ج.ر عدد 77 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات واتفاقات مرسوم رئاسي رقم 03-474 مؤرّخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 10 ديسمبر سنة 2003 م دولية ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، المعتمدة بجنيف يوم 12 مارس سنة 1999. 5 مرسوم رئاسي رقم 03-475 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الموقع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 03-476 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 البروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الأشخاص، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002. مراسيم فردية

ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الشعبية وحكومة مملكة إسبانيا حول تنقل

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون الإفريقية - سابقا … مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.

سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين

سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة الولايات.

2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا …

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات…

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا ..

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 10 ديسمبر سنة 2003 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الشؤون الخارجية. نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق

2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق الشؤون الخارجية.

2 نوفمبر سنة 2003 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 بوزارة الشؤون الدّينيّة والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق الشؤون الدّينيّة والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 بولاية الجزائر … مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 والأوقاف بولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق والتلخيص بوزارة التربية الوطنيّة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 للوثائق التربوية. نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن تعيين مدير الأوقاف والحج

2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية

نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية

2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات

2 نوفمبر سنة 2003 ، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة

نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 التقني لتنمية الزراعة الصحراوية.

نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 10 ديسمبر سنة 2003 م 2003، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية

سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير تطوير الصناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. قرارات، مقررات، وزارة العدل التقليدية. 22 سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

آراء قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 23 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1424 الموافق 7 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدل والمتمم.

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء لجنة تقييم حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم وتشكيلها وعملها..

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-474 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، المعتمدة بجنيف يوم 12 مارس سنة .1999 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، المعتمدة بجنيف يوم 12 مارس سنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، المعتمدة بجنيف يوم 12 مارس سنة 1999، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك توفّر الرغبة في تسهيل تنمية التجارة البحرية العالمية بشكل منسجم ومنظم، واقتناعا منها بالحاجة إلى صك قانوني ينشيء نظاما دوليا موحدا في مجال حجز السفن ويأخذ في اعتباره التطورات الأخيرة في الميادين المتصلة بذلك، اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - “المطالبة البحرية” تعني أي مطالبة بحق ينشأ عن واحد أو أكثر من الأسباب التالية : أ) الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة، ب الوفاة أو الضرر البدني، الذي يحدث في البر أو الماء، ويتصل اتصالا مباشرا بتشغيل السفينة، ج) عمليات الإنقاذ أو أي اتفاق إنقاذ، بما في ذلك، عند الانطباق، التعويض الخاص المتصل بعمليات إنقاذ لسفينة كانت تمثل هي نفسها أو بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة، د الضرر الذي تلحقه أو قد تلحقه السفينة بالبيئة أو الشريط الساحلي أو المصالح المتصلة بهما، والتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل أو إزالة هذا الضرر، والتعويض عن هذا الضرر، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلا أو التي يتعين اتخاذها لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه، والخسارة التي يتكبدها أو يرجح أن يتكبدها الغير بشأن هذا الضرر، والأضرار أو التكاليف أو الخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره تحديدا في هذه الفقرة الفرعية (د)، ه) التكاليف أو المصاريف المتعلقة برفع السفينة الغارقة، أو المحطمة، أو الجانحة، أو المتخلّى عنها، أو نقلها، أو استعادتها، أو تدميرها، أو إبطال أذاها، بما في ذلك أي شيء يكون أو كان على متن هذه السفينة، والتكاليف أو المصاريف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها، و) أي اتفاق يتعلّق باستخدام أو استئجار سفينة، سواء ورد في مشارطة إيجار أو في غيرها، ز) أي اتفاق يتعلّق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة، سواء ورد في مشارطة إيجار أو في غيرها،

ح الهلاك أو التلف الذي يصيب البضائع (بما في ذلك الأمتعة المنقولة على متن السفينة أو الذي يتصل بهذه البضائع، ط) العوارية العامة، ي القطر، ك ) الإرشاد، ل البضائع، أو المواد، أو المؤن، أو الوقود، أو المعدات (بما في ذلك الحاويات التي زودت بها السفينة أو الخدمات التي أدّيت للسفينة من أجل تشغيلها، أو إدارتها، أو المحافظة عليها، أو صيانتها، م تشييد ، أو إعادة تشييد ، أو إصلاح، أو تحويل، أو تجهيز السفينة ن رسوم وأعباء الموانىء والقنوات والأحواض والمرافيء وغيرها من المجاري المائية، س) الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم على متنها، بما في ذلك نفقات العودة إلى الوطن، واشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم، ع المدفوعات المؤداة نيابة عن السفينة أو مالكيها، ف) أقساط التأمين (بما في ذلك اشتراكات التأمين التبادلي) الخاصة بالسفينة، الواجبة الدفع من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما، ص) أي عمولات أو مصاريف وساطة أو وكالة واجبة الدفع عن السفينة من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما، ق ) أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها، ر ) أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشأن استخدام السفينة أو بشأن عوائدها، ش) رهن أو رهن غير حيازي أو عبء ذو طبيعة مماثلة على السفينة ت) أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة. 2 – “الحجز” يعني أي توقيف للسفينة أو تقييد بأمر من محكمة ضمانا لمطالبة بحرية، ولكنه لا يتضمن حجز السفينة تنفيذا أو تلبية لحكم قضائي أو لسند آخر واجب النفاذ. 3 - “ “ الشخص” يعني أي فرد أو شراكة ، أو أية هيئة عامة أو خاصة، سواء كانت شركة أم لا، بما في ذلك الدولة أو أي من التقسيمات الفرعية المكونة لها. 10 ديسمبر سنة 2003 م 4 - “المطالب” يعني أي شخص يتقدم بمطالبة بحرية. 5 - “المحكمة” تعني أية سلطة قضائية مختصة في الدولة. المادة 2 سلطات الحجز 1 - لا يجوز حجز السفينة أو رفع الحجز عنها إلا بموجب إذن من محكمة الدولة الطرف التي يوقع فيها الحجز. 2 - لا يجوز حجز السفينة إلا في مطالبة بحرية، وليس في أية مطالبة أخرى. 3-يجوز حجز السفينة بغرض الحصول على ضمان ، حتى ولو كان هناك شرط يتعلّق بالاختصاص القضائي أو بالتحكيم في أي عقد ذي صلة بالموضوع أو في غيره، يقضي بأن يفصل في المطالبة البحرية التي وقع الحجز بشأنها، في دولة أخرى غير الدولة التي وقع فيها الحجز، أو عن طريق التحكيم، أو أن يفصل فيها وفقا لقانون دولة أخرى. 4 - مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، يحكم قانون الدولة التي يوقع فيها الحجز أو يطلب توقيعه فيها الإجراءات المتعلقة بحجز السفينة ورفع الحجز عنها. المادة 3 ممارسة حق الحجز 1-يجوز حجز أي سفينة قدمت بشأنها مطالبة بحرية : أ) إذا كان الشخص الذي يملك السفينة عند نشوء المطالبة البحرية مسؤولا عن تبعة المطالبة وكان مالكا للسفينة عند توقيع الحجز، أو ب) إذا كان مستأجر السفينة عارية عند نشوء المطالبة البحرية مسؤولا عن تبعة المطالبة وكان مستأجرا للسفينة عارية أو مالكا لها عند توقيع الحجز، أو ج) إذا كانت المطالبة تستند إلى رهن أو رهن غير حيازي أو عبء ذي طبيعة مماثلة على السفينة، أو د إذا تعلقت المطالبة بملكية أو حيازة السفينة، أو ه) إذا كانت المطالبة في مواجهة مالك السفينة، أو مستأجر السفينة عارية، أو مديرها، أو مشغلها، وكانت مضمونة بامتياز بحري منح أو نشأ بموجب قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز.

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م 2 - يجوز أيضا حجز أي سفينة أو سفن أخرى تكون عند توقيع الحجز مملوكة للشخص المسؤول عن تبعة المطالبة البحرية، والذي كان عند نشوء المطالبة : أ مالكا للسفينة التي نشأت بشأنها المطالبة البحرية، أو ب مستأجرا لتلك السفينة، عارية أو لمدة معينة، أو لرحلة معينة. ولا ينطبق هذا الحكم على المطالبات المتعلقة بملكية أو حيازة السفينة. 3 - على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، لا يجوز حجز سفينة ليست ملكا للشخص المسؤول عن تبعة المطالبة ، إلا إذا جاز ، في قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز، إنفاذ حكم بصدد تلك المطالبة ضد تلك السفينة عن طريق بيعها بيعا قضائيا أو جبريا. المادة 4 رفع الحجز 1 – يرفع الحجز عن السفينة المحجوز عليها عند تقديم ضمان كاف في شكل مرض، إلا في الحالات التي تحجز فيها السفينة بشأن أي من المطالبات البحرية المعدودة في الفقرتين (1) (ق) و(ر) من المادة 1. ويجوز للمحكمة في هذه الحالات أن تبيح للشخص الحائز للسفينة مواصلة تشغيل السفينة إذا قدم هذا الشخص ضمانا كافيا، أو أن تعالج على نحو آخر أمر تشغيل السفينة أثناء فترة الحجز. 2 - - فإذا لم يتفق الأطراف على كفاية الضمان وشكله، تحدد المحكمة طبيعة هذا الضمان ومقداره بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة. 3 - لا يفسر أي طلب برفع الحجز عن السفينة عند تقديم الضمان على أنه اعتراف بالمسؤولية أو على أنه تنازل عن أي دفاع أو أي حق في الحد من المسؤولية. 4 - إذا حجزت السفينة في دولة غير طرف ولم يرفع عنها الحجز على الرغم من تقديم ضمان بشأن تلك السفينة في دولة بشأن نفس المطالبة، فإنه يتعين الأمر بالإفراج عن ذلك الضمان ، عند الطلب من المحكمة في الدولة الطرف. 5 - إذا رفع الحجز عن السفينة في دولة غير طرف عند تقديم ضمان مرض بشأن تلك السفينة، فإنّه يتعين الأمر بالإفراج عن أي ضمان قدم في دولة طرف بشأن نفس المطالبة ، إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للضمان المقدم في الدولتين الاثنتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 أ) المطالبة التي حجزت السفينة لأجلها، أو ب قيمة السفينة. أيهما أقل. إلا أنّه يتعين عدم الأمر برفع الحجز ما لم يكن الضمان المقدّم في الدولة غير الطرف متاحا فعلا للمطالب ويكن قابلا للتحويل بحرية. 6 – ومتى قدم ضمان بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الذي قدم هذا الضمان أن يطلب من المحكمة في أي وقت تخفيض هذا الضمان، أو تعديله، أو إلغاءه. المادة 5 حق تكرار الحجز والحجز المتعدد 1 - إذا سبق حجز السفينة في أي دولة ثم رفع الحجز عنها، أو سبق تقديم ضمان بشأن السفينة لكفالة مطالبة بحرية، فلا يعاد حجز تلك السفينة أو يحجز عليها بشأن نفس المطالبة البحرية إلا : أ) إذا كانت طبيعة أو مقدار الضمان المتعلق بتلك السفينة والسابق تقديمه بشأن نفس المطالبة غير كاف، بشرط ألا يتجاوز المقدار الكلي للضمان قيمة السفينة، أو ب) إذا كان الشخص الذي سبق أن قدم الضمان غير قادر ، أو يحتمل ألا يكون قادرا على الوفاء ببعض أو كل التزامات ذلك الشخص، أو ج) إذا رفع الحجز عن السفينة المحجوزة أو أفرج عن الضمان السابق تقديمه : 1 - إما بطلب أو موافقة من المطالب استنادا إلى أسباب معقولة 2 - وإما لأنّ المطالب لم يستطع أن يتخذ خطوات معقولة تحول دون رفع الحجز أو الافراج عن الضمان. 2 - لا تحجز أي سفينة أخرى تكون عرضة للحجز لسبب آخر بشأن نفس المطالبة البحرية إلا : أ) إذا كانت طبيعة أو مقدار الضمان السابق تقديمه بشأن نفس المطالبة غير كاف، أو ب) إذا انطبقت أحكام الفقرة 1 (ب) أو (ج) من هذه المادة. 3 - “رفع الحجز في معنى هذه المادة، لا يشمل أي رفع للحجز أو إفلات من الحجز بطريق غير قانوني.

المادة 6 حماية مالكي السفن المحجوزة ومستأجريها عارية 1- يجوز للمحكمة، كشرط لحجز السفينة أو لإجازة الإبقاء على الحجز الذي سبق توقيعه أن تفرض على المطالب الذي يسعى لحجز السفينة أو الذي حصل على حجز السفينة، الالتزام بتقديم ضمان من نوع وبمقدار وبشروط تحددها تلك المحكمة، إزاء أية خسارة قد يتكبدها المدعى عليه نتيجة للحجز إذا تبيّن أن المطالب هو المسؤول عنها، وهذا يشتمل ولكن لا يقتصر على الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمدعى عليه نتيجة : أ) حدوث الحجز تعسفيا أو دون مبرر، أو ب الإفراط في تقدير الضمان المطلوب والمقدم. 2 - تختص محاكم الدولة التي يوقع فيها الحجز بتحديد مدى مسؤولية المطالب، إذا تبينت مسؤوليته، إزاء الخسائر أو الأضرار التي نشأت عن حجز السفينة، وهذا يشتمل ولكن لا يقتصر على الخسائر أو الأضرار التي قد تنشأ نتيجة : أ) حدوث الحجز تعسفيا أو دون مبرر، أو ب الإفراط في تقدير الضمان المطلوب والمقدم. 3 - تحدد مسؤولية المطالب، إذا تبينت مسؤوليته، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، بتطبيق قانون الدولة التي يرفع فيها الحجز. 4 - إذا تعيّن أن تقوم محكمة في دولة أخرى أو هيئة تحكيم بالبت في موضوع الدعوى وفقا لأحكام المادة 7، يجوز حينذاك وقف الإجراءات المتعلقة بمسؤولية المطالب وفقا للفقرة 2 من هذه المادة إلى حين هذا البت. 5-متى قدم ضمان عملا بالفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الذي قدّم الضمان أن يطلب في أي وقت من المحكمة تخفيض أو تعديل أو إلغاء ذلك الضمان . المادة 7 الاختصاص القضائي بموضوع الدعوى 1 - تختص المحاكم في الدولة التي يوقع فيها الحجز أو يقدم فيها الضمان لرفع الحجز عن السفينة بالبت في موضوع الدعوى، ما لم تتفق الأطراف اتفاقا سليما أو تكون قد اتفقت اتفاقا سليما على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة تابعة لدولة أخرى تقبل ذلك . الاختصاص 10 ديسمبر سنة 2003 م 2 - على الرّغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمحاكم الدولة التي يوقع فيها الحجز أو يقدم فيها الضمان لرفع الحجز عن السفينة رفض ممارسة ذلك الاختصاص، متى جاز ذلك الرفض في قانون تلك الدولة وقبلت محكمة تابعة لدولة أخرى ذلك الاختصاص. 3 - في الحالات التي لا تكون محكمة الدولة التي وقع فيها الحجز أو قدم فيها الضمان لرفع الحجز عن السفينة : أ) مختصة بالبت في موضوع الدعوى، أو ب) قد رفضت ممارسة الاختصاص وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. يجوز لهذه المحكمة، ويتعين عليها عند الطلب، أن تأمر بمهلة يقوم المطالب في غضونها بمباشرة إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة مختصة أو هيئة تحكيم. 4 - إذا لم تباشر إجراءات رفع الدعوى في غضون المهلة المأمور بها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة، يتعين حينذاك الأمر ، عند الطلب، برفع الحجز عن السفينة المحجوزة أو الإفراج عن الضمان المقدم. 5 - إذا بوشرت إجراءات رفع الدعوى في غضون المهلة المأمور بها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة، أو إذا بوشرت إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة مختصة أو هيئة تحكيم في دولة أخرى في حالة عدم صدور هذا الأمر، يتعين حينذاك الاعتراف بأي قرار نهائي يصدر في الدعوى وتنفيذه على السفينة المحجوزة أو على الضمان المقدم لرفع الحجز عن السفينة بشرط : أ) أن يكون المدعى عليه قد أخطر على وجه معقول بهذه الإجراءات ومنح فرصة معقولة لتحضير الدفاع في الدعوى، و ب أن لا يكون هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام. 6 - ليس في أحكام الفقرة (5) من هذه المادة ما يقيد أي أثر آخر يترتب على حكم القضاء أو قرار التحكيم الأجنبيين بموجب قانون الدولة التي وقع فيها حجز السفينة أو قدم فيها الضمان لرفع الحجز عنها. المادة 8 التطبيق 1 - تطبق هذه الاتفاقية على أي سفينة في دائرة ولاية أية دولة طرف، سواء كانت تلك السفينة ترفع أم لا علم دولة طرف.

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م 2 - لا تطبق هذه الاتفاقية على أي سفينة حربية، أو سفن حربية مساعدة ، أو سفن أخرى، تمتلكها أو تشغلها الدولة وتستخدمها، مؤقتا، في خدمات عامة غير تجارية فقط. 3 - لا تمس هذه الاتفاقية أي حقوق أو سلطات عائدة لأي حكومة أو إدارات تابعة لها، أو لأي سلطة عامة، أو لأي سلطة من سلطات الأحواض أو المرافيء، بموجب أي اتفاقية دولية أو بموجب أي قانون محلي أو لائحة محلية، لتوقيف أو منع إبحار أي سفينة في دائرة ولايتها. 4 - لا تمس هذه الاتفاقية سلطة أي دولة أو محكمة في إصدار أوامر تنصب على كامل أصول ذمة المدين. 5 – ليس في هذه الاتفاقية ما يمس تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنص على الحد من المسؤولية، أو القانون المحلّي الذي يدخلها حيز النفاذ، في الدولة التي وقع فيها الحجز. 6 - ليس في هذه الاتفاقية ما يعدل أو يمس أحكام القانون الساري في الدول الأطراف فيما يتعلق بحجز السفينة ماديا في دائرة ولاية دولة علم السفينة والذي حصل عليه شخص يقيم عادة في تلك الدولة أو يتخذ فيها المقر الرئيسي لأعماله، أو حصل عليه أي شخص آخر انتقلت إليه المطالبة من هذا الشخص عن طريق الحلول أو الحوالة أو غير ذلك. المادة 9 عدم إنشاء امتيازات بحرية ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه ينشيء امتيازا بحريا. المادة 10 التحفظات 1 - يجوز لأي دولة ، عند توقيع الاتفاقية، أو التصديق عليها ، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أن تحتفظ بحق عدم تطبيق الاتفاقية على أي من الحالات التالية أو كلها : أ) السفن غير العاملة في البحار ، ب السفن التي لا ترفع علم دولة طرف، ج) المطالبات بموجب الفقرة 1 (ق) من المادة الأولى. 2 - يجوز للدولة، عندما تكون أيضا دولة طرفا في معاهدة معنية بشأن الملاحة في المجاري المائية الداخلية، أن تعلن، عند توقيع هذه الاتفاقية، أو للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 التصديق عليها، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها أن القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي والاعتراف بقرارات المحاكم وتنفيذها المنصوص عليها في هذه المعاهدات سوف يكون لها الأسبقية على القواعد الواردة في المادة 7 من هذه الاتفاقية. المادة 11 الوديع تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 12 التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام 1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لأي دولة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 1 أيلول/سبتمبر 1999 وحتى 31 آب/ أغسطس سنة 2000، ويبقى باب الانضمام إليها مفتوحا بعد ذلك. 2 - يمكن للدول أن تعرب عن رضاها بالالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق : أ) التوقيع دون تحفّظ فيما يتصل بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو ب التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو ج) الانضمام . 3 يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الوديع. المادة 13 الدول التي بها أكثر من نظام قانوني واحد 1 - إذا كان في الدولة وحدتان إقليميتان أو أكثر يطبق في كل منها نظام قانوني مختلف بشأن المسائل التي عولجت في هذه الاتفاقية، فلهذه الدولة أن تعلن عند التوقيع، أو التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية سوف تمتد إلى كافة وحداتها الإقليمية أو إلى وحدة واحدة أو أكثر منها فقط، ولها أن تعدل هذا الإعلان بتقديم إعلان آخر في أي وقت.

2- يخطر الوديع بأي إعلان من هذا القبيل على أن يذكر فيه صراحة الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها الاتفاقية. 3 - بالنسبة للدولة الطرف التي يكون لديها نظامان قانونيان أو أكثر فيما يتعلق بحجز السفن وتكون هذه النظم منطبقة في وحدات إقليمية مختلفة، فإن الإحالات الواردة في هذه الاتفاقية إلى محكمة الدولة وقانون الدّولة سوف تُبنى على أنها تحيل إلى محكمة الوحدة الإقليمية ذات الصلة بالموضوع داخل تلك الدولة وقانون الوحدة الإقليمية ذات الصلة بالموضوع في تلك الدولة. المادة 14 بدء النفاذ 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إعراب 10 دول عن رضاها بالالتزام بها. 2 - بالنسبة للدولة التي تعرف عن رضاها بالالتزام بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها، يسري مفعول هذا الرضا بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإعراب عنه. المادة 15 التنقيح والتعديل 1- يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا للدول الأطراف لتنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية، وذلك بناء على طلب ثلث الدول الأطراف. 2 - يعتبر أي رضا بالالتزام بالاتفاقية يعرب عنه بعد تاريخ نفاذ أي تعديل عليها منطبقا على الاتفاقية بصورتها المعدلة. المادة 16 الانسحاب 1 - يجوز لأي دولة طرف الانساب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية في مواجهة تلك الدولة. 2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بالانسحاب لدى الوديع. 3 – يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الوديع لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في صك الانسحاب. 10 ديسمبر سنة 2003 م المادة 17 اللغات وضعت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية، والانكليزية، والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية، وتعتبر كلّ من هذه النصوص متساوية في الحجية. حررت في جنيف في اليوم الثاني عشر من آذار / مارس، سنة ألف وتسعمائة وتسع وتسعين 1999. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. مرسوم رئاسي رقم 03-475 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الموقع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الموقع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الموقع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (المشار إليهما فيما يلي ب”الطرفين” وبالمفرد ب”الطرف الجزائري” عن الجزائر وب”المنظمة” عن منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة). استنادا إلى الاجتماع الواحد والثلاثين لوزراء المنظمة المنعقد بمدينة اسونسيون بجمهورية البراغواي يومي 14 و 15 أكتوبر سنة 2000، الموافق على القرار 382/ D / XXXI/D والذي تم بموجبه إحداث صفة البلد المشارك. أخذا بعين الاعتبار اقتراح الدول الأعضاء في منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة، الموافق عليه بالقرار المذكور في الفقرة السابقة، والذي يسمح بمشاركة الدول الواقعة خارج المنطقة الجغرافية لأمريكا اللاتينية والكارايب. رغبةمنهما في تطوير علاقاتهما وتوحيد مصالحهما وتقاسم التجارب والتكنولوجيات والآفاق قصد ترقية التنمية الطاقوية والوصول إليها وتحقيق رفاهية شعوبهم. اعتبارا منهما للمحادثات التي أجراها الطرفان حول المفاهيم المؤسّسة لاتفاق البلد المشارك” وتوصلهما في هذا الشأن إلى اتفاق حول إقامة علاقة نشطة تحت رعاية هذا الاتفاق. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والمعارف والتجارب وبرامج التكوين والتطورات التكنولوجية وكذا تقاسمها وتطويرها معا. ولهذا الغرض، يلتزم الطرفان بالعمل معا وبصفة متواصلة ودائمة وسلسلة. المادة 2 ولتحقيق ذلك، يجتمع الطرفان دوريا لتحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي يريدان تطويرها معاولتعيين خبراء أو أفواج عمل التي تكلف للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11 بالقيام بها. يتفق الطرفان على تطوير برامج التكوين وكذا تقييم تطوّرها واقتراح مجالات جديدة في كل مناسبة يجتمعان فيها. يعقد الطرفان اجتماعاتهما حسب المناسبات وفي المدن والبلدان التي يتفقان عليها. يتم انعقاد الاجتماع الأول وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 3. المادة 3 يعين الطرفان، عن طريق تبادل مراسلات كتابية السلطات المختصة التي تشكّل نقطة اتصال بينهما. وتتم هذه المراسلات خلال مدة تسعين يوما التي تلي تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. يتفق الطرفان في المراسلة الأولى على تحديد المدينة وتاريخ الاجتماع الأول. المادة 4 يتمتع الطرفان بكامل الحرية في اقتراح المواضيع، وتحديد المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والتباحث بشأنها، وإن رأوا مصلحتهما في ذلك، يطورانها حسب الآليات المتفق عليها في المادة 2. المادة 5 يلتزم الطرفان ببذل كل ما في وسعهما لإقامة شبكة من الخبراء ذوي كفاءة على المستوى الدولي بإمكانها تلبية احتياجات الطرف الجزائري والبلدان الأعضاء في منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة. المادة 6 يحق للطرف الجزائري أن يشارك بفعالية في كافة الاجتماعات العمومية الرسمية التي تدعو إليها المنظمة. وخلال هذه الاجتماعات، يتمتع الطرف الجزائري بحق المشاركة وبنفس الحقوق التي تتمتع بها البلدان الأعضاء في المنظمة باستثناء حق التصويت. المادة 7 يحق للطرف الجزائري الحصول على المعلومات المتوفرة لدى المنظمة وعلى كافة المنشورات والأحداث التي ترعاها المنظمة وفقا لنفس الشروط التي يستفيد منها بلد عضو فيها دون أي تحديد عدا ذلك المنصوص عليه في المادة 6.

المادة 8 يحق للمنظمة الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الطرف الجزائري وعلى كافة المنشورات والأحداث التي يرعاها مع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المشاركون الآخرون ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بخصوص الأحداث التي يرعاها الطرف الجزائري. المادة 9 تلتزم المنظمة بدعوة الطرف الجزائري في كل مناسبة يتم فيها حدث رسمي تقيمه أو حدث ترعاه قد يكون محل اهتمام بلد عضو. وتوجه الدعوة إلى الطرف الجزائري في نفس الوقت الذي ترسل فيه الدعوة إلى بلد عضو. المادة 10 تلتزم المنظمة بالإرسال إلى الطرف الجزائري، عن طريق القناة الدبلوماسية ونقطة الاتصال، كل الدعوات والمنشورات المتوفرة، والمعلومات المتعلقة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 9، والمعلومات المطلوبة وتلك التي تم إعدادها من قبل المنظمة، وكذا المعلومات الضرورية لسير الأشغال المتفق على إنجازها معا. المادة 11 يلتزم الطرف الجزائري باحترام هذا الاتفاق الخاص بالبلد المشارك والاتفاقات المنبثقة عنه والأعمال المنجزة معا وكذا اتفاق ليما وتعديلاته والقوانين الداخلية للمنظمة وتعديلاتها. المادة 12 يلتزم الطرف الجزائري سنويا بالمساهمة في صندوق المساهمات التطوعية للمنظمة والمخصصة لنشاطات التكوين والتعاون التقني بمبلغ سنوي يعادل ذلك المنصوص عليه في القانون الأساسي للبلد المشارك. المادة 13 يلتزم الطرفان ببذل كل ما في وسعهما من أجل ترقية مشاركة القطاع المؤسساتي الخاص والعام للطرف الجزائري وللبلدان الأعضاء في المنظمة في المنتدى المؤسساتي للمنظمة. وتخضع هذه المشاركة للقانون المنظم لهذا الحدث. 10 ديسمبر سنة 2003 م المادة 14 يلتزم الطرفان كذلك ببذل كل ما في وسعهما لمشاركة هيئات الضبط والمراقبة التابعة لقطاعي المحروقات والكهرباء في منتديات المنظمة الخاصة بهذين المجالين طبقا للقانون المنظم لكل منتدى. المادة 15 يمكن للطرفين نشر الدراسات والأعمال التي تنجز في إطار هذا الاتفاق. كما يمكن نشر الدراسات والأعمال التي تنجز حول بعض البلدان شرط الموافقة المسبقة لهذه البلدان. المادة 16 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام المنظمة الإشعار الذي من خلاله يبلغ الطرف الجزائري بإتمام إجراءاته الدستورية اللازمة لهذا الغرض. المادة 17 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ثلاثة (3) أشهر من قبل. المادة 18 دون الإخلال بأحكام المادة 17 ، تستمر الدراسات والمشاريع التي تكون قيد الإنجاز أو التنفيذ إلى غاية إنجازها. يلتزم الطرفان ببذل كل ما في وسعهما بصفة مشتركة إلى غاية التنفيذ الكامل للدراسات وللمشاريع المذكورة أعلاه وفقا لما كان مقررا عند الشروع في تنفيذها. حرر بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن منظمة الجمهورية الجزائرية أمريكا اللاتينية الديمقراطية الشعبية للطاقة شكيب خليل د. خوليو هيريرا وزير الطاقة والمناجم الأمين التنفيذي

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-476 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على البروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة إسبانيا حول تنقل الأشخاص، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على البروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة إسبانيا حول تنقل الأشخاص، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة إسبانيا حول تنقل الأشخاص، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة إسبانيا حول تنقل الأشخاص إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة مملكة إسبانيا من جهة أخرى، رغبة منهما في تطور العلاقات القائمة بين البلدين وتدعيمهما، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 ورغبة منهما في تحسين ظروف تنقل الأشخاص بين البلدين، في إطار احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية وفي الاتفاقيات الدولية التي هما طرفا فيها، على أساس المعاملة بالمثل. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى 1 - تقبل كل دولة من الدولتين المتعاقدتين، دون إجراء، عودة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية على إقليم الدولة الأخرى، حتى وإن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف صالحين، شريطة أن يتم الإثبات أو التدليل بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون أثناء خروجهم من إقليم الدولة الطالبة، جنسية الدولة المطلوبة. 2 - يمكن إثبات حيازة الجنسية بواسطة : بطاقة تعريف وطنية صالحة أو انتهت مدة صلاحيتها، جواز سفر صالح أو انقضت مدة صلاحيته. 3 – في حالة ما إذا تعذر تقديم الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة ، فإن السلطات القنصلية للدولة المطلوبة تمنح مبدئيا رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم من خلال تقديم :
  • صورة لجواز السفر أو لبطاقة التعريف الوطنية، رخصة مرور انتهت صلاحيتها أو صورة لها، دفتر عسكري أو صورة له،
  • طلب رخصة إقامة أو طلب تمديدها مقدمان إلى سلطات الدولة الطالبة أو صورة لهما مرفقة في الحالتين بصورة لجواز السفر، طلب تأشيرة مقدّم إلى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية للدولة الطالبة، أو صورة لهذا الطلب مرفق في الحالتين بصورة لجواز السفر،
  • بطاقة قنصلية أو صورة لها. يجب أن تخضع الصور للتصديق من طرف المصلحة المختصة للدولة الطالبة.

4-بعدفحص تقوم به السلطات المختصة المذكورة في المادة 10 ، يمكن إصدار رخصة مرور : أ) عندما تقدّم وثائق ذات طبيعة أخرى تقدر من خلالها الجنسية، أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن سلطات الدولة المطلوبة من شأنها السماح بتحديد الجنسية، وهي على وجه الخصوص :

  • رخصة سياقة من الدولة المطلوبة أو صورة لها، عقد ميلاد صادر عن الطرف المطلوب. ب على أساس تصريحات مسجلة أدلى بها الشخص المعني إلى سلطات الدولة الطالبة وتؤكدها هذه السلطات بوثيقة. المادة 2 1 - إذا لم يتم إثبات أو التدليل على الجنسية بصورة موثوقة بواسطة الوثائق المقدمة، تعمد السلطات القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، إلى الاستماع إلى الشخص المفترض وذلك في المؤسسات العقابية أو مراكز الحجز أو مكان حبسه. 2 - عندما يثبت الاستماع إلى الشخص المعني من طرف السلطة القنصلية للدولة المطلوبة، جنسية هذا الأخير، تمنح الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، رخصة مرور. 3 - عندما يستخلص من الاستماع إلى الشخص المعني من طرف السلطات القنصلية للدولة المطلوبة وجود قرينة قوية لإثبات الجنسية، فإنه يمكن مبدئيا منح رخصة مرور، وذلك بعد استشارة السلطات المركزية المختصة. 4 - إذا توفرت الدولة الطالبة على وسائل إثبات أخرى للتدليل على الجنسية أو افتراضها، فإنها تبلغها دون تأخير إلى الدولة المطلوبة. إذا ارتأت هذه الأخيرة أنها غير قادرة على قبول وسائل الإثبات أو الافتراض هذه، فإنها تعلم دون تأخير السلطات المختصة للدولة الطالبة بذلك. المادة 3 1 - يجب أن يحتوي، مبدئيا، طلب إصدار وثائق السفر، المقدّم في شكل استمارة إلى الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة، على البيانات التالية : 10 ديسمبر سنة 2003 م
  • الحالة المدنية للأشخاص المزمع توصيلهم اللقب، الاسم، تاريخ ومكان الازدياد، النسب وآخر مكان إقامة على إقليم الدولة المطلوبة)،
  • بيان بوسائل الإثبات المتعلقة بالجنسية والمذكورة في المادة الأولى. وعند نقص بعض البيانات، يمكن للممثلية القنصلية للدولة المطلوبة أن تعمد إلى الاستماع إلى المعني بالأمر لاستكمال ملء الاستمارة. 2 - ترفق بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة صورتان شمسيتان للشخص المزمع توصيله. 3 - توضع تحت تصرف المصالح المختصة للدولة الطالبة وثيقة سفر صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر تصدرها الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة. 4 - بعد إصدار وثيقة السفر، ينبغي إعلان التوصيل إلى ممثلية الدولة المطلوبة في أجل معقول قبل التاريخ المقرر للتوصيل. 5 - إذا انتهت مدة صلاحية وثيقة السفر قبل توصيل الشخص، تمنح لهذا الأخير في أقرب وقت ودون أي إجراء آخر ، وثيقة أخرى بنفس مدة الصلاحية السابقة، بعد استرداد رخصة المرور غير الصالحة. 6 – يجب على الدولة الطالبة، أثناء التوصيل، أن تقدم إلى الدولة المطلوبة محضر عودة الشخص إلى الحدود يتضمن اللقب والأسماء والنسب وتاريخ ومكان الازدياد والإشارة إلى الأمراض والعلاجات إن وجدت، وكذا وسائل إثبات الهوية التي تمت معاينتها. يحدد فريق الخبراء المختصين شكل ومضمون محضر العودة. المادة 4 1 - يتم التوصيل، كقاعدة عامة، جوا أو بحرا، ولعدد من الأشخاص يتماشى والقواعد الأمنية المحددة وفقا للظروف والأشخاص المزمع ترحيلهم. 2 - لا يمكن أن يتم التوصيل عن طريق الجو إلا على متن الرحلات العادية. 3 - سيرافق مستخدمون متخصصون الأشخاص الموصلين، كلما اقتضت الأسباب الأمنية ذلك.

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م 4 - تضبط المصالح المختصة لكل دولة متعاقدة الكيفيات التقنية لتنفيذ الأحكام المذكورة في هذه المادة. 5 - تتكفل الدولة الطالبة إلى غاية حدود الدولة المرسل إليها، بمجمل المصاريف الناجمة عن الترحيل. المادة 5 إذا ما لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للدولة المطلوبة ، جنسية الشخص الموصل في إطار هذا البروتوكول، فإن الدولة الطالبة تعيد إليها هذا الشخص دون أي إجراء أو أجل. ستضبط المصالح المختصة لكلا الدولتين الكيفيات العملية لذلك. وفي هذه الحالة، تتكفّل الدولة الطالبة لرخصة المرور بتكاليف العودة. المادة 6 سيتم إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتطبيق هذا البروتوكول، وتجتمع بطلب من إحدى الدولتين كلما اقتضت الحاجة ذلك. المادة 7 يتشاور الطرفان : أ) عندما تقدر إحدى الدولتين بأن عدد الأشخاص المعادين الذين لم تتأكّد جنسيتهم، قد أصبح مرتفعا، ب عندما تقدّر إحدى الدولتين أن أجال تسليم وثائق السفر لا تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة، ج) في جميع الحالات الأخرى التي تقدران بأنها ضرورية. المادة 8 قد تم الاتفاق على هذا البروتوكول بالمراعاة الدقيقة للتعهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وهو لا يخل بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية التي أبرمها الطرفان. المادة 9 اتفقت الدولتان فيما يخص حماية المعطيات على أنه : للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 أ) لا يمكن استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا لأغراض تحديد الهوية، ب لا يمكن تبليغ هذه المعطيات إلا للسلطات المختصة، ج) يمكن للشخص الذي يكون محل إجراء توصيل، إذا ما أراد ذلك، طلب الإطلاع على المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به، وعلى الاستعمال المراد منها. غير أنّه لا يمكن الحصول على هذا الحق إذا ما تعارض مع اعتبارات النظام العام. المادة 10 1 - السلطات المختصة بمنح رخصة المرور هي :

  • المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسبانيا،
  • المراكز القنصلية لمملكة إسبانيا بالجزائر 2 - تقدم طلبات عودة الأشخاص الذين حصلوا بغير وجه حق على وثائق سفر، إلى :
  • المديرية العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلية والجماعات المحلية أو إلى المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإسبانيا،
  • المحافظة العامة للأجانب والتوثيق للمديرية العامة للشرطة وزارة الداخلية الإسبانية) أو إلى المراكز القنصلية لمملكة إسبانيا بالجزائر. 3 - تعلم السلطات المسؤولة عن المراقبة الحدودية بعضها البعض، بالطرق الدبلوماسية وقبل دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، عن :
  • السلطات المركزية أو المحلية المختصة بالتحقيق في طلبات الترحيل،
  • المطارات والموانىء التي يمكن استعمالها لترحيل المعنيين. إن تعيين المراكز الحدودية يمكن تغييره بحرية من قبل كل دولة، بشرط أن يتم إخطار الدولة الأخرى مسبقا بالطرق الدبلوماسية.

المادة 11 1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام ثاني المذكرتين اللتين تخطر بموجبهما الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض باتمام الإجراءات الداخلية اللازمة. 2 - يسري مفعول هذا البروتوكول لمدة ثلاث (3) سنوات، تجدد ضمنيا لآجال مماثلة ومتتالية. يمكن إنهاء العمل به بالطرق الدبلوماسية بإشعار كتابي مدته تسعون (90) يوما. 3 - تحتفظ كل من الدولتين المتعاقدتين بحقها في تعليق تطبيق هذا البروتوكول لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بالأمن أو بالصحة العمومية. ويبدأ نفاذ التعليق ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الإشعار بالطرق الدبلوماسية بهذا التعليق. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 12 غشت سنة 2003 ، مهام السيد كمال حضري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون الإفريقية - سابقا، بسبب الوفاة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : 10 ديسمبر سنة 2003 م تبلغ الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض برفع أسباب تعليق تطبيق هذا البروتوكول وبتجديد العمل به. وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المخولين قانونا، بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية سفير مملكة الأمين العام إسبانيا بالجزائر لوزارة الشؤون الخارجية إيميليو فارنندز عبد العزيز جراد كاستانيو دياز - كنيخه فردية مصطفى زغلاش، نائب مدير للجالية الوطنية في الخارج والشؤون الاجتماعية في المديرية العامة للشؤون القنصلية، ابتداء من 15 غشت سنة 2003.

  • إبراهيم شنوف، نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص في المديرية العامة للشؤون القنصلية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.
  • نور الدين قواو ، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بالمديرية العامة للشؤون القنصلية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2003. محي الدين مساوي، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية ، ابتداء من 22 غشت سنة 2003. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية : فريدة تجيني بعيليش، نائبة مدير لتحليل المعلومات وتسييرها في مديرية الاتصال والإعلام، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. بوجمعة بن طبولة، نائب مدير للوثائق والمنشورات، ابتداء من 28 غشت سنة 2003.

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير في المديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية : عبد الكريم زيلمي، نائب مدير الإفريقيا الغربية والوسطى، ابتداء من 28 غشت سنة 2003، رابح فاصيح، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والإستوائية، ابتداء من 22 غشت سنة 2003. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية : عمرعثماني، نائب مدير لتسيير المستخدمين، ابتداء من 23 غشت سنة 2003،

  • سليمان حداد، نائب مدير لميزانية التجهيز وأملاك الدولة، ابتداء من 14 غشت سنة 2003. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية : محمد عنصر ، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية، ابتداء من 25 غشت سنة 2003 عبد الغني شرياف ، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 30 غشت سنة 2003، مهام السيد يوسف بلحامل، بصفته نائب مدير الجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد نصر الدين ريموش، بصفته نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 محمد بصديق، بصفته نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2003 ، مهام السيد حميد بوركي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنقرة (جمهورية تركيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2003 ، مهام السيد الحواس رياش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية البرتغالية بلشبونة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الكريم بلول، بصفته نائب مدير للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : اليامين مخالدي، في ولاية باتنة سليمان مالكية، في ولاية بسكرة، أحمد محجوبي، في ولاية تيارت العيد لقاف، في ولاية تيزي وزو، عيسى بوسام، في ولاية جيجل

عمر بن فليس، في ولاية سطيف، سليمان مصباح، في ولاية ورقلة بلقاسم جمعي، في ولاية البيض شعبان بوخنوش، في ولاية سوق أهراس، عبدالحميد بلعالية دومة، في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 2001 ، مهام السيد عمرو فرحاتي بصفته نائب مدير للدراسات العامة والمخططات الرئيسية لتهيئة الري الفلاحي بوزارة الفلاحة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مصطفى قوسانم، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 2 يونيو سنة 2003 ، مهام السيد عبد الحفيظ بن علاق، بصفته محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد 10 ديسمبر سنة 2003 م عبد القادر بن بوعلي، بصفته نائب مدير للحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مولدي بوزيان، في ولاية تيزي وزو، ابراهيم بلعباس، في ولاية جيجل محمد فنوح، في ولاية عنابة محمد حساني، في ولاية تيبازة، جميلة بلمقداد، زوجة بوعلام في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : عبد القادر عبورة، في ولاية تلمسان، الشيخ بلحاج، في ولاية معسكر، عيسى دادة، في ولاية إيليزي، عبد الحميد عباس، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحمد بقدي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : الحاج بلكاتب، في ولاية بجاية الطيب خزان، في ولاية البويرة مصطفى حباط، في ولاية تيارت مختار تويزة، في ولاية سعيدة، جيلالي بن يلس، في ولاية سيدي بلعباس،

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م مسعود بن أحمد، في ولاية قالمة بوجمعة عياد، في ولاية قسنطينة أحمد غومتر، في ولاية خنشلة رشيد علو، في ولاية عين الدفلى أحمد مراح، في ولاية عين تموشنت، عبد القادر المداح، في ولاية مستغانم مصطفى بوزيان، في ولاية المسيلة، الأمين مولاي إدريس بودربالة، في ولاية وهران المأمون مجاهر، في ولاية البيض،

  • أحمد برة، في ولاية بومرداس،
  • أحمد ترنفين، في ولاية تيسمسيلت مراد مختفي، في ولاية الوادي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة . سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عامر ولد ساعد سعود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد بوخالفة خمنو، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 2003 ، مهام السّيد يوسف حميسي، بصفته نائب مدير لترقية التمويل ودعمه بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد صالح بن لوصيف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يُعين السيد عبد الحميد بوبازين، مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
  • الطيب مدكور، مديرا لدعم المبادلات الاقتصادية، عبد الحميد شبشوب، مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
  • جمال الدين قرين، مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، محمدشبوطة، مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف بالمديرية العامة لإفريقيا.

16 شوال عام 1424 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يُعين السيد لحسن توهامي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد رشيد بن لوناس، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :

  • عدى حاج شايب، نائب مدير للاتصالات الخارجية بمديرية الاتصال والإعلام
  • طاهر مالك، نائب مدير لمسائل الأمن الجهوية بمديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بالمديرية العامة لأوروبا،
  • إبراهيم زكرياء قماس، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية بالمديرية العامة للتشريفات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد المنعم أحريز، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية بالمديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. 10 ديسمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يُعين السيد محمد بصديق، نائب مدير لأمريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يُعين السيد مراد بن مهيدي، سفيرا فوق العادة ومفوضا وممثلا دائما مساعدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2003. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الأوقاف والحج بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد الفاضل زروق، مديرا للأوقاف والحج بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد المجيد دواس، نائب مدير للبرامج وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يُعين السيد بلقاسم بوخرواطة، ناظرا للشؤون الدينية والأوقاف بولاية الجزائر.

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يُعين السيد صالح مجاني، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف بولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية : لطيفة محرزي، زوجة رمكي،

  • أحمد عبد المنعم بن موهوب. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد يوسف سي أحمد، نائب مدير للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة سامية مزايب نائبة مدير للتقويم بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر بن خالد ، نائب مدير للوسائل والممتلكات بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق التربوية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يُعين السيد ابراهيم عباسي، مديرا للمركز الوطني للوثائق التربوية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يُعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : عبد الحميد بلعالية دومة، في ولاية باتنة، سليمان مصباح، في ولاية بسكرة، اليامين مخالدي، في ولاية تيارت شعبان بوخنوش، في ولاية تيزي وزو، عمر بن فليس، في ولاية جيجل عيسى بوسام، في ولاية سطيف، بلقاسم جمعي، في ولاية ورقلة سليمان مالكية، في ولاية البيض، العيد لقاف، في ولاية سوق أهراس، أحمد محجوبي، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يُعيّن السيد يحي بشلاغم، مديرا للتربية بولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين الأنستان والسيد الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : خليدة عبديش، نائبة مدير للدراسات القانونية بمديرية الشؤون القانونية والتنظيم،

فتيحة بن الدين، نائبة مدير للرقابة التقنية بمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية عبد الكريم ولد رامول ، نائب مدير للمصادقة بمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد نور الدين صولي، مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات : جميلة بلمقداد، زوجة بوعلام، في ولاية سعيدة، محمد حساني، في ولاية تيزي وزو، محمد فنوح، في ولاية قالمة، ابراهيم بلعباس، في ولاية خنشلة مولدي بوزيان، في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد صالح بن لوصيف، رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 10 ديسمبر سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أحمد ملحة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد بوخالفة خمنو، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير تطوير الصناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر بن بوعلي، مديرا لتطوير الصناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عامر ولد ساعد سعود، نائب مدير للدراسات الاستشرافية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 125 و 126 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-422 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء ومساعدين وكتابا في اللجان الانتخابية الولائية للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : ولاية أدرار : السادة : - بوكابوس عمر رئيسا، أوديع العربي مساعدا ، خلفاوي عبد الله مساعدا ، قسميوري مسعود كاتبا. ولاية الشلف : السيدة والسادة : - حيفري محمد رئيسا، نجيمي جمال مساعدا ، بوزقزي فطومة مساعدة بونعيجة قويدر - كاتبا. ولاية الأغواط : السادة : - بكارة العربي - رئيسا، بن الشيح الحسين مساعدا ، حامدي بو الأنوار - مساعدا، صحراوي مبروك - كاتبا. ولاية أم البواقي : السادة : قويدري محمد رئيسا، أرسلان جمال الدين مساعدا بوشعيلة يوسف مساعدا ، جمال بشار - كاتبا. ولاية باتنة : السادة : - بن عميرة عبد الصمد رئيسا،
  • دغو لخضر مساعدا ، خلاف علي مساعدا، بتيره بلقاسم - كاتبا. ولاية بسكرة : السادة : بوري يحي رئيسا، بوحرة سعد مساعدا فارح زرزور مساعدا ، جودي صلاح الدين - كاتبا. ولاية بشار : السادة : – رزقاني معمر رئيسا، عبد النور بوفلجة مساعدا ، مقامي محمد مساعدا ، جكاني عابدين - كاتبا. ولاية البليدة : السادة : - تواتي الصديق - رئيسا، خروبي عبد القادر مساعدا ، جبور عبد القادر مساعدا ، حمداش علي - كاتبا. ولاية البويرة : السيدة والسادة : - نايت قاسي وردية - رئيسة، طاهري حسين مساعدا ، سماعيلي ابراهيم مساعدا، بأحمد السعيد - كاتبا.

ولاية تامنغست : السادة : - بوزيد لخضر رئيسا، ضامن الحاج مساعدا ، بن الدغم ميلود مساعدا ،

  • وايني سعيد - كاتبا. ولاية تبسة : السادة : - بن عربية الطيب رئيسا، بوفنارة الطاهر مساعدا ، عمراني عبد النور مساعدا ، خذيري رضا - كاتبا. ولاية تلمسان : السيدة والسادة : - طيبي رشيدة رئيسة، باشا بومدين مساعدا درفوف محمد مساعدا ، سرياري بومدين - كاتبا. ولاية تيارت : السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا، بناصر مليك مساعدا ، جغنون ابراهيم مساعدا صالح بلخوجة نور الدين - كاتبا. ولاية الجزائر : السادة : عبيزة عثمان رئيسا، بن حميمي أحمد مساعدا ، بلال رشيد مساعدا ، هاشمي رمضان - كاتبا. ولاية الجلفة : السادة : - بوحيلة عمار رئيسا، دلبالي محمد نجيب مساعدا بن عبد الله محمد بن لخضر - مساعدا، عرابي سالم علي - كاتبا. ولاية جيجل : السيدة والسادة : - برة جميلة رئيسة،
  • كحل الراس محفوظ مساعدا ، قاضي عبد الله – مساعدا، نمرودي عبد الحق - كاتبا. ولاية سطيف : السادة : - تيغرمت محمد رئيسا، برنو عمر مساعدا حمادي يوسف مساعدا مرواني اليمين - كاتبا. ولاية سعيدة : السيدة والسادة : - براهمي الهاشمي - رئيسا، ترنيفي فاطيمة الزهراء – مساعدة، مزيان التازي مساعدا ، لويبد محمد - كاتبا. 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية سكيكدة : السادة : حميدة مبارك رئيسا، زيبوش عيسى مساعدا ، بوقطوف الضاوي مساعدا ، براهيمي عمار - كاتبا. ولاية سيدي بلعباس : السيدة والسادة : - ابن هاشم الطيب رئيسا، لوني بلاحة مساعدا ، زرهوني زوليخة مساعدة رحماني عبد القادر - كاتبا. ولاية عنابة : السادة : - بوفرشة مسعود رئيسا، خمخوم يوسف مساعدا ، خذايرية عبد الحفيظ مساعدا ، زهيري بوجمعة - كاتبا. ولاية قالمة : السادة : - بن بودريو حسين - رئيسا، بلخامسة مبروك مساعدا نواري مسعود مساعدا، مجالدي يوسف - كاتبا. ولاية قسنطينة : السادة : – زعيتر عياش - رئيسا، شعيل أحمد مساعدا ، غربي الهاشمي مساعدا ،
  • شايب زكريا - كاتبا. ولاية المدية : السادة : - بوخلوف بلقاسم رئيسا، تقرين عمر مساعدا ، شرقي عبد القادر مساعدا ، بن ربيعة الزوبير - كاتبا. ولاية مستغانم : السادة : - مجاتي أحمد رئيسا، منصور أحمد مساعدا ، حبيب أحمد مساعدا ، حميتي محمد كاتبا. ولاية المسيلة : السادة : - كويرة رابح رئيسا، زيان الهاشمي مساعدا ، سابق الرهوني مساعدا ، نصري بلقاسم - كاتبا. ولاية معسكر : السيدة والسادة : - مجراب الداودي رئيسا، عيساوي كريمة مساعدة، مخلوفي بغداد مساعدا ، تهامي عبد الكريم - كاتبا.

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية ورقلة : السادة : - حداد محمد ، رئيسا، غانم فاروق مساعدا ، لربع أحمد مساعدا ،

  • رحماني بوحفص - كاتبا. ولاية وهران : السادة : - بلبشير حسين - رئيسا، حجري فؤاد مساعدا ، فردي عبد العزيز مساعدا ، بودو محمد كاتبا. ولاية البيض : السادة : - واعد عبد القادر - رئيسا، زانبو الحاج - مساعدا، عبدو ميلود مساعدا بوتويسقة عبد الوهاب - كاتبا. ولاية إيليزي : السادة : - صخراوي حسين رئيسا، حدود محمد - مساعدا، غربي جمال مساعدا ، خمخوم عبد العزيز - كاتبا. ولاية برج بوعريريج : السادة : - نويري عبد العزيز - رئيسا، حمودي عبد الكريم مساعدا،
  • بن عنتر مبارك مساعدا ،
  • عقال السعدي - كاتبا. ولاية بومرداس : السيدة والسادة : - العمراوي عبد الحميد - رئيسا، لعرج منيرة مساعدة بوروشة عاشور مساعدا
  • نجاعي مبروك - كاتبا. ولاية الطارف : السادة : على بن ساعد الدراجي - رئيسا، عبيدي الشافعي مساعدا بوزعون بشير مساعدا ، تومي عبد الحفيظ - كاتبا. ولاية تندوف : السادة : - بن حراج مختار - رئيسا، بن عزة جمال الدين مساعدا ، عكوش حمودي مساعدا ،
  • بيا غوث - كاتبا. ولاية تيسمسلت : السادة : - بلميمون فتحي رئيسا، نعيمي محمد مساعدا ، منور بن عودة مساعدا ، قجو رابح - كاتبا. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 ولاية الوادي : السادة : قصايبية عبد الحميد - رئيسا، بن بلاط محمد مساعدا ، سعادة الهاشمي مساعدا ، قورح عبد الله - كاتبا. ولاية خنشلة : السادة : - خديجة محمد رئيسا، مسلات صالح – مساعدا، بوروبة حسن مساعدا ،
  • بن ناجي عبد الوهاب - كاتبا. ولاية سوق أهراس : السيدة والسادة : – لبيوض عبد الوهاب - رئيسا، سوفي نعيمة مساعدة عشي الحبيب – مساعدا، عون الله عبد الرحمان - كاتبا. ولاية تيبازة : السيدة والسادة : محجوب أحمد - رئيسا، عمور يوسف مساعدا ، بن محمد رحمة مساعدة زاير امحمد - كاتبا. ولاية ميلة : السادة : - لكحل أحمد - رئيسا، العايب مسعود مساعدا ، نمور السعيد مساعدا،
  • ناموس عبد الحكيم - كاتبا. ولاية عين الدفلى : السادة : عيش سليمان - رئيسا، بن يمينة منور مساعدا ، عقوني محمد مساعدا ، بن دار محمد - كاتبا. ولاية النعامة : السادة : - بن جلول مصطفى - رئيسا، بلعقيد أحمد مساعدا مولاي عبد القادر مساعدا، جباري محمد - كاتبا. ولاية عين تيموشنت : السادة : قليل سيدي محمد رئيسا، مجاوي بومدين مساعدا ، سنوسي حمايدي مساعدا ، بن الجموعي جمال - كاتبا. ولاية غرداية : السادة : – حاج هني محمد رئيسا، قاسمي أحمد مساعدا ، شحاط لخضر مساعدا دادي واعمر محمد - كاتبا.

ولاية غليزان : السيدتان والسيدان : درقاوي صفية - رئيسة، صايمي حسين مساعدا ، قلفوط أحمد مساعدا ، بلخير فاطمة - كاتبة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003. الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 136 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-422 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : ولاية أدرار : السادة : – غني بوعبد الله رئيسا، وشان عز الدين - نائب الرئيس غيوم الطاهر مساعدا ، برماكي عبد الجليل مساعدا.
  • بن عابد محمد كاتبا، 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية الشلف : السادة : مقراش محمد رئيسا، مناعي بغداد نائب الرئيس، حجو بلعيد أحمد مساعدا ، طالبي علي مساعدا. سعداوي علي - كاتبا. ولاية الأغواط : السيدة والسادة : - سعيداني عمار - رئيسا، بن وطاس محمد نائب رئيس، دوة فاطمة الزهراء مساعدة. حساينية محمد فوزي - مساعدا ، قويدري عطاء الله - كاتبا. ولاية أم البواقي : السيدة والسادة : - تيغة عيسى رئيسا، لعريبي شهر زاد – نائبة رئيس، مريم منير مساعدا ،
  • كوطة علي مساعدا. بلغول الدراجي - كاتبا. ولاية باتنة : السادة : بولسينة أحسن - رئيسا، رقاز محمد نائب رئيس ساعد عزام محمد مساعدا ، ساكر العقبي مساعدا . بلاغماس حسين - كاتبا. ولاية بسكرة : السادة : كحول عمار - رئيسا،
  • كرارشة عمار - نائب رئيس مغنوس عبد السلام مساعدا ، مزهود رشيد - مساعدا. لمعيني بالسايح - كاتبا. ولاية بشار : السادة : - واضح بن عبد الله رئيسا، يوسفي عبد القادر - نائب الرئيس، شرابي أحمد مساعدا قندوز اسماعيل مساعدا . براجع ميلود - كاتبا. ولاية البليدة : السيدة والسادة : - كوربيش محمد رئيسا، رحيم علي - نائب رئيس، ميم عيسى مساعدا ، خطابي نسيمة مساعدة. مجروب محمد كاتبا.

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية البويرة : السادة : - زادي بوجمعة - رئيسا، بلعليات ابراهيم - نائب رئيس سليج شريف مساعدا ، شباح ميلود مساعدا ، قاسيمي السعيد - كاتبا. ولاية تامنغست : السادة : - مواتسي عبد الرشيد - رئيسا،

  • فيه عبد العزيز - نائب رئيس، عيساوي محمد جميل مساعدا ، بشاني مختار مساعدا ،
  • بلاح حفيظ - كاتبا. ولاية تبسة : السادة : - بلعيد بشير - رئيسا، غريب مبروك - نائب رئيس بوطمين عبد الحميد مساعدا ، مسعي ابراهيم . مساعدا بعلي سليمان - كاتبا. ولاية تلمسان : السادة : سوير لخضر - رئيسا، بوشكارة بن عودة - نائب رئيس جلايلة احمد مساعدا ، فلوح محمد مساعدا ، بوقطيب بومدين كاتبا. ولاية تيارت : السادة : - حمال خالد - رئيسا،
  • شقرون الحبيب - نائب رئيس، بلبليدية رشيد مساعدا ، عبد الرزاق محمد مساعدا ،
  • بن عوالي عبد القادر - كاتبا. ولاية الجزائر : السادة : - هلال طيب - رئيسا، غرارمي جلول - نائب رئيس، قريقش أحمد مساعدا ، حاج ميهوب سيدي موسى مساعدا ، ميهوبي سعيد - كاتبا. ولاية الجلفة : السادة : - سلام إسماعيل - رئيسا،
  • بن عبد الله محمد بن العزري - نائب رئيس، عياد عبد العزيز مساعدا ، بوقريدة مولود مساعدا ، بن نعامة محمد - كاتبا. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 27 ولاية جيجل : السادة : - حمادو الطاهر - رئيسا، بورفيس مرزوق نائب رئيس
  • كراون بوعلام مساعدا ، جوردام عبد العزيز مساعدا، جاب الخير بشير - كاتبا. ولاية سطيف : السيدة والسادة : - جنيبة فرحات - رئيسا، بلعياضي حمو نائب رئيس فيلالي فريدة مساعدة بن عون محمد العيد مساعدا مرازيق عبد العزيز - كاتبا. ولاية سعيدة : السادة : ماضي علي - رئيسا، معروف الطيب - نائب رئيس نجار محمد مساعدا ، حطاب امحمد مساعدا ، سعيدي خليفة - كاتبا. ولاية سكيكدة : السادة : - بولغليمات أحسن - رئيسا، رامول محمد نائب رئيس ثابت عبد المجيد مساعدا منهان عبد الرحمن مساعدا، سواعدي مسعود - كاتبا. ولاية سيدي بلعباس : السادة : حي أحمد رئيسا، طيبي محمد نائب رئيس ميسوري أعمارة مساعدا ، بن خدة بن عومر مساعدا ، شاعة محمد كاتبا. ولاية عنابة : السيدة والسادة : - دريسي إبراهيم – رئيسا، سعيود عبد الوهاب - نائب رئيس طيار دليلة مساعدة عموري أحمد مساعدا ، هميسي محمد - كاتبا. ولاية قالمة : السادة : هميسي لخضر - رئيسا، صدوق عبد الحميد - نائب رئيس هادي لخضر مساعدا ، بودماغ شريف مساعدا، العايب صالح - كاتبا.

ولاية قسنطينة : السادة : - كامل بكير - رئيسا، جعيجعي عبد المالك نائب رئيس رأس العين مختار مساعدا، حمدي العربي مساعدا،

  • زقار بشير - كاتبا. ولاية المدية : السيدة والسادة : - دالي الهادي - رئيسا، فتحي السعيد - نائب رئيس، محصر عبد الناصر مساعدا ، بو غالب سعاد مساعدة،
  • جاب الله عبد القادر - كاتبا. ولاية مستغانم : السادة : - شيبوب فلاح جلول - رئيسا، عباس شهرة عبد المجيد - نائب رئيس، مدرس بن زيان مساعدا ، سلطيوني عبد القادر مساعدا ،
  • الأحول بلمهل - كاتبا. ولاية المسيلة : السادة : - رحايمية فضيل - رئيسا،
  • سابق الرهوني - نائب رئيس، نوي حسان مساعدا ، ثنيو عبد الحميد مساعدا ، محدب لخميسي - كاتبا. ولاية معسكر : السادة : - قرموش عبد اللطيف - رئيسا، غاني عفيف - نائب رئيس، هاد عبد الكريم مساعدا ، يزيت جمال مساعدا ،
  • بخدة الحبيب - كاتبا. ولاية ورقلة : السيدة والسادة : - صحراوي لخضر - رئيسا، حفصي حامد نائب رئيس سماتي مصطفى مساعدا ، مقسم سعاد مساعدة رحماني بوحفص - كاتبا. ولاية وهران : السادة : - عبدي بن يونس رئيسا، مغراوي عبد القادر - نائب رئيس، منصوري ناصر الدين مساعدا ،
  • سكة قويدر مساعدا ،
  • بن عامر جيلالي - كاتبا. 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية البيض : السادة : - خليفي عبد الوافي - رئيسا، بولزاز حليم - نائب رئيس، بن يوب بشير مساعدا ، بونجمة ميلود مساعدا، سالمي علي – كاتبا. ولاية إيليزي : السيدتان والسادة : - قيشح مراد - رئيسا، بونورة عبد الجواد - نائب رئيس الفاطمي زهرة مساعدة، شريفي حليمة مساعدة
  • قارة محمد لخضر - كاتبا. ولاية برج بوعريريج : السادة : - يوسفي صالح - رئيسا، زبوشي محفوظ نائب رئيس قدوج بشير مساعدا، شكري أرزقي مساعدا ، عدنان محمود كاتبا. ولاية بومرداس : السيدتان والسادة : - رمضان فضيلة - رئيسة، براهمي سليمان - نائب رئيس،
  • بن عمران ربيعة مساعدة لخلف السعيد مساعدا، دقيش علي – كاتبا. ولاية الطارف : السيدة والسادة : - رمضاني رمضان - رئيسا، فليغة أحمد نائب رئيس حمود بوبكر مساعدا ، خير الدين فاطيمة مساعدة بوشويشة حسان - كاتبا. ولاية تندوف : السيدة والسادة : - بوبكري الطيب - رئيسا، بوزيان بشير - نائب رئيس، طنفور زيدان مساعدا ، بن سليمان فائزة مساعدة سالم بشير - كاتبا.

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية تيسمسلت : السادة -: -: عثماني محمد رئيسا،

  • بن دلاع أحمد نائب رئيس
  • بن زواش عبد الكريم مساعدا ، دلاس محمد مساعدا ، وصيف نور الدين - كاتبا. ولاية الوادي : السادة : - لعروس عبد القادر - رئيسا، سعد الله محمود نائب رئيس أيت علي ابراهيم محند السعيد مساعدا ، قوني موسى مساعدا،
  • بكوش جمال - كاتبا. ولاية خنشلة : السادة : - عبيدي الطاهر - رئيسا، شوادر عبد الله نائب رئيس سماتي عزيزي . مساعدا ، بلعجل عبد الوهاب مساعدا ، بوكحيل خلفاوي – كاتبا. ولاية سوق أهراس : السيدة والسادة : - كرميش أحمد رئيسا، هلايلي محمد زيادي - نائب رئيس، صايفي إنعام الله مساعدا ، خصيب حورية مساعدة عتارسية محمد - كاتبا. ولاية تيبازة : السيدات والسيدان : - خنوف جميلة رئيسة،
  • بن سعد أحمد نائب رئيس نافعي نجية. مساعدة لعرين جهيدة مساعدة بلعبيد عبد القادر - كاتبا. ولاية ميلة : السيدة والسادة : - فارح عمار - رئيسا، بورزاق عبد القادر - نائب رئيس، مصباح عبد الكريم مساعدا ، سيش نعيمة مساعدة بوالعيش صالح - كاتبا. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ولاية عين الدفلى : السيدة والسادة : - ميلودي الجيلالي - رئيسا، قادة دحو- نائب رئيس عدة سلطانة سعاد مساعدة ماضي فؤاد مساعدا ، مشالي أحمد - كاتبا. ولاية النعامة : السادة : عبد الواحد حسين رئيسا، بن عزيزة حسين - نائب رئيس لعراجي عبد الكريم مساعدا ، خلخال محمد مساعدا، يحياوي محمد - كاتبا. ولاية عين تيموشنت : السادة : - خذير مولاي عبد القادر - رئيسا، بن إسماعيل بوعلام - نائب رئيس دحماني منصف مساعدا خليل أحمد مساعدا، بلقاضي الحبيب - كاتبا. ولاية غرداية : السادة : - طوبال عمور رئيسا، حشيد عبد الله - نائب رئيس بلمدني حمدي مساعدا ، مرساوي محمد مساعدا ،
  • كربوش صالح - كاتبا. ولاية غليزان : السيدة والسادة : - يوسف حبيب رئيسا، بتواتي عبد القادر - نائب رئيس، بن سعيد زملاش واري قدور - مساعدا، صادق حليمة مساعدة
  • بن زهرة نور الدين - كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003. الطيب بلعيز

وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1424 الموافق 7 أكتوبر سنة 2003، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدل والمتمم. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، تسمية غرف التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة للساورة. غرفة التجارة والصناعة لتوات.

  • غرفة التجارة والصناعة لتفاقومت. غرفة التجارة والصناعة للواحات. غرفة التجارة والصناعة للطاسيلي.
  • غرفة التجارة والصناعة للزيبان.
  • غرفة التجارة والصناعة لسوف. غرفة التجارة والصناعة لتيوت.
  • غرفة التجارة والصناعة للنعامة.
  • غرفة التجارة والصناعة للبيض. غرفة التجارة والصناعة لميزاب. غرفة التجارة والصناعة للأغواط . (الباقي بدون تغيير) 10 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدل والمتمم، يقرران مايأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ولاية موقع المقر الرئيسي الدوائر الإقليمية بشار ولاية بشار أدرار ولاية أدرار تندوف ولاية تندوف ورقلة ولاية ورقلة إيليزي ولاية إيليزي بسكرة ولاية بسكرة الوادي ولاية الوادي سعيدة ولاية سعيدة النعامة ولاية النعامة البيض ولاية البيض غرداية ولاية غرداية الأغواط ولاية الأغواط المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1424 الموافق 7 أكتوبر سنة 2003. عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير التجارة الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية نور الدين بوكروح

16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 31 10 ديسمبر سنة 2003 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء لجنة تقييم حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم وتشكيلها وعملها. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي، 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الرقم الاسم واللقب 1 محمد الشيخ 2 يوسف بالمهدي 3 عبد الكريم بلول 4 جلول قسول 5 رابح مرابطين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة تقييم حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم وتشكيلها وعملها. المادة 2 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : الدينية والأوقاف. الوظيفة الصفة في اللجنة مفتش رئيسا نائب مدير عضوا نائب مدير عضوا رئيس مكتب عضوا رئيس مكتب عضوا 2 - بعنوان مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات. الرقم الاسم واللقب الوظيفة الصفة في اللجنة 1 محمد الهادي اليتيم مفتش التعليم القرآني بولاية قسنطينة عضوا 2 محمد بوشلوش مفتش التعليم القرآني بولاية البليدة عضوا 3 على بالعالية دومة مدير فرع المركز الثقافي بولاية الشلف عضوا 4 حمدان سفاج إمام مدرس بولاية الجزائر عضوا

3 - بعنوان الشخصيات المختارة من الرقم الاسم واللقب 1 يوسف سعيدي 2 الدكتور كمال بوزيدي 3 عبد الحليم قابة 4 الدكتور مصطفى أكرور 5 محند أويدير مشنان المادة 3 : تكلّف اللجنة بما يأتي :

  • إعداد الأسئلة وسلم التنقيط، تقويم المترشحين حفظا وترتيلا وتجويدا،
  • ترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق 10 ديسمبر سنة 2003 م الوزير على أساس كفاءتها العلمية. الوظيفة الصفة في اللجنة أستاذ تعليم ثانوي عضوا أستاذ بكلية العلوم عضوا الإسلامية جامعة الجزائر أستاذ بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر عضوا أستاذ بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر عضوا أستاذ بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر عضوا . يمكن اللجنة أن تحدث لجانا فرعية متخصصة حسب نوعية المسابقة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003. بوعبد الله غلام الله المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة