قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة للموظفين خاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في وزارة الشؤون الخارجية. 1094 سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. 1095

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.