قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 29
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل لجنة الطعن هذه من :
سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005.
عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام عبد السلام شلغوم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.