قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1992 والمتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية في مصالح رئيس الحكومة . . 15
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1992 وتتمم كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدث لدى مصالح رئيس الحكومة لجنتان للخدمات الاجتماعية، هما :
- لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بموظفي الإدارة المركزية في مصالح رئيس الحكومة، لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بموظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1415 الموافق 16 أبريل سنة 1995.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان عبد الحليم شرشالي وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.