قرار

قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.