قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي
المادة الأولى
فتح المادةتعين القطعة الترابية من بلدية عنابة والوقعة داخل المحيط المحدد في المخطط الملحق بأصل هذا القرار غرب مدينة عنابة وفي المكان المسمى «السهل الغربي، كمنطقة سكنية حضرية ينبغي انشاؤها .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه (.)
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة عنابة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت الاساسية في تحقيق مخطط تهيئة المنطقة التي ستنشأ
المادة 4
فتح المادةيكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.