قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في وزارة الشؤون الخارجية. 1094 سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. 1095
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في وزارة الشؤون الخارجية لجنة للموظفين خاصة بالأسلاك الآتية :
العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب
المادة 2
فتح المادةتشكل لجنة الموظفين المشار اليها في المادة | الأولى أعلاه طبقا للجدول الآتي : 29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية ممثلو الأسلاك العدد الادارة ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون العمال المهنيون سائقو السيارات 165 04 الحجاب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991.
سيد أحمد غزالي وزارة التربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 89-255
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.