قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة !2011 يجعل منهج تحديد الكثافة النسبية في °20 م للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد الكثافة النسبية في °20 م للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد الكثافة النسبية في °20 م للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد الكثافة النسبية في °20 م للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي .1 التعريف تعتبر الكثافة النسبية في درجة حرارة °20 م، للزيت أو لمادة دسمة، حاصل الكتلة في الجو لحجم معين لهذا الزيت أو في درجة الحرارة د على نفس حجم الماء في °20 م، أجريت الأوزان بكتل مضبوطة بطريقة تسمح بإحداث توازن لأوزان الليتون في الهواء. 25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م .2 طريقة العمل تعاير كما يلي، حوجلة ذات كثافة نسبية أو بكنومتر (سعتها 25 ملل على الأقل) :
تنظف و تجفف الحوجلة، ثم توزن، تملأ بماء مقطر مغلى حديثا و مبرد و تغطس في حمام مائي درجة حرارته °20 م حتى تصل إلى نفس درجة الحرارة.
إذا استعملنا حوجلة، توضع السدادة بحيث يكون الأنبوب الدقيق مملوءا تماما بالماء، ثم يثبت الكل في °20 م إلى غاية عدم وجود تغيير في الحجم. تمسح السدادة. إذا استعملنا بكنومتر، يعدل خط مستوى السائل.
تنزع الحوجلة أو البكنومترمن الحمام، تنشف خارجيا، تترك لترتاح بعض الوقت ثم توزن.
تفرغ و تجفف الحوجلة أو البكنومتر. تملأ بالعينة من الزيت أو المادة الدسمة الموضوعة سابقا في درجة حرارة تقارب °20 م.
تثبت الحوجلة أو البكنومتر في حمام مضبوط في °20 م إلى أن تصل إلى نفس درجة الحرارة. إذا استعملنا حوجلة، توضع السدادة بحيث يكون الأنبوب الدقيق مملوءا تماما بالزيت أو بمادة دسمة، ثم يحفظ الكل في درجة حرارة °20 م إلى غاية عدم وجود تغيير في الحجم.
تمسح السدادة. إذا استعملنا بكنومتر، يعدل إلى الخط مستوى الزيت أو المادة الدسمة.
ينزع الجهاز من الحمام، يجفف خارجيا، يترك ليرتاح لمدة ثم يوزن. تجرى جميع الأوزان في الهواء بأثقال معدلة بطريقة تسمح بإحداث توازن لأوزان الليتون في الهواء. .3 الحساب و التعبير عن النتائج تحسب الكثافة النسبية في د/ °20 م في الهواء ك 2 ك 1 1([ + a + (د - ])°20 حيث :
ك 2 : كتلة الزيت أو المادة الدسمة، بالغرام، المستعملة للاختبار.
ك 1 : كتلة الماء المستعمل في اختبار المعايرة.
د : درجة حرارة المحيط.
· هو معامل التمدد المكعبي للزجاج لدرجة حرارة معطاة و يساوي : 03 0.000 لزجاج عادي. 01 0.000 لزجاج البروسيليكات. .4 ملاحظة مع التحفظ أن لا ينفصل الستيارين مطلقا عن الزيت أو الدسم في درجة حرارة مقربة إلى °20 م وأن كل من الزيت أو المادة الدسمة لا يحتوي على كمية مرئية من الرطوبة أو الملوثاث، يمكن تحديد الكثافة النسبية في أي درجة حرارة متمركزة بين (د ± )5 م°.
تحسب الكثافة النسبية في د م° انطلاقا من الرقم المتحصل عليه بإضافة إلى هذا الرقم 0.00069 لكل درجة مائوية بحيث تتعدى الحرارة الملحوظة °20 م أوبطرح 0.00069 لكل درجة مائوية بحيث الحرارة الملحوظة أقل من °20 م. .5 الكثافة النسبية لبعض الزيوت الغذائية الكثافة النسبية °20 م/ ماء °20 م زيت الكولزا 0.910-0.920 زيت عباد الشمس 0.918-0.923 زيت الكرتام 0.922-0.927 زيت الصويا 0.919-0.925 زيت الفول السوداني 0.914-0.917 زيت الزيتون 0.910-0.916 (خامة و نقية) زيت الذرة 0.917-0.925 زيت القطن 0.918-0.926 زيت الجلجلان 0.915-0.925 وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.