قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد لخضر فني، المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999.
مكامشة الغوتي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.