قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيّد محمد فراري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بحسابي التخصيص رقم 020-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن للجماعات المحلية“ ورقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية“، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة .2019 صلاح الدين دحمون وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.