدار يزيد عما هو منصوص عليه في المادة 6. المادة 4 السلوك المبطل للحدود لا يحق للشخص المسؤول الحد من مسؤوليته إذا ما ثبت أن الفقد ناجم عن أمر أقدم عليه شخصيا أو أحجم عنه بغرض إحداث مثل ذلك الفقد، أو نتيجة استهانته مع علمه بأن مثل هذا الفقد سيقع على الأرجح. المادة 5 المطالبات المقابلة حينما تكون لشخص متمتع بحدود المسؤولية في إطار قواعد هذه الاتفاقية مطالبة ضد المدعي ناشئة عن الحدث ذاته، فإن المطالبتين المعنيتين تخضعان للمقاصة وتطبق أحكام هذه الاتفاقية على ما يتبقى فحسب، إن وجد. 25 أبريل سنة 2004 م الباب الثاني حدود المسؤولية المادة 6 الحدود العامة 1 - تحسب حدود المسؤولية عن المطالبات غير تلك المذكورة في المادة 7 ، الناشئة في أي مناسبة معينة، على النحو التالي : أ) فيما يتعلّق بالمطالبات بشأن الوفيات أو الإصابات الجسدية 1 – 333.000 وحدة حسابية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز 500 طن 2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها على ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند “1” : 500 وحدة حسابية لكل طن من 501 إلى 3.000 طن 333 وحدة حسابية لكل طن من 3.001 إلى 30.000 طن 250 وحدة حسابية لكل طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 167 وحدة حسابية لكلّ طن فوق 70.000 طن، ب) فيما يتعلق بأية مطالبة أخرى، 1 – 167.000 وحدة حسابية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز 500 طن 2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها عن ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند “1” : – 167 وحدة حسابية لكل طن من 501 إلى 30.000 طن – 125 وحدة حسابية لكل طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 83 وحدة حسابية لكل طن فوق 70.000 طن. 2 - وحين يكون المبلغ المحسوب وفقا للفقرة 1 (أ) غير كاف لسداد المطالبات المدرجة في الفقرة المذكورة كاملة، فإن المبلغ المحسوب وفقا للفقرة 1 (ب) سيكون متاحا لسداد الرصيد المتبقي من المطالبات في ظل الفقرة 1 (أ) وتكون المرتبة النسبية لمثل هذا الرصيد المتبقي مماثلة للمطالبات المدرجة في إطار الفقرة 1 (ب).

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م 3 - على أنه يجوز لدولة طرف، ودون الإخلال بحق المطالبات عن الوفيات أو الإصابات الجسدية المذكورة في الفقرة 2، أن تنص في قوانينها الوطنية على أن المطالبات المتعلّقة بالتلف اللاحق بالمنشآت المينائية، والأحواض والممرات المائية ومساعدات الملاحة تتمتع بأولوية على المطالبات الأخرى الواردة في الفقرة 1 (ب) حسبما تنص تلك القوانين. 4 – تحسب حدود المسؤولية لأي منقذ لا يعمل من سفينة ما أو لأي منقذ يعمل فحسب على السفينة التي يقدم لها أو من أجلها خدمات الإنقاذ، على أساس حمولة قدرها 1.500 طن. 5 - ولأغراض هذه الاتفاقية فإن حمولة السفينة هي الحمولة الإجمالية المحسوبة وفقا لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق 1 من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969. المادة 7 حد مطالبات المسافرين 1 - وبالنسبة للمطالبات الناشئة في أية مناسبة معينة بشأن الوفيات أو الإصابات الجسدية اللاحقة بمسافري سفينة ما، فإنّ حدّ مسؤولية مالك تلك السفينة هو 46.666 وحدة حسابية مضروبا بعدد المسافرين الذين يحق للسفينة حملهم وفقا لشهادتها، على أن لا يتجاوز ذلك 25 مليون وحدة حسابية. 2 – ولأغراض هذه المادة فإن “المطالبات عن الوفيات أو الإصابات الجسدية اللاحقة بمسافري سفينة ما” تعني أية مطالبات يتمّ التقدم بها من قبل أي شخص منقول على متن السفينة أو بالنيابة عنه : أ) بموجب عقد للنقل، أو ب يرافق، بموافقة الناقل، عربة أو حيوانات حية يغطيها عقد لنقل البضائع. المادة 8 الوحدة الحسابية 1 - إن الوحدة الحسابية المشار إليها في المادتين 6 و 7 هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ المذكور في المادتين 6 و 7 إلى العملة الوطنية للدولة التي يجري فيها السعي لتطبيق الحدود، وفقا لقيمة تلك العملة في تاريخ إقامة صندوق الحدود، أو سداد المدفوعات، أو تقديم ضمانات تكافيء تلك المدفوعات وفقا لقانون الدولة المذكورة. وتحسب قيمة العملة للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 الوطنية، بما يعادلها من حق السحب ، الخاص، لدولة عضو في صندوق النقد الدولي، وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. أما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب ، الخاص، لدولة طرف ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة الطرف. 2 - على أنه يجوز لتلك الدول من غير أعضاء صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة 1 أن تعلن عند التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو وقت التصديق، أو الموافقة أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت بعد ذلك، أن حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ستطبق في أراضيها على النحو التالي : أ) فيما يتعلّق بالفقرة 1 (أ) من المادة 6 فإن المبلغ هو : 1 – 5 ملايين وحدة نقدية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز 500 طن. 2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها عن ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند “1”: 7.500 وحدة نقدية لكل طن من 501 إلى 3.000 طن 5.000 وحدة نقدية لكل طن من 3.001 إلى 30.000 طن 3.750 وحدة نقدية لكلّ طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 2.500 وحدة نقدية لكل طن فوق 70.000 طن، و ب فيما يتصل بالفقرة 1 (ب) من المادة 6، يكون المبلغ : 1 – 2,5 مليون وحدة نقدية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز عن 500 طن 2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها عن ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند “1”: 2.500 وحدة نقدية لكل طن من 501 إلى 30.000 طن 1.850 وحدة نقدية لكل طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 1.250 وحدة نقدية لكل طن فوق 70.000 طن، و

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه ج) فيما يتعلّق بالفقرة 1 من المادة 7، فإن المبلغ هو 700.000 وحدة نقدية مضروبا بعدد الركاب الذين يحق للسفينة حملهم وفقا لشهادتها، على أن لا يتجاوز ذلك 375 مليون وحدة نقدية. وتنطبق الفقرتان 2 و 3 من المادة 6 بصورة مناظرة على البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة. 3 - تعادل الوحدة النقدية المشار إليها في الفقرة 2 خمسة وستين ونصف مليغرام من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة. وتحول المبالغ المشار إليها في الفقرة 2 إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية. 4 - ينفذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة في الفقرة 1 والتحويل المذكور في الفقرة 3 على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة الطرف، وقدر المستطاع عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ المذكورة في المادتين 6 و 7 حسب ما هي مدرجة هناك بالوحدات الحسابية. وتبعث الدول الأطراف إلى جهة الايداع بطريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 1، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 3، حسب الحالة، وذلك عند التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق، أو الموافقة أو القبول أو عند ايداع الصك المشار إليه في المادة 16 وكلما حدث تغيّر في طريقة حسابها أو في قيمة عملتها الوطنية، مقارنة بوحدة الحساب أو بالوحدة النقدية. المادة 9 إجمال المطالبات 1 - تطبق حدود المسؤولية المقررة وفقا للمادة 6 على إجمالي جميع المطالبات الناشئة عن أي مناسبة معينة : أ) على الشخص أو الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 من المادة الأولى وأي فرد ممن يتحمل هذا الشخص أو الأشخاص مسؤولية أفعاله أو إهماله أو تقصيره، و ب) على مالك سفينة تقدم خدمات إنقاذ من على متنها وعلى المنقذ أو المنقذين العاملين من تلك السفينة وأي فرد يتحمل المالك أو المنقذ أو المنقذون مسؤولية أعماله أو إهماله أو تقصيره، أو ج) على المنقذ أو المنقذين الذين لا يعملون من السفينة أو العاملين فحسب على السفينة التي تقدم لها أو من أجلها خدمات الإنقاذ وأي فرد يتحمل المنقذ أو المنقذون مسؤولية أفعاله أو إهماله أو تقصيره. 25 أبريل سنة 2004 م 2 - تطبق حدود المسؤولية المقررة وفقا للمادة 7 على اجمالي جميع المطالبات الخاضعة لها التي قد تنشأ في أي مناسبة معينة ضد الشخص أو الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 من المادة الأولى فيما يتصل بالسفينة المشار إليها في المادة 7 وأي فرد يتحمل الشخص أو الأشخاص مسؤولية أفعاله أو إهماله أو تقصيره. المادة 10 الحد من المسؤولية دون إقامة صندوق للمسؤولية 1 - يجوز اللّجوء إلى حدود المسؤولية حتى لو لم يكن صندوق الحدود المذكور في المادة 11 قد أقيم. على أنه يحق لدولة طرف أن تنص في قوانينها الوطنية على أنه في حال رفع دعوى في محاكمها لتنفيذ مطالبة خاضعة للحدود، فإنه لا يجوز للشخص المسؤول اللجوء إلى حق الحد من المسؤولية إلا إذا كان صندوق للمسؤولية قد أقيم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو وقت اللجوء إلى حق الحد من المسؤولية. 2 - وإذا ما جرى اللجوء إلى حدود المسؤولية دون إقامة صندوق للمسؤولية، فإن أحكام المادة 12 تنطبق على نحو موافق. 3 - يبت في المسائل الإجرائية الناشئة في إطار قواعد هذه المادة وفقا للقانون الوطني للدولة الطرف التي ترفع فيها الدعوى. الباب الثالث صندوق المسؤولية المادة 11 إقامة الصندوق 1 - يجوز لأي شخص يزعم أنه مسؤول إقامة صندوق مع المحكمة أو سلطة مختصة أخرى في أي دولة طرف تقام فيها الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمطالبات الخاضعة للحدود. ويقام الصندوق بمقدار يعادل المبالغ المحددة في المادتين 6 و 7 حسبما ينطبق على المطالبات التي قد يكون ذلك الشخص مسؤولا عنها، إلى جانب الفائدة المترتبة عليها اعتبارا من تاريخ الحدث المتسبب في المسؤولية وحتى تاريخ إقامة الصندوق . ويكون أي صندوق مقام على هذا النحو متاحا فحسب لتسديد المطالبات التي يمكن اللجوء إلى حدود المسؤولية بشأنها.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م 2 - يجوز إنشاء الصندوق بإيداع المبلغ، أو بتقديم ضمانة مقبولة في ظل تشريعات الدولة الطرف التي يقام الصندوق فيها والتي تعتبر كافية من جانب المحكمة أو سلطة مختصة أخرى. 3- يعتبر الصندوق المقام من جانب أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 (أ) أو (ب) أو (ج) أو الفقرة 2 من المادة 9 أو جهة تأمينه على أنه صندوق مقام من قبل كل الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 (أ) أو (ب) أو (ج) أو الفقرة 2 على التوالي. المادة 12 توزيع الصندوق 1 - ورهنا بأحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 والمادة 7، يوزع الصندوق على المطالبين وفقا لنسبة مطالباتهم المحددة ضد الصندوق. 2 – وفي حال قيام الشخص المسؤول، أو جهة تأمينه، وقبل توزيع الصندوق، بتسوية مطالبة ضد الصندوق فإن مثل هذا ، الشخص، وفي حدود المبلغ الذي دفعه، سيكتسب الحلول والحقوق التي كان الشخص المعوّض على هذا النحو سيتمتع بها في ظل هذه الاتفاقية. 3 - يجوز أن يمارس حق الحلول المنصوص عليه في الفقرة 2 من جانب أشخاص من غير المذكورين أعلاه فيما يتعلّق بأي مبلغ للتعويض قاموا بتسديده، على أن يتم ذلك فقط ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الوطني المطبّق بشأن مثل هذا الحلول. 4 - وحينما يثبت الشخص المسؤول أو أي شخص آخر بأنه قد يكون مجبرا على أن يدفع في موعد لاحق، وبصورة كلّية أو جزئية أي مبلغ للتعويض كان هذا الشخص سيتمتع بشأنه بحق الحلول وفقا للفقرتين 2 و 3 لو أن التعويض دفع قبل توزيع الصندوق، فإن بمقدور المحكمة أو سلطة مختصة أخرى في الدولة التي أقيم فيها الصندوق أن تأمر بوضع مقدار كاف جانبا بصورة مؤقتة لتمكين مثل هذا الشخص في ذلك الموعد اللاحق من تنفيذ مطالبته ضد الصندوق. المادة 13 عدم جواز الدعاوى الأخرى 1 - وفي حال إقامة صندوق للحدود وفقا للمادة 11، فإنه لن يسمح لأي شخص تقدم بمطالبة ضد الصندوق بممارسة أي حق فيما يتعلق بمثل هذه المطالبة ضد أية أصول أخرى لشخص جرت إقامة الصندوق من قبله أو بالنيابة عنه. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 2 - وبعد إقامة صندوق للحدود وفقا للمادة 11، فإن بالإمكان الافراج عن أي سفينة أو ممتلكات أخرى، عائدة لشخص أقيم الصندوق بالنيابة عنه، ومحتجزة أو محجوزة في إطار الولاية القضائية لدولة طرف لمطالبة تنشأ ضد الصندوق، أو عن أي ضمانة معطاة، وذلك بأمر من المحكمة أو سلطة مختصة أخرى لمثل هذه الدولة. على أنّ الأمر بمثل هذا الإفراج يجب أن يصدر على الدوام إذا ما كان صندوق الحدود قد أقيم : أ) في الميناء الذي وقع فيه الحادث، أو في أول ميناء للتردد بعد ذلك إذا ما كان الحادث قد وقع خارج الميناء، أو ب) في ميناء النزول بالنسبة لمطالبات الوفيات أو الإصابات الجسدية، أو ج) في ميناء الإنزال فيما يتعلق بالتلف اللاحق بالبضائع، أو د) في الدولة التي جرى فيها الحجز . 3 - تنطبق قواعد الفقرتين 1 و 2 فحسب إذا ما تقدم المطالب ضد صندوق الحدود أمام المحكمة التي تدير ذلك الصندوق وكان الصندوق متاحا فعلا وقابلا للتحويل بحرية فيما يتصل بتلك المطالبة. المادة 14 القانون الحاكم ورهنا بأحكام هذا الباب فإنّ القواعد المتعلقة بإقامة وتوزيع صندوق الحدود، وكلّ القواعد الإجرائية المتصلة بذلك، ستخضع لقانون الدولة الطرف التي أقيم فيها الصندوق. الباب الرابع نطاق التطبيق المادة 15 1 - تنطبق هذه الاتفاقية كلّما سعى شخص مشار إليه في المادة الأولى إلى تحديد مسؤوليته أمام محكمة دولة طرف أو لترتيب الإفراج عن سفينة أو ممتلكات أخرى أو لإسقاط أية ضمانة معطاة في إطار الولاية القضائية لمثل هذه الدولة. على أنه يجوز لكل دولة طرف أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية، وبصورة كلية أو جزئية ، أي شخص مشار إليه في المادة الأولى لا يكون وقت اللّجوء إلى قواعد هذه الاتفاقية أمام محاكم تلك الدولة ذا إقامة معتادة في دولة طرف ولا ذا مقر عمل رئيسي في دولة طرف أو أي سفينة جرى اللجوء بشأنها إلى حق الحدود أو التي يجري السعي للإفراج عنها ولا ترفع في الوقت المحدد أعلاه علم دولة طرف.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه 2-يجوز لدولة طرف، وعن طريق أحكام خاصة في القانون الوطني، أن تضع نظاما لحدود المسؤولية يطبق على السفن التي تكون : أ) وفقا لقانون تلك الدولة، سفنا مخصصة للملاحة في الممرات المائية الداخلية، ب) سفنا تقل حمولتها عن 300 طن. وعلى الدولة الطرف التي تستخدم الخيار المدرج في هذه الفقرة أن تُعلم جهة الإيداع بحدود المسؤولية المعتمدة في تشريعاتها الوطنية أو بأنه ليست هناك مثل هذه الحدود. 3-يجوز لدولة طرف، وعن طريق أحكام خاصة في القانون الوطني، أن تنظم حدود المسؤولية التي تطبق على المطالبات الناشئة عن حالات لا تتضمن بتاتا مصالح أشخاص من رعايا دول أطراف أخرى. 4- لا يجوز لمحاكم دولة طرف أن تطبق هذه الاتفاقية على سفن مبنية لعمليات الحفر، أو المكيفة لها، أو العاملة فيها : أ) حينما تكون تلك الدولة قد اعتمدت في إطار تشريعاتها الوطنية حدا للمسؤولية أعلى مما هو منصوص عليه في المادة 6، أو ب حينما تكون تلك الدولة قد أصبحت طرفا في اتفاقية دولية تحدد نظاما للمسؤولية فيما يتعلق بمثل تلك السفن. وفي الحالة التي ينطبق فيها البند (أ) فإن على تلك الدولة الطرف أن تعلم جهة الإيداع بالأمر. 5 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على : أ (أ) السفن ذات الوسائد الهوائية، ب المنصات العائمة المبنية بغرض استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو تربته التحتية. الباب الخامس البنود الختامية المادة 16 التوقيع والتصديق والانضمام 1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم “المنظمة”) اعتبارا من 1 شباط/ فبراير سنة 1977 وحتى 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1977، ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 25 أبريل سنة 2004 م 2-يجوز للدول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق : أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول ب التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو ج) الانضمام . 3 - يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة المشار إليه فيما بعد باسم “الأمين العام”). المادة 17 النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء عام واحد على التاريخ الذي قامت فيه اثنتا عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو قيامها بإيداع الصكوك المطلوبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 2 - وبالنسبة لدولة تودع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام أو توقع دون تحفظ بشأن التصديق أو الموافقة أو القبول، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بعد تلبية متطلبات النفاذ ولكن قبل تاريخ النفاذ، فإن مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو التوقيع دون تحفظ بشأن التصديق أو القبول أو الموافقة، سيسري في تاريخ نفاذ الاتفاقية أو في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء تسعين (90) يوما على التوقيع أو إيداع الصك، أيهما حل تاليا. 3 - وبالنسبة لأية دولة تغدو لاحقا طرفا في هذه الاتفاقية فإن مفعول الاتفاقية سيسري في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء تسعين (90) يوما على تاريخ ايداع هذه الدولة لصكها. 4 - وبالنسبة للعلاقات بين الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها، فإنّ هذه الاتفاقية ستخلف وتنسخ الاتفاقية الدولية المتعلّقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية المبرمة في مدينة بروكسل في 10 تشرين الأول / أكتوبر سنة 1957، والاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية الموقعة في مدينة بروكسل في 25 آب / أغسطس سنة 1924.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م المادة 18 التحفظات 1 - يجوز لأية دولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تحتفظ بحق استثناء تطبيق الفقرة 1 (د) و (ه) من المادة 2. وليس من الجائز إبداء أية تحفظات أخرى على الأحكام الموضوعية لهذه الاتفاقية. 2 - تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع إلى التأكيد عند التصديق أو القبول أو الموافقة. 3 - يجوز لأية دولة أبدت تحفظا ما على هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت عن طريق إخطار موجه إلى الأمين العام. ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقّي الإخطار . وإذا ما نص الإخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه، وكان هذا الموعد يحلّ بعد تاريخ تلقي الأمين العام له، فإن مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق. المادة 19 الانسحاب 1- يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. 2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام. 3 - يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء عام واحد على تاريخ إيداع الصك، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور. المادة 20 التنقيح والتعديل 1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لتنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية. 2 - تعقد المنظمة مؤتمرا للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتنقيحها أو تعديلها وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف. 3 – وبعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية، فإن أي صك مودع بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام، سيعتبر منطبقا على الاتفاقية كما عدلت، ما لم يتضمن الصك إشارة إلى غير ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 المادة 21 تعديل مقادير الحدود والوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية 1 - وبغض النظر عن أحكام المادة 20، تعقد المنظمة وفقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة مؤتمرا مخصصا فحسب لأغراض تغيير المقادير المحددة في المادتين 6 و 7 وفي الفقرة 2 من المادة 8، أو لاستبدال واحدة من الوحدتين المعرفتين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 أو كليهما بوحدات أخرى. ولا يجوز تغيير المقادير إلا إذا حدث تبدل كبير في قيمتها الحقيقية. 2 - تعقد المنظمة مثل هذا المؤتمر بناء على طلب ما لا يقل عن ربع الدول الأطراف. 3 - يتخذ قرار تغيير المقادير أو استبدال الوحدات بوحدات حسابية أخرى بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مثل هذا المؤتمر. 4 - تطبق أي دولة تودع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية، بعد نفاذ تعديل ما، الاتفاقية في صيغتها المعدلة. المادة 22 جهة الإيداع 1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام. 2 - يقوم الأمين العام بما يلي : أ) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول التي دعيت لحضور المؤتمر بشأن حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية وإلى أي دول أخرى تنضم إلى هذه الاتفاقية، ب) إعلام جميع الدول الموقعة أو المنظمة إلى هذه الاتفاقية بالآتي : 1 - كل توقيع جديد ، وكل إيداع لصك، وأي تحفظ بشأن هذا ، إلى جانب تاريخ ذلك، ، 2 - تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو أي تعديل عليها، 3 - أي انسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ نفاذه، 4 - أي تعديل مدخل وفقا للمادة 20 أو 21، 5 - أي اتصال تتطلبه مادة ما من هذه الاتفاقية. 3 – وفور نفاذ هذه الاتفاقية، يبعث الأمين العام بنسخة صادقة مصدقة منها إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 23 اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. أبرمت في مدينة لندن في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين. وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون أصولا بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. مرسوم رئاسي رقم 04-128 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق، بتحفّظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر 2003 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق ، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة 25 أبريل سنة 2004 م اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، وإذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول، والتي تهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول، واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر الوطنية تمس كلّ المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا، واقتناعا منها أيضا بأن اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة واقتناعا منها كذلك بأن توفر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة، واقتناعا منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون وإذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع على نحو أنجع الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تعزّز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، وإذ تسلّم بالمبادىء الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية وفي الإجراءات المدنية والإدارية للفصل في حقوق الملكية، وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة. وإذ تضع في اعتبارها أيضا مبادىء الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد، وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس التعاون الجمركي (المعروف أيضا باسم المنظمة العالمية للجمارك) وجامعة الدول العربية، وإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 آذار / مارس سنة 1996، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في 26 أيار / مايو سنة 1997، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 كانون الثاني / يناير سنة 1999، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1999، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 12 تموز/ يوليو سنة 2003، وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ في 29 أيلول / سبتمبر سنة 2003، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 اتفقت على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى بيان الأغراض أغراض هذه الاتفاقية هي : أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، ب ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات، ج) تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية. المادة 2 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية : أ) يقصد بتعبير “موظف عمومي” : 1 - أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا ، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص، 2 - أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف 3 - أي شخص آخر معرف بأنه “موظف عمومي” في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير “موظف عمومي” أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف ب) يقصد بتعبير “موظف عمومي أجنبي” أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أو منتخبا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه جيقصد بتعبير “موظف مؤسسة دولية عمومية” مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها، د يقصد بتعبير “الممتلكات” الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها، ه) يقصد بتعبير “العائدات الإجرامية” أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم، و) يقصد بتعبير “التجميد” أو “الحجز “ فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولّي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى، ز)يقصد بتعبير المصادرة”، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى، ح) يقصد بتعبير “ الجرم الأصلي” أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 23 من هذه الاتفاقية، ط) يقصد بتعبير “التسليم المراقب” السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنيّة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه. المادة 3 نطاق الانطباق 1 - تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 – لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك. 25 أبريل سنة 2004 م المادة 4 صون السيادة 1 - تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي. الفصل الثاني التدابير الوقائية المادة 5 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعّالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزّز مشاركة المجتمع وتجسد مبادىء سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. 2 - تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعّالة تستهدف منع الفساد. 3 - تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. 4 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذا المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد. المادة 6 هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 1 - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل : أ تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء، ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م 2 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ماقد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. 3 - تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد. المادة 7 القطاع العام 1 - تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها : أ) تقوم على مبادىء الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية ب تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولّي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء، ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية، د تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفّر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها. 2 - تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلّق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها. 3 – تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف للجمهورية الجزائرية / العدد 26 15 هذه الاتفاقية ووفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال. 4 - تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح. المادة 8 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1 – من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني. 2 - على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدوّنات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسّليم للوظائف العمومية. 3 - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدوّنة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 59/51 المؤرخ في 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. 4 - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما ينتبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم. 5 - تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 6-تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه المادة 9 المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية 1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور ، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا ، منها : أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها، ب القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات، د إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة، ه) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي : أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية، ب الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها، ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة د نظما فعّالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية، ه) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة. 25 أبريل سنة 2004 م 3 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات. المادة 10 إبلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلّق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي : أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية، ب تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية. المادة 11 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة 1 - نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. 2 - يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م المادة 12 القطاع الخاص 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع ، الخاص وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير. 2 - يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي : أ) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة، ب) العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت الدولية، ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع ، الخاص بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة الشركات د منع إساءة استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية ه) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم، و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار ، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 3 - بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ماقد يلزم من تدابير، وفقالقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلّقة بمسك الدفاتر والسجلات والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية : أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر، ب) إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية ج) تسجيل نفقات وهمية د قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح، ه) استخدام مستندات زائفة، و الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون. 4 - على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرمة وفقا للمادتين 15 و 16 من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد. المادة 13 مشاركة المجتمع 1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلّق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر . وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل : أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها، ب) ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات ج) القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه د احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري : “1 - لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم، 2 - لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم. 2 - على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية، وأن توفّر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يرى أنها تشكّل فعلا مجرما وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 14 تدابير منع غسل الأموال 1 - على كل دولة طرف : أ) أن تنشيء نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كلّ ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ب أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة ولتعميم تلك المعلومات، 2 – تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل 25 أبريل سنة 2004 م استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور . ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود. 3 - تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي : أ) تضمين استمارات الإحالة الإلكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر، ب الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع، ج) فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. 4 - لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. 5 - تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال. الفصل الثالث التجريم وإنفاذ القانون المادة 15 رشو الموظفين العموميين الوطنيين تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا : أ)وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، ب التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م المادة 16 رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلّق بتصريف الأعمال التجارية الدولية. 2 - تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسّسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية. المادة 17 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر. المادة 18 المتاجرة بالنفوذ تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا : أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 19 ب قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة. المادة 19 إساءة استغلال الوظائف تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر ، مما يشكل انتهاكا للقوانين. المادة 20 الإثراء غير المشروع تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادىء الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع. المادة 21 الرشوة في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية : أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع ، الخاص أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته ب التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع ، الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة ، أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما ، مما يشكّل إخلالا بواجباته.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه المادة 22 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه. المادة 23 غسل العائدات الإجرامية 1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا : (أ) “1” إبدال الممتلكات أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته، “2” إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية، ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني : “1 اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية 2 المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه. 2 - لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة : أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية، ب تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن 25 أبريل سنة 2004 م الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ وتطبق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك، د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها، ه) يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادىء الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك. المادة 24 الإخفاء دون المساس بأحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 25 إعاقة سير العدالة تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا : أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلّة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، ب استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م المادة 26 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 – رهنا بالمبادىء القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3 – لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. 4 - تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية. المادة 27 المشاركة والشروع 1 - - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة ، كطرف متواطىء أو مساعد أو محرض مثلا في فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 3 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 28 العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 29 التقادم تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة. المادة 30 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 1 - تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعي فيها جسامة ذلك الجرم. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعّالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 3 - تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها. 4 - في حالة الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 5 - تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 6 - تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادىء الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة. 7 - تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادىء الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي : أ) تولي منصب عمومي، ب تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة. 8 – لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين. 9 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادىء القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون. 10 - تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم. المادة 31 التجميد والحجز والمصادرة 1 - تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة : أ) العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات ب الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف. 3-تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ماقد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة المشمولة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. 25 أبريل سنة 2004 م 4 - إذا حولت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة. 5 - إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها. 6 - تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت تلك العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختطلت بها تلك العائدات. 7 - لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية. 8 يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادىء الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى. 9-لايجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. 10 – ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام. المادة 32 حماية الشهود والخبراء والضحايا 1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانون الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلّق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م 2 - يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول : أ) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها، ب توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 3 - تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة. 4 - تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا. 5 - تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. المادة 33 حماية المبلغين تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 34 عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر. المادة 35 التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادىء قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض. المادة 36 السلطات المختصة تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادىء الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم. المادة 37 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محدّدة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات. 2 - تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 3-تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 4 - تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 5 – عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدول الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه المادة 38 التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون : أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا للمواد 15 و21 و 23 من هذه الاتفاقية، أو ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها. المادة 39 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ماقد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع ، الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلّقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 40 السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية. المادة 41 السجل الجنائي يجوز لكل دولة أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 25 أبريل سنة 2004 م المادة 42 الولاية القضائية 1-تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين : أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف، أو ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم. 2 - رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية : أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف، أو ب) عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسيّة يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها، أو ج) عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) “2” من المادة 23 من هذه الاتفاقية ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة 1 (أ) “1” أو “2” أو (ب) “1” من المادة 23 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها، أو د) عندما يرتكب الجرم ضد الدولة الطرف. 3 - لأغراض المادة 44 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها. 4 - يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 5 - إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م 6 – دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي. الفصل الرابع التعاون الدولي المادة 43 التعاون الدولي 1 - تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية وفقا للمواد 44 إلى 50 من هذه الاتفاقية. وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد. 2 - في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفي بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين. المادة 44 تسليم المجرمين 1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 2 - على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي. 3 - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها للجمهورية الجزائرية / العدد 26 25 صلة بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم. 4 - يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كلّ معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم. 5 - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 6 - على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة : أ) أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة ، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم. 7 - على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 8 - يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 9 - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة . 10 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة. 11 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 12 - عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 11 من هذه المادة. 13 - إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها. 14 - تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها. 15 – لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص 25 أبريل سنة 2004 م بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب. 16 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلّق أيضا بأمور مالية. 17 – قبل رفض التسليم ، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر ، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها. 18 تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته. المادة 45 نقل الأشخاص المحكوم عليهم يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك. المادة 46 المساعدة القانونية المتبادلة 1 - تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2 - تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة. 3 – يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية : أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص، ب) تبليغ المستندات القضائية، ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد د فحص الأشياء والمواقع ه) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء،

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها، ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثبانية ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، ي استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخاص من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها ك) استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية. 4 - يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلب بمقتضى هذه الاتفاقية. 5 - تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرىء شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء. 6-لايجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة. 7 - تُطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت للجمهورية الجزائرية / العدد 26 27 الدول الأطراف المعنيّة غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون. 8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية. 9 - أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة 1، ب) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلّق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية، ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم. 10 يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان : أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم، ب اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط . 11 - لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة : أ) تكون الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، مالم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه ب) على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفّذ ، دون إبطاء ، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر ، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص، د) تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها. 12 - لا يجوز أن يُلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفقرتين 10 و 11 من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها. 13 - تُسمّي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولّى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تشجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك. 14 - تقدم الطلبات كتابة أو ، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلاً مكتوبا، بلغة مقبولة لدى 25 أبريل سنة 2004 م الدولةالطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكّد كتابة على الفور. 15 - يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة : أ) هوية السلطة مقدمة الطلب، ب موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي، ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلّق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تودّ الدولة الطرف الطالبة اتباعها، ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك، و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. 16 – يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ. 17 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 18 - عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويراد سماع أقواله ، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادىء الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م 19 - لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء. 20 - يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة. 21 - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية : أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة، ب إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى، ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. 22 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية. 23 - يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة. 24 – تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضّل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم للجمهورية الجزائرية / العدد 26 29 استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن تردّ على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة. 25 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجيء المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. 26 – قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط. 27 - دون مساس بتطبيق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدّة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 28 - تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه 29 - أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس، ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب حسب تقديرها، أن تقدّم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس. 30 - تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزّز أحكامها. المادة 47 نقل الإجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلّقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية. المادة 48 التعاون في مجال إنفاذ القانون 1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزّز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل : أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا، ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن : 25 أبريل سنة 2004 م 1 هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين “2” حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم، “3” حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق، د) تبادل المعلومات عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة ه) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنابوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2 - بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلّما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون. 3 - تسعى الدول الأطراف إلى التعاون ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م المادة 49 التحقيقات المشتركة تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشىء هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر . وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها. المادة 50 أساليب التحري الخاصة 1 - من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادىء الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلّم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة. 2 - لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات. 3 - في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحرّي الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعي فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية. 4 – يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم للجمهورية الجزائرية / العدد 26 31 المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا. الفصل الخامس استرداد الموجودات المادة 51 حكم عام استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. المادة 52 منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة 1 - تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن أفراد مكلّفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك. 2 – تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي : أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يُتوقع أن توليها عناية خاصة وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه ب إبلاغ المؤسّسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معيّنة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر. 3 - في سياق الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، تنفذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تتضمن كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن قدر الإمكان معلومات عن هوية المالك المنتفع. 4 – بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، ويتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة باستخدام حساباتها. 5 – تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها. 6 – تنظر كل دولة طرف في اتخاد ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال 25 أبريل سنة 2004 م المادة 53 تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي : أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات، ب أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم، ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعيّن عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها. المادة 54 آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة 1 – على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي : أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى ب اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي، ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م 2 - على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي : أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفّر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، ب اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفّر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات. المادة 55 التعاون الدولي لأغراض المصادرة 1 – على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي : أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره، ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 33 2 - إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعيّن أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة : أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي، ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة وبيانا بالوقائع و معلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة ، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا. 4 - تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدّد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه 5 - تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها. 6 - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 7 - يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها. 8 - قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير. 9-لايجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. المادة 56 التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية. المادة 57 إرجاع الموجودات والتصرف فيها 1-ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة 3 من هذه المادة ، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي. 25 أبريل سنة 2004 م 2 - تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 3 - وفقا للمادتين 46 و 55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، على الدولة الطرف متلقية الطلب : أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و 23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده ، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة، ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة. 4 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة. 5 - يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م المادة 58 وحدة المعلومات الاستخبارية المالية على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة. المادة 59 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية. الفصل السادس المساعدة التقنية وتبادل المعلومات المادة 60 التدريب والمساعدة التقنية 1 - تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور ، المجالات التالية : أ) وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق، ب) بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد، ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية، د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص، ه) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات و) كشف وتجميد إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 35 ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها، ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، ط) الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية، ي التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات. 2 - تنظر الدول الأطراف في أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. 3 - تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة. 4 - تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض عند الطلب على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل مكافحة الفساد. 5 - تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف. 6 – تنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه 7-تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية. 8-تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 61 جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 1-تنظر كل دولة طرف في القيام بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد. 2 – تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلي لمنع الفساد ومكافحته. 3 – تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها. المادة 62 تدابير أخرى : تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، أخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا. 2 - تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل : أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحته 25 أبريل سنة 2004 م ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعّالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الإجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، د تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء ، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 3 – تتخذ هذه التدابير ، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 4-يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، أخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته. الفصل السابع آليات التنفيذ المادة 63 مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 1 - ينشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م 2 - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر. 3 – يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة. 4 - يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك : أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين 60 و 62 والفصول الثاني إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات، ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الإجرائية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة، ج) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، د استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة ه) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها، و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها، ز الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن. 5 - لأغراض الفقرة 4 من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 37 6 - تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر. 7 - عملا بالفقرات 4 إلى 6 من هذه المادة، ينشيء مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا. المادة 64 الأمانة 1 - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. 2 - تقوم الأمانة بما يلي : أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها، ب مساعدة الدول الأطراف عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية، ج) ضمان التنسيق الضروروي مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 65 تنفيذ الاتفاقية 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 2 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه المادة 66 تسوية النزاعات 1 - تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض. 2 - يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 67 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ ديسمبر 2003 في ميريدا ، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ ديسمبر 2005. 2 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. 25 أبريل سنة 2004 م وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4 - يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلّق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. المادة 68 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام . ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2 - بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنظم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلّق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق. المادة 69 التعديل 1-بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق ، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير ، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 39 25 أبريل سنة 2004 م 2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3 – يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 4 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-536 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998 المادة 70 الانسحاب 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار . 2 - لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة. المادة 71 الوديع واللغات 1 - يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 2 - يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لما تقدّم ، قام المفوّضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يُحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ربيع الأول عام 1425 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتنظيمها وسيرها، المعدل، لاسيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى “مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية “ ويدعى في صلب النص “المركز”. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 25 أبريل سنة 2004 م “المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي “ المادة 4 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91–477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3: يتولّى المركز ، في إطار المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، مهمة إنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان تطوير اللغة العربية. ويكلّف المركز بهذه الصفة، بما يأتي : ( الباقي بدون تغيير ) “. المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من من المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال والثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل عن المجمع الجزائري للغة العربية”. المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة .2003 أحمد أويحيى

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 41 25 أبريل سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : أعراب عبد السلام، المولود سنة 1926 بالناظور (المغرب).

  • عبد الرحمان ولد سي محمدي، المولود في 13 فبراير سنة 1966 بغليزان ( غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد المومن عبد الرحمان. أبو عامر محمد، المولود في 7 أكتوبر سنة 1971 بفرندة (تيارت). أبوشاويش منى المولودة في 10 أكتوبر سنة 1970 بالقاهرة (مصر). أبوسمرة هشام، المولود في 18 مايو سنة 1980 بسيدي عيش (بجاية). أبوزة عبد السلام، المولود في 23 سبتمبر سنة 1956 بفوكة تيبازة) وأولاده القصر :
  • أبوزة كريمة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1984 بالقليعة (تيبازة)
  • أبوزة صبرينة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1984 بالقليعة (تيبازة)
  • أبوزة ابراهيم المولود في 3 أبريل سنة 1986 بالقليعة (تيبازة)،
  • أبوزة إيمان المولودة في 27 سبتمبر سنة 1989 بالقليعة (تيبازة)
  • أبوزة يوسف، المولود في 23 يوليو سنة 1994 بالقليعة (تيبازة). فردية
  • أبوعيسى ضرار، المولود في 12 يناير سنة 1971 بوادي الشحم (قالمة). أبو عيسى يحي، المولود سنة 1945 بالرملة (فلسطين) وابنته القاصرة :
  • أبوعيسى سناء، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1983 بوادي الشحم (قالمة). أحمد بن جيلالي، المولود في 28 سبتمبر سنة 1959 بوهران(وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بلجيلالي أحمد.
  • أحمد ولد بومدين، المولود في 16 ما يو سنة 1972 بالعامرية (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بوطوبة أحمد. عائشة بنت عبد السلام، المولودة في 6 يوليو سنة 1968 بسعيدة (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : لمان عائشة. آيت وندوري يطو، المولودة سنة 1948 بمديلت (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : آيت وندوري فاطمة.
  • الدرويش كنان، المولود في 24 سبتمبر سنة 1972 بحلب (سوريا) . عنبر حسام الدين، المولود في 15 ديسمبر سنة 1968 بالقاهرة (مصر) وابنه القاصر :
  • عنبر أحمد ، المولود في 24 يونيو سنة 1998 بسيدي امحمد (الجزائر). باحنين عيادة ، المولودة في 29 يونيو سنة 1958 ببوذنيب (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : حنين عيادة.
  • بلقاسم بن حامد ، المولود في 25 يناير سنة 1959 ببن فريحة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : رزوقي بلقاسم. بن عياد أحمد ، المولود في 2 فبراير سنة 1971 بالعبادية (عين الدفلى).
  • بن علي يمينة، المولودة في 22 يونيو سنة 1930 بمستغانم (مستغانم). بن شايب محمد، المولود في 3 يونيو سنة 1961 بتيزي (معسكر).

بن محمد منصورية، المولودة في 8 أبريل سنة 1941 بمزغران (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : غالمية منصورية.

  • بن سالم محمد، المولود في 29 يوليو سنة 1965 بالقبة (الجزائر). برياح بلخير ، المولود في 2 يوليو سنة 1960 ببوسفر (وهران).
  • بومعزة خالد، المولود في 13 يوليو سنة 1974 بحمام بوحجر (عين تموشنت).
  • شبطي فتيحة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1962 بشعبة اللحم (عين تموشنت). الشاوي خديجة، المولودة سنة 1935 بتاوريرت، وجدة (المغرب). شمطية نادية، المولودة في 14 يوليو سنة 1973 بالشراقة (الجزائر). جميلة بنت صالح، المولودة في 12 يونيو سنة 1966 بعين تموشنت ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح جميلة. العسري عبد الحميد المولود في 11 يناير سنة 1975 بتندوف تندوف). الحبيب مصطفى، المولود في 14 نوفمبر سنة 1954 ببشار (بشار). المصري هشام، المولود في 29 نوفمبر سنة 1974 بالشرفة (البويرة). المودن أحمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1973 بوهران (وهران). أسعيدي يمينة، المولودة في 12 يونيو سنة 1961 بعين تادلس (مستغانم). الصالحي أحمد ، المولود في 17 أبريل سنة 1971 ببورقيقة (تيبازة). فضيلة بنت محمد، المولودة في 9 مايو سنة 1966 بمولاي سليسن (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عليات فضيلة. فاطمة بنت عياد، المولودة في 11 غشت سنة 1969 بالجزائر الوسطى (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عياد فاطمة. فاطمة بنت خليفة، المولودة في 7 فبراير سنة 1949 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة فاطمة. 25 أبريل سنة 2004 م فاطمة بنت خوالي، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1942 بخميستي (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : خوالي فاطمة. فاطمة الزهراء بنت دريس، المولودة في 26 مارس سنة 1951 بحسينية ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : طويل فاطمة الزهراء. حجير أحمد ناصر المولود في 5 أبريل سنة 1964 بالأبيار (الجزائر). حمو خالد، المولود في 21 مارس سنة 1974 بتوسنينة (تيارت). حموادي فاطمة، المولودة في 6 مايو سنة 1944 بوهران ( وهران). حمزي حفيظة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1971 بالدرارية (الجزائر). حنفي حسام المولود في 25 يناير سنة 1973 بسكيكدة (سكيكدة). حنفي رهام المولود في 31 يوليو سنة 1974 بسكيكدة (سكيكدة). حسين سرية، المولودة في 26 أبريل سنة 1953 بكربلاء (العراق). اسماعيل أحمد ، المولود في 27 مايو سنة 1930 بالقاهرة (مصر) وولده القاصر :
  • اسماعيل عبد الحميد، المولود في 16 أبريل سنة 1986 بسيدي امحمد (الجزائر).
  • كعوش عصام المولود في 9 فبراير سنة 1947 بفيرون (فلسطين).
  • كعوش ايرما المولودة في 18 فبراير سنة 1990 بسيدي موسى (الجزائر)
  • كعوش خالد، المولود في 16 ديسمبر سنة 1998 بالقبة (الجزائر).
  • خالفي نعيمة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1959 ببشار (بشار). خنفور محمد رضا، المولود في 12 يناير سنة 1970 بلمطار (سيدي بلعباس).
  • كرد يحي، المولود في 31 مايو سنة 1977 بسوق أهراس(سوق أهراس).

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م مطر زياد، المولود في 3 أكتوبر سنة 1972 بالكويت (الكويت) وابنته القاصرة :

  • مطر صفية، المولودة في 6 يوليو سنة 2003 بوهران (وهران).
  • موالي ماهة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1971 بعين الدفلى عين الدفلى). مغربي ميمون، المولود في 12 فبراير سنة 1945 بعيون البرانيس، أولاد ابراهيم (سعيدة). مروان عبد الناصر، المولود في 22 يناير سنة 1963 بسيق (معسكر) وأولاده القصر :
  • مروان خضرة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1988 بسيق (معسكر)،
  • مروان أحلام، المولودة في 4 غشت سنة 1991 بسيق (معسكر)،
  • مروان محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1994 بسيق (معسكر)،
  • مروان أسامة، المولود في 18 نوفمبر سنة 2000 بسيق (معسكر). مسعودي فاطمة الزهراء، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1962 بشرشال (تيبازة). محمد ولد حوسين، المولود في 14 أبريل سنة 1958 بسبعة شيوخ ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عياد محمد.
  • مصطفى كامل علي المولود في أول سبتمبر سنة 1940 ببنها (مصر) وولداه القاصران : للجمهورية الجزائرية / العدد 26 43
  • مصطفى كامل نسرين، المولودة في 8 أبريل سنة 1984 بعنابة (عنابة)
  • مصطفى كامل أحمد المولود في 11 مايو سنة 1986 بتوقرت (ورقلة). مصطفى كامل نرمين المولودة في 9 مارس سنة 1980 بعنابة (عنابة). موسى بن محمد، المولود في 28 أبريل سنة 1963 بوهران ( وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو موسى
  • رزيقة بنت محمد، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1972 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن الحسن رزيقة صالحي سليمان، المولود في 9 مايو سنة 1954 بالعامرية (عين تموشنت).
      • سارة سيد علي المولود في 25 سبتمبر سنة 1963 بوادي العلايق ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب سيد علي. يعقوبي ميمونة، المولودة في 7 غشت سنة 1958 بالقليعة (تيبازة). يزيدي رابحة، المولودة في 3 يوليو سنة 1969 بمغنية (تلمسان). زوير جمعة، المولود في أول يوليو سنة 1949 بميسان (العراق). قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العدل، حافظ الأختام. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، صادر عن وزير العدل حافظ الأختام، تنهى، ابتداء من 28 فبراير سنة 2004، مهام السيدة جميلة رماضنية، بصفتها ملحقة بديوان وزير العدل، حافظ الأختام. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية – وبناء على طلب المؤسسة المسماة “المؤسسة الوطنية لأشغال الكهرباء” باختصار “كهريف” المؤرخ في 30 غشت سنة 2003،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط الحقل التابع لحاسي بركين جنوب بلدية حاسي مسعود بالحقل التابع لحاسي بركين جنوب - شرق مخططه يمر بولاية ورقلة.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز حاسي بركين بلدية حاسي مسعود بالحقل التابع لحاسي بركين شمال - شرق مخططه يمر بولاية ورقلة. 25 أبريل سنة 2004 م المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و “مؤسسة كهريف” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004. شكيب خليل وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. إن وزيرة الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. المادة 2 : يتشكّل المجلس الفني من الأعضاء الآتية أسماؤهم : بوعزارة عبد القادر، مدير الأركسترا السنفونية الوطنية، رئيسا، موقاري بوخاري، قائد أركسترا، قروابي هاشمي، قائد أركسترا، قرطبي شريف، قائد أركسترا، بوجليدة مختار ، قائد أركسترا، صاولي رشيد، قائد أركسترا، كشرود مرزاق، قائد أركسترا، غازي جمال، أستاذ آلة الناي، قرباص رشيد، باحث في علوم الموسيقى، كربوعة رابح، أستاذ آلة البيانو. المادة 3 : يعيّن أعضاء المجلس الفني لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال وللمدة المتبقية من العضوية. المادة 4 : يجتمع المجلس الفني مرة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه.

يرسل رئيس المجلس الفني الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 5 : لا تصح مداولات المجلس الفني إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 45 تتخذ قرارات المجلس الفني بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : تدوّن مداولات المجلس الفني في محاضر وتسجل في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004. خليدة تومي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها،

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 15 أبريل سنة 2004 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية : الصحة والشؤون الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم، الصناعات الإدارات العمومية والوظيفة العمومية،

  • المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004. الطيب لوح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 28 فبراير سنة 2004، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 25 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العموميّة، زيادة على مهمتها الرئيسية لا سيما المادتان 2 و 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • الدراسات والتحاليل والخبرات
  • إعداد الكتب والأدوات التعليمية وصنعها، تنظيم الملتقيات والمنتديات واللقاءات والندوات والمعارض
  • المساعدة البيداغوجية والتقنية نشر وتوزيع المجلات والكتب العلمية والتقنية والبيداغوجية تنظيم زيارات للمنشآت العلمية تنظيم تداريب ودروس فيما يخص الجوانب الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات، تسويق المنتجات الصيدية الناتجة عن نشاطات البحث والتنمية.

5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 25 أبريل سنة 2004 م المادة 3 : تنجز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، طبقا لأحكام المادة 3 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، في إطار عقود وصفقات أو اتفاقيات تبرم بين المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات والغير. المادة 4 : يقدّم كل طلب إنجاز أداء خدمة إلى مدير المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : يقوم بعملية تحصيل الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف إما العون المحاسب وإما وكيل الخزينة المعين لهذا الغرض. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر

المادة 6 : توزّع الإيرادات الناتجة عن الأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1424 الموافق 28 فبراير سنة 2004. إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة