مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-290 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.. 3 مرسوم رئاسي رقم 26-295 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1448 الموافق 13 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة…. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون. 4 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1448 الموافق 13 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سكيكدة…… 4 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية الشلف……. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية سكيكدة…………. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 6 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين المديرة الجهوية للخزينة ببومرداس…. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 6 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للضرائب في ولايتين…………… 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 6 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين عميدة كلية اللغات الأجنبية بجامعة تلمسان.. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.. 5 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات…….. 6 وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير………. 6 مقرّر مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب جمارك بمستغانم……………………………………………… 33 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 13 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، المحلّة………………………………………….. 33 قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان…………………………………………………………………………………………. 34 نظم بنك الجزائر نظام رقم 26-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يتعلق بممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 16 سبتمبر سنة 2026 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26-290 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-31 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، الجدول – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-47 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره تسعة ملايير وثلاثمائة وستة عشر مليون دينار ( 9.316.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره تسعة ملايير وثلاثمائة وستة عشر مليون دينار ( 9.316.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظتي برامج الوزارتين، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين محافظ البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام محفظة البرامج : وزارة الصحة البرنامج : الوقاية والعلاج البرنامج الفرعي : الوقاية والعلاج 000 000 302 5 000 000 302 5 000 000 302 5 محفظة البرامج : وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 000 000 014 4 البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 000 014 4 000 000 014 4 مجموع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2026 000 000 316 9
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-295 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1448 الموافق 13 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن المادّة الأولى : تنهى مهام السيّدة بختة سلمة منصوري، كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1448 الموافق 13 سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد العزيز لعناصر، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1448 الموافق 13 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1448 الموافق 13 سبتمبر سنة 2026، تعيّن السيّدة بختة سلمة منصوري، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأبيجان (جمهورية كوت ديفوار). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد طارق قليل، بصفته مفتشا عاما في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 28 يوليو سنة 2026، مهام السيّد جمال سرسوب، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو.
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 16 سبتمبر سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 28 يوليو سنة 2026، مهام السيّد عمر بافولولو، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 28 يوليو سنة 2026، مهام السيّد فريد قراش، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية الشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 28 يوليو سنة 2026، مهام السيّدة شهرزاد بن بولعيد، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السيّد سفيان رباش، مفتشا عاما في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 6 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين المديرة الجهوية للخزينة ببومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 6 سبتمبر سنة 2026، تعيّن السيّدة خيرة بهاز، مديرة جهوية للخزينة ببومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 6 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 6 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – مراد ولد محمد، في ولاية عين تموشنت، – عبد الرحمان بن مالك، في ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 6 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين عميدة كلية اللغات الأجنبية بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 6 سبتمبر سنة 2026، تعيّن السيّدة وسيلة حمزة رڤيڤ، عميدة لكلية اللغات الأجنبية بجامعة تلمسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية : – سعاد كرجاني، – محمد بصري، – العيد عمروش، – احميدة عبيد، – بن امحمد مزيان، – حسين منيعي، – مصطفى زناتي.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، في مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات، لمدة ثلاث (3) سنوات : السيّدتان والسادة : – رفيق بوكلية حسن، ممثل الوزير الأول، رئيسا، – جمال هاملي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – إيمان بلحي، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – سامية بوشملة، ممثلة وزير المالية، – هشام هدبيل، ممثل وزير الصناعة، – مهدي عمروني، ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، – عمر العوفي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – عبة محمودي، ممثل وزير التربية الوطنية، – آمحمد تيفوري، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – حسام الدين بن عيني، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – عمر رزقي، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 33 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير. المادة 2 : تتمثل الوضعيات المحاسبية التي يعدها المحاسبون العموميون فيما يأتي : – وضعية الإيرادات الميزانياتية المحص لة، – وضعية النفقات الميزانياتية المدفوعة، – وضعية إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة للخزينة، – وضعية الرصيد الميزانياتي. المادة 3 : تعتبر وضعية الإيرادات الميزانياتية المحصلة وثيقة تضم جميع الإيرادات التي تم تحصيلها و/ أو مركزتها من قبل المحاسب العمومي خلال السنة المالية المعينة، مفصلة حسب الطبيعة الاقتصادية. يحدد الملحق الأول بهذا القرار نموذج وضعية الإيرادات الميزانياتية المحص لة. المادة 4 : تسمح وضعية النفقات الميزانياتية المدفوعة بمتابعة استهلاك اعتمادات الدفع حسب محفظة البرامج والنشاط، وعند الاقتضاء، النشاط الفرعي للهيئات العمومية. يحدد الملحق 2 بهذا القرار نموذج وضعية النفقات الميزانياتية المدفوعة. المادة 5 : تتضمن وضعية إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة للخزينة جميع الإيرادات والنفقات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة التي نفذها الآمرون بالصرف خلال السنة المالية. يحدد الملحق 3 بهذا القرار نموذج وضعية الإيرادات والنفقات للحسابات الخاصة للخزينة.
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 16 سبتمبر سنة 2026 م المادة 6 : تعرض وضعية الرصيد الميزانياتي الفرق بين الإيرادات والنفقات المنفذة خلال السنة المالية من طرف الهيئة العمومية. يحدد الملحق 4 بهذا القرار نموذج وضعية الرصيد الميزانياتي. المادة 7 : حساب التسيير هو وثيقة يعدها المحاسب العمومي عند إقفال السنة المالية، حيث يعرض جميع العمليات الميزانياتية المنفذة والممركزة من قبله. المادة 8 : يتضمن حساب التسيير وضعيات محاسبية والميزان العام للحسابات والوثائق المحاسبية المتعلقة به. يرفق حساب التسيير بصفحة التقديم وجدول تلخيصي لجميع الوثائق التي تم إعدادها، وإرسالها من قبل المحاسب العمومي إلى مجلس المحاسبة. يحدد الملحق 5 لهذا القرار نموذج صفحة التقديم وجدول تلخيصي لجميع الوثائق لحساب التسيير. المادة 9 : يتعيّن على المحاسب العمومي إرفاق حساب التسيير ب : – محضر تسليم المهام أو محضر تنصيب المحاسب العمومي، – قرار تعيين المحاسب العمومي. المادة 10 : يقوم المحاسب العمومي بتبرير الإيرادات والنفقات الميزانياتية التي نفذها بشكل تفصيلي من خلال وضعيات معدة حسب الطبيعة الاقتصادية للإيراد أو النفقة : أ. فيما يتعلق بالإيرادات الميزانياتية : – الوضعية التفصيلية للتكفلات والتحصيلات، – وضعية المبالغ المتبقية للتحصيل، – الجدول التلخيصي لوضعيات المبالغ المتبقية للتحصيل، – البيان للتحصيلات الخاصة بالإيرادات غير الخاضعة للتكفل. ب. فيما يتعلق بالنفقات الميزانياتية : – الوضعية الشهرية والسنوية لأوامر الدفع و/ أو الحوالات المقبولة، – البيان التلخيصي للوضعيات الشهرية والسنوية لأوامر الدفع و/أو الحوالات المقبولة، – البيان التلخيصي للنفقات المدفوعة دون أمر مسبق. المادة 11 : يتم تبرير الإيرادات والنفقات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة بنفس الطريقة التي يتم بها تبرير الإيرادات والنفقات الميزانياتية. المادة 12 : تظهر الوضعية التفصيلية للتكفلات والتحصيلات المعدة حسب التقييد الميزانياتي للإيرادات الميزانياتية ذات الطابع غير الجبائي أو غير المتعلق بأملاك الدولة، بشكل مفصل حسب طبيعة الإيرادات، والتكفل، والتحصيل والمبالغ المتبقية للتحصيل. يحدد الملحق 6 بهذا القرار نموذج الوضعية التفصيلية للتكفلات والتحصيلات. المادة 13 : تتضمن وضعية المبالغ المتبقية للتحصيل، المبالغ المتبقية للتحصيل على أوامر الإيرادات الصادرة في السنوات السابقة والسنة المعنية، والمصادق عليها من قبل الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. يحدد الملحق 7 بهذا القرار نموذج وضعية المبالغ المتبقية للتحصيل. المادة 14 : تُرحّل في الجدول التلخيصي لوضعيات المبالغ المتبقية للتحصيل المبالغ الإجمالية لكل وضعية، ويظهر العمليات الملغاة حسب طبيعة الإيرادات الميزانياتية. يحدد الملحق 8 بهذا القرار نموذج الجدول التلخيصي لوضعيات المبالغ المتبقية للتحصيل. المادة 15 : يتضمن البيان التلخيصي للتحصيلات الخاصة بالإيرادات غير الخاضعة للتكفل، المبالغ التي تم تحصيلها من قبل المحاسبين العموميين بدون أوامر الإيرادات والتي يجب تسويتها من خلال إصدار الآمر بالصرف لأوامر الإيرادات خلال السنة المالية المعنية. يحدد الملحق 9 بهذا القرار نموذج البيان التلخيصي للتحصيلات الخاصة بالإيرادات غير الخاضعة للتكفل. المادة 16 : يعد المحاسب العمومي شهريا وفي نهاية السنة المالية وضعيات أوامر الدفع و/أو الحوالات المقبولة، حيث تتضمن هذه الوضعية مبالغ أوامر الدفع أو الحوالات المقبولة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، لكل آمر بالصرف، ومحفظة البرنامج والنشاط والنشاط الفرعي، ويتم إرسال نسخة منها إلى محاسب التركيز. يتم التأشير على وضعيات الأوامر بالدفع و/أو الحوالات المقبولة من قبل الآمر بالصرف بعد مطابقتها مع كتاباته المحاسبية. يحدد الملحق 10 بهذا القرار نموذج وضعية مبالغ أوامر الدفع و/أو الحوالات المقبولة. المادة 17 : يظهر البيان التلخيصي لوضعيات أوامر الدفع و/أو الحوالات المقبولة الشهرية والسنوية، مبالغ أوامر الدفع وأو الحوالات المقبولة حسب باب تقييد النفقة لجميع الآمرين بالصرف. يحدد الملحق 11 بهذا القرار نموذج البيان التلخيصي لوضعيات أوامر الدفع و/أو الحوالات المقبولة. المادة 18 : يظهر البيان التلخيصي للنفقات المدفوعة دون أمر مسبق البيانات الخاصة بأوامر الدفع. يحدد الملحق 12 بهذا القرار نموذج البيان التلخيصي للنفقات المدفوعة دون أمر مسبق.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 19 : يرفق حساب التسيير المعدّ من قبل المحاسب العمومي، بوثائق تسمح بتبرير العمليات المنفذة خلال السنة المالية المنقضية، وتتمثل هذه الوثائق في : – محضر القيم الموجودة في الصندوق وحافظة المركز المحاسبي في نهاية السنة المالية، – وضعية رصيد الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، – الوضعية التفصيلية للعمليات المنجزة في الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، – البيان التلخيصي لوضعيات حسابات الإيداع المفتوحة لدى الخزينة العمومية، – وضعية حسابات الولاية والمؤسسات العمومية الإدارية الملحقة للخزينة، – كشف الحساب الجاري البريدي للمحاسب العمومي، – البيان التلخيصي لوضعيات تطور الأرصدة، – ميزان الحافظة. المادة 20 : يتضمن محضر القيم الموجودة في الصندوق وحافظة المركز المحاسبي في نهاية السنة المالية بشكل مفصل، مبالغ المقبوضات المادية حسب طبيعتها النقدية والصكوك والسندات والقيم. يحدد الملحق 13 بهذا القرار نموذج محضر القيم الموجودة في الصندوق وحافظة المركز المحاسبي في نهاية السنة المالية. المادة 21 : يعدّ العون المحاسبي المركزي للخزينة بشكل يومي وفي نهاية السنة المالية، وضعية رصيد الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر. تُبيّن وضعية رصيد الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، العمليات المنجزة على الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، والتي يتم إشعارها يوميا من قبل بنك الجزائر إلى العون المحاسبي المركزي للخزينة. المادة 22 : تظهر الوضعية التفصيلية للعمليات المنجزة في الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، العمليات المنجزة يوميا عبر الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، وكذا العمليات التي يتم تحويلها شهريا من قبل المحاسبين العمومين إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر. يحدد الملحق 14 بهذا القرار نموذج الوضعية التفصيلية للعمليات المنجزة في الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر. المادة 23 : يظهر البيان التلخيصي لوضعيات حسابات الإيداع المفتوحة لدى الخزينة العمومية، لكل الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م حساب خاص، الرصيد في بداية السنة المالية والمبالغ التي تم إيداعها والمبالغ المسحوبة والمبلغ المتبقي بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية. يحدد الملحق 15 بهذا القرار نموذج البيان التلخيصي لوضعيات حسابات الإيداع المفتوحة لدى الخزينة العمومية. المادة 24 : تتضمن وضعية حسابات الولاية والمؤسسات العمومية الإدارية الملحقة بالخزينة، العمليات المسجلة في كل حساب أو حساب فرعي للولاية أو المؤسسة العمومية الإدارية. ترفق وضعية حسابات الولاية والمؤسسات العمومية الإدارية الملحقة بالخزينة بوضعيات تلخيصية يعدّها المحاسب العمومي لكل من الإيرادات والنفقات، وتؤشر من قبل الآمرين بالصرف. يحدّد الملحقان 16 و 17 بهذا القرار نموذج وضعيةحسابات الولاية والمؤسسات العمومية الإدارية الملحقة بالخزينة والوضعيات التلخيصية للنفقات والإيرادات. المادة 25 : يرفق كشف الحساب الجاري البريدي للمحاسب العمومي الموقوف بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية بوضعية مقاربة مؤشرة من قبل رئيس مركز الصكوك البريدية. يظهر كشف الحساب الجاري البريدي للمحاسب العمومي الرصيد المبيّن في الكتابات المحاسبية الممسوكة من قبل قابض المركز البريدي والمحاسب العمومي. في حالة وجود فارق في المبالغ يقوم المحاسب العمومي بتبرير هذا الفارق من خلال الرصيد الإجمالي لإشعارات المدين والدائن المتوقّعة. يحدّد الملحق 18 بهذا القرار نموذج وضعية المقاربة للحساب الجاري البريدي. المادة 26 : يتم إعداد البيان التلخيصي لوضعيات تطور الأرصدة، لكل حساب نَصَّ التنظيمُ الساري المفعول على تبريره. يحدّد الملحق 19 بهذا القرار نموذج البيان التلخيصي لوضعيات تطور الأرصدة. المادة 27 : يمثل ميزان الحافظة الوضعية المالية الشهرية والسنوية لحسابات الأشخاص المعنوية أو الطبيعية وكذا حسابات الإيداع. ويسمح ميزان الحافظة بمتابعة تدفقات الخزينة. يحدّد الملحق 20 بهذا القرار نموذج ميزان الحافظة. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر في الجزائر 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق الأوّل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………… المركز المحاسبي…………………………. وضعية الإيرادات الميزانياتية المحصّلة السنة المالية …………………. الآمر بالصرف ………………………………… رمز الآمر بالصرف………………………….. الشهر ……………………………………………. المادة…………………………………………….. الوحدة ………..دج تاريخ التحصيل خانة الإيراد بيان أمر مبلغ الأمر مبلغ مبلغ ملاحظات بالإيراد بالإيراد التخفيضات التحصيلات و/أو الإلغاءات مجموع الأشهر السابقة مجموع الشهر المجموع العام حرّر ب …………….في ………….. المحاسب العمومي
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي……………………………. وضعيات النفقات الميزانياتية المدفوعة السنة المالية …………………. رمز الآمر بالصرف…………………………………………………… محفظة البرامج : ……………… رمز………. البيان……………. البرنامج : ………………………… رمز……….. البيان………….. النشاط/ النشاط الفرعي : ……………رمز …………… البيان الشهر : …………………………………………………………………… الباب : …………………………………………………………………… الصنف : ………………………………………………………………… الوحدة ………..دج بيان الأمر الصنف النفقات نفقات مجموع باقي نسبة بالدفع / اعتماد الدفع الفرعي السابقة الشهر النفقات الاستهلاك الاستهلاك الحوالة رقم تاريخ الأولية حركة المجموع الاعتمادات المجموع حرّر ب …………….في ………….. المحاسب العمومي
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للخزينة و المحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. وزارة المالية وضعية إيرادات ونفقات الحسابات الخاصّة للخزينة السنة محفظة البرامج : ……………………………….. البرنامج : …………………………………………. الآمر بالصرف : …………………………………. رمز الآمر بالصرف : ………………………….. 3-1 وضعية الحسابات الخاصة للخزينة حسب رصيد الاعتمادات الحساب الخاص للخزينة المرحلة
حخخ ( الرمز / التسمية) 1………………………………… حخخ ( الرمز / التسمية) ……………………………….. 2 حخخ ( الرمز / التسمية) …………………………….. ن 3-2 وضعية الحسابات الخاصة للخزينة حسب الحساب الخاص للخزينة : …………………………….. المالية …………………. محافظ البرامج الوحدة ………..دج اعتمادات الدفع 2 إيرادات نفقات الرصيد أخرى مدفوعة الأولية المراجعة المستهلكة 3 4 =5 )3+2+1( - 4 الحساب : الخانة الرصيد المرحّل الإيرادات النفقات المدفوعة خلال السنة الرصيد المتبقي حخخ : الحساب الخاص للخزينة. حرّر ب …………….في ………….. المحاسب العمومي
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 4 / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي……………………………. وضعية الرصيد الميزانياتي السنة المالية …………………. 4-1 وضعية الرصيد الميزانياتي للإيرادات : أوامر الإيرادات مبلغ الإيرادات المادة المتكفل بها المحصّلة مجموع الإيرادات (1) 4-2 وضعية الرصيد الميزانياتي للنفقات : مجموع اعتمادات مجموع النفقات الباب الدفع مجموع النفقات (2) 4-3 وضعية الرصيد الميزانياتي : مجموع الإيرادات 1 مجموع النفقات 2 الرصيد الميزانياتي 3 = 1-2 حرّر ب …………….في ………….. الوحدة ………..دج المبلغ المتبقي نسبة التحصيل للتحصيل % الوحدة ………..دج رصيد اعتمادات الرصيد بالنسبة الدفع المائوية الوحدة ………..دج المحاسب العمومي
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 5 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي………………………… رمز الولاية حساب التسيير بعنوان السنة المالية ………. رمز التقاضي………… رقم الوثيقة عدد الوثائق المحاسب العمومي
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 5 (تابع) جدول جرد الوثائق المتعلقة بحساب التسيير بعنوان السنة المالية ……………………………. السيد (ة) : ……………………………………………………………. المحاسب العمومي ل ………………………………………………………………….. رقم الوثائق رقم الحساب طبيعة الملفات عدد الوثائق
…………….
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. الوضعية التفصيلية للتكفلات والتحصيلات السنة المالية ………………… الآمر بالصرف : ………………………………… المادة……………………………………………. المبالغ المتبقية أوامر الإيرادات إلغاء و/أو للتحصيل الصادرة خلال تخفيض أوامر الخانة بتاريخ 31/12 / السنة المالية الإيرادات للسنة المالية المعنية السابقة 1 2 3 المجموع مطابق وحرّر في : ………….. المحاسب العمومي ……………………….. الوحدة ………..دج المبلغ تحصيلات المبلغ المتبقي الصافي السنة للتحصيل ب للتكفلات المالية 31/12 /للسنة المالية المعنية 4 = 1 + 2-3 5 6 = 4-5 شوهد للموافقة الآمر بالصرف
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. وضعية المبالغ المتبقية للتحصيل السنة المالية ………………… الآمر بالصرف : ………………………………… الحساب رقم : ……………………………….. الوحدة ………..دج التاريخ رقم الأمر بالإيراد الخانة تعيين المدين المبلغ المتبقي للتحصيل مجموع السنة المالية 1 مجموع السنة المالية السابقة 2 المجموع العام 3 = 1 + 2 مطابق وحرّر في : ………………………….. شوهد للموافقة المحاسب العمومي ……………………….. الآمر بالصرف
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 8 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. الجدول التلخيصي لوضعيات المبالغ المتبقية للتحصيل السنة المالية ………………… الآمر بالصرف : ………………………………… المبلغ المتبقي أوامر الإيرادات إلغاء و/أو تحصيله ب الصادرة خلال تخفيض أوامر المادة 31/12 للسنة السنة المالية الإيرادات المالية السابقة المعنية المجموع مطابق وحرّر في : …………………………… المحاسب العمومي ……………………….. الوحدة ………..دج المبلغ تحصيلات المبالغ المتبقية الصافي السنة للتحصيل للسنة للتكفلات المالية المالية المعنية شوهد للموافقة الآمر بالصرف
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 9 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. البيان التلخيصي للتحصيلات الخاصة بالإيرادات غير الخاضعة للتكفل السنة المالية ………………… الآمر بالصرف : ………………………………… المادة رقم : …………………………………… الوحدة ………..دج تاريخ التحصيل تاريخ الأمر بالإيراد رقم الأمر بالإيراد مبلغ التحصيل الملاحظة المجموع مطابق وحرّر في : …………………………. شوهد للموافقة المحاسب العمومي ……………………….. الآمر بالصرف
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 10 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. وضعية أوامر الدفع و/أو الحوالات المقبولة السنة المالية ………………… الآمر بالصرف : ………… الرمز …………… البيان…………………………… محفظة البرامج : …………. الرمز …………. البيان………………………….. البرنامج : ……………… الرمز ………………. البيان ………………………….. النشاط / النشاط الفرعي : ………… الرمز ……………. البيان…………….. الشهر : ………….. التقييد اعتمادات اعتمادات اعتمادات اعتمادات مجموع النفقات حسب الدفع الدفع الدفع الدفع اعتمادات السابقة الطبيعة الأولية المرحلة الملحقة المجمدة الدفع الإقتصادية %5 (1)* (1)* (1)* الصنف 2 (1)* (1)* (1)* الصنف مجموع الباب I * (1) * (1) * (1) الصنف 2 مجموع الباب ن المجموع العام للحساب مطابق وحرّر في : …………………………. المحاسب العمومي ……………………….. (1) بيان الصنف الفرعي المناسب (2) بيان الصنف المناسب الوحدة ………..دج نفقات إعادة النفقات مجموع الرصيد الشهر القيد الملغاة النفقات المتبقي للاستهلاك شوهد للموافقة الآمر بالصرف
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 11 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. بيان تلخيصي لوضعيات أوامر الدفع و/أو الحوالات المقبولة السنة المالية ………………… الآمر بالصرف : ………….. الرمز …………… البيان …………………………… محفظة البرامج : ………….. الرمز …………. البيان…………………………… البرنامج : ……………… الرمز ………………. البيان ……………………………. النشاط / النشاط الفرعي : ………… الرمز ……………. البيان…………….. الشهر : …………….. الوحدة ………..دج اعتمادات الدفع اعتمادات النفقات نفقات إعادة النفقات مجموع الرصيد الباب الدفع السابقة الشهر القيد الملغاة النفقات الأولوية المرحلة الملحقة المجمدة %5 الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 الباب 5 الباب 6 المجموع العام مطابق وحرّرفي : ………………………….. شوهد للموافقة المحاسب العمومي ……………………….. الآمر بالصرف
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 12 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. بيان تلخيصي للنفقات المدفوعة دون أمر مسبق السنة المالية ………………… الحساب رقم : الرقم التسلسلي تاريخ العملية بيان الأمر مبلغ الأمر ملاحظات بالدفع
مطابق وحرّر في : ………….. المحاسب العمومي ………………………..
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 13 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. محضرالقيم الموجودة في الصندوق وحافظة المركز المحاسبي في نهاية السنة المالية تنفيذا للقرار رقم …………… المؤرخ في …………………….. الذي يحدّد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وحساب التسيير، السيد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… فيما يتعلق بالقيم الموجودة في صندوقه وفي محفظته بتاريخ 31 ديسمبر على الساعة ………………….. في اليوم …………………. السنة …………………………………………… عملا بالقرار رقم………….. المؤرخ في ………………………. الذي يحدّد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وحساب التسيير. لقد حضرنا إلى مكتب السيد / السيدة ………………………………………………………………… وطلبنا منه أن يضع أمامنا القيم الموجودة في صندوقه وفي حافظته، بالإضافة إلى نتائج الحسابات المفتوحة في سجلاته للقيم نفسها. استجابة لطلبنا، قام السيد / السيدة ……………………….. بحضورنا بحساب المبالغ النقدية والقيم المبيّنة أدناه، وتمّت مقارنة هذه المبالغ في الوقت نفسه مع رصيد كل حساب كالآتي : 1 - القيم النقدية 2000٫00 دج { 1000٫00 دج الأوراق النقدية 500٫00 دج ………… دج ………… دج 200٫00 دج 100٫00 دج 50٫00 دج 20٫00 دج { 10٫00 دج القطع النقدية 5٫00 دج 2٫00 دج 1٫00 دج …… دج المبلغ الإجمالي المطابق لرصيد الصندوق …………………………………………………………………………………………………………………..
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 13 (تابع) 2 - قيم المثبوتات سندات الجمارك الأخرى مجموع القيم المثبوتة 3 - قيم الحافظة طبيعة وتسمية القيم المبلغ المفصل لكل قيمة المجموع حسب طبيعة القيمة سندات الخزينة الحساب رقم …………………. عنوان الحساب ………………………….. طبيعة القيم الرقم قطع قيمة الوحدة عدد القيم 4 - القرض الوطني……………………………………… طبيعة القيم الرقم قيمة الوحدة عدد القيم المبلغ/المدة المبلغ/المدة المبلغ/المدة المبلغ/المدة المجموع 5 - الملخص…………………………………………….
- الرصيد في الصندوق
- مجموع القيم الثبوتية
- إجمالي السندات والقيم للمؤونات
- إجمالي القيم الموجودة في صندوق وحافظة الخزينة …………… والتي تبلغ قيمتها ……………………………………… حرّر ب ………………..في : ………………. الوالي المحاسب العمومي ………………………..
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 14 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. وضعية تفصيلية للعمليات المنجزة في الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر (المدفوعات المنفذة في الحساب الجاري البنكي) خلال شهر …….. الوحدة ………..دج مدين حساب 200-512 المجموع عمليات مباشرة RTGS عمليات المقاصة تاريخ العملية إيداع النقود تحويل أخرى الصكوك تحويل اقتطاع قيم بطاقات أخرى الورقية الدفع مجموع الشهر المجموع السابق المجموع العام المحاسب العمومي
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 14 (تابع) وضعية تفصيلية للعمليات المنجزة في الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر (المسحوبات المنفذة في الحساب الجاري البنكي) خلال شهر …….. الوحدة ………..دج دائن حساب 300-512 عمليات المقاصة تاريخ العملية سحب أخرى المجموع النقود الصكوك تحويل اقتطاع بطاقات قيم أخرى الورقية الدفع مجموع الشهر المجموع السابق المجموع العام المحاسب العمومي
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 15 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. بيان تلخيصي لوضعيات حسابات الإيداع المفتوحة لدى الخزينة العمومية السنة المالية : …………………….. الوحدة ………..دج الرقم الحسابات عنوان الرصيد في حركة الأموال الرصيد التسلسلي الحسابات 1/1 ……./ المتبقي في الملاحظات سحب إيداع 31/12 ……./ 1 -*- 2 -*- 3 -*-* حرّر ب ………………..في ………………. المحاسب العمومي ………………………..
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 16 سبتمبر سنة 2026 م الجمهورية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. الملحق 16 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية وضعية حسابات الولاية والمؤسسات العمومية الإدارية الملحقة بالخزينة السنة رقم النفقات الحساب رصيد نفقات السنة السنة المالية المالية السابقة الولاية ………….. …………. …………. …………. *………….
- بيان الهيئة المعنية حرّر ب ………………..في ………………. المحاسب العمومي ……………………….. المالية …………………….. الوحدة ………..دج الإيرادات فائض نهاية السنة المالية مجموع رصيد إيرادات مجموع نفقات إيرادات النفقات السنة السنة الإيرادات المالية المالية السابقة
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 17 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. وضعية الشهر ميزانية السنة المالية إيرادات للترتيب الفترة (ترحيل فائض التكميلية الإيرادات للسنة السابقة إلى السنة المالية الجارية) جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع مطابق وحرّر في : ……………………………… المحاسب العمومي ………………………… وزارة المالية تلخيصية للإيرادات الوحدة ………..دج مبلغ الإيرادات ميزانية السنة المالية إيرادات مجموع السنة العمليات خارج المجموع الميزانياتية المالية الميزانية شوهد للموافقة الآمر بالصرف
4 ربيع الثاني عام 1448 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 17 (تابع) وضعية الشهر ميزانية السنة المالية نفقات للترتيب الفترة (ترحيل فائض التكميلية النفقات للسنة السابقة إلى السنة المالية الجارية) جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع مطابق وحرّر في : ……………………………… المحاسب العمومي …………………………… تلخيصية للنفقات الوحدة ………..دج مبلغ النفقات ميزانية السنة المالية النفقات مجموع السنة العمليات خارج المجموع الميزانياتية المالية الميزانية شوهد للموافقة الآمر بالصرف
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 18 4 ربيع الثاني عام 1448 ه / العدد 67 16 سبتمبر سنة 2026 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة و المحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………… المركز المحاسبي…………………………… الحساب الجاري البريدي رقم………….. وضعية المقاربة الحساب الجاري البريدي : الكلاسيكي تموين / سحب السنة المالية…………… بتاريخ : ………………. الرصيد المدين للحساب الجاري المفتوح في الكتابات المحاسبية المبيّن أدناه والرصيد الدائن للحساب المفتوح باسم صاحب الحساب من قبل مركز بريد الجزائر في آخر فترة من كشف الحساب اللذين تم إرسالهما. -I الرصيد المدين وفقا لكتابات المحاسب II - العمليات المقيدة في الحساب الجاري البريدي من قبل مصالح بريد الجزائر كالآتي : إيرادات مضافة التاريخ مصالح مصالح طبيعة المبلغ رقم الصك بريد الخزينة العملية الجزائر المجموع (2) المبلغ الصافي المرحل (4) إيرادات للخصم التاريخ مصالح مصالح طبيعة رقم الصك بريد الخزينة العملية المبلغ الجزائر المجموع (5) الوحدة ………..دج ……………….. (1) بما في ذلك كتابات المحاسب العمومي خلال السنة المالية نفقات للخصم التاريخ طبيعة المبلغ مصالح مصالح بريد العملية الخزينة الجزائر المجموع (3) 2+1=(4) - 3 نفقات مضافة التاريخ طبيعة المبلغ مصالح مصالح العملية بريد الخزينة الجزائر المجموع (6) مجموع رصيد الحساب البريدي الجاري حسب كتابات مصالح بريد الجزائر (7) 4=(7) - 6+5 مطابق وحرّر ب : ………… في ………….. المحاسب العمومي يشهد رئيس مركز بريد الجزائر أن المجموع المذكور أعلاه يتوافق مع الرصيد المدين للحساب الجاري المفتوح في كتاباته، والمثبت في ………………….. والمبلغ (بالحروف) …………………… رئيس مركز بريد الجزائر حرّر ب : …………… في : …………………
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 31 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 19 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. بيان تلخيصي لوضعيات تطور الأرصدة في 31/12 ……./ الحساب : ………… الوحدة ………..دج المبلغ الرقم التسلسلي التاريخ معلومات مفصلة الملاحظات المدين الدائن
حرّر ب ………… في ……………………………… المحاسب العمومي ………………………..
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م الملحق 20 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المديرية الجهوية للخزينة ب …………….. المركز المحاسبي…………………………….. ميزان الحافظة الوحدة ………..دج رقم الحساب عنوان الحساب المبلغ المدين المبلغ الدائن الرصيد الدائن الرصيد المدين حرّر ب ………… في ……………………………… المحاسب العمومي ………………………..
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 33 16 سبتمبر سنة 2026 م مقرّر مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب جمارك بمستغانم. إنّ المدير العام للجمارك، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤر خ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 22 رجب عام 1433 الموافق 12 يونيو سنة 2012 الذي يحدد ترميز المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث لدى مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، مكتب قباضة جمارك متخصص في معالجة النزاعات الجمركية، يدعى ”مستغانم - المنازعات“، الرمز المحاسبي 002-2/27 . المادة 2 : يكلف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بمجمل الأعمال المرتبطة بتسيير النزاعات الجمركية والمتابعات القضائية والتحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات المستوجبة، وبالاحتفاظ وبيع البضائع المحجوزة والمصادرة والمتخلى عنها، التي تعقب المنازعات الجمركية المشكّلة من طرف المفتشيات الرئيسية للمكاتب الجمركية والمصالح الجمركية ومصالح الدولة المختصة في مجال مكافحة الغش والتهريب والتي تمارس نشاطاتها في الدائرة الإقليمية لمفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم. المادة 3 : تصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الأولى. المادة 4 : يحوّل تسيير قضايا المنازعات محل الدراسة لدى مكتب الجمارك ذي الاختصاص الكامل بمستغانم، الرمز المحاسبي 001-2/27 إلى مكتب الجمارك المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : تتمّم، بالتالي، القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 6 : تتمّم، بالتالي، القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف كل من المدير الجهوي للجمارك بالشلف، ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026 . عبد الحفيظ بخوش وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 13 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، المحلّة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 13 مايو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 26-100 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026 والمتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، في اللّجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة : بعنوان وزارة المالية : – السيّد العربي مباريك، مدير أملاك الدولة لشرق ولاية الجزائر.
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعنوان وزارة الصحة : السادة : – أيوب سيد أحمد، نائب مدير لشبكات الإعلام الآلي، ممثل عن مديرية المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي، – كريم زعيمش، نائب مدير للوسائل العامة، ممثل عن مديرية المالية والوسائل، – كمال مصار، متصرف رئيسي، ممثل عن مديرية الموارد البشرية. H قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، في اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان، التي يرأسها وزير الصحة أو ممثله : السيّدات والسادة : – جمال فورار، ممثل وزير الصحة، رئيسا، – علي قريبي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – أمال باركي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، – سارة سليماني، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، – أمحمد زنيخري، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – عبد الغني بن بتقة، ممثل الوزير المكلف بالري، – نعيمة مراد بودية، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، – سميحة عرعار، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – لويزة بلغانم، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ختيمة أيت أودية، ممثلة الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى، – نذير بوشامة، ممثل مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، – عبد الحق العكروف، ممثل الهلال الأحمر الجزائري. نظم بنك الجزائر نظام رقم 26-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يتعلق بممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمّن القانون النقدي والمصرفي، المعدَّل، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل و المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
4 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 35 16 سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 12-01 المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها، – وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 14-02 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات، – وبمقتضى النظام رقم 14-03 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتعلق بتصنيف المستحقات والالتزامات بالتوقيع للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها، – وبمقتضى النظام رقم 20-01 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، – وبمقتضى النظام رقم 25-07 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتضمن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 13 غشت سنة 2026، يُصدر النظام الآتي نصُّه : I : أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وتحديد كيفيات سيره. المادة 2 : يُقصد في مفهوم هذا النظام ب : – التخصيم : عملية يقوم بموجبها المنتمي، في إطار اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه، المشار إليهم فيما يأتي ب “المدينين“، إلى بنك أو مؤسسة مالية، المشار إليها فيما يأتي ب “ الوسيط“، الذي يقوم، مقابل أجر، بالدفع الفوري لإجمالي مبلغ الديون المُحالة له مع تحمل مخاطر عدم السداد. – المنتمي : كل شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بإحالة الديون التجارية إلى الوسيط، من أجل الحصول على سداد فوري. – المدين : كل شخص طبيعي أو معنوي، من زبائن المنتمي يكون الدين التجاري المستحق عليه محل عملية التخصيم. – الإحلال : إجراء يسمح للوسيط بأن يحلّ محلّ المنتمي في ممارسة حقوقه تجاه المدين. – مخالصة الإحلال : مستند يثبت الإحلال، يصدره المنتمي للوسيط بموجب عقد التخصيم. – الأجر : المقابل المالي المستحق للوسيط المدفوع من قبل المنتمي بموجب عقد التخصيم. – الدين التجاري : دين ناشئ بين طرفين لهما صفة التاجر أو عن عمل تجاري. المادة 3 : عملاً بأحكام المادة 70 من القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تُعتبر عمليات التخصيم بمثابة عمليات قرض وبهذه الصفة تقتصر ممارستها بشكل اعتيادي على البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة. II : معايير أهلية الديون التجارية المادة 4 : تعدّ مؤهلة لعمليات التخصيم، الديونُ التجارية الموثَّقة بفواتير أو أيِّ مستند معادل، تم تحريرها وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 5 : يشترط للتأهيل لعملية التخصيم أن تتوفر في الديون التجارية، و تحت مسؤولية المنتمي، الشروط الآتية :
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أن تكون مثبتة وسائلة ومحددة المبلغ، وألاّ تكون محل نزاع من جانب المدين، – ألاّ يتجاوز أجل استحقاقها مدة ستة (6) أشهر، اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة، – ألاّ تكون قد انقضت، كليا أو جزئيا، عن طريق السداد، أو المقاصَّة مع ديون مستحقة لفائدة المدين، أو بأي طريقة قانونية أخرى لانقضاء الالتزامات، – أن تكون قابلة للتحويل بحرية وألاّ تخضع لأي حظر قانوني أو تنظيمي أو تعاقدي على نقل حقوق الدين النافذة بالنسبة للوسيط، – ألاّ تكون مرتبطة، عند تاريخ التحويل، بعبءِ التنازل أو الرهن أو أيِّ ضمان أو عبء آخر من شأنه التأثير على حقوق الوسيط، – ألاّ تتعلق بمدين في حالة توقف عن السداد، أو تسوية قضائية، أو تصفية الأصول، أو أي حالة مماثلة، – ألاّ تكون، عند تاريخ التحويل، موضوع تمديد لأجل الاستحقاق، كلياً أو جزئياً، بأي شكل من الأشكال. III : عقد التخصيم المادة 6 : تُجرى عمليات التخصيم بناء على عقد مكتوب يُبرم قبل منح أي تمويل من قبل الوسيط. المادة 7 : يُعتبر باطلاً ولاغياً أي عقد تخصيم يهدف إلى تمويل ديون سبق تمويلها بموجب عقد تخصيم آخر. IV : إضفاء الطابع الرسمي على الإحلال المادة 8 : يترتب على عملية الإحلال، بقوة القانون، انتقال جميع الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون التجارية المُحالة، إلى الوسيط بصفته المُحال إليه. ويتم ذلك بمجرد إتاحة المبالغ لصالح المنتمي والمقابلة للدّيون المُحالة للوسيط. ويكون الإحلال نافذاً على المدين دون الحاجة إلى الحصول على موافقته. المادة 9 : يُفضي الدفع، الذي يقوم به الوسيط إلى المنتمي، إلى إصدار هذا الأخير لمخالصة الإحلال. تثبت هذه المخالصة تمويل الديون المُحالة إلى الوسيط، وقيد الأموال في الجانب الدائن من حساب المنتمي، ويترتب على ذلك إحلال الوسيط في الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون المحالة. المادة 10 : يلزم المنتمي بأن يؤشِّر، بشكل واضح لا لبس فيه، بعبارة الإحلال على جميع الفواتير، موضوع عملية التخصيم. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 67 4 ربيع الثاني عام 1448 ه 16 سبتمبر سنة 2026 م المادة 11 : يتعيّن على المنتمي إخطار المدين دون تأخير بالإحلال عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وعن طريق أي وسيلة أخرى ذات أثر كتابي، وفقاً للتشريع الساري المفعول. المادة 12 : يتكوّن أجر الوسيط في عمليات التخصيم لا سيما من : – عمولة تمويل مقابل التمويل المسبَّق الممنوح عن الدّيون المُحالة، – عمولة تخصيم مقابل خدمات تسيير ومتابعة وتحصيل الدّيون المُحالة، وعند الاقتضاء، تغطية مخاطر عدم السداد. يلزم الوسيط بإطلاع زبائنه والجمهور، بأي وسيلة مناسبة، على الشروط المصرفية التي يطبقها على عمليات التخصيم التي تهمهم. V : القواعد المحاسبية والاحترازية المادة 13 : تُقيّد عمليات التخصيم محاسبياً وفق الأحكام التنظيمية السارية المفعول والمطبّقة على البنوك والمؤسسات المالية. المادة 14 : تخضع عمليات التخصيم لنفس قواعد التصنيف وتكوين المؤونات التي تخضع لها الديون الأخرى، وفقًا للأحكام التنظيمية السارية المفعول. VI : أحكام أخرى المادة 15 : يتم تسويق أي منتج من منتجات التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 16 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتصريح لدى مركزية مخاطر المؤسسات والأسر بالبيانات المتعلقة بعمليات التخصيم، وفقاً للأحكام التنظيمية السارية المفعول. المادة 17 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر. المادة 18 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حُرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026 . محمد لمين لبّو مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة