قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 كهربائيتين. الموافق 13 يوليو سنة 2004، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين 30
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين : -مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف بتيزي وزو ولاية تيزي وزو.
مركز كهربائي ذو توتر عال 10/60 كف بالمحمدية ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 13 يوليو سنة 2004.
شكيب خليل 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.