قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. 25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي .1 الموضوع و مجال التطبيق يطبق منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم على جميع أنواع المرغرين. .2 المبدأ بعد إذابة المرغرين بإضافة الماء المغلي، يعاير كلوريرالخليط بمحلول معاير بنترات الفضة، بوجود كرومات البوتاسيوم ككاشف، حسب طريقة مور. .3 الكواشف يجب أن تكون الكواشف المستعملة ذات نوعية تحليلية معترف بها.
3 . 1 محلول معاير بنترات الفضة، 0,1 نظامية.
3 . 2 محلول كرومات البوتاسيوم ب 5 % (ك/ح) في الماء المقطر. .4 التجهيزات
4 . 1 ميزان تحليلي.
4 . 2 أرلن ماير، سعته 250 ملل.
4 . 3 أنبوب زجاجي مدرج بعشرميليلتر 1( / .)10
5 . طريقة العمل
5 . 1 تحضير العينة تلين العينة بتسخينها في حمام مائي داخل إناء مغلق في أقل درجة حرارة ممكنة حتى لا يتفكك المستحلب.
يرج الإناء المحتوي على العينة من حين إلى آخر أثناء مرحلة التلين لمزج العينة بإتقان.
ينزع الإناء من الحمام المائي ثم يرج بشدة لفترات متعددة إلى أن تبرد العينة و تأخذ صلابة قشدة كثيفة.
يمكن استعمال آلة رج ميكانيكية.
5 . 2 تجربة على البياض قيام بتجربة على بياض باستعمال نفس الكواشف في نفس النسب و بمتابعة نفس طريقة العمل المبينة في الفقرة )3.5( باستثناء العينة. 5 3. المعايرة توزن بتقريب 0,01 غ، حوالي 5 غ من العينة داخل أرلن ماير. يضاف بحذر 100 ملل من الماء المقطر المغلى.
يترك ليرتاح لمدة 5 إلى 10 دقائق، مع الرج من وقت إلى آخر، حتى تصل درجة حرارة الخ ليط من 50 إلى 55°م (رجة المعايرة). يضاف 2 ملل من محلول كرومات البوتاسيوم .)2.3( تخلط مع الرج. و بمواصلة الرج، تعاير بمحلول نترات الفضة )1.3( حتى استمرار تغير اللون إلى أحمر آجوري لمدة ثلاثين ثانية 30( ثا). .6 التعبير عن النتائج تعطى كمية كلورير الصوديوم (معبر عنها بالنسبة المئوية ك/ك : NaCI بالصيغة الآتية : 5,85 (ح 1 - ح 0 ) ن ك 0 حيث :
ح 0 : هو الحجم، بالميليلتر، لمحلول نترات الفضة المستعمل في التجربة على البياض.
ح 1 : هو الحجم، بالميليلتر، لمحلول نترات الفضة المستعمل في أخذ العينة.
ن : هي نظامية محلول نترات الفضة.
ك 0 : هي الكتلة، بالغرام، المستعملة في أخذ عينة التجربة.
تكمل النتيجة إلى 0,01 % بالتقريب. .7 التكرارية يجب أن لا يتجاوز الفرق بين نتائج تحديدين متقابلين (نتائج محصل عليها في نفس الوقت أو بصفة سريعة الواحدة تلوى الأخرى من طرف نفس المحلل)، 0,02 غ من كلورير الصوديوم في 100 غ من المنتوج.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.