قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد جزءا من غابة لكمين التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة لكمين التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة لكمين التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أم البواقي.
وهي تمتد على مساحة 19 هكتارا و36 آرا و2 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع ' P1 325837 3972264 P2 325638 3972143 ' P2 325705 3971872 P3 325728 3971831 ' P3 325901 3971781 P4 325971 3971769 ' P4 326052 3971899 P5 326001 3972139 P6 326155 3972151 ' P6 326149 3972206 P7 326144 3972250 P1 326132 P1 3972321 يحدد الجزء من غابة لكمين لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016.
عبد السلام شلغوم 3 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.