قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 28
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 20 كلم، الموجهة لتموين مدينة بوسمغون (ولاية البيض بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز القطع لمدينة شلالة (ولاية البيض)، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة بوسمغون.
قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 17 كلم، الموجهة لتموين مدينة عسلة 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م (ولاية النعامة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز القطع لمدينة شلالة (ولاية البيض)، وصولا إلى الحدود الجنوبية لمدينة عسلة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 18 كلم، الموجهة لتموين مدينة تيوت (ولاية النعامة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز الممون لمدينة عين الصفراء وصولا إلى الحدود الغربية لمدينة تيوت.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 40 كلم، الموجهة لتموين مدينة بريدة (ولاية الأغواط بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز تخفيض الضغط لمدينة أفلووصولا إلى مدخل الحدود الجنوبية الشرقية لمدينة بريدة.
قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"(بوصة) وطولها 26 كلم، الموجهة لتموين مدينة قلتة سيدي سعد (ولاية الأغواط بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز الممون لمدينة بريدة (ولاية الأغواط)، على مستوى النقطة الكيلومترية 5,00 وصولا للحدود الشرقية لمدينة قلتة سيدي سعد .
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 15 كلم، الموجهة لتموين مدينة سيدي غيلاس (ولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز تخفيض الضغط لأنبوب الغاز الممون لمدينة شرشال قطره 8" (بوصة) وصولا إلى المدخل الشرقي لمدينة سيدي غيلاس .
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة .2004 شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.