قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط الحقل التابع لحاسي بركين جنوب بلدية حاسي مسعود بالحقل التابع لحاسي بركين جنوب - شرق مخططه يمر بولاية ورقلة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز حاسي بركين بلدية حاسي مسعود بالحقل التابع لحاسي بركين شمال - شرق مخططه يمر بولاية ورقلة. 25 أبريل سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و "مؤسسة كهريف" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004.
شكيب خليل وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.