قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.