قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية العين الصفراء بولاية سعيدة - 1142 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة الاخبار والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتمت المصادقة على المخطط الرئيسي لبلدية العين الصفراء كما هو ملحق بأصل هذا القرار والذي يتضمن ما يلي :
- الرسم الرئيسى للعمران الدراسة الأولية) المخطط الرئيسي للعمران تنظيم العمران الملحق الملف الوثائق المكتوبة) .
المادة 2
فتح المادةيصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المسجلة في المخطط والمنصوص عليها في المادة السابقة تعد من المنفعة العمومية .
ويجب أن يتم التصريح بنزع الملكيات اللازمة لتنفيذ عمليات الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية في أجل خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من القرار مصحوبة بملحقاته في مركز بلدية العين الصفراء بولاية سعيدة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1395 الموافق أول غشت سنة 1975 عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة -- قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1395 الموافق 17 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين متصرف بالمركز الثقافي والاعلام بباريس بموجب قرر مؤرخ في II رمضان عام 1395 الموافق 17 سبتمبر سنة 1975 يعين السيد محمود مسعودي، المتصرف بالمركز الثقافي والاعلام بباريس .
ويرتت المعنى في الصنف الأول المنصوص عليه في المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الذي كان لديه في سلكه الاصلي • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.