قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص لمدينة البيض بولاية سعيدة. 984
المادة الأولى
فتح المادةتمت المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية البيض كما هو مرفق بأصل هذا القرار والذي يشمل ما يلي :
الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 رسم بياني رئيسي (دراسة أولية) .
- المخطط الرئيسي للعمران .
تنظيم العمران ملحق ملف وثائق، مخطوطات) .
المادة 2
فتح المادةيصرح بأن عمليات الاكتساب المسجلة في المخطط والمنصوص عليها في المادة السابقة من المنفعة العامة ويجب أن يصرح بنزع الملكيات الضرورية لتنفيذ العمليات أو بالاكتسابات المعدة من المنفعة العامة في أجل خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من القرار المرفق بملحقاته في مقر بلدية البيض بولاية سعيدة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت 1975 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.