قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بصندوق الضمان
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-02 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة، الذي يلحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 04-02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت. ع. ب.م ) ، -بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا النظام شروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة.
المادة 2
فتح المادةيقتصر التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة وفق إجراء التراضي على الوسطاء في عمليات البورصة والبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 3
فتح المادةيتم التداول خارج البورصة على السندات المسعرة في البورصة بالشروط الآتية :
1 - يجب ألا يقل مبلغ الصفقة عن حد أدنى تحدده لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.
2 - يتم إنجاز الصفقة على أساس القيمة المسعرة الأخيرة يضاف إليها أو يقتطع منها هامش تحدد نسبته القصوى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينشر المتدخلون في السوق والمؤتمن المركزي على السندات في النشرة التي يصدرها المؤتمن المركزي المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة على السندات المسعرة وتشمل خصوصا ما يأتي :
1 - الكميات الإجمالية للسندات المتداولة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – السعر الأعلى مع الكميات المتداولة، 3 – السعر الأدنى مع الكميات المتداولة.
يمكن أن تعد اللجنة بموجب مقرر كل معلومة أخرى يمكن أن تُنشر في النشرة المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004.
علي صادمي
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.