ج.ر عدد 77 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر له سلة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 € 50 € 80 النسخة الاصليه وترجمتها 70 100 € 150 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر

- بما فيها تلفيات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج رتمن النسخة الاصلية وترجمتها 100 د. ج - تمن العيد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير 982 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تطبيق المواد 7 الى 9 من الامر رقم 75 ب 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء 982 وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث مكاتب للتوثيق ملحقة. 1983 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد ومقر واختصاص مكاتب التوثيق 983 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص لمدينة البيض بولاية سعيدة. 984 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية للشركة المغفلة «بلاشير» في مدة العمل الاسبوعية القانونية. 985 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية للمكتب الوطني للتسويق في مدة العمل الاسبوعية القانونية . 985

982 الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد التقنولوجي للتبريد .. 985 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975 يتضمن اعلان نتيجة الامتحان على أساس الشهادات للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 985 وزارة المالية مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق II يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط . 985 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 4 يوليو للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه سنة 1975 يتضمن احداث مصلحة للمراقبة والتربية في الوسط المفتوح 986 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 986 مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير 986 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1395 الموافق 8 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين 986 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين .. 988 مراسيم، قرارات، مقررات 一 رئاسة مجلس الوزراء هر سوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يعين السيد عبد القادر بوعمامة، نائب مدير . وزارة الدولة المكلفة بالنقل

- قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تطبيق المواد 7 الى 9 من الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم اجل بقاء البضائع في المواني ان وزير الدولة المكلف بالنقل .. بمقتضى الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم اجل بقاء البضائع في الموانيء ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة | المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة التجارية والموانئ والصيد البحرى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم اجل بقاء البضائع في الموانىء، يتكون من البضائع المشحونة من حمولات متجانسة. المادة 2 : الصنف الثاني المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 75 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ يتكون من البضائع المشتعلة والخطيرة، والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : الصنف الثالث المنصوص عليه في المادة 9 من الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء يتكون من البضائع المشحونة من الحمولات المختلفة بواسطة سفن الخطوط المادة 4 : يكلف مدير الملاحة التجارية والموانىء والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزئر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 . رابح بيطاط

الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 الملحق قائمة البضائع الخطيرة I - ذخائر 2 - متفجرات 3 - الاسهم النارية -4-5 غاز مضغوط -5 غاز مسيل 6 غاز ذائب تحت الضغط 7 - بضائع تصدر منها غازات قابلة للاستعمال بمجرد احتكاكها بالماء 8 بضائع قابلة للاشتغال العفوى و بضائع قابلة للاشتعال وبضائع خاصة بالمحروقات 10 سوائل قابلة للاشتعال II بضائع جامدة قابلة للاشتعال 12 بضائع سامة غير مشعة 13 - بضائع مشعة 14 - بضائع مذيبة 15 - بيروكسيد عضوي . وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث مكاتب للتوثيق ملحقة بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يحدث بدائرة اختصاص محكمة مليانة مكتب للتوثيق ملحق يمتد اختصاصه الى بلديات جندل وخميس مليانة ووادى الشرفاء وطارق بن زياد ويكون مقر هذا المكتب الملحق بخميس مليانة . ويحدث بدائرة اختصاص محكمة عزازقة مكتب للتوثيق ملحق يمتد اختصاصه الى بلديتي أزفون وزكرى، ويكون مقر هذا المكتب بأزفون . ويحدث بدائرة اختصاص محكمة الجلفة مكتب للتوثيق ملحق يمتد اختصاصه الى بلديتي الادريسية والشارف، ويكون مقر هذا المكتب بالادريسية ويحدث بدائرة اختصاص محكمة برج بوعريريج مكتبان للتوثيق ملحقان يمتد اختصاصهما الى بلديات منصورة والجعافرة والمهير وثنية النصر من جهة والى بلديتي زمورة ومجانة من جهة أخرى ويكون مقر هذين المكتبين على التوالى بمنصورة وزمورة . ويحدث بدائرة اختصاص محكمة عين تموشنت مكتب للتوثيق ملحق يمتد اختصاصه الى بلديتي العامرية وحاسي الغلة، ويكون مقر هذا المكتب بالعامرية . ويحدث بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة مكتب للتوثيق ملحق يمتد اختصاصه الى بلديتي الخروب وعين عبيد. ويكون مقر هذا المكتب بالخروب ويحدث بدائرة اختصاص محكمة غليزان مكتب للتوثيق ملحق يمتد اختصاصه الى بلديات زمورة ومندس ووادي السلام وسيدي محمد بن عودة، ويكون مقر هذا المكتب بزمورة . ويحدث بدائرة اختصاص محكمة وادى رهيو مكتب للتوثيق ملحق يمتد اختصاصه الى بلديات عمى موسى وعين الطريق والاحلاف ووادى عيش والرمقة. ويكون مقر هذا المكتب بعمى موسى ويحدث بدائرة اختصاص محكمة أرزيو مكتب للتوثيق ملحق يمتد اختصاصه الى بلديتي بوفاطيس ووادي تليلات. ويكون مقر هذا المكتب بوادي تليلات . قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد ومقر واختصاص مكاتب التوثيق بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يحدث مكتب للتوثيق بدائرة اختصاص كل محكمة ويضاف للمكتب الرئيسي عند الحاجة مكتب أو مكاتب ملحقة بموجب قرار يحدد مقرها وادائرة اختصاصها • تحدد دائرة اختصاص المكاتب التالية بصفة انتقالية الى أن يتم تنصيبها كما يلى : 1 يمتد اختصاص مكتب ادرار إلى دائرة اختصاص محكمة رقان ، 2 يمتد اختصاص مكاتب الاصنام الى دائرة اختصاص محكمتي بوقدير والعطاف ، 3 - يمتد اختصاص مكتب غرداية الى دائرة اختصاص محكمة متليلي الشعامية ، 4 - يمتد اختصاص مكتب العين البيضاء الى دائرة اختصاص محكمة أم البواقي ، 5 يمتد اختصاص مكتبى باتنة الى دائرة اختصاص محكمة قايس وعين التوتة ، . 6 يمتد اختصاص مكتبى بسكرة الى دائرة اختصاص محكمة طولقة ،

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه 7 - يمتد اختصاص مكتب الوادى الى دائرة اختصاص محكمة المغير ، 8 يمتد اختصاص مكتب بشار الى دائرة اختصاص محكمة العبادلة ، و - يمتد اختصاص مكتبى البليدة الى دائرة اختصاص محكمة العفرون ، 10 يمتد اختصاص مكتب الشريعة الى دائرة اختصاص

- محكمتي بئر العاتر وششار ، II يمتد اختصاص مكتب تبسة الى دائرة اختصاص محكمة | العوينات ، 12 - يمتد اختصاص مكتب ندرومة الى دائرة اختصاص محكمة الغزوات ، 13 - يمتد اختصاص مكتب بني صاف الى دائرة اختصاص محكمة الرمشي ، 14 - يمتد اختصاص مكتب ثنية الاحد الى دائرة اختصاص محكمة بني هندل ، 15 يمتد اختصاص مكتب دلس الى دائرة اختصاص

- محكمة تيقزيرت 16 يمتد اختصاص مكتب الجلفة الى دائرة اختصاص محكمة حاسي بحبح ، 17 يمتد اختصاص مكتب برج بوعريريج الى دائرة

- اختصاص محكمة رأس الوادي ، 18 يمتد اختصاص مكتبى سعيدة الى دائرة اختصاص محكمة الحساسنة 19 يمتد اختصاص مكتب سيدي بلعباس الى دائرة اختصاص محكمة ابن باديس ، 27 - يمتد اختصاص مكتب جنات الى دائرة اختصاص محكمة أين أمناس • و تسير بصفة مؤقتة مكاتب التوثيق المحدثة بأميزور وبودواد وحمام بوحجر على التوالى بالقصر والثنية وعين الاربعاء الى أن يتم تنصيبها نهائيا . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص لمدينة البيض بولاية سعيدة ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تأسيس احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تأسيس احتياطات عقارية لصالح البلديات ،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 الصادر عن والى سعيدة والقاضي بوضع مخطط العمران الرئيسي لمدينة البيض تحت تصرف 20 - يمتد اختصاص مكتب قالمة الى دائرة اختصاص محكمة | الجمهور، بوشقوف 21 يمتد اختصاص مكتب سوق أهراس الى دائرة اختصاص محكمة بوحجار ، 22 يمتد اختصاص مكتب البرواقية الى دائرة اختصاص محكمة بني سليمان ، 23 - يمتد اختصاص مكتبى مستغانم الى دائرة اختصاص محكمة عين تدلس ، 24 - يمتد اختصاص مكتب مزونة الى دائرة اختصاص محكمة وادي رهيو ، 25 - يمتد اختصاص مكتب بوسعادة الى دائرة اختصاص محكمة عين الملح ، 26 يمتد اختصاص مكتبى معسكر الى دائرة اختصاص- محكمة غريس ، وبعد الاطلاع على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية البيض بولاية سعيدة ، وبعد الاطلاع على محضر نهاية المؤتمر بين مختلف المصالح بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 73/80 للمجلس الشعبي البلدى المدينة البيض وبعد أخذ رأى لجنة العمران الخاصة بولاية سعيدة ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران- يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمت المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية البيض كما هو مرفق بأصل هذا القرار والذي يشمل ما يلي :

الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 رسم بياني رئيسي (دراسة أولية) .

  • المخطط الرئيسي للعمران . تنظيم العمران ملحق ملف وثائق، مخطوطات) . المادة 2 : يصرح بأن عمليات الاكتساب المسجلة في المخطط والمنصوص عليها في المادة السابقة من المنفعة العامة ويجب أن يصرح بنزع الملكيات الضرورية لتنفيذ العمليات أو بالاكتسابات المعدة من المنفعة العامة في أجل خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 3 : تودع نسخة من القرار المرفق بملحقاته في مقر بلدية البيض بولاية سعيدة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت 1975 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية للشركة المغفلة «بلاشير» في مدة العمل الاسبوعية القانونية بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 ستمبر سنة 1975 تمنح رخصة استثنائية للشركة المغفلة «بلاشير في مدة العمل الاسبوعية القانونية وقدرها اثنا عشرة ساعة | اضافية وذلك لمدة 21 يوما حتى غاية 15 سبتمبر سنة 1975 ويطبق هذا الاستثناء على أصناف العمال المتخصصين والمؤهلين والمتفوقين في التأهيل فقط باستثناء العمال البسطاء بدون تأهيل ويدفع أجر الساعات الاضافية المتممة طبقا للتشريع الجاري | به العمل . قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية للمكتب الوطني للتسويق في مدة العمل الاسبوعية القانونية- بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 سبتمبر سنة 1975 تمنح رخصة استثنائية للمكتب الوطني للتسويق | في مدة العمل الاسبوعية القانونية وقدرها اثنا عشرة ساعة حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1976 ويطبق هذا الاستثناء على أصناف العمال المتخصصين والمؤهلين والمتفوقين في التأهيل فقط باستثناء العمال البسطاء بدون تأهيل ويدفع أجر الساعات الاضافية المتممة طبقا للتشريع الجارى به العمل وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد التقنولوجي للتبريد- بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975، يعين السيد الياس شريف زروق كاتبا عاما للمعهد التقنولوجي للتبريد قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975 يتضمن اعلان نتيجة الامتحان على أساس الشهادات للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة- بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1395 الموافق 18 غشت سنة 1975، يعلن نهائيا عن نجاح السيد حفناوي حمداوي في الامتحان المنظم على أساس الشهادات من أجل الدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . وزارة المالية مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق II يونيو سنة 1975 يلغى المقرر المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 أبريل سنة 1975 المتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط : ويحدد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط كالآتي :

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه عدد السيارات المصالح س س س. ن. الادارة المركزية 26 2 المحافظة الوطنية للاحصاء 20 4 المجموع 26 6 ان السيارات المحددة أعلاه تكون حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط وتسجل بناء على طلب وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) وذلك تنفيذا لتدابير التنظيم الجارى به العمل . وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 4 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث مصلحة للمراقبة والتربية في الوسط المفتوح

- ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 65 215 المؤرخ في 21 ربيع

- الثاني عام 1395 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز المختصة ونوادى الاستقبال المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، وبناء على اقتراح مدير الشباب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة مصلحة للمراقبة والتربية في الوسط المفتوح في كل من المراكز التالية :

  • أدرار
  • البويرة
  • الجلفة
  • جيجل
  • قالمة
  • الاغواط المسيلة
  • أم البواقي تامنراست
  • تبسة الملاحظات خ. . م .ن 12 س . س : سيارة سياحية
  • س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوى أو تقل حمولتها عن طن واحد 12 ن . م . : نقل مشترك المادة 2 : يكلف مدير الشباب ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 4 يوليو سنة 1975 • عبد الله فاضل كتابة الدولة للتخطيط

مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد توفيق شلابي، بوصفه نائب مدير تنمية الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يعين السيد أحمد توفيق شلايي مديرا للشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط . قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1395 الموافق 8 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات الممثلين حسن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك . الموظفين ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987. 987 وبمقتض المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،

  • وبمقتض المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 69 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ..
  • وبمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 1 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 11 يوليو سنة 1973 و 10 ذي الحجة عام 1393 الموافق 4 يناير سنة 1974 والمتضمنين انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المتعلقة ببعض اسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة باسلاك المهندسيين الاحصائيين الاقتصاديين للدولة ومهندسى التطبيق الاحصائي ومحاني الاقتصاد وملحقى الاحصائيات والمساعدين في الاعمال الاحصائية او الاعوان التقنيين للاحصاء بيوم 22 ديسمبر سنة 1975 المادة 2 : ان اعلانات الترشيح الموقع عليه من طرف المترشحين يجب ان تصل الى المكتب المركزى للانتخابات يوم أول ديسمبر سنة 1975 على الأكثر . المادة 3 : المكتب المركزى للانتخابات الموجود على مستوى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط سيكون مفتوحا من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء . المادة 4 : يجب ان تعلق قوائم الناخبين يوم أول ديسمبر سنة 1975 على الاكثر . المادة 5 : يكون ناخبا الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم يعملون أو في حالة الحاق . المادة 6 : يمكن للموظفين الذين يشتغلون بعيدا عن مكان الانتخابات او في عطلة راحة او مرض ان ينتخبوا عن طريق المراسلة . وترسل لهم قائمة المترشحين مع الظرف المستعمل للانتخاب يضع الناخب عن طريق المراسلة ورقة الاقتراع في ظرف خال من كل علامة خارجية والذى سيوضع بعد غلقه في ظرف آخر مكتوب عليه اسم الناخب ورتبته ومكان عمله وتوقيعه. يجب أن تصل بطاقات الانتخاب عن طريق المراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انهائها، أى 22 ديسمبر سنة 1975 على الساعة 6 . المادة 7 : يختار الناخبون من بين المترشحين الموجودين على القائمة وذلك في حدود عدد الممثلين للموظفين المرسمين والنواب المحدد بالقرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق II يوليو سنة 1975 و 10 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه . المادة 8 : ان عماليات فرز الاصوات ستتم بالمكتب المركزي للانتخابات . ويحتوى المكتب المركزى للانتخابات على رئيس وكاتب سيعينان فيما بعد بمقرر من كاتب الدولة للتخطيط وكذلك على ممثل قائمة المترشحين الذي سيكون من مناضلي جبهة | التحرير الوطني . المادة 9 : يعلن المكتب المركزى للانتخابات النتائج ويكون منتخبا :
  • بالنسبة للمهندسين الاحصائيين الاقتصاديين و مهندسي تطبيق الاحصائيات المترشحون الاربعة المتحصلون على أغلبية الاصوات، الاثنان الاولان كأعضاء مرسمين والاثنان الآخران. كنواب . بالنسبة للملحقين في الاحصاء والتخطيط : المترشحون الاربعة المتحصلون على أغلبية الاصوات الاثنان الاولان كأعضاء مرسمين والاثنان الآخران كنواب . بالنسبة للملحقين في الاحصاء والتخطيط : المترشحون الاثنان المتحصلان على أغلبية الاصوات الاول مرسم والثاني | كنائب .
  • بالنسبة للمساعدين في أعمال الاحصاء : المترشحون الاربعة المتحصلون على أغلبية الاصوات الاثنان الاولان كعضوين مرسمين والاثنان الآخران كنائبين . بالنسبة للاعوان التقنيين في الاحصاء : المترشحان الاثنان المتحصلان على أغلبية الاصوات، الاول كعضو مرسم والثاني كعضو نائب . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1395 الموافق 8 سبتمبر سنة 1975 كمال عبد الله خوجة

988 الجريدة الرسمية اعلانات انذارات المقاولين تنذر مقاولة الاشغال الكبرى «سوجيكا» الممثلة من قبل السيد صالح عطية والتي يوجد مركزها الرئيسي بباتنة نهج محمد صالح بن عباس رقم II متعهدة الصفقة رقم 034 و 035 الموافق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 19 مارس سنة 1974 ، بأن تستأنف الاشغال الخاصة بقسم الاشغال الكبرى والطرق والشبكات المختلفة ل 3 × 20 مسكنا بعين أزال ورأس الوادي، وعين أولمان طبقا للمحاضر المعدة أثناء اجتماعات الورشة بتاريخ 17 يونيو سنة 1975 وأول يوليو سنة 1975 و 26 غشت سنة 1975 وهذا خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 تنذر مقاولة عزل السوائل السعيد عياطة، التي يوجد مركزها الرئيسي بسطيف 10 نهج عبد المجيد حفاظ متعهدة الصعقة رقم 068 المصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 30 غشت سنة 1974 بأن تقوم بتنفيذ الاشغال الخاصة بقسم عزل السوائل لعشرين (20) مسكنا من نوع المساكن المعتدلة الكراء بعين أزال وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه وبلاغات واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 .

- تنذر مقاولة عزل السوائل السعيد عياطة التي يوجد مركزها الرئيسي بسطيف 10 نهج عبد المجيد حفاظ متعهدة الصفقة رقم 066 المصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 20 غشت سنة 1974 بأن تقوم بتنفيذ الاشغال الخاصة بقسم عزل السوائل ل (20) مسكنا من نوع المساكن المعتدلة الكرى بعين أولمان وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 . تنذر مقاولة عزل السوائل السعيد عياطة التي يوجد مركزها الرئيسي بسطيف 10 نهج عبد المجيد حفاظ متعهدة الصفقة رقم 067 المصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 30 غشت سنة 1974 بأن تقوم بتنفيذ الاشغال الخاصة بقسم عزل السوائل ل (20) مسكنا من نوع المساكن المعتدلة الكرى برأس الوادى وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها. الشعبية.

بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 منازع عبد القادر بن مبارك - الجزائر