قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 درج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 دج كما فيها ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأميرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء
- قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف 742 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين . 743 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران 743 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بتحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية . 743 قرارات مؤرخة في 25 ذى الحجة عام 1393 و II و 14 و 17 و 21 و 24 و 30 ربيع الثاني وأول جمادى الأولى عام 1394 الموافق 19 يناير و 3 و 6 و 9 و 13 و 16 و 22 و 23 مايو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 744 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة . 746
7.42 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير 746
- قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن معادلة « دبلوم جرما نيست » الممنوح من طرف جامعات جمهورية المانيا الديمقراطية . 746 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 30 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مندوب للحكومة . 746 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 747 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير 747 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31- مايو سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل عن وزارة التجارة بمجلس التوحيد التابع للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية … 747
- قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل لوزير التجارة بمجلس ادارة المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 747 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بتامنر است 747 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض | مجانا لبلدية سعيدة كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 9822 م2 لازمة لتوسيع مدرسة «قاسمي عبد الكريم» 748 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 153 م2 كائنة بخميس مليانة لوزارة الشبيبة والرياضة (مديرية التربية والثقافة والشبيبة لولاية الاصنام قصد بناء مسكن وظيفي ملحق بدار الشبيبة . 748 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح • 748 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة الاولى منه المقطع الثاني والعنوان الخامس ، وبمقتضى الامر رقم 69-32 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن تتميم المادتين 129 و 144 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبمقتضى الامر رقم 72 12 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الأمر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى مصالح رئاسة مجلس الوزراء، لجنة لفتح الظروف المتعلقة بالمناقصات المفتوحة أو المنحصرة وتكون كذلك بمثابة لجنة المسابقة في حالة العروض بالمنافسة . المادة 2 : تتكون هذه اللجنة التي يترأسها الكاتب العام | للرئاسة أو ممثله من :
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 مدير الشؤون القانونية مدير الادارة العامة ، مدير المصالح المالية ، مدير الدراسات التقنية والتخطيط الحضري ، ممثل عن اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها (الكوميدور) ،
- ممثل عن المديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي ، مدير مصالح الاستقبال ، نائب مدير المعدات . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 • عن رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام للرئاسة محمد أمير وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومى للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 ، يلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين لولاية وهران التسجيلات الآتية : الارقام 243 244، 246، 247 248، 2215250 مكرر، 2217 مكرر ،2، 2217 مكرر 3 2218، 2219، والمتعلقة على التوالى بالخطوط الآتية : I الخط الذي يصل تلاغ بسيدي بلعباس ) 07 Η Q. 0313 Η ( 2 - الخط الذي يصل عين تيندامين بسيدي بلعباس ) 07 Η Q. 0314 Η ( -3 الخط الذي يصل تا دجموت بسيدي بلعباس ) 07 Η Q. 0315 Η ( 4 الخط الذي يصل مرحوم بتلاغ | ) 07 Η . Η 030 Η ( 5 الخط الذي يصل سيدي بلعباس برأس الماء عن طريق سيدي شايب ) 07 . Η 306 0 Η ( 6 الخط الذي يصل سيدي بلعباس مرحوم ) 07 Η . Η 308 0 Η ( -7 الخط الذي يصل رأس الماء بسيدي بلعباس ) 07 Η . Η 307 0 Η ( 8 الخط الذي يصل سيدي بلعباس بسيدي شايب ) 07 Η . Η 309 0 Η ( 9 - الخط الذى يصل مرين بمرحوم ) 07 Η H. 20 H0 ( 10 الخط الذي يصل مرحوم برأس الماء ) 07 Η . Η 20 0 Η ( II الخط الذي يصل سيدي بلعباس برأس الماء ) 07 Η . Η 310 0 Η ( وهذه الخطوط كان يستغلها سابقا السيد مهاجي بن النبي وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد بن أباجي بوصفه مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذى لولاية وهران، المدعو للقيام بمهام أخرى • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 73 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بتحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بتحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية،
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان التصرف في اعتمادات التجهيز المتعلقة :
-
- بلباس موظفى إدارة السجون
- و بالوثائق الموجهة الى المصالح القضائية . يبقى تابعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل، بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه • المادة 2 : ان التصرف الذى كانت تقوم به على وجه استثنائى المصالح المركزية لوزارة العدل بالنسبة للاعتمادات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، ينتهى عندما تحدد النوعيات التقنية لهذه المعدات والتوريدات وتسلم الى كل ولاية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرارات مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1393 و 11 و 14 و 17 و 21 و 24 و 30 ربيع الثاني وأول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 19 يناير و 3 و 6 و 9 و 13 و 16 و 22 و 23 مايو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974 ، يرخص للسيد عبد الرحمن رحماني، المتصرف من الدرجة التاسعة بأن يثبت حقه في التقاعد بالاقدمية مع الاستفادة فورا بمعاشه وذلك تطبيقا للمادتين 14 و 38 الفقرة الأولى من القرار رقم ت 55-30 المؤرخ في 17 فبراير 1955 6 المعدل والمتضمن تقنين القوانين الخاصة بنظام المنح التابعة للصندوق العام الجزائرى للتقاعد ابتداء من اليوم التالي لتاريخ اعلامه بهذا القرار ومع الاحتفاظ بحقوقه في الترتيب و تنهى مهامه ابتداء من اليوم التالى لتاريخ تبليغه هذا القرار، وتوقف عند هذا التاريخ خدماته من أجل تصفية معاشه بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1304 الموافق 3 مايو سنة 1974 يشطب على السيد أحمد ناجح، المتصرف من الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ابتداء من 30 مايو سنة 1973 بسبب وفاته بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1968 كما يلى : يدرج ويرسم السيد رشيد سحري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1972 كما يلي : يرسم السيد رشيد سايس، ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار • ويعدل القرار المؤرخ في 11 مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 6 شهور بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1394 الموافق و مايو سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1972 كما يلى : يرسم السيد محند أورمضان قوسم في سلك المتصرفين الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 يونيو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1974 كما يلى : يرسم السيد اسماعيل بوضياف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول غشت سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 5 شهور بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1973 تقبل استقالة السيد بشير علال المتصرف من الدرجة الأولى. وتنتهى مهامه لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1304 الموافق 16 مايو سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 7 مايو سنة 1973 كما يلى : يرسم السيد عبد القادر مداح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 شهور بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 تنقل السيدة آمنة حموتن، المتصرفة من الدرجة الخامسة بناء على طلبها من كتابة الدولة للتخطيط الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يجدد الحاق السيد محمد نجاري، المتصرف من الدرجة الثالثة لمدة سنة واحدة لدى حزب جبهة التحرير الوطنى ابتداء من أول مايو سنة 1974 وفي هذه الوضعية يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ قدره 6 % لاجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالي المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يرسم السيد محمد ابراهيمي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يونيو سنة 1968 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 6 شهور و 9 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يلغى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بالسيد بوزيد عثماوي . ويدرج المعنى بالامر ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار كما يعدل القرار المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1971 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية | قدرها عام واحد وشهر واحد » … كما يعدل القرار المؤرخ في II مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 شهور • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يرتب السيد قدور بن عزة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 شهور و 21 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 كما يلى : يرسم السيد عبد القادر الاكحل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 كما يلى : يرتب السيد زغلول تركي في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 3 شهور و 27 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار • بموجب قرار مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1973 كما يلى : يرسم السيد محمد الصغير جاري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 يونيو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 5 أيام • بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يرتب السيد صادق كرمان في الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 سنوات و II شهرا و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد بلعربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
- بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974، يحال السيد مدنى معيزة المتصرف من الدرجة الثانية على الاستيداع قصيد تسوية حالته الإدارية للفترة التي تتراوح من أول سبتمبر سنة 1972 الي غاية أول أكتوبر سنة 1973 . وينقل المعنى بالامر من وزارة الاشغال العمومية والبناء الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ابتداء من أول أكتوبر 1973
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن معادلة » دبلوم جرما نيست » الممنوح من طرف جامعات جمهورية ألمانيا الديمقراطية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تنهى مهام السيد محمد منتاشته بوصفه مستشارا بالمجلس | تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يعين السيد الطاهر عروج قاضيا بمحكمة سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية | عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يعين السيد الهاشمي بخوش قاضيا بمحكمة عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يعين السيد محمد زغلول بوتارن رئيسا للمجلس القضائي بتلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يعين السيد اسماعيل ،زيدان، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة عين مليلة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية | عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يعين السيد جمال الدين بوريدة، نائب مدير تعليم العلوم الطبيعية والتقنولوجية بمديرية التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبعد الاطلاع على محضر جلسة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 9 مايو سنة 1974، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعترف بمعادلة « دبلوم جرمانيست ، الممنوح من طرف جامعات جمهورية المانيا الديمقراطية بشهادة الليسانس للتعليم في اللغات الاجنبية اختصاص اللغة الالمانية) الممنوحة من طرف الجامعات الجزائرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 30 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 30 مايو سنة 1974 يعين السيد حبش مدير القطاع الصحى لعنابة مندوبا للحكومة لدى مصحة حقل مارس بعناية لمدة سنة ابتداء من أول يونيو سنة 1974.
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 وتحصر مهمة السيد حبش العامة في ضمان السير العادي | لنشاطات مصحة حقل مارس بعنابة، ووضع الميزانية وتصفية | الوضع المالي. ويعلم على الفور مدير الصحة لدى اللجنة التنفيذية لولاية عنابة عن تدخلاته ويقدم تقريرا الى وزارة الصحة العمومية. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير موجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية | عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 تنهى مهام السيد زهير صارني بوصفه نائب مدير للموظفين بوزارة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 2 ابريل سنة 1974. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 تعين السيدة نديرة شنتوف نائبة مدير النزاعات والانتماء والنظم الخاصة بمديرية الضمان الاجتماعي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل عن وزارة التجارة بمجلس التوحيد التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 ، يعين السيد بوعلام بن سقومة، مدير التوسع التجارى بالمكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري، ممثلا لوزارة التجارة بمجلس التوحيد التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل لوزير التجارة بمجلس ادارة المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 ، يعين السيد بشير بوتفليقة، نائب مدير ممثلا لوزير التجارة بمجلس ادارة المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بتامنر است ان وزير المالية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 المتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى المداولة المؤرخة في 4 أكتوبر سنة 1972 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدى لتامنراست والرامية الى انشاء قباضة للضرائب المختلفة بتامنر است
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ قباضة للضرائب المختلفة بتامنر است. المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لعين صالح طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3: يحدد مركز قباضة الضرائب المختلفة بتامنر است. المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 25 يوليو سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 تعيين القباضة المركز ولاية الواحات قباضة الضرائب المختلفة لعين صالح عين صالح قباضة الضرائب المختلفة بتامتر است تا منر است الجدول البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تحذف : يحذف : تا منر است المستشفى المدني بتامنراست مكتب الاعمال الخيرية بتامنراست الوحدات الاقتصادية. تضاف : يضاف : تا منر است المستشفى المدني لتامنراست مكتب الاعمال الخيرية لتامنراست الوحدات الاقتصادية. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3
نوفمبر | قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لبلدية سعيدة كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 9822م2 | مساحتها 153 م2 كائنة بخميس مليانة لوزارة الشبيبة والرياضة لازمة لتوسيع مدرسة « قاسمى عبد الكريم بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، تمنع مجانا لبلدية » (مديرية التربية والثقافة والشبيبة لولاية الاصنام قصد بناء نوفمبر مسكن وظيفي ملحق بدار الشبيبة سعيدة قطعة أرض مساحتها 9822 م 2 من أملاك الدولة كائنة بالبلدية المذكورة قصد توسيع مدرسة « قاسمى عبد الكريم محددة كما يلى : من جهة، بدار الحضانة التابعة للاتحاد الوطني الجزائريات، غربا بمدرسة « قاسمي عبد الكريم »،
-
- جنوبا بوادي سعيدة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت ، وهي بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974، صادر عن والى الاصنام تخصص لوزارة للنساء | الشبيبة والرياضة (مديرية التربية والثقافة والشبيبة لولاية الاصنام)، قطعة أرض مساحتها 153 م2 كائنة بخميس مليانة قصد اتخاذها أساسا لبناء مسكن وظيفي ملحق بدار الشبيبة. تصرف ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد افلام اعلاه . اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح على الحيوانات الحية بالنسبة للعربات المملوءة والتي يكون موضوعها استبدال تسعيرة الجدول رقم 6 بالجدول رقم 7. بموجب مقرر مؤرخ في 3 يونيو سنة 1974 يصادق وزير الدولة المكلف بالنقل على اقتراح الشركة الوطنية الحديدية الجزائرية المتعلق باعادة تنظيم التسعيرة المطبعة الرسمية : 7 و 9 للسكك و تسرى هذه الاحكام الجديدة ابتداء من أول يونيو سنة المطبقة | 1974. و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر