قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة الخاص للتقنيين المساعدين لمصلحة مسح الاراضي المتمرنين . 423
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه بموجب المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك تقنيي مسح الاراضى والمعدل بموجب المرسوم رقم 72 113 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية تقنيي مسح الاراضى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الاشخاص الآتى ذكرهم وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لسلك تقنيي مسح الاراضى المعدل بموجب المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 | يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية تقنيي مسح الاراضي : 1 (1) المساعدون التقفيون المتمرنون لمسح الاراضي الذين استفادوا من فترة تدريب دامت سنة عند تاريخ امتحان الكفاءة، 2 (2) المساعدون التقنيون المتمرنون لمسح الاراضي الذين استفادوا من تمديد فترة التدريب بسنة عند امتحان الكفاءة الذي نظم لاجلهم بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم المذكور في المادة الأولى أعلاه والى المكان المعين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الامتحان الكتابي على اختبار في الحساب الطوبومترى • المدة : 4 ساعات – المعامل 3 •
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفاهي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بنشاطات المصالح المدة : 30 دقيقة - المعامل 2 • لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقضا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسان من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة لسلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 11
فتح المادةيرسم المساعدون التقنيون المتمرنون لمسح الاراضى الذين ينجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبتهم ، بموجب قرار من وزير المالية ، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 (0) 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير 1975 • عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.