مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى البعثة الدائمة الجزائريّة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية)………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاضيين………….. 61 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………….. 61 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………. 61
5 رجب عام 1433 ه 32 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………….. 62 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المدرسة العليا للفنون الجميلة (أحمد و رابح عسلة)……………………………………………………………………………….. 62 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………. 62 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر …………………………………………………………………………………………………………………..3 62 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………… 62 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالبويرة…………………………………………………………………………………………………………. 62 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………… 62 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………………………………… 63 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات………………………………………………………. 63 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………… 63 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى البعثة الدائمة الجزائريّة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية)…………………………………………………………………………………………………………………………. 63 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………………….. 63 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للخزينة……………………………………………………………………………………………………………………………… 63 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات…………………………………………………………………………………………………… 64 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………. 64 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………… 64
32 5 رجب عام 1433 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الثقافة. 64 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتّجارة بسطيف……………………………………………………………………………………………………………………………… 64 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………… 64 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………. 64 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………….. 64 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّنان التعيين بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………………………………………….. 65 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات………………………………………………………… 65 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الدولي للصحافة……………………………………………………………………………………………………………………. 65 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية………………………………………………………………………………………………………………….. 65 قرارات مؤرّخة في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 66
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 إعلانات وقرارات المجلس الدّستوري إعلان رقم 01 /إ.م د/ 12 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 ماي و سنة 2012، يتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوريّ،
- بناء على الدّستور، لاسيما المواد 98 و 101 (الفقرة الأولى) و 102 (الفقرة الأولى) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 90 و 98 و 156 و 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-67 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطّلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج والوثائق المرفقة بها،
- وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقرّرين،
- وبعد تصحيح الأخطاء المادّية الملاحظة، وإدخال التّعديلات الضرورية، وضبط نتائج الاقتراع وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان، يُعلن : أوّلا : إنّ نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 18 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 10 مايو سنة 2012، هي كالآتي:
- الناخبون المسجَّلون : 21.645.841
- الناخبون المُصَوِّتون : 9.339.026
- نسبة المشاركة : 43,14 %
- الأصواتُ المُعَبَّر عنها : 7.634.979
- الأصواتُ المُلغاة : 1.704.047 وتُ رتَّبُ القوائم الفائزة، حسب عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها، بما فيها المقاعد التي حصلت عليها المرأة، على النحو الآتي: .1 قوائم حزب جبهة التحرير الوطني :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 1.324.363
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 221
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2 قوائم حزب التجمّع الوطني الديمقراطي :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 524.057
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 70 .3 قوائم تكتل الجزائر الخضراء :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 475.049
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 47 .4 قوائم جبهة القوى الاشتراكية :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 188.275
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 21 .5 قوائم الأحرار :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 671.190
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 19 6 - قوائم حزب العمال :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 283.585
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 17 .7 قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 198.544
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 09 .8 قوائم جبهة العدالة والتنمية :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 232.676
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 07 .9 قوائم الحركة الشعبية الجزائرية :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 165.600
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 06 .10 قوائم حزب الفجر الجديد :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 132.492
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 05 الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م .11 قوائم الحزب الوطني للتضامن والتنمية :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 114.372
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 04 .12 قوائم جبهة التغيير :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 173.981
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 04 .13 قوائم حزب عهد 54 :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 120.201
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 03 .14 قوائم حزب التحالف الوطني الجمهوري :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 109.331
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 03 .15 قوائم الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 140.223
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 03 .16 قوائم اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 114.481
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 03 .17 قوائم التجمُّع الجزائري :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 117.549
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02 .18 قوائم التجمُّع الوطني الجمهوري :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 114.651
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02 .19 قوائم الحركة الوطنية للأمل :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 119.253
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م .20 قوائم جبهة المستقبل :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 174.708
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02 .21 قوائم حزب الكرامة :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 129.427
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02 .22 قوائم حركة المواطنين الأحرار :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 115.631
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02 .23 قوائم حزب الشباب :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 102.663
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02 .24 قوائم حزب النور الجزائري :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 48.943
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02 .25 قوائم حزب التجديد الجزائري :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 111.218
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 01 .26 قوائم الجبهة الوطنية الديمقراطية :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 101.643
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 01 .27 قوائم الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 107.833
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 01 .28 قوائم حركة الانفتاح :
- عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 116.384
- عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 01 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 ثانيا : تلحق بهذا الإعلان الجداول الآتية : 1 - قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني، 2 - عدد الأصوات المحصل عليها من قبل القوائم على المستوى الوطني وفي الخارج، 3 - نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني، 4 - نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية. ثالثا : طبقا للمادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يفتح أجل إيداع الطعون في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الخميس 17 مايو سنة 2012 على الساعة الثامنة مساء. رابعا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 22 و 23 و 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 و 14 و 15 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيّب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- بدر الدين سالم،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- الهاشمي عدالة.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 1 أسماء المترشحين الفائزين في انتخاب المجلس الشعبي الوطني عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 01 أدرار 5 02 الشلف 13 03 الأغواط 6 عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها حزب جبهة التحرير الوطني 2 الهامل علي قلوم مولاتي التجمع الوطني الديمقراطي 1 بكراوي عبد القادر توات الكبرى (قائمة حرة) 1 الخراز محمد جبهة المستقبل 1 قروط محمد حزب جبهة التحرير الوطني 6 مدوار عبد الكريم العبدي موسى ناحت يوسف دحماني محمد عبيب الزهرة كولة مليكة تكتل الجزائر الخضراء 3 بلقايد عبد العزيز ديلمي بوراس عبد القادر عبد الصادق سليمة التجمع الوطني الجمهوري 2 حموني محمد بن مخطار فتيحة التجمع الوطني الديمقراطي 2 شنوف محمد حمامة جمعية حزب جبهة التحرير الوطني 2 فشكار براهيم حواسنية فاطيمة الزهراء التجمع الوطني الديمقراطي 1 صافي لعرابي الجبهة الوطنية للأحرار من 1 سية عمر أجل الوئام تكتل الجزائر الخضراء 1 قدودة ابوبكر الفرسان 1 ساسي محمود
5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 04 أم البواقي 8 05 باتنة 14 06 بجاية 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها حزب جبهة التحرير الوطني 8 طورش توفيق حمادو لزهر منصوري عبد الكريم زروال أحمد خلاف باية نسيمة معلوم حسين بلحاتم جلال عمراني صورية حزب جبهة التحرير الوطني 8 لطرش نصير قراوي عبد النور خاوه الطاهر ملاخسو علي جيلاني عمار بن العربي نبيلة بن قسمية إسمهان تغليسية فاطمة التأصيل (قائمة حرة) 2 عيساوي عبد الحميد بشاطة مسعودة التجمع الوطني الديمقراطي 2 بركات بلقاسم مسيباح نجاة الجبهة الوطنية الجزائرية 2 خنشالي عياش خليفي نوارة جبهة القوى الاشتراكية 7 درقيني أرزقي بوعيش شافع إشلامن سعيدة شباطى رشيد تزرارت خالد بوكلال يحيى جنان باية حزب جبهة التحرير الوطني 3 دريس عبد الرحمان بابوش دليلة بورحلة اليازيد
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 06 بجاية (تابع) 07 بسكرة 9 08 بشار 5 09 البليدة 13 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها التجمع الوطني الديمقراطي 2 عليلات عمر واقني زينة التجمع الوطني الديمقراطي 3 مناني عدلان قدور محمد الطاهر طلحة هدى نور الشباب أ (قائمة حرة) 3 شنوفي سليم قدوري لزهر بلة سمية حزب جبهة التحرير الوطني 3 بوسنة عبد الحميد بوجملين مصطفى بليوز سليمة حزب جبهة التحرير الوطني 2 بادي طيب فوضيل مليكة الجبهة الوطنية للعدالة 1 بوبكر محمد الاجتماعية تكتل الجزائر الخضراء 1 علالي العربي حركة الانفتاح 1 سليماني عبد القادر حزب جبهة التحرير الوطني 8 جلوط أحمد سيدي موسى محمد أقنيني مسعود الدالية غنية رابحي عقيلة بوجلال عمر عبدلي زوبير فلاق عريوات الهادي الرمز الأصيل ب (قائمة حرة) 3 رامي مرزاق بزاري محمد إقرديزن مريم
5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية المطلوب شغلها 09 البليدة (تابع) 10 البويرة 9 11 تامنغست 5 12 تبسة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها الجبهة الوطنية الجزائرية 2 عصماني لمين مسايلي يمينة حزب جبهة التحرير الوطني 6 نوري محمد رميلي محمد ولد حسين محمد شريف ماني محمد بوداود نورة عمران المولودة جنان زوبيدة التجمع الوطني الديمقراطي 3 بصالح أحمد نوري لخضر موسلي فتيحة حزب جبهة التحرير الوطني 2 قمامه محمود توهامي أم الخير التجمع الوطني الديمقراطي 1 بابا علي محمد تكتل الجزائر الخضراء 1 دحيمي سالم الجبهة الوطنية للعدالة 1 بلامين محمد الاجتماعية حزب جبهة التحرير الوطني 5 جميعي محمد الوافي السبتي زروق كمال مخلوف العيد حشيشي عقيلة التجمع الوطني الديمقراطي 2 مناعي أحمد بوذيبة الويزة تكتل الجزائر الخضراء 1 عثمانية محمد الهادي
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية المطلوب شغلها 13 تلمسان 12 14 تيارت 11 15 تيزي وزو 15 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها حزب جبهة التحرير الوطني 10 لوح الطيب بخشي محمد بن قاسيمي محمد حامدي حفيظة لعمى أحمد صبيان فضيل جبلي شهرزاد قدوس نصيرة صمود مراد أوكبدان خليل التجمع الوطني الديمقراطي 2 سنوسي أمين بلخوجة نوال ليلى حزب جبهة التحرير الوطني 11 بوخرص محمد بوطالب عز الدين بوعلقة قادة بوعزة الجيلالي قيشاوي ساعد حاج قدور مسعودة كلاخي الشيخ بورياح خالد كوراك فاطمة حمودي نصيرة بوقطوطة مخطار جبهة القوى الاشتراكية 7 حالت رشيد طابو كريم بركاين نور الدين عجلوط نبيلة ديدوش حمو صادق عبد الرحيم زعموم ثميلة حزب جبهة التحرير الوطني 4 لخضاري سعيد مفتالي يمينة لفقي محمد أعريب أعمر
5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية المطلوب شغلها 15 تيزي وزو (تابع) 16 الجزائر 37 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها التجمع الوطني الديمقراطي 3 مقدم طيب بلقاسم شعبان لعرفي أوريدة حزب العمال 1 بودارن نادية تكتل الجزائر الخضراء 13 غول عمر عبد الوهاب عبد الحليم حبشي الطاهر محمودي رابح ماجر نعيمة بودبوز غاني مزازة سميرة ميدة كمال قالون رشيد شريفي احمد بوجملين فاطمة بلقاسمي كريمة بن توري شهرزاد حزب جبهة التحرير الوطني 10 ولد خليفة محمد العربي بورزاق صلاح الدين بوعبد الله عبد الوحيد بقادة إسماء ابراهيم بوناب سعيدة ماضي جمال دبيشي عبد الهادي سعدي لياس بن تركي أم السعد كركوش سميرة حزب العمال 7 حنون لويزة جودي جلول تعزيبت رمضان بوبغلة نادية لباطشة سليم بن بسة رحيمة بكاي محمد
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية المطلوب شغلها 16 الجزائر (تابع) 17 الجلفة 14 18 جيجل 8 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها جبهة القوى الاشتراكية 4 بوشاشي مصطفى بلول كريم محيوت نورة تياتي حياة التجمع الوطني الديمقراطي 3 شهاب الصديق بوشوارب عبد السلام بن سحنون فوزية التجمع الوطني الديمقراطي 7 رحماني شريف شويحة زينب دركوش بلخير سالت محمد الطيب عبيدات عمر برمان سعاد ميهوبي كراك حزب جبهة التحرير الوطني 7 الحدي سماعين قاسم طاهر بن ساعد إلهام كحيليش مصطفى سبع بولرباح عماري محمد بن حدو فاطمة الزهراء اتحاد القوى 2 بريغن أحمد الشريف الديمقراطية والاجتماعية النمر رحيمة تكتل الجزائر الخضراء 2 حمدادوش ناصر بونار فاطمة الزهراء حزب جبهة التحرير الوطني 2 بن عياش موسى بوحامة فايزة الجبهة الوطنية الجزائرية 1 بودياب نور الدين جبهة العدالة و التنمية 1 قيوس عبد الناصر
5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية المطلوب شغلها 19 سطيف 19 20 سعيدة 5 21 سكيكدة 11 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها حزب جبهة التحرير الوطني 8 أونيس مسعود عكوباش محمد مسعود بوشارب معاد معيزة حسين بولقان براهيم حناشي نادية جغولة سعيدة خليف نريمان تكتل الجزائر الخضراء 5 لعور نعمان موني رشيد حشمي فيصل نوري زهية بن عبيد يسمينة التجمع الوطني الديمقراطي 3 بويلفان عمر دخيلي صالح الدين بوساحة سميرة التحالف الوطني الجمهوري 3 ساحلي بلقاسم بلعايب محمد الطاهر عريبي نسيمة حزب جبهة التحرير الوطني 3 بن مداح أحمد راس مال عبد الهادي بورويس فاطيمة زهرة نصيرة حزب الفجر الجديد 1 ديداوي بن عبد الله عهد 54 1 بوستة نور الدين حزب جبهة التحرير الوطني 5 رحيم هشام خطابي عبد الرحمان مرابط صالح مطلاوي فاروق عرقوب نبيلة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب القوائم الفائزة الولاية الانتخابية شغلها 21 سكيكدة التجمع الوطني الديمقراطي (تابع) حزب العمال جبهة العدالة و التنمية 22 سيدي 8 حزب جبهة التحرير الوطني بلعباس 23 عنابة 8 حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي الجبهة الوطنية الديمقراطية جبهة العدالة و التنمية حزب العمال 24 قالمة 6 حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي عدد المقاعد المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها 3 بن مرابط فؤاد سيساوي حسين بلعطوي زهيرة 2 زعير السعيد بولعشب نورة 1 بورورو مسعود 8 تو أعمر بوخلخال محمد لبيد امحمد عقاب بوعلام عبد اللاوي عبد القادر كرليفي خيرة بن زناتي خيرة مباركي براهيم 4 براهمية محمد شريف بوربيع حسين عمارة سعاد مانع جمال عبد الناصر 1 أمير محمد 1 طليبة بهاء الدين 1 حماني محمد الصغير 1 بن جدو نادية 3 بن الشيخ علي نمامشة محمد عروال ليلى 2 بونفلة حسان بوفلفل نصيرة
5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 24 قالمة (تابع) 25 قسنطينة 12 26 المدية 11 27 مستغانم 9 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها الحركة الوطنية للأمل 1 بوسلبة صالح حزب جبهة التحرير الوطني 6 بوصبع عبد الرحمن بهلول حبيبة كيحل نورالدين هباشي أحمد خرشي أحمد مسيخ آسيا التجمع الوطني الديمقراطي 2 شنيني عبد الكريم لوجرتني نادية جبهة العدالة و التنمية 2 بن خلاف لخضر دراحي مريم حزب العمال 2 بوفنارة محمد بن جدو نسيمة حزب جبهة التحرير الوطني 5 بدة محجوب بن حداد محمد عقابة نصر الدين بودريسي محمد بن تلمساني جويدة التجمع الجزائري 2 طاهر ميسوم فرقاني سومية تكتل الجزائر الخضراء 2 ربيعي فاتح بن عياد جميلة حزب الشباب 2 بن قرنوس كريم زايدي وهيبة حزب جبهة التحرير الوطني 6 بن دحمان حميدي شيبان شريف خميستي عمار محيوس فاطمة درقاوي حاج عدة بوعتو خيرة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 27 مستغانم (تابع) 28 المسيلة 12 29 معسكر 10 30 ورقلة 7 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها التجمع الوطني الديمقراطي 3 قاسم العيد محمد زيار عكاشة مسكيني فتيحة تكتل الجزائر الخضراء 3 بن امهاني عبد الناصر غويني فيلالي غرس الله نورة حزب جبهة التحرير الوطني 3 ديلمي عبد اللطيف السد نور الدين مشتر سعاد التجمع الوطني الديمقراطي 2 بيبي محمد العيد بن عزي فريدة جبهة التغيير 2 عمران لمبارك مقران إسمهان حزب الفجر الجديد 2 القاسمي الحسني محمد المهدي بن خالد عواطف حزب جبهة التحرير الوطني 4 بوكروشة عبد القادر بهيليل عبد القادر سي فضيل محمد بعطوش حكيمة الحركة الشعبية الجزائرية 3 سي حمدي خثير بن دوخة بن عمر بوحجر كريمة التجمع الوطني الديمقراطي 2 شرفي ميلود شافي زوبيدة تكتل الجزائر الخضراء 1 رحو ميسوم التجمع الوطني الديمقراطي 1 خمقاني عبد العزيز
5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 30 ورقلة (تابع) 31 وهران 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها تكتل الجزائر الخضراء 1 خير الله لطفي الحركة الوطنية للأمل 1 قريشي محمد الحبيب الحزب الوطني للتضامن و التنمية 1 عبازي محمد كمال حزب الفجر الجديد 1 مسعودي محمد حزب الكرامة 1 الداوي محمد حزب جبهة التحرير الوطني 1 بوعزة محمد حزب جبهة التحرير الوطني 12 حجوج عبد القادر صغير فاطمة طيبي محمد خليل ماحي معطلي عبد الكبير مكي زوجة دلاوي زوليخة دروة زوجة بلحول أمال سريان مصطفى هلايلي سليم شجاعة زوجة داني عائشة أوسليم رشيد بلعربي بن عبد الله التجمع الوطني الديمقراطي 3 بن عطية قادة عياد زوجة المعسكري رتيبة بوكرش الهواري تهامي محمد حزب العمال 3 شعبان صورية غنو غالم
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
رمز عدد المقاعد الدائرة الولاية المطلوب الانتخابية شغلها 32 البيض 5 33 إيليزي 5 34 برج بوعريريج 8 35 بومرداس 10 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها التجمع الوطني الديمقراطي 1 قنيبر الجيلالي تكتل الجزائر الخضراء 1 مجدوبي بن عبد الله جبهة التغيير 1 رحماني عثمان حزب الفجر الجديد 1 بوخبزة الباي حزب جبهة التحرير الوطني 1 بوسماحة بوعلام حزب جبهة التحرير الوطني 3 ماضوي علي طواهرية ابراهيم ابا جميلة الحزب الوطني للتضامن و التنمية 1 حامية مصطفى عهد 54 1 ادمي محمد حزب جبهة التحرير الوطني 6 بن حمادي موسى ديسة امحمد فرشيش نعيمة زبيري عبد العزيز سعيداني أحمد عشاشة مريم الوحدة (قائمة حرة) 2 حماوي عزالدين المدعو قادة الروسان حيزية جناتي عبد الكريم التجمع الوطني الديمقراطي 3 مخرف صليحة سليماني عبد الكريم حزب جبهة التحرير الوطني 3 جعدي منور محساس يحيى عثماني سليمة
5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 35 بومرداس (تابع) 36 الطارف 5 37 تندوف 5 38 تيسمسيلت 5 39 الوادي 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها جبهة القوى الاشتراكية 2 العسكري علي إحدادن نادية الوطنية (قائمة حرة) 1 بوزاد حسان جبهة التغيير 1 عبد العزيز منصور حزب جبهة التحرير الوطني 2 ناصر رابح مروجي نعيمة التجمع الوطني الديمقراطي 1 بن سالم بلقاسم جبهة العدالة و التنمية 1 عسكري أحسن حزب العمال 1 سناني مراد حزب جبهة التحرير الوطني 3 موساوجة محمد بابوزيد سيد أمو رشيد الحورية التجمع الوطني الديمقراطي 1 أبيري سيد أحمد حزب التجديد الجزائري 1 ميموني محمد سالم التجمع الوطني الديمقراطي 2 قيجي محمد بورزاب فاطمة الزهراء حزب جبهة التحرير الوطني 2 سحنون محمد يشكور خديجة الحركة الشعبية الجزائرية 1 جبان مصطفى تكتل الجزائر الخضراء 6 بنين يحيى بن فرحات عبد الرحمان سعيدي محمد الأخضر عموري المولودة حمايتي فاطمة الزهرة موساوي داسي الصغير المولودة خالدي حفصة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 39 الوادي (تابع) 40 خنشلة 5 41 سوق أهراس 6 42 تيبازة 7 43 ميلة 10 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها حزب جبهة التحرير الوطني 2 سعداني أحمد سالمي نورة الوحدة (قائمة حرة) 3 عبابسة ناصر زقادة سليم كنانة اسية حزب النور الجزائري 2 بن الطاهر محمد الصغير بوزيدي لبنى حزب جبهة التحرير الوطني 3 حراوبية رشيد خرايفي محمد بوخريص ياسمينة تكتل الجزائر الخضراء 1 لطيفي أحمد الصالح جبهة العدالة و التنمية 1 عريبي أحسن حزب الكرامة 1 بوساحة عبلة حزب جبهة التحرير الوطني 5 بوعبدالله محمد عثمان رشيد فردي ميلود بن مخلوف محمد كمال بوجمعي فايزة التجمع الوطني الديمقراطي 1 بن عميروش بلقاسم الجبهة الوطنية 1 عنان بن علال للعدالة الاجتماعية التجمع الوطني الديمقراطي 3 طورشي بوجمعة بورواق عبد الحميد لبيض نورة حزب جبهة التحرير الوطني 3 بولمعيز كمال بلعطار محمد بوغرارة امال
5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 43 ميلة (تابع) 44 عين الدفلى 10 45 النعامة 5 46 عين تموشنت 5 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها حركة المواطنين الأحرار 2 زقاد حبيب برور شهرزاد تكتل الجزائر الخضراء 1 بوشاش الهاني عهد 54 1 مغواش عبد الرزاق حزب جبهة التحرير الوطني 5 دحمان الحاج طواهرية الملياني عبد الباقي ملوكة محمد نفيدسة محمد بونعجة خيرة الجبهة الوطنية الجزائرية 3 بن عيسى أحمد مدياني محمد خبيزي نديرة الحزب الوطني 2 كرليفة أحمد للتضامن و التنمية أحمد زواوي وجيرة حزب جبهة التحرير الوطني 3 سعداوي سليمان حادي محمد عويسات فتيحة التجمع الوطني الديمقراطي 1 زحزوح لخضر تكتل الجزائر الخضراء 1 سعد محمد حزب جبهة التحرير الوطني 2 بن مهدي نور الدين طاشي فاطمة التجمع الوطني الديمقراطي 1 حسكر علي تكتل الجزائر الخضراء 1 علي بلحاج عبد الرفيع الآفاق (قائمة حرة) 1 داود طيب
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
عدد المقاعد رمز الدائرة المطلوب الولاية الانتخابية شغلها 47 غرداية 5 48 غليزان 10 المنطقة الأولى 2 (باريس) المنطقة الثانية 2 الجالية (مرسيليا) الوطنية بالخارج المنطقة الثالثة 2 (تونس) المنطقة 2 الرابعة (واشنطن) 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة المتحصل أسماء المترشحين الفائزين عليها الوحدة والتداول (قائمة حرة) 1 دادي حمو بالحاج التجمع الوطني الديمقراطي 1 قارة عمر بكير الجبهة الوطنية الجزائرية 1 أولاد قويدر مصطفى الوفاء والتواصل (قائمة حرة) 1 حريز الناصر حزب جبهة التحرير الوطني 1 بوخاري أحمد حزب جبهة التحرير الوطني 6 بلعباس بلقاسم عزي حاج محمد لحمر عواد زبار برابح شريف يمينة مكي سعدية تكتل الجزائر الخضراء 2 بلعربي عبد القادر بوشيبة الزهرة الحركة الشعبية الجزائرية 2 عبد الصدوق سيد أحمد عبد الصدوق جمعية اتحاد القوى الديمقراطية 1 منتالشتة شافية والاجتماعية حزب جبهة التحرير الوطني 1 بوراس جمال جبهة المستقبل 1 شعابنة سمير حزب جبهة التحرير الوطني 1 حدوش عبد القادر التجمع الوطني الديمقراطي 1 سليم أميرة حزب جبهة التحرير الوطني 1 جوهري بشير شكيب جبهة القوى الاشتراكية 1 عماروش بلقاسم حزب جبهة التحرير الوطني 1 بلمداح نور الدين
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25 26 مايو سنة 2012 م عدد الأصوات المحصل عليها من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة حزب جبهة التحرير الوطني أحرار التجمع الوطني الديمقراطي تكتل الجزائر الخضراء حزب العمال جبهة العدالة و التنمية الجبهة الوطنية الجزائرية جبهة القوى الاشتراكية جبهة المستقبل جبهة التغيير الحركة الشعبية الجزائرية الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية الجبهة الوطنية للحريات حزب الفجر الجديد حزب الكرامة عهد 54 الحركة الوطنية للأمل التجمع الجزائري حركة الانفتاح حركة المواطنين الأحرار التجمع الوطني الجمهوري اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية الجدول رقم 2 طرف القوائم على المستوى الوطني وفي الخارج عدد الأصوات المحصل عليها النسبة 1324363 17,35 % 671190 8,79 % 524057 6,86 % 475049 6,22 % 283585 3,71 % 232676 3,05 % 198544 2,60 % 188275 2,47 % 174708 2,29 % 173981 2,28 % 165600 2,17 % 140223 1,84 % 137213 1,80 % 132492 1,74 % 129427 1,70 % 120201 1,57 % 119253 1,56 % 117549 1,54 % 116384 1,52 % 115631 1,51 % 114651 1,50 % 114481 1,50 %
26 الجريدة الرّسميّة الأحزاب السياسية والقوائم الحرة الحزب الوطني للتضامن و التنمية حركة الوفاق الوطني جبهة الجزائر الجديدة حزب التجديد الجزائري التحالف الوطني الجمهوري الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام حزب الشباب الجبهة الوطنية الديمقراطية حركة الوطنيين الأحرار جيل جديد الحزب الجمهوري التقدمي الحركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو حزب العدل والبيان حركة الشبيبة و الديمقراطية حزب الحرية و العدالة الحزب الوطني الحر جبهة الحكم الراشد الحزب الوطني الجزائري حزب الشباب الديمقراطي حزب النور الجزائري حزب العمال الاشتراكي المجموع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 2 (تابع) عدد الأصوات المحصل عليها النسبة 114372 1,50 % 113643 1,49 % 111408 1,46 % 111218 1,46 % 109331 1,43 % 107833 1,41 % 102663 1,34 % 101643 1,33 % 97842 1,28 % 95295 1,25 % 92157 1,21 % 91722 1,20 % 91481 1,20 % 91004 1,19 % 82933 1,09 % 82148 1,08 % 71382 0,93 % 68047 0,89 % 65797 0,86 % 48943 0,64 % 14584 0,19 % 7634979 100,00 %
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 3 نسب التمثيل نسبة التمثيل الأحزاب السياسية في المجلس الشعبي والقوائم الحرة الوطني حزب جبهة التحرير الوطني 47,84 % التجمع الوطني الديمقراطي 15,15 % تكتل الجزائر الخضراء 10,17 % جبهة القوى الاشتراكية 4,55 % أحرار 4,11 % حزب العمال 3,68 % الجبهة الوطنية الجزائرية 1,95 % جبهة العدالة و التنمية 1,52 % الحركة الشعبية الجزائرية 1,30 % حزب الفجر الجديد 1,08 % جبهة التغيير 0,87 % الحزب الوطني للتضامن و التنمية 0,87 % الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 0,65 % عهد 54 0,65 % اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية 0,65 % التحالف الوطني الجمهوري 0,65 % جبهة المستقبل 0,43 % حزب الكرامة 0,43 % الحركة الوطنية للأمل 0,43 % التجمع الجزائري 0,43 % حركة المواطنين الأحرار 0,43 % التجمع الوطني الجمهوري 0,43 % حزب الشباب 0,43 % حزب النور الجزائري 0,43 % حركة الانفتاح 0,22 % حزب التجديد الجزائري 0,22 % الجبهة الوطنية للأحرار من أجل 0,22 % الوئام الجبهة الوطنية الديمقراطية 0,22 % المجموع 100,00 % في المجلس الشعبي الوطني عدد عدد نسبة عدد الأصوات المتحصل عدد الأصوات المقاعد النساء عليها بالمقارنة مع عدد المعتمدة المتحصل الأصوات المعبر عنها على حسب توزيع عليها المستوى الوطني المقاعد 221 68 17,35 % 1293871 70 23 6,86 % 402481 47 14 6,22 % 298636 21 7 2,47 % 97370 19 5 8,79 % 104191 17 8 3,71 % 119108 9 3 2,60 % 39943 7 1 3,05 % 52355 6 2 2,17 % 37435 5 1 1,74 % 29712 4 1 2,28 % 24813 4 1 1,50 % 15544 3 0 1,84 % 19694 3 0 1,57 % 13856 3 2 1,50 % 13649 3 1 1,43 % 18090 2 0 2,29 % 16586 2 1 1,70 % 12789 2 0 1,56 % 14365 2 1 1,54 % 10782 2 1 1,51 % 11426 2 1 1,50 % 11794 2 1 1,34 % 9488 2 1 0,64 % 6518 1 0 1,52 % 6058 1 0 1,46 % 2826 1 0 1,41 % 6399 1 0 1,33 % 8821 462 143 %82,89 2698600
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
رمز الدائرة الانتخابية الولاية 01 أدرار 02 الشلف 03 الأغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار 09 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 4 نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية الناخبون الناخبون المصوتون الأصوات المعبر عنها المسجلون العدد النسبة العدد النسبة 190346 123282 64,77 % 108735 88,20 % 659603 270911 41,07 % 216025 79,74 % 225466 137925 61,17 % 118103 85,63 % 379503 169736 44,73 % 146813 86,49 % 587243 226790 38,62 % 201017 88,64 % 500153 125687 25,13 % 112208 89,28 % 405592 198223 48,87 % 165809 83,65 % 190869 111830 58,59 % 87742 78,46 % 664698 270390 40,68 % 198649 73,47 % 482897 164559 34,08 % 135767 82,50 % 113325 66888 59,02 % 56552 84,55 % 413868 211405 51,08 % 186110 88,03 % 634311 307337 48,45 % 245552 79,90 % 512995 276998 54,00 % 227722 82,21 % 648854 129497 19,96 % 115518 89,21 % 1811081 560265 30,94 % 442058 78,90 % 476281 198164 41,61 % 166655 84,10 % 389404 169067 43,42 % 138678 82,03 % 879390 408637 46,47 % 320684 78,48 % 225736 111117 49,22 % 91910 82,71 % 560875 273511 48,77 % 218324 79,82 % 440795 236107 53,56 % 182471 77,28 % 428677 216071 50,40 % 162965 75,42 % 353947 206658 58,39 % 175857 85,10 % 573763 225066 39,23 % 169370 75,25 % 520746 237579 45,62 % 185758 78,19 % 441832 210061 47,54 % 169341 80,62 %
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 مايو سنة 2012 م الجدول رقم 4 (تابع) الناخبون رمز الناخبون الدائرة الانتخابية الولاية المسجلون العدد 28 المسيلة 553380 278574 29 معسكر 500374 247991 30 ورقلة 264977 120622 31 وهران 1004732 445127 32 البيض 166527 101514 33 ايليزي 38105 22722 34 برج بوعريريج 379311 195306 35 بومرداس 457154 156335 36 الطارف 278333 167613 37 تندوف 67019 56063 38 تيسمسيلت 166167 83800 39 الوادي 278397 117422 40 خنشلة 213202 119433 41 سوق اهراس 299916 149784 42 تيبازة 397088 198383 43 ميلة 465421 209004 44 عين الدفلى 444810 189060 45 النعامة 122382 67509 46 عين تموشنت 264514 153291 47 غرداية 195982 100705 48 غليزان 385440 172616 المنطقة 1 : (باريس) 491237 61575 الجالية 2 312682 45646 المنطقة 2 : (مرسيليا) الوطنية المنطقة 3 (تونس) 60587 18620 بالخارج المنطقة 4 (واشنطن) 125854 16550 المجموع 21645841 9339026 الجزائريّة / العدد 32 29 المصوتون الأصوات المعبر عنها النسبة العدد النسبة 50,34 % 246093 88,34 % 49,56 % 197690 79,72 % 45,52 % 104807 86,89 % 44,30 % 331122 74,39 % 60,96 % 86230 84,94 % 59,63 % 19423 85,48 % 51,49 % 169928 87,01 % 34,20 % 120678 77,19 % 60,22 % 139722 83,36 % 83,65 % 47971 85,57 % 50,43 % 68692 81,97 % 42,18 % 105849 90,14 % 56,02 % 111514 93,37 % 49,94 % 124648 83,22 % 49,96 % 147222 74,21 % 44,91 % 178290 85,30 % 42,50 % 151094 79,92 % 55,16 % 55170 81,72 % 57,95 % 119809 78,16 % 51,38 % 91548 90,91 % 44,78 % 142658 82,64 % 12,53 % 56536 91,82 % 14,60 % 41341 90,57 % 30,73 % 16433 88,25 % 13,15 % 14118 85,31 % 43,14 % 7634979 81,75 %
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار رقم 03 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقت ضى إعلان المجلس الدست وري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بت اريخ 16 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 42، من طرف المترشحة شبلي بيازة نبيلة متصدرة قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية، و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية عنابة، والتي أسفرت عن فوز كل من : )1 براهمية محمد الشريف : فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. )2 بوربيع حسين : فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. )3 عمارة سعاد : فائزة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م )4 مانع جمال عبد الناصر : فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. )5 بن جدو نادية : فائزة في حزب العمال. )6 حماني محمد الصغير : فائز في قائمة حزب جبهة العدالة و التنمية. )7 أمير محمد : فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي. )8 طليبة بهاء الدين : فائز في قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية.
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد إشعار المطعون ضدهم،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، في الشكل اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية . في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعنة تثير وجها وحيدا مستمدا من كون قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية التي تتصدرها حصلت على عدد أصوات يفوق عتبة 5 % المطلوبة قانونا للمشاركة في توزيع المقاعد و أنه يحق لها بالتالي الحصول على مقاعد معتمدة في ذلك على الخطأ الوارد حسبها في نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية عنابة، بدعوى أن عملية جمع النتائج عن مجموع محاضر الفرز لهذه الدائرة الانتخابية تمنح قائمة حزبها 8910 صوتا وليس 7173 كما هو مدّون في محضر التركيز، و أن هذا العدد يؤهلها للترتيب مع القوائم الفائزة والمشاركة في توزيع المقاعد و تلتمس بالتالي تصحيح الخطأ وإعادة صياغة محضر النتائج وإعلان الفائز،
- واعتبارا أنه بعد مراجعة عمليات الجمع اعتمادا على محاضر الفرز ومقارنتها بمحضر تركيز النتائج ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، تبين للمجلس الدستوري أنه وقعت فعلا أخطاء في مجموع الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الحركة الشعبية الجزائرية وذلك نتيجة خطأ في نقل عدد الأصوات التي تحصلت عليها هذه الأخيرة حيث بلغت 8173 صوتا وليس 7173
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م وكذلك في مجموع الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب جبهة التحرير الوطني حيث هي : 28074 وليس 34074،
- واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
- واعتبارا أنه و على أساس الأرقام المصححة أعلاه، تتغير المعطيات على النحو التالي : عدد الأصوات المعبر عنها بعد استثناء الأصوات التي حصلت عليها ال قوائم التي لم تصل إلى نسبة 5 % والبالغة 8148 صوتا المقصية للقوائم هي : 73494 عوض 71321 وبذلك يكون المعامل الانتخابي : 9186 بدلا من 8915،
- واعتبارا أنه و على أساس هذه الأرقام المصححة يكون توزيع المقاعد الثمانية (08) التي تحتوي عليها الدائرة الانتخابية عنابة بين القوائم الفائزة على النحو الآتي : الأصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة :
- حزب جبهة التحرير الوطني : 28074 صوتا
- حزب العمال : 9761 صوتا
- حزب جبهة العدالة و التنمية : 9399 صوتا
- حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 9266 صوتا
- حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية : 8821 صوتا
- حزب الحركة الشعبية الجزائرية : 8173 صوتا وعليه يكون توزيع المقاعد كالآتي :
- التوزيع الأولي :
- قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة (03) مقاعد. بمجموع الأصوات 28074 وباقي الأصوات .516
- قائمة حزب العمال : مقعد واحد(10). بمجموع الأصوات 9761 وباقي الأصوات .575
- ق ائمة حزب جبهة العدالة والتنمية : مقعد واحد (01) بمجموع الأصوات : 9399 وباقي الأصوات .213
- قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعد واحد (01) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 31 بمجموع الأصوات 9266 وباقي الأصوات .80
- قائمة حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية : صفر (00) مقعد بمجموع الأصوات 8821 وباقي الأصوات .8821
- قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية : صفر (00) مقعد بمجموع الأصوات 8173 وباقي الأصوات .8173 مما يساوي ستة (06) مقاعد موزعة من بين الثمانية (08) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
- و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعدان (02) الباقيان لكل من قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية بباق يساوي 8821 وقائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية بباق يساوي 8173 حسب الترتيب،
- وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي :
- حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة (03) مقاعد
- حزب العمال : مقعد واحد(10)
- ح زب جبهة العدالة و التنمية : مقعد واحد(10)
- حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقع د واحد (01)
- ح زب الجبهة الوطنية الديمقراطية : مقعد واحد(10)
- ح زب الحركة الشعبية الجزائرية : مقعد واحد(10) لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل قبول الطعن في الموضوع
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية عنابة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو الآتي :
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة (03) مقاعد
- براهمية محمد الشريف
- بوربيع حسين
- عمارة سعاد
- حزب العمال : مقعد واحد (01)
- بن جدو نادية
- ح زب جبهة العدالة و التنمية : مقعد واحد (01)
- حماني محمد الصغير
- حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقع د واحد (01)
- أمير محمد
- ح زب الجبهة الوطنية الجزائرية : مقعد واحد (01)
- طليبة بهاء الدين
- ح زب الحركة الشعبية الجزائرية : مقعد واحد (01)
- بيازة نبيلة ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضدهم. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة. الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م قرار رقم 04 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 92، من طرف المترشحة بودريش نصيرة، من قائمة حزب العمال و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية البليدة،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة،
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 33 26 مايو سنة 2012 م في الشكل اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية . في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعنة تنازع في محاضر الفرز والنتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبها ضرر بالقائمة التابعة لها،
- واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع تم إحضار صناديق اقتراع مكاتب التصويت التابعة لمراكز التصويت بالدائرة الانتخابية المذكورة أعلاه، و بعد فحص محتوى هذه الصناديق و مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة، تبين فعلا عدم تطابق النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات و وجود أخطاء مادية عند توزيع الأصوات المعبر عنها، بما يجعل القائمة التي تنتمي إليها الطاعنة، بعد تصحيحها، تتجاوز عتبة %5 من الأصوات المعبر عنها والبالغة 9932 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنها تحصلت على 10487 صوتا بدلا من 9760 و بذلك تصبح مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنها مؤسسا.
- واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
- واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي : )1 قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 37428 صوتا بدلا من 37888 )2 قائمة الرمز الأصيل “ب” : 13114 صوتا بدلا من 13248 )3 قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية : 10985 صوتا بدلا من 11118 )4 قائمة حزب العمال : 10487 صوتا بدلا من 9760 واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الأربع و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ ثلاثة عشر (13) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 5539 صوتا وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
- التوزيع الأولي : القائمة عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد الباقي حزب جبهة التحرير الوطني 37428 الرمز الأصيل “ب” 13114 الجبهة الوطنية الجزائرية 10985 حزب العمال 10487 06 مقاعد 4194 مقعدان (02) 2036 مقعد واحد (01) 5446 مقعد واحد (01) 4948 مما يساوي عشرة (10) مقاعد موزعة من بين الثلاثة عشر (13) مقعدا المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية.
- واعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقاعد الثلاثة المتبقية تعود إلى كل من الجبهة الوطنية الجزائرية و حزب العمال و حزب جبهة التحرير الوطني على التوالي و حسب الترتيب،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي : )1 حزب جبهة التحرير الوطني : 07 مقاعد )2 القائمة الحرة رمز الأصيل “ب” : مقعدان (02) )3 الجبهة الوطنية الجزائرية : مقعدان (02) )4 حزب العمال : مقعدان (02) لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا : تصحيح النتائج الانتخابية لولاية البليدة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو الآتي : قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 07 مقاعد : 1 - جلوط أحمد 2 ★ - سيدي موسى محمد 3 - أقنيني مسعود 4 - الدالية غنية 5 - رابحي عقيلة 6 - بوجلال عمر 7 - عبدلي زبير قائمة الرمز الأصيل “ب :” مقعدان 02 : 1 - رامي مرزاق 2 - لزرقي مريم، زوجة إقرديزن قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية : مقعدان 02 : 1 - عصماني لمين 2 - مقراني يمينة “زوجة “مسايلي الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م قائمة حزب العمال : مقعدان 02 : 1 - بودريش نصيرة 2 - سيدي موسى سليم ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 05 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 98، من طرف المترشح طباش العيد، من قائمة حزب العمال والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية الشلف،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، في الشكل اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية . في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعن ينازع في محاضر الفرز والنتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التي ينتمي إليها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 35
- واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع، فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر والأوراق المرفقة تبين له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة %5 من الأصوات المعبر عنها والبالغة 10801 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 12240 صوتا بدلا من 6023 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا.
- واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
- واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي : )1 قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 30390 صوتا بدلا من .33601 )2 قائمة تكتل الجزائر الخضراء : 16101 صوتا بدلا من .18228 )3 قائمة التجمع الوطني الجمهوري : 12882 صوتا بدلا من .13340 )4 قائمة حزب العمال : 12240 صوتا بدلا من .6023 )5 قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 11080 صوتا بدلا من .11411
- واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الخمس وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ ثلاثة عشر (13) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 6361 صوتا وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
- التوزيع الأولي : 26 مايو سنة 2012 م القائمة عدد الأصوات المحصل عليها عدد المقاعد الباقي حزب جبهة التحرير الوطني 30390 تكتل الجزائر الخضراء 16101 التجمع الوطني الجمهوري 12882 حزب العمال 12240 التجمع الوطني الديمقراطي 11080 مما يساوي عشرة (10) مقاعد موزعة من بين الثلاثة عشر (13) مقعدا المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية.
- واعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقاعد الثلاثة المتبقية تعود إلى كل من حزب العمال، حزب جبهة التحرير الوطني و حزب التجمع الوطني الديمقراطي على التوالي و حسب الترتيب،
- و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي : )1 حزب جبهة التحرير الوطني : خمسة (05) مقاعد )2 تكتل الجزائر الخضراء : مقعدان (02) )3 حزب التجمع الوطني الجمهوري : مقعدان (02) )4 حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02) )5 حزب العمال : مقعدان (02) لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن في الموضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة. أولا : تصحيح محضر النتائج للدائرة الانتخابية الشلف الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 04 مقاعد 4946 مقعدان (02) 3379 مقعدان (02) 160 مقعد واحد (01) 5879 مقعد واحد (01) 4719 01 /إ. م د / 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي : ق ائ مةح زب جبهة التحرير الوطني : خمسة (5) مقاعد : 1 - مدوار عبد الكريم 2 - العبدي موسى 3 - ناحت يوسف 4 - دحماني محمد 5 - عبيب الزهرة قائمة تكتل الجزائر الخضراء : مقعدان (02) : 1 - بلقايد عبد العزيز 2 - عبد الصادق سليمة قائمة التجمع الوطني الجمهوري : مقعدان (02) : 1 - حموني محمد 2 - بن مخطار فتيحة قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02) : 1 - شنوف محمد 2 - حمامة جمعية قائمة حزب العمال : مقعدان (02) : 1 - خان رشيد 2 - حمو جبارة حورية
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 06 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 37
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 101، من طرف الأستاذة محيوت نورة المحامية، باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثله، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية قسنطينة،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، في الشكل اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية . في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعن أودع عريضة طعن عَنْوَنَها : “عريضة طعن في محاضر الفرز والنتائج المترتبة عنها” و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التابعة له،
- واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر والأوراق المرفقة تبين له وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها و البالغة 8468 صوتا المقصية للقوائم إذ اتضح أنه تحصل على 8661 صوتا بدلا من 5787 وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
- واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
- واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء مادية في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي : )1 قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 33353 صوتا بدلا من 34061 صوتا )2 قائمة جبهة العدالة و التنمية : 13055 صوتا بدلا من 13863 صوتا )3 قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : 13008 صوتا بدلا من 14264 صوتا 26 مايو سنة 2012 م )4 قائمة حزب العمال : 9104 صوتا بدلا من 9206 صوتا )5 قائمة جبهة القوى الاشتراكية : 8661 صوتا بدلا من 5787 صوتا
- واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الخمس (05) وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ اثنا عشر (12) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 6431 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
- التوزيع الأولي : القائمة عدد الأصوات المحصل عليها عدد المقاعد الباقي حزب جبهة التحرير الوطني 33353 حزب جبهة العدالة و التنمية 13055 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 13008 حزب العمال 9104 حزب جبهة القوى الاشتراكية 8661 مما يساوي أحد عشرة (11) مقعدا موزعا من بين اثنى عشر (12) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية،
- واعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعد الوحيد الباقي يعود إلى قائمة حزب العمال، وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي : 1 - حزب ج بهة التحرير الوطني : خمسة (05) مقاعد 2 - حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02) 3 - حزب جبهة العدالة و التنمية : مقعدان (02) 4 - حزب العمال : مقعدان (02) 5 - حزب ج بهة ال قوى الاشتراكية : مقعد واحد (01) 05 مقاعد 1198 مقعدان (02) 193 مقعدان (02) 146 مقعد واحد (01) 2673 مقعد واحد (01) 2230 لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن في الموضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة. أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية قسنطينة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي : أ) - قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 05 مقاعد 1 - بوصبع عبد الرحمان
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م 2 - بهلول حبيبة 3 - كيحل نورالدين 4 - حباشي أحمد 5 - خرشي أحمد ب) - قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02) 1 - شنيني عبد الكريم 2 - لوجرتني نادية ج) - قائمة حزب جبهة العدالة و التنمية : مقعدان (02) 1 - بن خلاف لخضر 2 - دراحي مريم د) - قائمة حزب العمال : مقعدان (02) 1 - بوفنارة محمد 2 - بن جدو نسيمة ه) - قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعد واحد (01) 1 - حمروش وجدان ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 39 قرار رقم 07 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 103، من طرف المحامية الأستاذة محيوت نورة باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثله، و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية البويرة،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في الشكل اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية . في الموضوع اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضته يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية البويرة، بدعوى أن عدد الأصوات الذي منح لقائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية غير مطابق لمجموع الأصوات المدّونة في محاضر الإحصاء لكل البلديات، وعليه يلتمس إعادة النظر في العمليات الحسابية للتأكد من ترتيبه بين القوائم الفائزة، و اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محاضر الفرز ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي و محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية البويرة، أن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية هو 6837 وليس 6037 بما يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها والبالغة 6788 صوتا المقصية للقوائم، فتصبح القائمة بالتالي مؤهلة قانونا لتوزيع المقاعد مما يجعل الطعن مؤسساً، و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا، واعتبارا أنه و بإضافة عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية والبالغ 6837 صوتا إلى عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف باقي القوائم الفائزة والبالغ 27883، يصبح العدد الإجمالي للأصوات المتحصل عليها من قبل جميع القوائم الفائزة 34720، و بالنظر إلى هذا العدد وإلى عدد المقاعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية والبالغ تسعة (09) فإن المعامل الانتخابي يصبح 3857 بدلا من 3098 وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
- التوزيع الأولي :
- قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد بمجموع الأصوات 17412 وباقي الأصوات .1984
- قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02) بمجموع الأصوات 10471 وباقي الأصوات .2757 الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م
- ق ائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقع د واحد (01) بمجموع الأصوات 6837 وباقي الأصوات .2980 مما يساوي سبعة (07) مقاعد موزعة من بين التسعة (09) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية، و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعدان (02) الباقيان لكل من قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية و قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي حسب الترتيب،
- وبالنتيجة، يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي :
- حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد
- ح زب ال ت جمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة (03) مقاعد
- حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02) لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن في الموضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة. أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية البويرة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو الآتي : حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد
- نوري محمد
- رميلي محمد
- ولد حسين محمد الشريف
- بوداود نورة
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة (03) مقاعد
- بصالح أحمد
- نوري لخضر
- موسلي فتيحة حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02)
- بططاش أحمد
- طيان كريمة ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 08 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 41
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقت ضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د / 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 104، من طرف المحامية الأستاذة محيوت نورة باسم جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثلها و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية تندوف، وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، في الشكل اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية . في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعن وتدعيما لطعنه يثير وجها وحيدا يتفرع إلى فرعين :
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الأول : مستمد من مخالفة نظام الانتخابات.
- بدعوى أن والي ولاية تندوف استقبل وفدا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الاقتراع وأن في ذلك مساسا بمبدأ حياد الإدارة،
- لكن و اعتبارا أن المجلس الدستوري غير مختص في مثل هذه الحالات بالنظر للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفرع الثاني : وفيه يذكر الطاعن أنه وبالرجوع إلى محاضر الفرز لبلديتي أم العسل و تندوف، تبين أن قائمته قد نالت المرتبة الثانية بعد قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بعدد معتبر من الأصوات إلا أنها لم تتحصل على أي مقعد،
- واعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر والأوراق المرفقة، تبين له فعلا بالرجوع إلى محضري فرز الأصوات بمكتبي التصويت رقم 07 ورقم 08 بمركز التصويت حاسي خبي رقم 03 التابع لبلدية أم العسل أنهما غير موقعين من قبل نائب رئيس المكتب والمساعد الثاني، خلافا لما تقتضيه المادة 51 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مما يتعين معه استبعاد نتائج هذين المكتبين،
- و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر تركيز النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا، لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 10 مايو سنة 2012 بمكتبي التصويت رقم 07 ورقم 08 بمركز الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م التصويت حاسي خبي رقم 03 التابع لبلدية أم العسل وإعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للأصوات ببلدية أم العسل وكذا محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية تندوف. وعلى ضوء ذلك، تت غ ير الم عط يات على النحو الآتي : أ - محضر الإحص اء البلدي للتصويت لبلدية أم العسل :
- عدد الأوراق الملغاة 1227 بدلا من 1376
- عدد الأصوات المعبر عنها 8354 بدلا من 9508
- وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات :
- حزب جبهة التحرير الوطني 2333 بدلا من 2736
- حزب التجديد الجزائري 1039 بدلا من 1226
- التجمع الوطني الديمقراطي 1010 بدلا من 1090
- جبهة القوى الاشتراكية 894 بدلا من 1178
- الحركة الشعبية الجزائرية 706 بدلا من 765
- التحالف الوطني الجمهوري 512 بدلا من 523
- حركة الوفاق الوطني 370 بدلا من 374
- الجبهة الوطنية الديمقراطية 274 بدلا من 282
- حركة الانفتاح 168 بدلا من 183
- جبهة الحكم الراشد 129 بدلا من 142
- جبهة العدالة والتنمية 121 بدلا من 123
- حزب الشباب 85 بدلا من 91
- التجمع الوطني الجمهوري 82 بدلا من 83
- تكتل الجزائر الخضراء 66 بدلا من 73
- الجبهة الوطنية الجزائرية 65 بدلا من 68
- الجبهة الوطنية للحريات 62 بدلا من 72
- حزب العمال 43 بدلا من 47
- الحزب الوطني للتضامن والتنمية 42 بدلا من 43
- جيل جديد 38 بدلا من 39
- الحركة الوطنية للأمل 36 بدلا من 39
- جبهة التغيير 33 بدلا من 36
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م
- حزب الكرامة 32 بدلا من 36
- عهد 54 31 بدلا من 39
- التجمع الجزائري 31 بدلا من 35
- حركة الشبيبة والديمقراطية 30 بدلا من 31
- حزب الفجر الجديد 29 بدلا من 32
- جبهة المستقبل 28 بدلا من 38
- الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 26 بدلا من 29
- الحزب الجمهوري التقدمي 20 بدلا من 22
- الحزب الوطني الحر 14 بدلا من 17
- حزب الشباب الديمقراطي 14 بدلا من 16 ب - محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية تندوف :
- عدد الأوراق الملغاة 7943 بدلا من 8092
- عدد الأصوات المعبر عنها 46817 بدلا من 47971
- وقد أحرزت بالتالي كل قائم ة على عدد الأصوات :
- حزب جبهة التحرير الوطني 15380 بدلا من 15783
- التجمع الوطني الديمقراطي 3299 بدلا من 3379
- حزب التجديد الجزائري 2639 بدلا من 2826
- التحالف الوطني الجمهوري 2586 بدلا من 2597
- الحركة الشعبية الجزئرية 2533 بدلا من 2592
- جبهة القوى الاشتراكية 1801 بدلا من 2085
- تكتل الجزائر الخضراء 1689 بدلا من 1696
- حركة الانفتاح 1618 بدلا من 1633
- حركة الوفاق الوطني 1589 بدلا من 1593
- جبهة العدالة والتنمية 1451 بدلا من 1453
- حركة الشبيبة والديمقراطية 1188 بدلا من 1189
- الحزب الوطني للتضامن والتنمية 1020 بدلا من 1021
- التجمع الوطني الجمهوري 926 بدلا من 927
- حزب الشباب 865 بدلا من 871
- الجبهة الوطنية الجزائرية 851 بدلا من 854
- جبهة التغيير 730 بدلا من 733 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 43
- الجبهة الوطنية الديمقراطية 694 بدلا من 702
- جبهة الحكم الراشد 686 بدلا من 699
- الجبهة الوطنية للحريات 587 بدلا من 597
- جبهة المستقبل 518 بدلا من 528
- حزب العمال 470 بدلا من 474
- التجمع الجزائري 468 بدلا من 472
- الحزب الوطني الحر 410 بدلا من 413
- الحركة الوطنية للأمل 386 بدلا من 389
- الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 381 بدلا من 384
- جيل جديد 380 بدلا من 381
- حزب الشباب الديمقراطي 364 بدلا من 366
- حزب الفجر الجديد 357 بدلا من 360
- عهد 54 344 بدلا من 352
- الحزب الجمهوري التقدمي 328 بدلا من 330
- حزب الكرامة 288 بدلا من 292 ثانيا : القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 15 مايو سنة .2012 ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، و إلى الطاعن. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار رقم 09 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د / 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 106، من طرف المحامية الأستاذة محيوت نورة باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثله، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية بومرداس،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد إشعار المطعون ضده،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده، الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره، وبعد المداولة، في الشكل اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية في الموضوع
- اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا مفاده أنه تحصل على ثلاثة (03) مقاعد، غير أنه تم تجريده من المقعد الثالث ومنح للتجمع الوطني الديمقراطي عن طريق إعادة تحرير المحاضر على مستوى ثلاثة عشر (13) مكتب تصويت ببلدية خميس الخشنة رغم إعلان وزارة الداخلية على فوز جبهة القوى الاشتراكية بثلاثة (03) مقاعد، وبالتالي شكك في صحة توزيع عدد المقاعد لفائدة حزبه بالدائرة الانتخابية بومرداس وعليه يلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها،
- واعتبارا أن المجلس الدستوري عاين تسجيل ملاحظات في محضر الإحصاء البلدي ومحضر تركيز نتائج التصويت لذات الدائرة الانتخابية تخص محاضر الفرز الخاصة بمراكز التصويت قرصان جيلالي، قليل عبد القادر، أمالو عيسى، عبد السلام محمد، شبشب جعفر، كرباب رابح، زرزور رابح، الإخوة زديغة، سيدي سالم، بوبرنوس معمر، بدوي محمد، مواز سالم، مفاد هذه الملاحظات وجود أخطاء كثيرة ومتعددة في حساب مجموع الأصوات، أو في عدد الأوراق الملغاة أو في الجمع أو في تسمية قوائم المترشحين، وتم تدوين ذلك في محضر الإحصاء البلدي وتم نقل تلك الملاحظات في محضر تركيز نتائج التصويت،
- واعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق تم إحضار أصول محاضر الفرز وصناديق الاقتراع لمكاتب التصويت التابعة للمراكز المشار إليها أعلاه، حيث ثبت فعلا أن محاضر الفرز تشوبها عيوب كثيرة منها :
- وجود أخطاء عديدة في تسجيل وحساب الأصوات المعبر عنها وفي عدد الأوراق الملغاة وفي كتابة ما تحصلت عليه قوائم المترشحين من أصوات، وأخطاء في تسمية قوائم المترشحين، منها ما أشير إليه في محضر الإحصاء البلدي، ومنها ما لم تتم الإشارة إليه،
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م
- محضر الإحصاء البلدي لبلدية خميس الخشنة ومحضر تركيز النتائج احتويا على عدد من الملاحظات على أساس أنها دُوِنت بمحاضر الفرز وذلك خلافا لما تضمنته محاضر الفرز الأصلية التي تم إحضارها،
- ومنها تلك المحاضر التي حررت بقلم حبر واحد وبخطوط متشابهة في مراكز متعددة ومتباعدة،
- واعتبارا أنه وبالنظر للعيوب الملاحظة أعلاه، فإن المجلس الدستوري ارتأى استبعاد نتائج التصويت في المكاتب التابعة للمراكز المذكورة، مما يتعين معه القول بأن الوجه المثار مؤسس،
- واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنصّ في الفقرة الثالثة على أنه إذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا، لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 10 مايو سنة 2012 بمكاتب التصويت التابعة لمراكز التصويت: قرصان جيلالي، سيدي سالم، بوبرنوس معمر، أمالو عيسى، كرباب رابح، زرزور رابح، الإخوة زديغة، عبد السلام محمد، مواز سالم، بدوي محمد، شبشب جعفر، قليل عبد القادر، التابعة لبلدية خميس الخشنة بالدائرة الانتخابية بومرداس وإعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي لأصوات بلدية خميس الخشنة وكذا محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية المعنية كما هو مبيّن أدناه، ومن ثمة تصحيح إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى ضوء ذلك، تت غ ير الم عطيات على النحو الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 45 أ - محضر الإحصاء البلدي للتصويت لبلدية خميس الخشنة :
- عدد الأوراق الملغاة : 370
- عدد الأصوات المعبر عنها : 1681 وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات :
- جبهة المستقبل : 292
- التجمع الوطني الديمقراطي : 290
- حزب جبهة التحرير الوطني : 234
- الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية : 220
- حركة الوطنيين الأحرار : 148
- جبهة الحكم الراشد : 56
- الوطنية “ أ “ : 37
- جبهة العدالة والتنمية : 34
- حزب العدل والبيان : 32
- حزب العمال : 26
- جبهة القوى الاشتراكية : 25
- حركة الشبيبة والديمقراطية : 23
- تكتل الجزائر الخضراء : 21
- جبهة التغيير : 19
- حزب الشباب : 19
- الحزب الوطني الحر : 17
- الوجه الجديد “ ب “ : 14
- الحزب الوطني للتضامن والتنمية : 14
- حزب التجديد الجزائري : 14
- الجبهة الوطنية للحريات : 13
- جيل جديد : 12
- جبهة الجزائر الجديدة : 11
- الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام : 11
- حزب الحرية والعدالة : 10
- حزب الكرامة : 09
- حركة الوفاق الوطني : 09
- الجبهة الوطنية الديمقراطية : 08
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التجمع الوطني الجمهوري : 08
- حزب الفجر الجديد : 08
- الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو : 08
- الحزب الجمهوري التقدمي : 06
- حركة المواطنين الأحرار : 06
- اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية : 06
- الحركة الشعبية الجزائرية : 05
- حركة الانفتاح : 05
- الجبهة الوطنية الجزائرية : 04
- عهد 54 : 03
- الحركة الوطنية للأمل : 02
- التحالف الوطني الجمهوري : 02 ب - محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية بومرداس
- عدد الأوراق الملغاة : 33353
- عدد الأصوات المعبر عنها : 110240 وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات :
- حزب جبهة التحرير الوطني : 14349
- جبهة القوى الاشتراكية : 10872
- التجمع الوطني الديمقراطي : 10624
- الوطنية “ أ “ : 5998
- جبهة التغيير : 5613
- حزب العدل والبيان : 4463
- جبهة العدالة والتنمية : 4263
- تكتل الجزائر الخضراء : 4160
- حزب العمال 3773:
- عهد 54 : 3225
- الجبهة الوطنية للحريات : 2439
- الوجه الجديد “ ب “ : 2377
- حزب الحرية والعدالة : 2337
- حزب الشباب : 2289
- الجبهة الوطنية الجزائرية : 2284 الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م
- حركة الشبيبة والديمقراطية : 2184
- الحركة الشعبية الجزائرية : 2132
- جبهة الجزائر الجديدة : 2085
- حركة المواطنين الأحرار : 2062
- جبهة المستقبل : 2018
- الحزب الوطني الحر : 1612
- حزب الفجر الجديد : 1612
- جيل جديد : 1498
- حركة الوطنيين الأحرار : 1365
- الجبهة الوطنية الديمقراطية : 1326
- التجمع الوطني الجمهوري : 1315
- التحالف الوطني الجمهوري : 1245
- الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام : 1192
- حزب الكرامة : 1148
- الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو : 1108
- الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية : 974
- اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية : 974
- الحزب الوطني للتضامن والتنمية : 945
- الحزب الجمهوري التقدمي : 922
- الحركة الوطنية للأمل : 920
- حزب التجديد الجزائري : 785
- حركة الوفاق الوطني : 773
- حركة الانفتاح : 522
- جبهة الحكم الراشد : 457 ثانيا : يعاد توزيع المقاعد كما يأتي :
- مجموع الأصوات المعبر عنها : 110.240
- مجموع الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المقصاة -( 5 % ) : 62784
- باقي الأصوات المعبر عنها : 47456
- عدد المقاعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية : 10
- المعامل الانتخابي : 4745
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 47 26 مايو سنة 2012 م
- التوزيع الأولي :
- التوزيع الأول (حسب المعامل الانتخابي) القائمة عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد باقي الأصوات حزب جبهة التحرير الوطني 14349 جبهة القوى الاشتراكية 10872 التجمع الوطني الديمقراطي 10624 الوطنية “ أ “ 5998 جبهة التغيير 5613
- التوزيع الثاني (حسب قاعدة الباقي الأقوى)
- جبهة القوى الاشتراكية 1382 : مقعد واحد (01)
- الوطنية “ أ “ 1253 : 00
- التجمع الوطني الديمقراطي 1134 : 00
- جبهة التغيير 868 : 00
- حزب جبهة التحرير الوطني 114 : 00
- التوزيع النهائي
- حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة (03) مقاعد
- جبهة القوى الاشتراكية : ثلاثة (03) مقاعد
- التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02)
- الوطنية “ أ “ : مقعد واحد (01)
- جبهة التغيير : مقعد واحد (01) ثالثا : تعاد صياغة القائمة الاسمية للمنتخبين كما يأتي :
- قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة (03) مقاعد 1 - جعدي المنور 2 - محساس يحيى 3 - عثماني سليمة
- قائمة جبهة ال قوى الاشتراكية : ثلاثة (03) مقاعد 1 - لعسكري علي 2 - بن عامر بلقاسم 3 - احدادن نادية
- قائ مة التجم ع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02) 1 - جناتي عبد الكريم 2 - مخرف صليحة
- قائمة الوطنية “ أ “ : مقعد واحد (01) 1 - بوزاد حسان 03 114 02 1382 02 1134 01 1253 01 868
- قائمة جبهة التغيير : مقعد واحد (01) 1 - عبد العزيز منصور رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضده. خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 10 / ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- و بمقتضى إعلان ال مجل س الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بت اريخ 16 مايو سنة 2012 تحت رقم 107، من طرف الأستاذة المحامية محيوت نورة باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية و بتفويض من ممثله، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات ال ت صويت في الان تخاب ات ال تشري ع ية ال تي جرت ب تاريخ 10 م ايو سنة 2012 بال دائرة الانتخابية برج بوعريريج،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، في الشكل : اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضته يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية برج بوعريريج، ويلتمس إلغاء محاضر الفرز والنتائج المترتبة عنها في هذه الدائرة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م الانتخابية والتصدي لها من جديد بإعادة فرز الأصوات و إعادة صياغة محاضر جميع مراكز التصويت للدائرة الانتخابية المعنية،
- واعتبارا أنه و لمتطلبات التحقيق، تم إحضار صناديق اقتراع مكاتب التصويت المتنازع فيها و كذا محاضر فرز الأصوات التابعة لها،
- واعتبارا أنه و بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية المعنية، تبين للمجلس الدستوري فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل قائمة الطاعن، بعد تصحيحها، تتجاوز عتبة %5 من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8496 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 15014 صوتا بدلا من 2744 وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
- واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
- واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي : 1 - حزب جبهة التحرير الوطني 24120 صوتا بدلا من 36390 صوتا. 2 - القائمة الحرة “ز” تحصلت فعلا على 12380 صوتا. 3 - حزب جبهة القوى الاشتراكية 15014 صوتا بدلا من 2744 صوتا.
- واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع أصوات هذه القوائم و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ عددها ثمانية (08) مقاعد فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 6439 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 49 26 مايو سنة 2012 م
- التوزيع الأولي : القائمة عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد باقي الأصوات حزب جبهة التحرير الوطني 24120 جبهة القوى الاشتراكية 15014 القائمة الحرة “ز” 12380 ممّا يساوي ستة (06) مقاعد موزعة من بين الثمانية (08) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية،
- و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعدين (02) الباقيين يعودان إلى القائمة الحرة “ز” و جبهة التحرير الوطني حسب الترتيب، وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي : 1 - حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد 2 - حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02) 3 - القائمة الحرة “ز” : مقعدان (02) لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع:
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية برج بوعريريج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي : حزب جبهة التحرير الوطني: أربعة (04) مقاعد
- بن حمادي موسى
- ديسة أمحمد
- فرشيش نعيمة
- زبيري عبد العزيز 03 4803 02 2136 01 5941 حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02)
- عباس عبد الحميد
- فاطمي صبرية القائمة الحرة “ز” : مقعدان (02)
- حماوي عز الدين المدعو قادة
- الروسان حيزية ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن والمطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة.
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار رقم 11 / ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- و بمقتضى إعلان ال مج لس الدس ت وري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 125 من طرف المترشح حجيرة خليفة متصدر قائمة جبهة العدالة والتنمية والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية ميلة،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته ثلاثة أوجه :
- الوجه الأول : وفيه يدعي الطاعن أنه حرم في محضر تركيز نتائج التصويت من العديد من الأصوات خاصة في بلديات زارزة وفرجيوة وميلة، وأن الأرقام التي اعتمدت في محضر تركيز نتائج التصويت ليست هي الأرقام التي تحصل عليها فعليا،
- الوجه الثاني : أن هناك شكاوى وملاحظات حول سير العملية الانتخابية في بعض مكاتب التصويت في بلديات شلغوم العيد والقرارم قوقة وبوصلاح دراجي والرواشد وسيدي مروان وأحمد راشدي، وعليه يلتمس إلغاء نتائج المكاتب المطعون فيها،
- الوجه الثالث : أن هناك خروقات حدثت يوم الاقتراع على مستوى بلديات ميلة وتاجنانت وأحمد راشدي، وبالتالي يلتمس الطاعن في عريضته إعادة الحساب والتدقيق في الأصوات التي تحصل عليها فعليا، الأمر الذي يؤدي بالطاعن إلى تجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها ومن ثم تأهيله لتوزيع المقاعد مع القوائم الفائزة، عن الوجه الأول والثالث معا لتكاملهما دون الحاجة للنظر في الوجه الثاني :
- اعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر والأوراق المرفقة تبيّن له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها مما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8914 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 8923 صوتا بدلا من 8621 وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
- واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 51 26 مايو سنة 2012 م
- واعتبارا أنه تبيّن كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن، مما يتعين تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي : 1 - قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : 23867 صوتا بدلا من 23967 2 - قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 21985 صوتا بدلا من 22085 3 - قائمة حركة المواطنين الأحرار: 11426 صوتا (بدون تغيير) 4 - قائمة عهد 54 : 10681 صوتا بدلا من 10783 5 - قائمة تكتل الجزائر الخضراء : 9739 صوتا (بدون تغيير) 6 - قائمة جبهة العدالة والتنمية : 8923 صوتا بدلا من 8621
- واعتبارا أنه وبالنظر إلى مجموع أصوات هذه القوائم وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ عشرة (10) مقاعد، فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 8662 صوتا، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
- التوزيع الأولي : القائمة عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد باقي الأصوات التجمع الوطني الديمقراطي 23867 حزب جبهة التحرير الوطني 21985 حركة المواطنين الأحرار 11426 عهد 54 10681 تكتل الجزائر الخضراء 9739 جبهة العدالة والتنمية 8923 مما يساوي ثمانية (08) مقاعد موزعة من بين العشرة (10) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية الم عن ي ة، وبت ط بيق قاعدة الباقي الأقوى، فإن المقعدين (02) الباقيين يعودان إلى كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني حسب الترتيب، علما أنه قبل هذا التصحيح وتأهيل قائمة جبهة العدالة والتنمية لتوزيع المقاعد، فإن عدد المقاعد التي شملها التوزيع الأولي كانت سبعة (07) مقاعد، وتحصّل على المقاعد الثلاثة (03) المتبقية بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى كل من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وحركة المواطنين الأحرار حسب الترتيب، 02 6543 02 4661 01 2764 01 2019 01 1077 01 261 وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي :
- التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة (03) مقاعد
- حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة (03) مقاعد
- حركة المواطنين الأحرار : مقعد واحد (01)
- عهد 54 : مقعد واحد (01)
- تكتل الجزائر الخضراء : مقعد واحد (01)
- جبهة العدالة والتنمية : مقعد واحد (01)
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع:
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية ميلة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني كالآتي : 1 - قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة (03) مقاعد
- بولمعيز كمال
- بلعطار محمد
- بوغرارة آمال 2 - قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة (03) مقاعد
- طورشي بوجمعة
- بورواق عبد الحميد
- لبيض نورة 3 - قائمة حركة المواطنين الأحرار: مقعد واحد (01)
- زغاد حبيب 4 - قائمة عهد 54 : مقعد واحد (01)
- مغواش عبد الرزاق 5 - قائمة تكتل الجزائر الخضراء : مقعد واحد (01)
- بوشاش الهاني 6 - قائمة جبهة العدالة والتنمية : مقعد واحد (01)
- حجيرة خليفة ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن والمطعون ضده. الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 12 / ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 53 26 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- و بمقتضى إعلان ال مجلس ال دست وري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 136، من طرف الأستاذين سكر حسان ولمعيني لطفي “شركة المحامين”، باسم تكتل الجزائر الخضراء و بتفويض من ممثله والمتعلق بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية الجلفة،
- و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- و بعد التحقيق،
- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- و بعد المداولة، في الشكل : اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية، في الموضوع : اعتبارا أن الطاعن ينازع في محاضر الفرز والنتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التابعة له،
- واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر والأوراق المرفقة تبين له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها و البالغة 8332 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 10225 صوتاٍ بدلا من 7593 وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
- و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
- و اعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي : )1 قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 26332 صوتا بدلا من 27648 )2 قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 23989 صوتا بدلا من 25305 )3 قائمة تكتل الجزائر الخضراء : 10225 صوتا بدلا من 7593
- واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الثلاث و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ أربعة عشر (14) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 4324 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
- التوزيع الأولي : القائمة عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد الباقي حزب التجمع الوطني الديمقراطي 26332 حزب جبهة التحرير الوطني 23989 تكتل الجزائر الخضراء 10225 06 388 05 2369 02 1577
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مما يساوي ثلاثة عشر(31) مقعدا من بين الأربعة عشر (14) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية،
- و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعد الباقي يعود إلى حزب جبهة التحرير الوطني و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي : )1 حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ستة (06) مقاعد )2 حزب جبهة التحرير الوطني : ستة (06) مقاعد )3 تكتل الجزائر الخضراء : مقعدان (02) لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا : تصحيح محضر النتائج للدائرة الانتخابية الج لفة ال واردة في إع لان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي : 1 - قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : ستة (06) مقاعد 1 - رحماني شريف 2 - شويحة زينب 3 - دركوش بلخير 4 - سالت محمد الطيب 5 - عبيدات عمر 6 - برمان سعاد 2 - قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : ستة (06) مقاعد 1 - الهادي سماعين 2 - قاسم طاهر 3 - بن ساعد إلهام الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م 4 - كحيلش مصطفى 5 - سبع بولرباح 6 - بن حدو فاطمة الزهرة 3 - قائمة تكتل الجزائر الخضراء : مقعدان (02) 1 - حامد محفوظ 2 - خالدي خيرة ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن والمطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة. ★ ق رار رقم 13 / ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان ال مجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 137 من طرف المترشحة بوخاري خيرة زوجة درار، متصدرة قائمة حزب العمال والتي تعترض بموجبها على صحة النتائج في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية مستغانم،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، في الشكل : اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعنة تعترض بموجب عريضتها على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية مستغانم، بدعوى أن عدد الأصوات الذي منح لقائمة حزب العمال غير مطابق لمجموع الأصوات المدوّنة في محاضر الإحصاء لكل البلديات، وعليه تلتمس إعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت المعد من طرف اللجنة الانتخابية الولائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 55
- واعتبارا أنه ثبت فعلا بعد مراجعة محاضر الفرز ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي ومحضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية مستغانم، أن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب العمال هو 8480 صوتا بدلا من 7484 بما يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8467 صوتا المقصية للقوائم، فتصبح القائمة مؤهلة قانونا لتوزيع المقاعد مما يجعل الطعن مؤسسا،
- واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
- واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص القائمة المنتمية إليها الطاعنة مما يتعين تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي : قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 16601 صوتا قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 12540 صوتا قائمة حزب العمال : 8480 صوتا
- واعتبارا أنه وبالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم والبالغ 37621 وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية والبالغ تسعة (09) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 4180 صوتا، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
- التوزيع الأولي : 1 - قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة (03) مقاعد. بمجموع الأصوات : 16601 وباقي الأصوات : 4061 2 - قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة (03) مقاعد. بمجموع الأصوات : 12540 وباقي الأصوات : 00 3 - قائمة حزب العمال : مقعدان .(02) بمجموع الأصوات : 8480 وباقي الأصوات : 120
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مما يساوي ثمانية (08) مقاعد موزعة من بين التسعة (09) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
- واعتبارا أنه وبتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعد الوحيد (01) الباقي إلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، وبالنتيجة فإن التوزيع النهائي يكون كالآتي :
- التوزيع النهائي : 1 - حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد. 2 - حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة (03) مقاعد. 3 - حزب العمال : مقعدان .(02) لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية مستغانم الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي : حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد
- بن دحمان حميدي
- شيبان الشريف
- عمار خميستي
- محيوس فاطمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة (03) مقاعد
- قاسم العيد محمد
- زيار عكاشة
- مسكيني فتيحة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م حزب العمال : مقعدان (02)
- بوخاري خيرة، زوجة درار
- فورلو حبيب ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن والمطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 14 / ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 16 مايو سنة 2012 تحت رقم 152 من طرف المترشح قوادرية اسماعين متصدر قائمة حزب العمال، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التص ويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية قالمة،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد إشعار المطعون ضدهم،
- وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، في الشكل : اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضته يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية قالمة بدعوى أن محاضر الفرز و محاضر الإحصاء البلدي للأصوات و محضر تركيز نتائج التصويت باطلة بسبب عدم صحة عدد الأصوات المعبر عنها ولذلك يلتمس إلغاء الانتخابات المتنازع فيها موضوع محاضر فرز الأصوات وإعلان المترشحين المنتخبين قانونا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 57
- واعتبارا أنّه ولمتطلبات التحقيق تمّ إحضار صناديق اقتراع مكاتب التصويت المتنازع فيها وكذا محاضر فرز الأصوات التابعة لها،
- واعتبارا أنّه و بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات و مقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر تركيز نتائج التصويت، تبيّن للمجلس الدستوري فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8793 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 9900 صوتا بدلا من 4389 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
- واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أنّ الطعن يستند إلى أساس، فإنّه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إماّ بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
- واعتبارا أنّه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي : 1 - حزب جبهة التحرير الوطني : 20575 صوتا بدلا من 25575 صوتا. 2 - التجمع الوطني الديمقراطي : 18697 صوتا بدلا من 19208 صوتا. 3 - الحركة الوطنية للأمل : تحصلت فعلا على 9769 صوتا. 4 - حزب العمال : 9900 صوتا بدلا من 4389 صوتا.
- واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع أصوات هذه القوائم و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ عددها ستة (06) مقاعد فإنّ المعامل الانتخابي يرتفع إلى 9823 صوتا وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه
- التوزيع الأولي : 26 مايو سنة 2012 م القائمة عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد باقي الأصوات حزب جبهة التحرير الوطني 20575 التجمع الوطني الديمقراطي 18697 حزب العمال 9900 الحركة الوطنية للأمل 9769 مما يساوي أربعة (04) مقاعد موزعة من بين الستة (06) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
- و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعدين (02) الباقيين يعودان حسب ترتيب الأصوات المتبقية بعد التوزيع الأولي إلى كل من الحركة الوطنية للأمل (9769) و حزب التجمع الوطني الديمقراطي (4788)، وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي : 1 - حزب جبهة التحرير الوطني : مقعدان .(02) 2 - حزب التجمع الديمقراطي : مقعدان .(02) 3 - حزب العمال : مقعد واحد .(01) 4 - الحركة الوطنية للأمل : مقعد واحد .(01) لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا: تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية قالمة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي : حزب جبهة التحرير الوطني : مقعدان (02)
- بن الشيخ علي
- عروال ليلى 02 929 01 8874 01 77 00 9769 التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02)
- بونفلة حسان
- بوفلفل نصيرة حزب العمال : مقعد واحد .(01)
- قوادرية اسماعين الحركة الوطنية للأمل : مقعد واحد (01)
- بوسلبة صالح ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضدهم. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة.
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م قرار رقم 15 / ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان ال مجلس الدس توري رقم 01 / إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو سنة 2012 المسجلة تحت رقم 160، من طرف المحامي الأستاذ نبيل بوعامة باسم تكتل الجزائر الخضراء وبتفويض منه، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية تبسة،
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 59 في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن يعترض بموجب عريضته على نتائج التصويت للدائرة الانتخابية تبسة، بدعوى أنه وقع خطأ في نقل الأرقام بين ما دوّن في محاضر الفرز و محضر تركيز النتائج بحيث أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها قائمة تكتل الجزائر الخضراء هو 12359 صوتا و ليس 11559 و عليه يلتمس تصحيح الخطأ و إعادة صياغة محضر تركيز النتائج،
- و اعتبارا أنه ثبت بعد مراجعة محاضر الفرز ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي ومحضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية تبسة، أنه وقع فعلا خطأ في نقل عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة تكتل الجزائر الخضراء الذي هو 13359 أي أزيد عما يدعيه الطاعن، مما يستوجب تصحيحه،
- و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
- و اعتبارا أنه على أساس الأرقام المصححة أعلاه تتغير المعطيات على النحو الآتي : عدد الأصوات المعبر عنها بعد استثناء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى نسبة 5 % والبالغة 9305 صوتا المقصية للقوائم هي : 61110 عوض 59310 فيصبح بالتالي المعامل الانتخابي : 7638 بدلا من 7413
- و اعتبارا أنه و على أساس هذه الأرقام المصححة يكون توزيع المقاعد الثمانية (08) التي تحتوي عليها الدائرة الانتخابية تبسة بين القوائم الفائزة على النحو الآتي : الأصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة : حزب جبهة التحرير الوطني : 35244 صوتا تكتل الجزائر الخضراء : 13359 صوتا حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 12507 صوتا
60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و عليه يكون توزيع المقاعد كالآتي :
- التوزيع الأولي :
- قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد. بمجموع الأصوات 35244 وباقي الأصوات .4692
- قائمة تكتل الجزائر الخضراء : مقعد واحد .(01) بمجموع الأصوات 13359 و باقي الأصوات 5721
- قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : مقعد واحد .(01) بمجموع الأصوات 12507 و باقي الأصوات 4869 . مما يساوي ستة (06) مقاعد موزعة من بين الثمانية (08) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية، و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعدان (02) الباقيان لكل من قائمة تكتل الجزائر الخضراء بباق يساوي 5721 وقائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بباق يساوي 4869 حسب الترتيب، و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
- التوزيع النهائي :
- حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد.
- تكتل الجزائر الخضراء : مقعدان (02)
- حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقع دان (02) لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع :
- قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائ رة الانتخابي ة تبس ة ال واردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د / 12 المؤرخ في الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو الآتي : حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة (04) مقاعد
- جميعي محمد
- الوافي السبتي
- زروق كمال
- حشيشي عقيلة تكتل الجزائر الخضراء : مقعدان (02)
- عثمانية محمد الهادي
- عبيد سميرة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02)
- مناعي أحمد
- بوديبة لويزة ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1 و 2 و 3 رجب عام 1433 الموافق 22 و 23 و 24 مايو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة.
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 61 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى، ابتداء من 5 فبراير سنة 2012، مهام السّيد علي دوداح، بصفته مندوبا للأمن في ولاية الشلف، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى البعثة الدائمة الجزائريّة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى، ابتداء من 31 مارس سنة 2012، مهام السّيد إدريس الجزائري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى البعثة الدائمة الجزائريّة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين :
- نسيمة مرايحية،
- عبد الله تامرابط، في محكمة بريكة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين جهويين للخزينة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- بلغشام غالمي، بالشلف،
- الطاهر جامع، بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بوعوة، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عيسى بوسام، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد.
62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد ن ور الدين قروزي، بصفته رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرس ة العلي ا للفنون الجميل ة (أحمد ورابح عسلة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد نصر الدين قصاب، بصفته مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة (أحمد و رابح عسلة)، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد لخضر بعزوزي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحميد زعباط، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر .3 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا :
- محمد عبد الوهاب، بصفته عميد كلية العلوم،
- العربي بن علي، بصفته عميد كلية الهندسة الميكانيكية،
- عبد القادر بن يطو، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- محمد طبال، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالبويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد حيدوش، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالبويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد سمير لحول، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أرزقي تيغيلت، بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار،
- أكلي أزواو، بقسم متابعة عمليات الشراكة والخوصصة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- صالح بوناح، في ولاية البويرة،
- نجيب عاشوري، في ولاية قسنطينة،
- محمد مرموشي، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد بوتخيل بن يوسف، رئيسا لديوان والي ولاية أدرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 63 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى البعثة الدائمة الجزائريّة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد بوجمعة دلمي، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى البعثة الدائمة الجزائريّة بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية)، ابتداء من 15 أبريل سنة .2012 ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تعيّن الآنسة آسيا بلقصة، نائبة مدير للدفاع في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد ناصر طاج ين، نائب مدير لبرامج حش د الموارد المائية في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد أوشاك، نائب مدير للمديونية العمومية الخارجيّة في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للخزينة :
- الطاهر جامع، بالشلف،
- بلغشام غالمي، بوهران.
64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوق اف في الولايات الآتية :
- كمال بلعسل، في ولاية ورقلة،
- عبد القادر باخو، في و لاية إيليزي،
- محمد بوعوة، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة وريدة إزغوين، نائبة مدير للأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغ ال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد نور الدين قروزي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد سمير لحول، مفتشا بوزارة الثقافة. الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتّجارة بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد لخضر بعزوزي، مديرا جهويا للتّجارة بسطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد ساري،أمينا عاما لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد طالحي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد نجيب عراب، مديرا للصّحة والسّكان في ولاية جيجل.
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2012 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّنان التعيين بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
- أكلي أزواو، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- أرزقي تيغيلت، مدير دراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد بوعلام بع داش، نائب مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 65 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات الآتية :
- نجيب عاشوري، في ولاية البويرة،
- محمد مرموشي، في ولاية الجلفة،
- صالح بوناح، في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الدولي للصحافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد الطاهر بديار، مديرا عاما للمركز الدولي للصحافة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد محمّد بلعورة، مديرا للأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمّد بلعورة، مدير الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 مراد مدلسي ★ قرارات مؤرّخة في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد محمد قشطولي، نائب مدير لمسائل الأمن الدولي بالمديرية العامة للشؤون السي اسية والأم ن ال دول يين ب وزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد قشطولي، نائب مدير مسائل الأمن الدولي بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. الجزائريّة / العدد 32 5 رجب عام 1433 ه 26 مايو سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد العربي الحاج علي، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة بالمديرية العامة للشؤون السي اسية والأم ن ال دول يين ب وزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد العربي الحاج علي، نائب مدير منظمة الأمم المتحدة بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 مراد مدلسي
5 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 67 26 مايو سنة 2012 م إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الوهاب سعيداني، نائب مدير للمؤتمرات الجهوية بالمديرية العامة للشؤون السي اسية والأم ن ال دول يين ب وزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الوهاب سعيداني، نائب مدير المؤتمرات الجهوية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 مراد مدلسي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد محمد سفيان براح، نائب مدير لنزع السلاح بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد سفيان براح، نائب مدير نزع السلاح بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة