ج.ر عدد 89 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 נים 50 ניج النسخة الاصلية وترجمتها 70 5. 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير سلية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج إدارة المطبعة الرسمية 150 دوج 937 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تقفات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 055060 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سنة 1975 يتضمن تحديد اسعار اغراس الفواكه 1975-1976 • وزارة الاشغال العمومية والبناء والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - تمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر. فهرس


وزارة السياحة قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة وزارية متساوية الاعضاء سبتمبر لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي .. 1176 لموسم 1174 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1395 الموافق 28 غشت 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بسعيدة - عين الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى (استتدراك) . 1177 الحجر قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1395 الموافق 15 سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالمسيلة . 1175 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق أكتوبر | 8 مارس سنة 1975 يتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات 1176 الاجرة «الطاكسيات .. 1177

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات 1178 قرار مؤرخ في 5 شوال مركزى عام 1395 الفرز الموافق 10 المختلطين أكتوبر سنة لعنابة 1975 يتضمن تسمية وقسنطينة :.. 1179 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في عوامرى لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد اقامة مشتلة .. 1179 قرار مؤرخ في اول ربيع الاول عام 1395 الموافق 14 مارس سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية القرارم عن قطعة ارض تقع في المكان المسمى الاوصاف» لازمة لبناء 3 أقسام ومسكن وظيفي 1179 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 أبريل سنة 1975 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة الارض المسماة «قنقات والكائنة بدلس، قصد اقامة مخيم صيفي عليها . 1179 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة المستشفى المدنى لقسنطينة عن قطعة ارض تقع في قسنطينة لازمة لبناء مدرج ومدرسة للاسنان • 1180 اعلانات وبلاغات انذار المقاول 1180 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد اسعار اغراس الفواكه لموسم 1975/1976 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-93 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية اشجار الفواكه ، وبمقتضى المنشور المؤرخ في 28 ابريل سنة 1975 - والمتضمن احداث تعاونية جهوية مكلفة بالتموين بأغراس | اشجار الفواكه ، وبناء على اقتراح مدير الانتاج النباتي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار اغراس اشجار الفواكه بالنسبة للمستعملين ذهابا من المشتلة لموسم 1975/1976 طبقا للجدول أدناه : السعر (د.ج) السعر (د.ج) الاجناس النخب الاول | النخب الثاني I - شجرة التفاح 4,00 3,50 2 شجرة الاجاص 4,00 3,50 3 - شجرة الزعرور 10,00 8,00 4 شجرة السفرجل 3,50 3,00 5 شجرة الرمان 3.56 3,00

- 6 شجرة المشمش 4,00 3.50 -7 شجرة الخوخ 4,00 3.50 8 شجرة البرقوق 4,00 3,50 شجرة الكرز 6,00 5,00

IO شجرة اللوز 4,00 3,50 ] I شجرة التين 3,50 3,00 12 شجرة الجوز العادية 8,00 7,00 شجرة الجوز المطعمة 28,00 13 - شجرة الباكان 18,00 14 - شجرة البندق 7,00 5,00 15 شجرة الزيتون بجذر غير مغطى 6,50 5,50 شجرة الزيتون بتلعة التبن 8,00 7,00 شجرة الزيتون بشكل كيس 9,00 7,50 16 الموالح 10,00 8,00

الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 المادة 2 : تعرف خصائص اغراس النخب الاول والنخب الثاني كما يلي : اغراس من النخب الاول اغراس من النخب الثاني الاجناس العمر المحيط (سنة) بالمليمتر على العلو الادنى المحيط العلو الادنى بالسنتمتر من بالمليمتر على بالسنتمتر من مستوى العنق العنق مستوى العنق العنق I - شجرة التفاح I 50 2 - شجرة الاجاص I 50 3 - شجرة الزعرور I - 2 55 4 - شجرة السفرجل I 50 5 - شجرة الرمان I - 2 50 6 - شجرة المشمش I 55

  • شجرة الخوخ I 55 8 - شجرة البرقوق I 50 و - شجرة الكرز I 55 10 - شجرة اللوز I 50 ii - شجرة التين 2 75 12-12 شجرة الجوز I - 2 75 13 - شجرة الباكان 2-1 80 14 - شجرة البندق I - 2 50 15 - شجرة الزيتون I 2 50 16 الموالح I 2 55 المادة 3 : يجب على الاغراس المسموح بتسويقها ان تتوفر | فيها الشروط المعرف بها اعلاه بالنسبة للنخب الاول او | النخب الثاني ويجب كذلك ان تصل على صعيد الصحة النباتية على موافقة مصالح المعهد الوطني لوقاية النباتات . المادة 4 : يكلف مدير الانتاج النباتي ومدير الهياكل للولايات ومحافظات التنمية، والمدير العام لمعهد تنمية زراعة اشجار الفواكه، والمدير العام لمعهد وقاية النباتات، كل فيما يخصه | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية , وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سبتمبر 1975 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة الاشغال العمومية والبناء 170 45 120 170 40 110 110 43 100 170 40 120 150 45 120 150 43 120 170 45 130 170 45 120 200 45 150 140 43 120 180 70 140 150 70 120 180 75 150 90 40 075 100 40 080 43 100 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني ، وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء منطقة صناعية بسعيدة - عين الحجر ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 75/29 المؤرخة في 17 غشت سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدي لعين الحجر ، وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي لولاية سعيدة الصادر في 7 نوفمبر سنة 1975 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصرح ان الجزء التابع لبلدية عين الحجر قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1395 الموافق 28 غشت سنة 1975 | والواقع داخل المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا يتضمن انشاء منطقة صناعية بسعيدة - عين الحجر ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين- في 11 ربيع الأول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 القرار منطقة صناعية معدة للتهيئة وهو واقع شمال قرية عين الحجر . والمساحة الكلية لهذه المنطقة حوالي 161 هكتارا. المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق ..

1176 الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف والى سعيدة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1395 الموافق 28 غشت سنة 1975 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1395 الموافق 15 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالمسيلة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرابع الثاني . وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء منطقة صناعية بالمسيلة ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 41 المؤرخة في 24 يوليو سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدى للمسيلة ، وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي لولاية المسيلة الصادر في 29 سبتمبر سنة 1975 ،

  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح ان الجزء التابع لبلدية المسيلة والواقع داخل المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية معدة للتهيئة وهو واقع غرب المسيلة والمساحة الكلية لهذه المنطقة حوالى 150 هكتار . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق المادة 3 : يكلف والى المسيلة والمدير العام للصدوق الجزائرى لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرير بالجزائر في 10 شوال عام 1395 الموافق 15 أكتوبر سنة 1975 .. عبد القادر زيباك للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 ه وزارة السياحة قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة وزارية متساوية الاعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنضيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . وبمقتضى المرسوم رقم 74-85 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس املاك الدولة ذات الطابع السياحي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة السياحة لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك حراس املاك الدولة ذات الطابع السياحي والذي يزيد عدده على 100 عون . يحدد تأسيس هذه اللجنة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شعبان عان 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 . عبد العزيز معاوي

الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 الجدول عدد المستخدمين اللجان المقيدين في الميزانية عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلي الادارة النواب المرسمون النواب المرسمون حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 3 160 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة | الادوات والالات الحديدية والتجهيز المنزلي (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر بتاريخ 18 شعبان

- عام 1395 الموافق 26 غشت سنة 1975 الصفحة 906 - العمود الاول - السطر 6 . بدلا من : غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد أمحمد مقيرش مديرا عاما يقرأ ما يلى : غشت سنة 1975 يعين السيد امحمد مقيرش مديرا عاما ) والباقي بدون تغيير ) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 يتعلق بتعريفة النقل الخاصة بسيارات الاجرة «الطاكسيات» . ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 52 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة «الطاكسيات» . 3 3 3 3 يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان التعريفات الدنيا والقصوى خارج المدينة بالنسبة للنقل بواسطة سيارات الاجرة «الطاكسيات» تحدد كما يلى : عن مسافة سنوية قصوى تمتد على 800000 كلم تطبق تعريفة دنيا عن الكلم قدرها 0.50 دج عن مسافة سنوية دنيا تمتد على 500000 كلم تطبق تعريفة قصوى عن الكلم قدرها 0.65 دج المادة 2 : يحدد الولاة في حدود التعريفات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه التعريفة المطبقة محليا على أساس عدد الكلومترات التي قطعتها سنويا سيارات الاجرة التي يوجد مقرها في ولاياتهم . المادة 3 : عند رجوع سيارات الاجرة دون مسافرين تضاعف التعريفات المحددة تطبيقا لاحكام المادتين 1 و 2 أعلاه بنسبة 50 % . المادة 4 : ان التعريفات المطبقة على الكلومترات داخل المدينة وفي ضمنها الرجوع بدون مسافرين، تحدد كما يلى : المنطقة الحضرية التي يزيد عدد سكانها على 2000000- نسمة : 0,75 دج مناطق الاستغلال الاخرى 0,70 دج المادة 5 : ان التعريفة الخاصة بالزبون الواحد والمطبقة في المناطق المقبول ضمنها الايجار المقسم، تحدد ب 25% من التعريفة الموضوعة تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه المادة 6 : تحدد التكميلات التعريفية كما يلى : I نقل الزبائن : أ) الايجار غير المقسم : المنطقة الحضرية التي يزيد عدد سكانها- على 2000000 نسمة : 1,70 دج مناطق الاستغلال الاخرى : 1,50 دج ب الايجار المقسم : الزبون الواحد : 0,50 دج

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 ه 2 - المبلغ الادنى الواجب قبضه : أ) الايجار غير المقسم : المنطقة الحضرية التي يزيد سكانها

- على 2000000 نسمة : 3,50 دج مناطق الاستغلال الاخرى : 3 دج ب الايجار المقسم : الزبون الواحد : 1 دج 3 الوقوف من أجل الانتظار : الايجار غير المقسم فقط، عن كل ربع ساعة : 3 دج

- 4 - الزيادة عن السير ليلا : 50 % ولايات الجنوب : من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الثالثة صباحا،

  • الولايات الاخرى : من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا • وتطبق هذه الزيادة على مجموع التكميلات التعريفية | الواردة أعلاه . المادة 7 : يستفيد الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات في حالة الايجار المقسم من مجانية النقل، بيد ان الاطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4 سنوات وتقل عن 10 سنوات يستفيدون من نصف التعريفة وملزمون بشغل نصف مقعد فقط . أما الاطفال البالغة أعمارهم 10 سنوات فما فوق، فيدفعون ثمن مقعد كاملا . المادة 8 : يحدد ثمن نقل الامتعة كما يلى :
  1. (1) الطرود الصغيرة الحجم أو الامتعة التي تحمل باليد | والموضوعة داخل السيارة : مجانا . 2 (2) الطرود والحقائب والصناديق الموضوعة في مؤخر السيارة أو على سطحها : الحقائب أو الطرود المتشابهة الحجم : 0.50 دينار- عن الوحدة ،
  • الصناديق أو الطرود المتشابهة الحجم : 0.60 دينار عن الوحدة . المادة 9 : يمكن مراجعة التعريفات المحددة فى المادتين 1 و 4 | أعلاه، بناء على التغييرات الطارئة على العناصر المؤسسة لسعر النقل المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1974 المادة 11 : يكلف مدير الاسعار ومدير النقل البرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس 1975 وزير التجارة وزير الدولة المكلف بالنقل العياشي ياكر رابح بيطاط وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والموصلات المعدل والمتمم بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والموصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الانتخابات المتجديد ممثلى الموظفين الذين سينضمون الى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المذكورة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970 المشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 6 فبراير و 9 يوليو سنة 1973 حددت بتاريخ 14 و 15 يناير 1976 .

الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 المادة 2 : يكلف مدير المستخدمين والتكوين المهني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تسمية مركزى الفرز المختلطين لعنابة وقسنطينة

- ان وزير البريد والموصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والموصلات . وبناء على اقتراح مدير البريد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التسميتين الخاصتين بمركزي الفرز المختلطين الجديدين لعنابة وقسنطنة هما : مر مركز مرسى عنابة ، مركز محطة قسنطينة ، المادة 2 : يكلف مدير البريد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 اكتوابر سنة 1975 . سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة

قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة سنة 1975 صادر عن والى المدية يعدل القرار المؤرخ في 30 30 يونيو سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في عوامرى لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد اقامة مشتلة بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير | سنة 1975 صادر عن والى المدية يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1972 كما يلى : يخصص لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الفلاحة لولاية المدية قطعتان من الارض مساحتهما 13 هكتارا و 62 آرا و 60 سنتيارا و 25 هكتارا و 5 آرا و 90 سنتيارا تا بعتان على التوالى للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا «سي بالرقية» و «سي الضاوي قصد توسيع مشتلة عوامرى والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ فى اول ربيع الاول عام 1395 الموافق 14 مارس سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية القرارم عن قطعة ارض تقع في المكان المسمى «الاوصاف لازمة لبناء 3 اقسام و مسكن وظيفي

- بموجب قرار مؤرخ فى اول ربيع الاول عام 1395 الموافق 14 مارس سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة، تم التنازل مجان لفائدة بلدية القرارم عن قطعة ارض مساحتها 8367 م 2 تقع في المكان المسمى «الاوصاف قصد بناء ثلاثة أقسام ومسكن وظيفي ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 أبريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة الارض المسماة «قنقات» والكائنة بدلس، قصد اقامة مخيم صفى عليها

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 أبريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي ،وزو، يعدل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1970 كما يلى : تخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قطعة الارض المسمات «قنقات» التي تبلغ مساحتها 53 آرا و 60 سنتيارا تحمل رقم 1/1 في مخطط التجزئة لدلس قصد اقامة مخيم صيفي عليها وهي محددة فضلا عن ذلك بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ومعينة أكثر في جدول المشتملات الملحق أيضا بأصل هذا القرار». ) والباقي بدون تغيير )

1180 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة المستشفى المدنى لقسنطينة عن قطعة ارض تقع في قسنطينة لازمة لبناء مدرج و مدرسة للاسنان بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 اعلانات انذار المقاول ينذر السعيد مختار حبيسة المقاول فى النجارة المعدنية و شارع القدس بتيغنيف، متعهد الصفة الخاصة بانجاز أشغال النجارة الخاصة بمدرسة التعليم المتوسط للبنات بوادي الفضة، المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 27 مايو للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 | ابريل سنة 1975، صادر عن والى قسنطينة، تم التنازل مجانا لفائدة المستشفى المدنى لقسنطينة عن قطعة ارض مساحتها 2007 م 2 تقع في قسنطينة قصد اقامة مدرج و مدرسة للاسنان. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. وبلاغات سنة 1974 تحت رقم 749 والمصادق عليها من قبل الوالي بتاريخ 4 يونيو سنة 1974 تحت رقم 101، لان ينتهى من الاشغال المعهودة له في أقرب الآجال • واذا لم يف بالتزاماته فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار | المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائس