قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
المادة 2
فتح المادةتمثل في موازنة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، الالتزامات المقننة المتكونة من الأرصدة المقننة والأرصدة التقنية، كما هي معرفة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، بعناصر أصول معادلة. 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةتمثل الأرصدة التقنية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، منقوصة بنسبة %60 من مبلغها المسجل على عاتق الشركة المركزية لإعادة التأمين بعنوان التنازل الإجباري.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ القابل للإنقاص من الأرصدة التقنية، نسبة %15 من الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
يحدد جدول حصة الشركة المركزية لإعادة التأمين في الأرصدة التقنية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، ويلحق بالجداول التقنية التي تلتزم شركة التأمين و/أو إعادة التأمين بإرسالها، فصليا، لإدارة رقابة التأمينات والتي تحدد شكل هذا الجدول، عند الحاجة.
المادة 4
فتح المادةتمثل الأرصدة التقنية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، وكذا الأرصدة المقننة :
- ب %50 على الأقل من قيم الدولة، على أن يكون نصفها ممثلا بقيم متوسطة وطويلة الأجل،
- أما الباقي، فيمثل بالأصول المقبولة الأخرى والمنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتعدى مبلغ التوظيفات في شكل ودائع إلى أجل لدى نفس البنك، نسبة %25 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
يمنح أجل سنة (1) لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، حتى تمتثل لأحكام هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتعدى مبلغ التوظيفات في شكل قيم منقولة صادرة عن شركات جزائرية غير مسجلة في البورصة، نسبة %25 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى التوظيفات في عقار مبني أو أرض مملوكين في الجزائر وغير مقيدين بحقوق عينية، %10 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين دون أن يتجاوز إجمالي الأصول العقارية %40 من مبلغ الالتزامات المقننة لهذه الشركة.
المادة 8
فتح المادةباستثناء السندات الصادرة عن الدولة أو التي تتمتع بضمانها، لا يمكن أن تتعدى التوظيفات في السندات الصادرة عن نفس المصدر، %5 من الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى مساهمة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، المقبولة في تمثيل الالتزامات المقننة في الرأسمال الاجتماعي لشركة، %50 من مبلغ هذا الرأسمال الاجتماعي و %5 من الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.