ج.ر عدد 87 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 ga 50 - النسخة الاصلية وترجمته 70 ** 5 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 60 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 4.5 و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تقفان الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوب سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدافع قضائي . 1164 قرار وزاري مقشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق وزارة الاشغال العمومية والبناء 12 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تنظيم مديرية المصالح المالية التابعة للولاية .. وزارة العدل وتسيير 1158 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر ستنشأ غرب عناية . 1164

- سنة 1975 يتضمن تحويل مكتب للتوثيق . 1164

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1395 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تنظيم وتسيير مديرية المصالح المالية التابعة للولاية

  • - ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل وتوزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يخص المراقبة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذى للولاية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 14-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسومين رقم 70 – 158 و 70-166 المؤرخين في 22 شعبان و 12 رمضان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر و 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تكوين المجالس التنفيذية للولايات . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديرية المصالح المالية للولايات ، وبعد الاطلاع على القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 24 ذي القعدة عام 1392 و 18 رجب عام 1393 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 و 22 مايو سنة 1973 والمتضمنين تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تشمل المصالح المالية في كل ولاية باستثناء ولاية الجزائر ووهران وقسنطينة المديريات الفرعية الاربعة التالية :
  • المديرية الفرعية للضرائب، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ،- خزينة الولاية ، المراقبة المالية . المادة 2 : تشمل مديرية المصالح المالية بولاية الجزائر تسع (9) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتحصيل ،
  • المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع .. المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال : المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، المديرية الفرعية للخبرة الخاصة بأملاك الدولة والعمليات- العقارية ،
  • المديرية الفرعية للجمارك الخاصة بميناء الجزائر ،
  • المديرية الفرعية للجمارك الخاصة بمطار إلا البيضاء ،
  • خزينة الولاية ،
  • المراقبة المالية . المادة 3 : تشمل مديرية المصالح المالية بولاية قسنطينة ووهران ست (6) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع ،
  • المديرية الفرعية للجمارك . خزينة الولاية ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية .
  • المراقبة المالية .

الجمعة 26 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 المادة 4 : تشمل مديرية المصالح المالية في كل من ولاية أدرار وعنابة وبشار وبجاية وبسكرة والبليدة والاصنام وقالمة وجيجل والاغواط ومستغانم وورقلة وسعيدة وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست وتبسة وتيزي وزو وتلمسان ، مديرية فرعية للجمارك فضلا عن المديريات الفرعية المنصوص عليها بموجب المادة الأولى أعلاه • المادة 5 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب في الولايات التي أحدثت بها من جهة أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي :

  • مكتب الضرائب المباشرة .
  • مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال
  • مكتب التسجيل والطابع ،
  • مكتب التحصيل . ومن جهة أخرى مفتشيات خاصة بالدائرات يحدد موقعها واختصاصها وتنظيمها فيما بعد بموجب قرار من وزير المالية . ا) يكلف مكتب الضرائب المباشرة بما يلى :
  • اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة واثباتها ، دراسة النزاعات واعداد التقارير حول المسائل المطروحة- على لجان الطعن ، تحضير وتبليغ العناصر اللازمة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية ، تحضير برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة. وتحرير تقارير التحقيق من المحاسبين . بيان الوضعية من الناحية الاحصائية . ب يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بما يلى :
  • اصدار واثبات حصائل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، المراقبة فيما يخص زراعة الكروم والتبغ والحبوب وكذا- ما يخص ضمان المعادن الثمينة ،
  • دراسة النزاعات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال . تحضير برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة وتحرير تقارير التحقق من المحاسبة ،
  • بيان الوضعية من الناحية الاحصائية . ج) يكلف مكتب التسجيل والطابع بما يلى : ت تسيير المحاسبة فيما يخص الطوابع الحجمية والطوابع المنفصلة
  • بيان الوضعية من الناحية الاحصائية…
  • مراقبة العمليات العقارية والمصالح العمومية والجماعات المحلية
  • تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود وبالتصريح بنقل الاموال من جراء الوفيات باستنناء العقود القضائية وغير القضائية التي لا تهم الملكية العقارية ، مراقبة الممارسة فيما يخص تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بموجب الامر رقم 70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وبموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الجاري بها العمل . د يكلف مكتب التحصيل بما يلي : مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة الخاصة بملخصات الاحكام وبالديون الاخرى من قبل محصلى الضرائب المختلفة وكذا بتصفيتها والاعمال القمعية المتصلة بها ، دراسة النزاعات وتحصيل الضريبة ، تسيير المحاسبة فيما يخص المخالصات ذات أرومات ، جمع المعلومات الأحصائية ،
  • مراقبة تنفيذ الميزانيات البلدية والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية من قبل المحصلين المحليين ،
  • المراقبة وتصفية حسابات التسيير ، الاعداد السنوى للتقرير عن مجموع التسيير المالي- المنصوص عليه بموجب المادة 279 من القانون البلدي . المادة 6 : تشمل المديرية الفرعية للتحصيل المحدثة بولايات الجزائر ووهران وقسنطينة من جهة ثلاثة مكاتب دات اختصاص على مستوى الولاية وهي كما يلى :
  • مكتب البلديات والتصفية
  • مكتب المحاسبة والغرامات ، مكتب النزاعات والتحصيل . ومن جهة أخرى، المفتشيات التابعة للدائرات والتي يحدد موقعها واختصاصها وتنظيمها فيما بعد بموجب قرار من وزير المالية أ) يكلف مكتب البلديات والتصفية بما يلى :
  • مراقبة تنفيذ الميزانيات البلدية والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية من قبل المحصلين المحليين ، التحقق من حسابات التسيير وتصفيتها ،
  • اعداد معلومات احصائية ، الاعداد السنوى للتقرير عن مجموع التسيير المالى المنصوص عليه بموجب المادة 279 من القانون البلدى . ب يكلف مكتب المحاسبة والغرامات بما يلى : مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وجداول الضرائب وملخصات الاحكام وديون أخرى عمومية من قبل محصل الضرائب المختلفة، وكذا تصفيتها والاجراء القمى الخاص بها ،
  • تسيير المحاسبة فيما يخص المخالصات ذات أرومات .

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1395 ه ج) يكلف مكتب النزاعات والتحصيل بما يلى :

  • دراسة النزاعات الناجمة عن تحصيل الضريبة . المادة 7 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع المحدثة بولاية الجزائر، من جهة، خمسة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي كما يلي :
  • مكتب جداول الضرائب ،
  • مكتب النزاعات ، مكتب الاحصائيات ،
  • مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي،
  • مكتب التسجيل والطابع. ومن جهة أخرى، المفتشيات التابعة للدائرات التي يحدد موقعها وكفاءتها وتنظيمها فيما بعد بموجب قرار من وزير المالية. أ) يكلف مكتب جداول الضرائب بمايلي :
  • اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة واثباتها،
  • تحضير وتبليغ العناصر المستعملة في اعداد ميزانيات الجماعات المحلية . ب يكلف مكتب النزاعات بدراسة النزاعات الخاصة بالضرائب المباشرة وباعداد التقارير حول المسائل المطروحة على لجان الطعن . ج) يكلف مكتب الاحصائيات ببيان الوضعية ذات الطابع الاحصائي د) يكلف مكتب الابحاث وتركيز الاخبار ذات الطابع الجبائي بتحضير برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة وتحرير تقارير التحقق من المحاسبة ، ه) يكلف مكتب التسجيل والطابع بمايلي :
  • تسيير المحاسبة فيما يخص الطوابع الحجمية والطابع المنفصلة 6
  • اعداد بيانات ذات طابع احصائي ،
  • مراقبة العمليات العقارية الخاصة بالمصالح العمومية والجماعات العمومية ،
  • تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود والتصريحات بنقل الاموال بسبب الوفيات باستثناء العقود | القضائية وغير القضائية التى لا تهم الملكية العقارية ، السهر على تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بموجب الأمر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه. وبموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الجاري بها العمل . المادة 8 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بولاية الجزائر من جهة أربعة | مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي كما يلي : خ
  • مكتب الضرائب غير المباشرة . مكتب الرسوم على رقم الاعمال ، مكتب النزاعات ، مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي .- ومن جهة أخرى ، المفتشيات التابعة للدائرات التي يحدد موقعها واختصاصها وتنظيمها فيما بعد بموجب قرار من وزير المالية . ا يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة بمايلي :
  • اصدار واثبات جداول الانتاج فيما يخص الضرائب غير المباشرة والضمان والمشاهد المسلية، المراقبة فيما يخص زراعة الكروم والتبغ والحبوب وكذلك فيما يخص ضمان المعادن الثمينة واعداد بيانات احصائية . ب يكلف مكتب الرسوم على رقم الاعمال بمايلي : اصدار واثبات جداول الحصائل فيما يخص الرسوم على رقم الاعمال واعداد البيانات الاحصائية . ج) يكلف مكتب النزاعات بمايلي :
  • دراسة النزاعات فيما يخص الضرائب والرسوم على رقم الاعمال ، د يكلف مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي بتحضير البرامج والتدخلات لدى المكلفين بالضريبة وبتحرير تقارير التحقق من المحاسبة . المادة 9 : تشمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع بولاية وهران قسنطينة ، من جهة ، خمسة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي كمايلي : مكتب الجداول والاحصاءات والضرائب المباشرة ،-
  • مكتب النزاعات فيما يخص الضرائب المباشرة ، مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال مكتب النزاعات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ،
  • مكتب التسجيل والطابع . ومن جهة أخرى ، المفتشيات التابعة للدائرات يحدد موقعها واختصاصها وتنظيمها فيما بعد بموجب قرار من وزير المالية. أ) يكلف مكتب جداول الضرائب والاحصاءات الضرائب المباشرة بمايلي : اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المائلة- واثباتها .
  • تحضير وتبليغ العناصر اللازمة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية،
  • اعداد بيانات احصائية …

الجمعة 26 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 ب يكلف مكتب النزاعات والضرائب المباشرة بمايلي :

  • دراسة النزاعات فيما يخص هذه المواضيع واعداد التقارير حول المسائل المطروحة على لجان الطعن، تحضير برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة وتحرير تقارير التحقق من المحاسبة . ج) يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بمايلي : اصدار واثبات جداول الحصائل فيما يخص الضرائب غير- المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، المراقبة فيما يخص زراعة الكروم والتبغ والحبوب وكذا ضمان المعادن الثمينة ، اعداد بيانات احصائية ، د يكلف مكتب النزاعات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بمايلي :
  • دراسة النزاعات حول هذه المادة ، تحضير برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة وتحرير تقارير التحقق من المحاسبة . ه) يكلف مكتب التسجيل والطابع بما يلى . تسيير محاسبة الطوابع الحجمية والطوابع المنفصلة ، اعداد بيانات احصائية ،
  • مراقبة العمليات العقارية الخاصة بالمصالح العمومية والجماعات المحلية ،
  • تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود وبالتصريح بنقل الملكية بسبب الوفيات باستثناء العقود القضائية وغير القضائية التي لا تهم الملكية العقارية السهر على الممارسة فيما يخص تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بموجب الأمر رقم 20-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وبموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي | الجاري بها العمل المادة 10 : تشمل مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة ثلاثة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي كما يلي باستثناء ولايتي وهران وقسنطينة :
    • مكتب أملاك الدولية
  • مكتب المحافظة العقارية ، مكتب مسح الاراضي ومن جهة أخرى، أقسام فرعية اقليمية أو تخصصية يحدد موقعها واختصاصها وتنظيمها فيما بعد بموجب قرار من وزير المانية . أ (أ) يكلف مكتب أملاك الدولة بمايلي :
  • تطبيق التنظيم الخاص بأملاك الدولة .
  • التسير والوضع قيد الانتاج ونقل ملكية المنقولات الخاصة بالمحلات التجارية والعقارية التابعة لاملاك الدولة : التسيير باشتراك مع المصالح التقنية المختصة للاملاك التابعة للاملاك العمومية الوطنية ..
  • مسك الجدول العام للملكيات العمومية .. ب يكلف مكتب المحافظة العقارية بمايلي :
  • تطبيق القانون فيما يخص الملكية والاشهار العقاري . اثبات ومسك الفهرس العقاري كاملا يوم بيوم .. ج (ج) يكلف مكتب مسح الاراضي بمايلي : أشغال الاستطلاع والتحقيق وتحديد القطع الأرضية اللازمة لاعداد مسح الاراضي العام،
  • المسك والمحافظة على الوثائق الخاصة بمسح الأراضي بالاستكمال الدائم للمخططات واصول السجلات العقارية انطلاقا من نقل الملكيات العقارية العمومية المثبتة .. أشغال التحديد ووضع المعالم ومسح الاراضي من أجل تلبية الاحتياجات المحلية للمصالح العمومية والجماعات المحلية …
  • المحافظة على المعالم والعلاقات الخاصة بمسح الاراضي والمساهمة في المحافظة على الارشادات والمعالم والعلامات الخاصة بالارض ومساحتها .. المادة 11 : تشمل المديرية الفرعية للخبرة في ميدان أملاك الدولة والعمليات العقارية بولاية الجزائر، مكتبين يمارسان اختصاصهما على مستوى الولاية وهما : مكتب الخبرة في أملاك الدولة ، مكتب العمليات العقارية . أ) يكلف مكتب الخبرة فى أملاك ندولة بمايلي : تحقيق الخبرات العقارية وغير العقارية الخاصة بأملاك الدولة وبأملاك المصالح العمومية بناء على طلبها .
  • المشاركة في الاجراء الخاص بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية . ب يكلف مكتب العمليات العقارية بمايلي : تسلم الاعلانات المسبقة فيما يخص العمليات العقارية المحققة من قبل المصالح العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ،
  • تحرير والاحتفاظ بأصول العقود الخاصة بالعمليات العقارية المشار اليها وكل عملية أخرى نهم أملاك الدولة. المادة 12 : تشمل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية المحدثة بولايتي وهران وقسنطينة مكتبا يمارس اختصاصه على مستوى الولاية أي مكتب الخبرات

1162 الجريدة الرسمية والعمليات العقارية المكلف وذلك فضلا عن المكاتب المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وهو مكلف بما يلي : تحقيق الخبرات العقارية وغير العقارية فيما يخص أملاك الدولة والمصالح العمومية بناء على طلبها . تحديد التعويضات الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ،

  • تسليم الاعلان المسبق فيما يخص العملية العقارية المحققة من قبل المصالح العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية، التحرير والاحتفاظ باصول العقود الخاصة بالعمليات العقارية وبكل العمليات الاخرى التي تهم أملاك الدولة. المادة 13 : تشمل المديرية الفرعية للجمارك في ميناء الجزائر ووهران وفى ورقلة وتلمسان، من جهة أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية باستثناء المديرية الفرعية . لميناء الجزائر وهي كما يلي :
  • مكتب التعريفة والقيمة
  • مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والنظام الاقتصادي ، مكتب النزاعات ، مكتب النزاعات الخاص بالموظفين والشؤون العامة،- . من جهة أخرى، المفتشيات الرئيسية . ا يكلف مكتب التعريفة والقيمة بمايلي :
  • تطبيق الحقوق والرسوم . تطبيق القائمة التعريفية وتفسير المذكرات الموضحة | لقائمة بروكسل والترتيبات التعريفية .
  • القيمة والمصدر ونوع البضائع ب يكلف مكتب المراقبة التجارية الخارجية والصرف والنظام الاقتصادي بمايلي :
  • الانظمة الخاصة ، الانظمة الاقتصادية ،
    • مراقبة التجارة الخارجية والصرف ،
  • مساعدة المصالح الأخرى فيما يخص المراقبة المكتبة المراقبة الصحية الخ 000) . ج (ج) يكلف مكتب النزاعات بكل المسائل المتعلقة بمايلي :
  • دراسة ملفات النزاعات المعدة من قبل المصالح المختصة وتصفيتها في شكل قانوني السير الحسن للمتابعات القضائية ، التصرف في البضائع . للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1395 ه د يكلف مكتب الموظفين والشؤون العامة بكل المسائل المتعلقة بمايلي : . - الموظفين ، .
    • الوضعية الادارية لاعوان الجمارك ،
  • الوسائل المادية للمصالح المادة 14 : تشمل المديرية الفرعية للجمارك الخاصة بالجزائر - الدار البيضاء والأغواط وبشار سيدي بلعباس وسكيكدة وقالمة وقسنطينة ومستغانم، من جهة، مكتبين يمارسان اختصاسهما على مستوى الولاية (باستثناء المديرية الفرعية للجزائر - الدار البيضاء) وهما كما يلي :
  • مكتب الشؤون التقنية ،
  • مكتب الموظفين والشؤون العامة ومن جهة أخرى ، مفتشيات فرعية . ا) ان اختصاصات مكتب الشؤون التقنية هي نفس اختصاصات المكاتب المنصوص عليها بموجب المادة 13 أعلاه الفقرة أ ، ب ، ج) . ب ان اختصاصات مكتب الموظفين في نفس اختصاصات المكتب المنصوص عليه بموجب . المادة 13 أعلاه الفقرة (د (د) . المادة 15 : تمارس المديريات الفرعية للجمارك المحدثة بولايات أدرار والاصنام والبليدة وتامنراست وتبسة و تيزي وزو وجيجل وسعيدة، نفس اختصاصات التي تمارسها المديرية الفرعية للجمارك المنصوص عليها بموجب المادة 14 أعلاه المادة 16 : تكلف المفتشيات الرئيسية بالمديريات للجمارك المنصوص عليها بموجب المادتين 13 و 14 أعلاه بالاشراف على كل العمليات الآيلة للقباضات والفرق في الدائرات والتي يحدد موقعها فيما بعد بموجب قرار من وزير المالية . أ (أ) تكلف القباضات بمايلي : تحصيل الحقوق والرسوم ،
  • قبول الضمانات
  • المحافظة على الرهون البحرية اذا اقتضى الامر . التصرف في البضائع المصادرة أو المتروكة بالجمارك . ب) تضمن فرق الحراسة العامة على الحدود البحرية والبرية وتقدم مساعدتها للمكاتب فيما يخص التكليف بالبضائع والزيارات . المادة 17 : تشمل خزينة الولاية الموضوعة تحت سلطة أمين خزينة يساعده في ذلك وكيلان مفوضان ما يلى : مكتب النفقات العمومية ،
  • مكتب التحصيل ، مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية ،
  • مكتب المراقبة والتحقيقات ..

الجمعة 26 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 ا يكلف مكتب النفقات العمومية بمايلي : تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز ،

  • تنفيذ ميزانيات الجماعات والمؤسسات العمومية ، دفع المعاشات
  • تنفيذ الودائع الادارية والقضائية ودفع زيادات الريوع وحوادث العمل . ب يكلف مكتب التحصيل بمايلي :
  • مسك المحاسبة العامة تحصيل ديون الدولة، غير الديون المترتبة من الضرائب ومن أملاك الدولة ،
  • اعداد حساب التسيير . ج) يكلف مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية بمايلي :
  • المتابعة والسهر على العمليات المسجلة في الحسابات الخاصة
  • التحليل والمراقبة واستعمال التمويل من قبل الخزينة العمومية ،
  • السهر على تطبيق المعلومات المتعلقة بالقرض والتمويل والاستثمارات على مستوى الولاية ، التحليل والمراقبة والتسيير المالي للمؤسسات التابعة- للولاية في اطار التشريع والتنظيم الجارى به العمل ، الدراسة والسهر على تطبيق السياسة فيما يخص التأمينات بالولاية . د يكلف مكتب المراقبة والتحقيق بمايلي :
  • المراقبة والتحقق من ادارة التسبيقات والايرادات ، المراقبة والتحقق من التسيير المالى للمعتمدين- والمقتصدين التابعين للمؤسسات العمومية ، تنسيق ومراقبة نشاط الاعوان المحاسبين ومحاسبي- الدولة المعتمدين من قبل المؤسسات الواقعة بالولاية. المادة 18 : تشمل المراقبة المالية مايلي : ا) مكتب مراقبة النفقات العمومية المكلف بمايلي في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل : المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من قبل الوالي تطبيقا للمادة 160 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه برسم الميزانية العامة للتسيير والتجهيز والميزانيات الملحقة المراقبة المسبقة للتفقات الملتزم بها من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الواقعة بالولاية
  • مراقبة المحاسبة الادارية للوالى تطبيقا للمادة 160 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه . كل الدراسات القائمة تحت سلطة الوالي والمتعلقة بتطور النفقات العمومية بالولاية ب مكتب المفتشيات المكلفة فى اطار القوانين والتنظيمات بمايلي : المراقبة المالية للمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي أو التجارى الواقعة بالولاية ، تفتيش تسيير المصالح العمومية التابعة للولاية والبلديات . ويمكن لوزير المالية أن يمنح لامين الخزينة التابعة للولاية ممارسة الاختصاصات المحددة في الفقرة أ ) والى مفتشيات المالية المنصوص عليها بموجب الفقرة (ب (ب) من هذه المادة وذلك في انتظار التنظيم والاقامة بالولاية للمصالح المنصوص عليها بموجب المادتين الاولى و 4 . المادة 19 : ينبغي على المراقبين الماليين أن يمارسوا اختصاصاتهم في اطار القوانين والتنظيمات وأن لا يمتثلوا الا لاحكامها تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية والاحكام الخاصة المتعلقة بمهمة المراقبة والتفتيش الآيلة اليهم المادة 20 : يمارس أمناء الخزينة التابعة للولايات اختصاصاتهم تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 وذلك طبقا للمادة 143 من قانون الولاية. المادة 21 : يحقق في المسائل المتعلقة باساس الضريبة وبتحصيلها وتسوى ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها فقط وذلك طبقا للمادة 143 من قانون الولاية . المادة 22 : تحدد تعليمات مشتركة من وزير الداخلية ووزير المالية اذا اقتضى الامر كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 23 : تلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 و 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 المشار اليهما أعلاه . المادة 24 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1395 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحويل مكتب للتوثيق بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة 1975، يحول مكتب التوثيق الكائن بقسنطينة ساحة 19 يونيو رقم 12 الى مقر المحكمة الفرعية بالمنظر الجميل قسنطينة . قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة 1975، تنهى مهام السيد عبد القادر طه، بوصفه مدافعا قضائيا بسيق . وزارة الاشغال العمومية والبناء

- قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي ستنشا غرب عنابة

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،

  • وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء منطقة سكنية حضرية في السهل الغربي لعنابة ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 86 المؤرخة في 14 يونيو سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدي لعنابة ، وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي لولاية عنابة الصادر في الرسالة رقم 1350 في 9 يوليو سنة 1975 لوالي عنابة ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعين القطعة الترابية من بلدية عنابة والوقعة داخل المحيط المحدد في المخطط الملحق بأصل هذا القرار غرب مدينة عنابة وفي المكان المسمى «السهل الغربي، كمنطقة سكنية حضرية ينبغي انشاؤها . المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه (.) المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة عنابة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت الاساسية في تحقيق مخطط تهيئة المنطقة التي ستنشأ المادة 4 : يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر