قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يحدّد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 9 و 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-82 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها.
المادّ ة 2 : تعين المنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها، المعتمدة برقم اعتماد تسلمه المفتشية البيطرية للولاية التي يقع فيها مقر هذه المنشآت ويتكوّن من خمسة (5) أرقام محدّدة كما يأتي :
- الرقمان الأولان يحدّدان رقم رمز الولاية،
- الرقم الثالث ه و رقم ال رمز الذي يمنح لنشاط المنشأة،
- الرقمان الأخيران يمثلان رقم السلسلة.
المادّ ة 3 : يجب أن يتوفر في كل منشأة خاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها ما يأتي :
- مخزنان على الأقل و/ أو قاعدتان لتخزين الموادّ الأولية المقدمة بدون تعبئة،
- قاعة لتخزين الموادّ الأولية المعبأة،
- قاعة لتخزين متساوي الحرارة للفيتامينات والموادّ الحساسة،
- مخازن و/ أو قاعة لتخزين الأغذية المقدمة بدون تعبئة،
- قاعة لتخزين الأغذية المعبأة،
- قاعة لتخزين المزيج الأولي والأغذية الطبية. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيجب أن تهيأ قاعات التخزين المذكورة في المادّة 3 أعلاه وتجهز بكيفية تضمن تخزين متناسب مع شروط النظافة والحفظ.
يجب أن تسمح قاعة تخزين المزيج الأولي والأغذية الطبية بحفظ المواد المخزنة فيها بكيفية تتلاءم وطبيعتها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر المنشآت الخاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها على مخبر للمراقبة أو الاستعانة بمخبر معتمد من طرف المصالح الرّسميّة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر كل منشأة خاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها على مكان لتطهير الأرجل ومك ان لتطهير ع جلات العرب ات عند مدخلها.
المادّ ة 7 : يرسل طلب الاعتماد الصحي في ظرف مضمون مع وصل استلام إلى السّيد المفتش البيطري للولاية التي تقع فيها المنشأة.
يجب أن يتضمن ملف طلب اعتماد منشأة خ اص ة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها العناصر الآتية :
أ) عنوان المنشأة موضوع الطلب،
ب) القوانين الأساسية للمنشأة،
ج) مخطط مجمل للمنشأة على سلم 100/1 مع بيان تخصيص كل محل،
د) النشاطات المستقبلية للمنشأة مع بيان نوع الأغذية والمعالجات المتوقعة،
ه) قائمة التجهيزات والعتاد،
و) أسماء المستخدمين المسؤولين عن الإنتاج ومراقبة النوعية وعناوينهم وإثباتات تأهيلهم وخبرتهم المهنية،
ز) قائمة مستخدمي المنشأة وكذا مؤهلاتهم.
المادة 8
فتح المادةيسلم المفتش البيطري للولاية الاعتماد الصحي عندما تكون المنشأة مطابقة للشروط والقواعد المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-82 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وفي هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيجب على المفتش البيطري أن يفصل في الطلب في أجل لا يتجاوز الشهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد.
المادة 10
فتح المادةعندما يكون الملف موضوع تحفظات تمنع من تسل يم الاعتم اد المذكور أعلاه، يبلغ الطالب بها فورا.
عندما يقدر الطالب بأنه رفع جميع التحفظات المذكورة، يمكنه في هذه الحالة إخطار المفتش البيطري للولاية من جديد الذي يفصل في ذلك في أجل أقصاه شهر (1) واحد.
المادة 11
فتح المادةعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-82 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن السجل المرقم والمؤشر عليه كشوفات تحاليل الموادّ الأولية المكتسبة والمواد المصنعة والتي تم بيعها عندما يتطلب التّنظيم المعمول به ذلك.
المادة 12
فتح المادةيمنح للمنشآت الخ اصّ ة بإنتاج أغذي ة الحيوانات وتوضيبها وتخ زينها، التي توجد في حالة نشاط حاليا، أجل اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائ ريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من أج ل مط ابقتها لأحكامه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة .2006 السعيد بركات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.