قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أدناه بيوم 9 مايو سنة 1981 :
مهندسو الدولة
- البيطريون المفتشون ،
- الاساتذة المساعدون في الابحاث .
مهندسو التطبيق .
- مساعد و الابحاث .
- الملحقون الاداريون.
مفتشو الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون - الريفية .
مفتشو قمع المخالفات ، - مفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب. - مراقبو الضمان الاجتماعى الفلاحى مر والشؤون الريفية .
المفتشون المساعدون لقمع المخالفات . - المساعدون التقنيون في الفلاحة .. - العمال المهنيون من الصنف الاول. - العمال المهنيون من الصنف الثاني . -
المادة 2
فتح المادةيحدث لدى مديرية الادارة العامة مكتب مركزى للانتخاب لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، يكلف بفرز محتويات صناديق الانتخاب و اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين .
المادة 3
فتح المادةتشكل كل مديرية ولائية للفلاحة والثورة الزراعية فرعا انتخابيا، يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .
المادة 4
فتح المادةيحدد قائمة المنتخبين لكل لجنة من اللجان رئيس المصلحة الموضوع لديها فرع الانتخاب وتعلق في المحلات الادارية، 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع.
المادة 5
فتح المادةيجوز للاعوان الممارسين مهامهم خارج المناطق المعدة لتكون فرعا انتخابيا، أن ينتخبوا بالمراسلة، كما تطبق نفس الطريقة على الاعوان الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة يوم الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةيجرى فرز أوراق الانتخاب بالمكتب المركزى للانتخاب، خلال 24 ساعة الموالية لاستلام هذه الاوراق.
المادة 7
فتح المادةيحرر عقب انتهاء الفرز محضر عن عمليات الانتخاب، ويصرح بعدها بالنتائج .
تنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين) المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي للانتخاب وفي كل فرع انتخابي .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.