قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة (%2) بالنسبة لسنة .2010
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة .2010 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة كريم جودي والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.