قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. 27
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لكل من الوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن كلاً من الوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة، وإما بثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد القرارات المتخذة تطبيقيا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة أيام (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع.
وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 3
فتح المادةيكلّف كلّ من الوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999.
عبد المالك سلال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 97-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- قانون رقم 99-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.