قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … . 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها . 71 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م. 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث
مرسوم رئاسي رقم 2000-373 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها . . مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة والوسائل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي – سابقا . . . . . .
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا.
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2000، تتضمن إنهاء مهام قناصل عامين
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1421 الموافق 19 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران . …. 14 قرارات مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1421 الموافق 9 أكتوبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1418 الموافق 14 يناير سنة 1998 ، الذي يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات. 15 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. .. 15
30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م. الخ فهرس (تابع) زائرية / العدد 71. 3 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية.
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، جزائرية. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2000. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2000.
يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس
الجريدة الرسمية ئرية / العدد 71. 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 70 و 77 و 125 ( الفقرة الأولى منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، تحت السلطة السامية لرئيس الدولة، لجنة لإصلاح هياكل الدولة ومهامها تدعى في صلب النص “ اللجنة “. الفصل الأول صلاحيات اللجنة المادة 2 : تكلف اللجنة، في إطار مقاربة شاملة منسجمة ومنسقة، بتحليل وتقييم كافة جوانب تنظيم الدولة وسيرها، وباقتراح الإصلاحات المواتية. ولهذا الغرض، تتولى اللجنة :
- دراسة مهام الإدارات المركزية للدولة وهياكلها وسيرها وكذا آليات التنسيق والتشاور والضبط والمراقبة
- دراسة الجوانب المتعلقة بتنظيم وصلاحيات وسير الجماعات الإقليمية والإدارة المحلية والمصالح المتفرعة للدولة، دراسة طبيعة مجمل المؤسّسات العمومية والهيئات التي تنهض بالخدمة العامة ومهامها وقوانينها الأساسية وصلاتها مع الإدارات المركزية والمصالح المتفرعة للدولة،
- دراسة إعادة الصياغة المتلازمة لكافة القوانين الأساسية الخاصة بأعوان الدولة، على اختلاف طبيعة مسؤولياتهم ومستواها، دراسة الأثار القانونية والمؤسساتية للإصلاحات التي تقترحها وتحديد عناصر سياسية تقنينية. الفصل الثاني تشكيلة اللجنة المادة 3 : تتشكّل اللجنة من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. يتم اختيار هؤلاء الأعضاء أصالة عن أنفسهم، بناء على ما يتمتعون به من كفاءة وتجربة وعلى الاهتمام الذي يولونه للقضايا المرتبطة بتنظيم الدولة وسيرها. المادة 4 : يعيّن رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية الفصل الثالث أجهزة اللجنة المادة 5 : تضم اللجنة الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة
- الرئيس
- المكتب
- اللجان الفرعية مجموعات العمل
- المقرر العام. المادة 6 : تمارس أجهزة اللجنة مهامها في إطار أحكام هذا المرسوم ورسالة رئيس الجمهورية المتضمنة مهمة اللجنة وتبعا لكيفيات تنظيم اللجنة وسيرها الملحقة بهذا المرسوم.
30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 7 : تضم الجمعية العامة جميع أعضاء اللجنة. وهي التي تتولى :
- إعداد برنامج عمل اللجنة وجدوله الزمني
- الموافقة على برامج عمل اللجان الفرعية ومجموعات العمل تقييم أعمال اللجان الفرعية وتوجيهها،
- دراسة تقارير اللجنة والمصادقة عليها. المادة 8 : يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمال اللجنة وتنسيقها في إطار الجمعية العامة واجتماع المكتب. يشرف رئيس اللجنة على تنسيق أعمال اللجان الفرعية. وإذا حصل له مانع طارىء، يعين خلفا له من بين رؤساء اللجان الفرعية. المادة 9 : يخوّل لرئيس اللجنة القيام بما يأتي : يطلب من المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية كل معلومة كفيلة بتنوير أعمال اللجنة
- يدعو كل شخص يكتسي الاستماع إليه فائدة لسير أعمال اللجنة يدعو كل خبير أو مستشار ترجى فائدة من مساهمته في أعمال اللجنة. المادة 10 : الرئيس هو الناطق الرسمي باسم اللجنة. المادة 11 : يتشكّل مكتب اللجنة، الذي يرأسه رئيس اللجنة، من رؤساء اللجان الفرعية والمقرر العام. ويمكن توسيعه إلى منشطي مجموعات العمل. المادة 12 : يكلّف مكتب اللجنة بمتابعة وتقييم مدى تقدم أعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل. ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يقرّر عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين فرعيتين. المادة 13 : تتشكّل اللجنة من ست (6) لجان فرعية. يتولى رئيس اللجنة توزيع أعضاء اللجنة داخل اللجان الفرعية. 7.1 5 المادة 14 : يسيّر أعمال اللجنة الفرعية رئيس اللجنة الفرعية الذي يعينه رئيس اللجنة. يعين رئيس اللجنة الفرعية مقررا من بين أعضائها . المادة 15 : يمكن تشكيل مجموعات عمل تضم أعضاء من اللجنة و أشخاصا من ذوي الكفاءات من غير أعضاء اللجنة، لمساعدة اللجان الفرعية في مهامها. ويعين أعضاء مجموعة العمل من طرف رئيس اللجنة، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الفرعية المختصة. يتولى تنسيق أعمال مجموعات العمل منشط يكون عضوا في اللجنة الفرعية، ويعينه رئيس اللجنة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الفرعية المعنية. المادة 16 : يعيّن المقرر العام للجنة من قبل رئيس اللجنة. ويكلّف، بالإضافة إلى إعداد عروض حال خاصة بالجلسات العامة، بإعداد التقرير المرحلي المتعلّق بأعمال اللجنة ومشروع تقرير اللجنة العام. المادة 17 : تساعد اللجنة في مهامها أمانة إدارية وتقنية تخضع للسلطة المباشرة للرئيس. تقدم الأمانة الإدارية والتقنية المساعدة الإدارية والتقنية والوثائقية لأعمال جميع أجهزة اللجنة. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 18 : تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بوضع جميع الوثائق والدراسات والإحصاءات والمعلومات الضرورية لسير أعمال اللجنة تحت تصرف هذه اللجنة، وذلك بناء على طلب من رئيسها. تعين المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بناء على طلب من رئيس اللجنة الإطارات المؤهلة على مستوى إداراتها للمشاركة في أعمال مجموعات العمل التي تعالج قضايا ذات صلة باختصاصات هذه المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 19 : تجري أعمال ومناقشات كل من الجمعية العامة والمكتب واللجان الفرعية ومجموعات العمل في جلسات مغلقة. يلزم أعضاء اللجنة بواجب التحفظ وصون سرية الوثائق والمعلومات والأخبار التي تعهد إليهم أو التي يطلعون عليها في إطار مهمتهم. المادة 20 : تكون أعمال اللجنة، بما تنطوي عليه من عناصر تحليل وتقييم وتشخيص، مشفوعة باقتراحات وتوصيات، محل تقرير عام. يرفع التقرير العام، الذي تلحق به مشاريع النصوص وما يتصل به من الوثائق، إلى رئيس الجمهورية من قبل رئيس اللجنة في أجل أقصاه تسعة (9) أشهر اعتبارا من تاريخ تنصيب اللجنة. المادة 21 : يمكن أن تحال مشاريع الإصلاح التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، والتي تبادر بها الدوائر الوزارية ومن شأنها أن تحدث تشويشا في سير أعمالها، إلى اللجنة التي تصدر بشأنها رأيا معللا. ويتم تبليغ هذا الرأي إلى السلطة المختصة التي تقدر ما يكون له من مال. المادة 22 : يمكن اللجنة، قبل إنهاء مهامها، أن تقترح على رئيس الجمهورية، وبناء على تشخيص مؤكد وعلى استعجال مبرر ، كل إجراء فوري تراه مفيدا لتحسين تنظيم وسير الإدارة والمرافق العمومية. المادة 23 : يمكن اللجنة، عند انتهاء أعمالها، اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان متابعة مدى تطبيق الإصلاحات التي تقترحها . المادة 24 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الإمكانيات البشرية والمادية والمالية لأداء مهامها. تفرد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة وتسجل في شكل إعانات لأعمال لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها تحت عنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تقوم بتسييرها لحساب اللجنة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقتضى قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. / العدد 71. 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة ملحق يتعلق بتنظيم وسير لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها القسم الاول الجمعية العامة المادة الأولى : تنعقد الجمعية العامة كل شهر في إطار دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيس اللجنة وعلى أساس جدول أعمال يقوم بتحديده بالتشاور مع مكتب اللجنة ويبلغ في الآجال المناسبة إلى أعضاء اللجنة، يمكن الجمعية العامة ان تجتمع في دورة طارئة، بمبادرة من رئيس اللجنة، المادة 2 : تستغرق الدورة العادية للجمعية العامة، عموما يومين يتم خلالهما على الخصوص : تقديم عرض حال الدورة السابقة من قبل المقرر العام، تقديم رؤساء أو مقرري اللجان الفرعية عروض حال تتعلق بمدى تقدم أعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل وكذا بالقضايا التي تستدعي نقاشا وتوجيهات من لدن اللجنة
- الاستماع إلى الشخصيات المدعوة، فتح نقاشات اللجنة، القسم الثاني اللجان الفرعية المادة 3 : تضم اللجنة اللجان الفرعية الآتية : 1 - اللجنة الفرعية ل “ الإدارات المركزية “، 2 - اللجنة الفرعية ل “ الاستشارة والضبط والمراقبة “، 3 - اللجنة الفرعية ل “ الجماعات الإقليمية والإدارة المحلية
30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م. 4 - اللجنة الفرعية ل “ المؤسسات العمومية والأجهزة المناطة بخدمة عمومية “، 5 - اللجنة الفرعية ل “ أعوان الدولة “، 6 - اللجنة الفرعية ل “ للآثار القانونية والمؤسساتية لإصلاح الدولة “. المادة 4 : يتم توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية من قبل رئيس اللجنة حسب مؤهلاتهم و / أو تجربتهم، بالنظر إلى موضوع أعمال كل لجنة فرعية. ويبلغ هذا التوزيع إلى علم الجمعية العامة، المادة 5 : تعدّ اللجان الفرعية جدولا شهريا لأعمالها وتبلغه إلى رئيس اللجنة. ولهذا ، الغرض، يتم مسبقا توزيع كافة المواضيع على أعضاء اللجنة الفرعية على أساس برنامج العمل. تجري أعمال كل لجنة فرعية على أساس جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة الفرعية، طبقا لبرنامج عمل ترسمه اللجنة. المادة 6 : تكون أعمال كل جلسة محل عرض حال يعده المقرر ويبلغه إلى رئيس اللجنة. المادة 7 : تفتتح كل جلسة بتقديم المقرر عرض حال عن الجلسة السابقة. تدرج كل نقطة من نقاط جدول الأعمال في النقاش من خلال عرض يقدّمه عضو من اللجنة الفرعية. وبعد العرض التمهيدي، ينظم نقاش عام يفضي إلى استخلاص نتائج. المادة 8 : يمكن كل لجنة فرعية تنظيم جلسات الاستماع الضرورية لإدارة أعمالها. وتعد، لهذا الغرض، مشروع جلسات استماع تعرضه على الموافقة المسبقة لرئيس اللجنة. يمكن كل لجنة فرعية تلقي مساهمات مكتوبة حول القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقوم بتقييمها والتكفل بها عند الاقتضاء. المادة 9 : تقترح اللجان الفرعية على رئيس اللجنة قائمة مشاريع النصوص القانونية التي يبدو لها تحضيرها ضروريا ومناسبا في إطار أعمالها. العدد 7.1. المادة 10 : تعرض اللجان الفرعية نتائج أشغالها على اللجنة لتقييمها. المادة 11 : يعرض تقرير كل لجنة فرعية مرفقا بمشاريع النصوص القانونية على رئيس اللجنة. القسم الثالث مجموعات العمل المادة 12 : تكلّف مجموعات العمل المتخصصة بإعداد مشاريع النصوص القانونية التي تفرضها نتائج اللجنة. وينشط كل مجموعة عمل متخصصة عضو من اللجنة الفرعية المعنية. وإلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية، تضم مجموعة العمل المتخصصة أشخاصا مؤهلين يمارسون مهامهم أساسا في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية. المادة 13 : تكلّف مجموعات العمل المتخصصة بدراسة القضايا المميزة ذات الصلة بموضوع كل لجنة فرعية. وينشط كل مجموعة عمل متخصصة عضو من اللجنة الفرعية المعنية. وتضم كل مجموعة عضوا أو عدة أعضاء من اللجان الفرعية المختصة، ولا سيما موظفين في الإدارات المعنية بالقضايا المدروسة. المادة 14 : تسيّر مجموعات العمل وفق نفس الشروط ونفس الإجراءات المطبقة على اللجان الفرعية. وتبلغ نتائج مجموعات العمل، عند نهاية أعمالها إلى رئيس اللجنة الفرعية المعنية الذي يعرضها على أعضاء اللجنة الفرعية ثم يرفعها إلى رئيس اللجنة. القسم الرابع المقرر العام المادة 15 : يكلّف المقرّر العام، بمساعدة مقرري اللجان الفرعية بإعداد مشروع التقرير العام الذي يرفع إلى اللجنة من أجل التقييم والمصادقة، وذلك على أساس التقارير النّهائيّة المصادق عليها من طرف اللجان الفرعية وأشغال مجموعات العمل. ويعد المقرّر العام عرض حال كل دورة من دورات الجمعية العامة ويبلغه إلى رئيس اللجنة.
8 الجز. ة الرسمية للج المادة 16 : يعد المقرر العام، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة تقريرا مرحليا حول مدى تقدم أعمال اللجنة في نهاية الأربعة أشهر الأولى، اعتبارا من تاريخ تنصيب اللجنة. يضع التقرير المرحلي حصيلة الأعمال ويبرز عناصر النقاش ويبين التوجيهات التي يمكن مجموعات العمل المتخصصة أن تشرع على أساسها في إعداد مشاريع النصوص وكذا الإجراءات الفورية الكفيلة بأن توضع حيز التطبيق. ويعرض التقرير المرحلي على بساط بحث الجمعية العامة للنظر فيه. القسم الخامس الوثائق والمعلومات المادة 17 : تصدر الطلبات الخاصة بالوثائق والمعلومات لدى المؤسسات والإدارات العمومية أو أية هيئة أخرى عن رئيس اللجنة بناء على طلب من رؤساء اللجان الفرعية ومنشطي مجموعات العمل.
- مرسوم رئاسي رقم 2000-373 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها . إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 70 و 77 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-372 المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها، ولا سيما المادتان 3 و 4 منه 30 شعبان عام 1421 ه العدد 7.1. 26 نوفمبر سنة 2000 م. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتألّف لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السيد سبيح ميسوم، رئيسا 01 - السيد أبركان عبد الحميد 02 - السيد أو حاج محي الدين 03 - السيد أوزير الهاشمي 04 - السيد آيت بلقاسم محرز 05 - السيد آيت سليمان يحيى 06 - السيد أيت شعلال حسين 07 - السيد آيت يونس ميلود 08 - السيد بابا أحمد مصطفى 09 - السيد بلميهوب محمد الشريف 10 - السيد بلوفة نور الدين جلول 11 - السيد بلول محند ويدير 12 - السيد بليل أحمد 13 - السيد بن أقزوح شعبان 14 - السيد بن خالفة عبد الرحمان 15 - السيد بن دحمان سيدي محمد 16 - السيد بن سليمان عبد السلام 17 - السيد بن عزي لخضر 18 - السيد بن علي بلعيد 19 - السيد بن عمارة نور الدين 20 - السيد بن مالك عبد المومن 21 - السيدة بن يلس كريمة 22 - السيد بوراس جودي
30 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2000 م 3 2 - السيد بوسيس عمار 24 - السيد بوسومح محمد 25 - السيد بوصبيعة صالح محمود 26 - السيد بوصوار الطاهر 27 - السيد بوقرة خالد 28 - السيد جلال كمال 29 - السيد حجلوم مصطفى 30 - السيد حداد رشيد 1 3 - السيد حسين مبروك 2 3 - السيد حمداد و مختار 33 - السيد حماني عبد الفتاح 4 3 - السيد خرشي جمال 35 - السيد خرفي هاشمي 36 - السيد در بوشي نور الدين 7 3 - السيد رحماني أحمد 38 - السيد رواي محمد عبد الوهاب 39 - السيد سامي الحاج 40 - السيد سايل بشير 41 - السيد سراج محمد 42 - السيد سعدي عبد السلام 3 4 - السيد سكران الطاهر 44 - السيد شاوش رمضان زوبير 45 - السيد شرحبيل حسين 46 - السيد شريف خير الدين 47 - السيدة شنتوف نظيرة 48 - السيد صالح نور الدين للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 49 - السيد عزوت بلقاسم 50 - السيد عزي عبد الرحمان 1 5 - السيد عقون الوليد 52 - السيد عكريتش محمد أكلي 53 - السيد عمراني عبد الحميد 54 - السيد عوفي محفوظ 5 5 - السيد غانم إبراهيم 6 5 - السيد فارس زهير 7 5 - السيد فرجيوي عبد الحميد 58 - السيد قصد الي عبد القادر 9 5 - السيدة قوال فافة 60 - السيد كرجوج إسماعيل 1 6 - السيد العمامرة رمطان 2 6 - السيد لكحل عبد الكريم 63 - السيد طالب الطاهر 64 - السيد محي الدين الطيب 65 - السيد مقراوي مصطفى 66 - السيد مقيدش مصطفى 67 - السيد ناصري عزوز 68 - السيد نايلي - دواودة عبد الرزاق 69 - السيد نعاس عبد الكريم 70 - السيد هدير مولود. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
10 دائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999 ، مهام السيد محمد عبد العزيز بوقطاية، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999 ، مهام السّيد الطيب مدكور بصفته مديرا للدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء / العدد 71. 30 شعبان عام 1421 ه - 26 نوفمبر سنة 2000 م. فردية من 2 غشت سنة 1999 ، مهام السيد محند أمقران جمعة، بصفته نائب مدير للكفاءات الوطنية في الخارج بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999 ، مهام السيد رشيد حداد بصفته نائب مدير للمستخدمين والمالية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد إسماعيل علاوة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية بتونس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد الكريم بن حسين، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواقشوط الجمهورية الإسلامية الموريتانية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء
30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م. من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد لحسن بوفارس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية ببيروت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد محمد تقية بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة العربية السعودية بالرياض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد الطاهر بودهان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين بالمنامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد أحمد بن فليس بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بأبوظبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد شريف دربال بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عمان بمسقط، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد الطيب سعدي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد الجمهورية العراقية). أثرية / العدد 71. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد أمحمد عشاش بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكاميرون في ياوندي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهي، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000، مهام السيد فرحات بن شمام، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفدرالية لنيجيريا بلاغوس، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد أحسن بوخالفة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواغادوغو (بوركينا فاصو). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 8 مارس سنة 1999 ، مهام السيد عبد الحميد يكن، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا بكوناكري، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد الحميد شبشوب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الغابون بليبروفيل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد محمد أمين دراقي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا بكمبالا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد داني بن شاعة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكنشاسا الجمهورية الديمقراطية للكونغو). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد محمد عبدو عبد الدايم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازافيل (الجمهورية الشعبية للكونغو)، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عمار مخلوفي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (الفدرالية الروسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد السلام بدران، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كندا في أوتاوة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد حسين مغلاوي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفدرالية للبرازيل ببرازيليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد القادر ريام، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوزباكستان بتاشقند. 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الهند في نيودلهي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد المالك قنايزية، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن (الكنفدرالية السويسرية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد أحمد بن يمينة بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا الشمالية بلندن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد محمد بن حسين، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة الدانمارك بكوبنهاجن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد محمد حناش بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفدرالية الألمانية في بون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد محمد الشريف زروالة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى رومانيا ببوخاريست.
30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد حسين مغار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما ( الجمهورية الإيطالية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد كمال حوحو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأثينا ( الجمهورية اليونانية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عمار بلاني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا بفرصوفيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد رابح حديد بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تركيا بأنقرة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 ، تتضمن إنهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد يحيى عزيزي بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء ( المغرب ) لإحالته على التقاعد. زائرية / العدد 71. 13 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد أحمد جلال بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة ( المملكة العربية السعودية ) لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد غلام الله سلطاني، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية ) لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد أحمد الخضر طازير، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف ( الكنفدرالية السويسرية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهي، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد محمد الشريف مخالفة، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل ( بلجيكا )، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد نور الدين بن مريم بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة ( المملكة المغربية ) لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
14 الجريدة الرسمية ثرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد كمال يوسف خوجة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس ( الجمهورية الفرنسية ) لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد المجيد طرش، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت ( الجمهورية الفرنسية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد بوعلام حسان بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين ( الجمهورية الفرنسية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد الحفيظ عباد، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوردو ( الجمهورية الفرنسية)، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد سعد ناصري بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز ( الجمهورية الفرنسية ) لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد الحق عيادات، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير ( الجمهورية الفرنسية). / العدد 71. 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد محمد شبوطة بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوبير فيلي ( الجمهورية الفرنسية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد العربي هاروني، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقاو ( مالي ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد علي يحيى مسعود، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس ( النيجر ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد حكيم رحاش، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( إسبانيا ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1421 الموافق 19 نوفمبر سنة 2000 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1421 الموافق 19 نوفمبر سنة 2000 يعين السيد عبد القادر حجار ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران.
30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 7.1 15 قرارات، مقررات آراء وزارة قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1421 الموافق 9 رمضان عام 1418 الموافق 14 يناير سنة تأمين وضمان الصادرات. المالية أكتوبر سنة 2000، يعدل القرار المؤرخ في 16 1998 ، الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1421 الموافق 9 أكتوبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1418 الموافق 14 يناير سنة 1998 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات، كما يأتي : القائمة الإسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات اللقب والاسم الصفحة سبع حاج محمد رئيسا سليمان طالب رضا نائب رئيس بوزراد عبد الكريم عضوا بيجاوي عبد الحق عضوا رباعي منور عضوا بنيني محمد عضوا عيوني بغدادي عضوا بوقدور رشيد عضوا زريقين جمال عضوا الحسار شعيب عضوا خليفي محمد الهادي عضوا وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الوزارة أو الهيئة وزارة المالية الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات وزارة المالية وزارة المالية وزارة الشؤون الخارجية وزارة التجارة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وزارة الفلاحة وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بنك الجزائر الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية .” .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد 2 و 16 و 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياسين الجزائريين الآتيين :
- م ج 8633 - فولاذ الخرسانة خاص بالتسليح السلبي - قضبان ملساء، م ج 8634 - فولاذ الخرسانة خاص بالتسليح السلبي - قضبان مضلعة. المادة 2 : ترفق خصائص المقياسين الجزائريين الموافق عليهما بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000 عبد المجيد مناصرة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية.- إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة / العدد 71. 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد 2 و 16 و 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 838 : أسس حساب البناءات – تشوهات البناءات عند الحالة الحديثة للاستعمال. م ج 5193 - البترول ومشتقاته - منتوجات الزفت المعدني - تحديد فقدان الكتلة عند التسخين. م ج 5240 - ظروف الاستعمال العادي للمسكن.
30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م. م ج 5243 - مقياس حول أحسن النتائج للعمارات - تقديم أحسن النتائج للألواح المصنوعة مسبقا بالخرسانة المسلحة أو الخرسانة المسلحة سابقا. م ج 5244 - مقياس حول أحسن النتائج للعمارات - تقديم أحسن النتائج الخاصة بالواجهات المبنية بعناصر من نفس المصدر. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000. عبد المجيد مناصرة قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 2 و 16 و 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياسين الجزائريين الآتيين :
- م ج 1803 : مساعدات التحكم ( أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض الخاصة بوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات خاصة بأنواع محددة بمساعدات التحكم - أزرار - ضواغط ومساعدات التحكم المماثلة. م ج 1805 : مساعدات التحكم ( أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض الخاصة بوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات خاصة بأنواع محددة بمساعدات التحكم - أزرار التماس المساعدة للتحكم تكملة ثانية. المادة 2 : ترفق خصائص المقياسين الجزائريين الموافق عليهما بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000. عبد المجيد مناصرة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 2 و 16 و 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 / العدد 71 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م. شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 1800 : مساعدات التحكم ( أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض لوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات عامة .
- م ج 1801 : تكملة أولى للمقياس الجزائري م ج 1800 - مساعدات التحكم ) أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض لوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات عامة.
- م ج 1802 : تكملة ثانية للمقياس الجزائري م ج 1800 - مساعدات التحكم ) أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض لوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات عامة .
- م ج 1804 : مساعدات التحكم ( أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض لوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ).
- م ج 1806 : مساعدات التحكم ( أجهزة التوصيل ذات التوتر المنخفض لوصلات التحكم والوصلات المساعدة بما في ذلك أزرار التماس المساعدة ) - تعليمات خاصة بالأصناف المحددة للمساعدة. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000 عبد المجيد مناصرة
30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م. إعلانات رية / العدد 71 19 وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. 30 يونيو سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 522.585.273.377,34 54.384.698,82 1.084.545.798,14 49.102.039.875,84 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 135.584.573.197,96 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع المالية لسنة ( 1993 ) 152.377.175.0631 المادة 78 من القانون 0,00 4.718.960.695,86 66.000.000.000,00 48.572.177.000,00 0,00 95.769.000.000,00 18.520.891.799,12 4.538.184.949,89 4.041.238.756,51 205.486.539.509,04 المجموع 1.309.563.618.432,73 454.213.157.628,79 281.865.807.702,66 54.131.210,91 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 12.897.856.874,30 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات….
- الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. 189.704.267.568,81 8.858.064.267,94 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 354.084.333.179,32 المجموع 1.309.563.618.432,73
20 الجريدة الرسمية للجمهورية جزائرية / الوضعية الشهرية في 31 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. العدد 71. 30 شعبان عام 1421 ه | 26 نوفمبر سنة 2000 م. يوليو سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 556.894.073.887,34 218.673.195,96 626.784.983,28 45.957.434.473,67 135.579.919.540,12 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة (1993)…… 152.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …….. الاحتياطات.
- الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 0,00 7.321.276.743,92 66.000.000.000,00 46.703.475.000,00 0,00 89.430.000.000,00 3.267.307.756,17 5.673.843.870,37 4.064.223.814,56 168.087.046.357,41 المجموع 1.283.329.868.396,74 467.613.068.120,04 269.259.662.712,32 54.131.210,91 12.897.856.874,30 153.704.836.040,07 8.115.794.092,65 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 363.798.519.346,45 المجموع 1.283.329.868.396,74 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر