قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بالأمانة العامة وزارة الدفاع الوطني للحكومة. 23
المادة الأولى
فتح المادةتجدد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بالامانة العامة للحكومة.
المادة 2
فتح المادةيجدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الأعضاء الدائمون متصرف مترجم 3 مهندس الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 محمد كمال العلمي وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.