ج.ر عدد 20 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ نائبي مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتشين في ولايتين………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لدى رئيس دائرة الكريمية في ولاية الشلف…………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدّد كيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة التربية الوطنيّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صف ر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية (استدراك)… 24 وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة 2007، يتمّم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شوّال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمتضمّن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم السموم………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-95 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة، الموقّع بموناكو في 24 نوفمبر سنة .1996 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة، الموقّع بموناكو في 24 نوفمبر سنة .1996 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخم ة، الموقّع بموناك و في 24 نوفمب ر سن ة 1996، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة إن الأطراف، تذكر أن اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة،سنة 1979، تشجع التدابير الدولية للتعاون من أجل حفظ الأنواع المهاجرة، تذكر من ناحية أخرى، أن الدورة الثالثة لمؤتمر أطراف الاتفاقية التي جرت بجنيف في سبتمبر سنة 1991، ناشدت دول منطقة الانتشار أن تتعاون، تحت رعاية الاتفاقية، قصد التوصل إلى إبرام اتفاق متعدّد الأطراف، في سبيل حفظ الحوتيات الصغرى بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، تقر بأن الحوتيات جزء لا يتجزأ من المنظومة البيئية البحرية التي ينبغي حفظها لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وأن حفظها يشغل الجميع، تقر بأهمية قيام الأطراف المعنية بهذا الاتفاق بإدماج أعمال حفظ الحوتيات ضمن النشاطات المتعلّقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأطراف المعنية والتي تشمل النشاطات البحرية كالصيد وحرية تنقل البواخر طبقا للقانون الدولي، تدرك أن حالة حفظ الحوتيات قد تتأثر سلبا بعوامل مثل تدهور موائلها وإدخال الاضطراب عليها، والتل وث، وتقلص الموارد الغ ذائي ة، واستخ دام وت رك أدوات الصّ ي د غير الانتقائي، والصّيد المتعمد أو العرضي، تثق في أن تعرض الح وتيات لهذه المخاط ر يبرر تنفيذ تدابير حفظ خصوصية، عندما لا تكون موجودة، من قب ل الدول أو المنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي تمارس ولاية و/ أو سيطرة على أي جزء من منطقة الانتش ار، وكذلك من قبل الدول التي لها بواخر ت رف ع رايتها وتمارس نشاطات خ ارج ح دود ولايتها ال وطني ة، قد توث ر ع لى حفظ الحوتيات، تلح على وجوب تطوير وتيسير التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي والمنظمات الدولية والقطاع غير الحكومي، قصد حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمياه التي توصل هذه البحار والمنطقة الأطلسية المتاخمة، تثق في أن إبرام اتفاق متعدّد الأطراف يطبق من خلال أعمال تتم بالتنسيق والتشاور، سيسهم بشكل هامّ، في حفظ الحوتيات وموائلها بنحو أكثر فعالية، وتك ون له نتائج تع ود بالنفع على غيره ا من الأنواع، تقر بأنه بالرغم مما سبق أن ما أنجز من بحوث علمية أو ما هو بصدد الإنجاز، فإن النواقص في معرفة

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بيولوجيا وإيكولوجيا الحوتيات وديناميكية جماعاتها ما زالت قائمة، وإنه من الضروري تنمية التع اون في مجال البحث حول هذه الأنواع ورصدها، لضمان نجاعة تامة لتدابير الحفظ، تقر، إضافة إلى ذلك، بأن التنفيذ الفعلي لمثل هذا الاتفاق سيحتاج إلى توفير دعم تضامني لعدد من دول منطقة الانتشار، في سبيل البحث والتكوين والرصد ال دائب للحوتيات وموائلها، وك ذلك من أجل إقام ة أو تطوير المؤسسات العلمية والإدارية، تقر بأهمية الوسائل العالمية والإقليمية الأخرى المتعلقة بحفظ الحوتيات، التي وقعتها أطراف كثيرة، مثل الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان سنة 1946 واتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث سنة 1976 والبروتوكولات المتعلقة بهذه الاتفاقية، وخطة العمل من أجل حفظ الحوتيات بالبحر الأبيض المتوسط، المعتمدة تحت رعايتها سنة 1991 واتفاقية حفظ الأحياء البرية والموائل الطبيعية الأوروبي ة سنة 1979 واتف اقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 والاتف اقي ة ح ول التنوع البيولوجي سنة 1992 والاتفاقية حول حماية البحر الأسود من التلوث سنة 1992 والخطة العالمية للعمل من أجل حفظ الثدييات البحرية وإدارتها واستخدامها، التابعة لبرنامج الأمم التحدة للبيئة، المعتمدة سنة 1984، وكذلك، من بين أمور أخرى، المبادرات التي قام بها كل من المجلس العام لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، واللّجنة الدولية للاستكشاف العلمي للبحر الأبيض المتوسط، واللّجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، قرّرت ما يأتي : المادّة الأولى مجال التطبيق والتعاريف والتفسير 1 - أ) يتكون المجال الجغرافي لتطبيق هذا الاتفاق، المسمى فيما يلي ب “منطقة الاتفاق”، من كل المياه البحرية للبحر الأسود والبحر الأبيض المت وسط وخلجانهما وبحارهما، ومن المياه الداخلية الموصولة بهذه المياه البحرية أو التي توصلها، والمنطقة الأطلسية المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، الواقعة غرب مضيق جبل طارق. ولأغراض هذا الاتفاق فإن :

  • البحر الأسود يحده، من الجنوب الغربي، الخط الرابط لرأس كيلاغا ورأس داليان (تركيا)، الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 25 مارس سنة 2007 م
  • والبحر الأبيض المتوسط تحده في جزئه الشرقي، نهاية مضيق الدردنيل الجنوبي، بين منارتي مهمتسيك وكومكالي (تركيا)، كما يحده، في جزئه الغربي، خط الطول الم ار بمنارة رأس سبارت ال، في مدخل مضيق جبل طارق،
  • والمنطقة الأطلسية المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، غرب مضيق جبل طارق، يحدها شرقا خط الطول المار بمنارة رأس سبارتال، وغربا الخط الرابط لمنارتي رأس سان فينسينتي (البرتغال) والدار البيضاء (المغرب الأقصي). ب) ليس في حكم هذا الاتفاق ولا في أي إجراء يعتمد على أساسه ما يخل بحقوق والتزامات أي من الدول ومطالباتها أو آرائها القانونية الحالية أو المستقبلية بخصوص قانون البحار واتفاقية مونترو المبرم ة في 20 يوليو/ تموز سنة 1936 (الاتفاقية المتعلقة بنظام المضايق)، ولا سيّما طبيعة المناطق البحرية ومداها وتحديد المناطق البحرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، وحرية الملاحة في عرض البحر وحق وطرائق المرور عبر المضايق المستعمل ة للملاح ة ال دولية وح ري ة المرور الب ريء في المياه الإقليمية فضلا عن طبيعة وامتداد الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء، ج) لا يمكن اعتماد أي إجراء أو نشاط يضطلع به على أساس هذا الاتفاق قصد إبراز حق أو للدعم أو المجادلة فيما يخص المطالبة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية. 2 - ينطبق هذا الاتفاق على سائر الحوتيات التي تقع منطقة انتشارها، بصفة تامة أو جزئية في منطقة الاتفاق أو التي تمر عرضا أو صدفة في منطقة الاتفاق والمدرجة قائمتها بالملحق الأوّل لهذا الاتفاق. 3 - لأغراض هذا الاتفاق : أ) تعني “حوتيات” حي وان ات، بم ا في ذلك الأفراد أو الأنواع أو الأنواع الفرعية أو الجماعات، من الأودونتوسيتي )Odontoceti( أو الميستيسيتي (itecitsyM)، ب) وتعني “اتفاقية” اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، 1979، ج) وتعني “أمانة الاتفاقية” الجهاز الذي أقيم طبقا للمادّة 9 من الاتفاقية، د) وتعني “أمانة الاتفاق” الجهاز الذي أقيم طبقا للمادة 3 (الفقرة 7) من هذا الاتفاق،

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م ه) وتعني “اللّجنة العلمية” الهيئة المستحدثة بموجب المادّة 3 (الفقرة 7) من الاتفاق، و) وتعني “منطقةالانتشار” كل منطقة مائية تسكنها حوتي ة، أو تت ردد عليها مؤقتا، أو تم ر بها في فترة من فت رات مسيرة هجرتها الطبيعي ة، داخل منطقة الاتفاق، ز) وتعني “دولة منطقة الانتشار” كل دولة تمارس سيادتها و/ أو ولايتها القانونية على أي جزء من منطقة الانتشار لجماعة حوتيات يشملها هذا الاتفاق، أو دولة تمارس البواخر التي ترفع علمها نشاطات في منطقة الاتفاق من شأنها التأثير على حفظ الحوتيات، ح) وتعني “منظمة إقليمية للاندماج الاقتصادي” منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ولها صلاحية التفاوض وإبرام اتفاقات دولية وتطبيقها في الميادين التي يشملها هذا الاتفاق، ط) وتعني “طرف” دولة من منطقة الانتشار أو منظمة إقليمية للإندماج الاقتصادي، يسري عليهما مفعول هذا الاتفاق، ي) ويعني “إقليم فرعي” حسب السياق، إمّا المنطقة المتكوّنة من الدول الساحلية للبحر الأسود، أو المنطقة المتكوّنة من الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة، وكل إحالة إلى دول إقليم فرعي بعينه، ترد في هذا الاتفاق، ينبغي أن تعني الدول التي لها جزء من مياهها الإقليمية في هذا الإقليم الفرعي، والدول التي لها بواخر ترفع رايتها، وتمارس نشاطات من شأنها أن تؤثر على حفظ الحوتيات في هذا الإقليم الفرعي، ك) ويعني “موئل” كل منطقة من منطقة انتشار الحوتيات، حي ث تق يم ب ص فة وقت ية أو دائ م ة، ولا سيّما مناطق تغذيتها، وولادتها وتكاثرها، ومسالك هجرتها. إضافة إلى ذلك، ستكون للمصطلحات المعرفة في المادة الأولى (الفقرات الفرعية من 1 أ إلى ه) ثم الفقرة الفرعية ( ط) من المادّة الأولى من الاتفاقية، نفس المعنى في هذا الاتفاق، مع اعتبار الفوارق. 4 - يمثل هذا الاتفاق اتفاقا بالمعنى الوارد بالفقرة 4 من المادّة 4 من الاتفاقية. 5 - ملح قا هذا الاتفاق جزء لا يتجزأ منه، وكل إشارة إلى الاتفاق تحيل في نفس الوقت إلى ملحقيه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 المادّة 2 أهداف وتدابير الحفظ 1 - تتخذ الأطراف تدابير منسقة تسمح ببلوغ والمح افظة على درج ة حفظ ملائم ة للح وتيات. ولهذا الغرض، تمنع الأطراف وتتخذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد، إن لم يقع ذلك بعد، لكل صيد متعم د للحوتيات، وتتعاون من أجل إحداث والمحافظ ة على شبكة من المناطق التي تتمتع بحماية خاصة لحفظ الحوتيات. 2 - لأي طرف أن يمنح استثناء من الحظر المبين في الفقرة السابقة فقط في حالات الطوارىء المبين ة في الفقرة 6 من الملحق 2، أو بعد حصوله على مشورة اللّجنة العلمية لإجراء أبحاث غير مميتة في الموقع ترمي إلى إدامة حالة حفظ ملائم للحوتيات. يعلم الطرف المعني فورا المكتب واللّجنة العلمية، بواسطة أمانة الاتفاق بأية استثناءات ممنوحة. وتعلم أمانة اللّجنة الأطراف جميعا بالاستثناء دون تأخير وبالوسائل الأكثر ملاءمة. 3 - وعلاوة على ذلك، تطبق الأطراف تدابير الحفظ والبحث والإدارة المع رفة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق، في حدود سيادتها و/ أو ولايتها القانونية وطبقا لالتزاماتها الدولية، والتي تتناول المسائل الآتية : أ) اعتماد تشريع وطني وتطبيقه، ب) تقييم وإدارة التفاعل بين الإنسان والحوتيات، ج) حماية الموائل، د) أشغال البحث والرصد الدائب، ه) تدعيم المهارات، وجمع المعلومات وبثها، والتكوين والتربية، و) ومجابهة الأوضاع الاستعجالية. وتطبق التدابير المتعلقة بنشاطات الصيد على سائر المياه التي تخضع لولايتها و/ أو سيطرتها، وخارج هذه المياه، تطبق على البواخر الرافعة لرايتها أو المسجلة على أراضيها. 4 - وعلى الأطراف أن تتبع مبدأ الحذر، عندما تطبق التدابير الموصوفة أعلاه. المادّة 3 اجتماع الأطراف 1 - يمثل اجتماع الأطراف جهاز اتخاذ القرار في الاتفاق الحالي.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تدعو أمانة الإيداع، بالتشاور مع أمانة الاتفاقية، إلى دورة اجتماع أطراف هذا الاتفاق، خلال سنة واحدة كحد أقصى، من تاريخ بدء نفاذه. وبعد ذلك، تدعو أمانة الاتفاق، بالتش اور مع أمانة الاتفاقية، إلى دورات عادية لاجتماع الأطراف، لا تتجاوز المدة الفاصلة بين الواحدة والأخرى ثلاث سنوات، إلاّ إذا قرر اجتماع الأطراف خلاف ذلك. 3 - تدعو أمانة الاتفاق إلى دورة غير عادية لاجتماع الأطراف، بطلب كتابي صادر عن ثلثي الأطراف على الأقل. 4 - يجوز لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ا لمختصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة ليست طرفا في هذا الاتفاق، وأمانات بقية الاتفاقيات الشاملة والإقليمية أو أمانات الاتفاقات المعنية من بين أمور أخرى، بحفظ الحوتيات، والمنظمات الإقليمية أو الإقليمية الفرعية لإدارة الصّيد المختصة بالأنواع التي تتردد، وتتردد بصفة مؤقتة أو دائمة على منطقة الاتفاق، أن يمثلها مراقبون، في دورات اجتماع الأطراف. كما يجوز لكل منظمة أو مؤسسة مؤهلة تقنيا في ميدان حفظ الحوتيات، تمثيلها في دورات اجتماع الأطراف بمراقبين، إلاّ في صورة اعتراض ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ولما يقع قبول مراقب في دورة م ن دورات اجتم اع الأطراف، يمكنه مواصل ة المساهمة في الدورات اللاحقة، ما لم يعترض على الأق ل، ثلث الأطراف، قبل بداية الدورة بثلاثين يوما على أدنى تقدير. 5 - وللأطراف وحدها حق التصويت. ولكل طرف صوت. تمارس المنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي هي أطراف في هذا الاتفاق حقها في التصويت بالنّسبة للأمور الراجعة لها بالن ظر وذلك بعدد أصوات يعادل عدد أعضائها من الدول التي هي أطراف في الاتفاق. ولا يجوز أن تمارس منظم ة إقليمي ة للإندماج الاقتص ادي حقها في التصويت، إذا مارس ت ال دول الأعضاء حقها في ذلك، والعكس بالعكس. 6 - تعتمد جميع قرارات اجتماع الأطراف بالوفاق إلاّ إذا نصت المادّة 10 من هذا الاتفاق على خلاف ذلك. لكن إذا تعذرت الموافقة بخصوص المسائل المشمولة بملحقي الاتفاق، يمكن اعتماد قرار بأغلبية الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 25 مارس سنة 2007 م ثلثي الأطراف الح اضرة والمصوتة. وإذا أجري تصويت، لأي ط رف في غضون مائة وخمسين (150) يوما، أن يشعر خطيا أمانة الإيداع بنيته عدم تطبيق القرار المذكور. 7 - اجتماع الأطراف في دورته الأ ولى : أ) يعتمد نظامه الداخلي، ب) ويكون أمان ة الاتف اق المكلفة بضمان وظائف الأمانة المنصوص عليها في المادّة 4 من هذا الاتفاق، ج) يعيّن في كل إقليم فرعي، ضمن مؤسسة قائمة، وحدة تنسيق لتيسير تنفيذ التدابير المذكورة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق، د) ينتخب مكتبا كما تنص عليه المادّة 6، ه) يكوّن لجنة علمية طبقا لما تنص عليه المادّة 7، و) يقرّر شكل ومضمون تقارير الأطراف حول تنفيذ الاتفاق، طبقا لما تنص عليه المادّة .8 8 - اجتم اع الأطراف، في كل دورة ع ادي ة من دوراته : أ) يتفحص التقييمات العلمية لحالة حفظ الحوتيات في منطقة الاتفاق، ولأهم الموائل الضامنة لبقائها، وكذلك العوامل التي من شأنها أن تضر بها، ب) يتفحص التقدم الحاصل والصعوبات الممكنة التي تعترض تطبيق هذا الاتفاق، وذلك بالاعتماد على تقارير أطراف الاتفاق وأمانته، ج) يصوغ توصيات للأطراف، إن رأى ذلك ضروريا أو مناسبا، ويعتمد تدابير معينة لتحسين فعالية هذا الاتفاق، د) يدرس كل مقترح ويأخذ كل قرار يراه صالحا لتعديل هذا الاتفاق، ه) يعتمد ميزانية الفت رة الماليّ ة اللاحقة، ويتخذ القرار في كل مسألة تتعلق بالترتيبات الماليّة للاتفاق الحالي، و) ينظر في الترتيبات الخاصة بأمانة الاتفاق ووحدات التنسيق واللّجنة العلمية، ز) يعتمد تقريرا لإبلاغه إلى أطراف الاتفاق وكذلك مؤتمر أطراف الاتفاقية، ح) يوافق على تاريخ ومكان الاجتماع المقبل بصفة وقتية، ط) ويعالج كافة المسائل الأخرى المتعلّقة بتطبيق هذا الاتفاق.

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م المادّة 4 أمانة الاتفاق 1 - ستقام أمانة الاتفاق ضمن أمانة الاتفاقية، شريطة أن يقر ذلك مؤتمر أطراف الاتفاقية. وإذا ما لم تتمكن أم ان ة الاتفاقي ة، في أي وقت من الأوق ات، من القيام بهذه الوظائف، يتخذ اجتماع الأطراف الترتيبات البديلة. 2 - تتمثل وظائف أمانة الاتفاق فيما يأتي : أ) تنظيم وضمان الأم ان ة لدورات اجتماع الأطراف، ب) ضمان الاتصال وتيسير التعاون بين دول منطقة الانتشار، سواء كانت أطرافا في الاتفاق أم لا، وبين الهيئات الدولية والوطنية التي ترتبط نشاطاتها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بحفظ الحوتيات في منطقة الاتفاق، ج) إعانة الأطراف على تطبيق الاتفاق، بتأمين التناسق بين الأقاليم الفرعية ومع التدابير المتخذة من قبل وسائل دولية أخرى سارية المفعول، د) تنفيذ الق رارات التي يكلفها اجتماع الأطراف بها، ه) لفت انتباه اجتماع الأطراف، إلى كل المسائل الخاصة بهذا الاتفاق، و) تقديم تقرير، خلال كل دورة عادية من اجتماع الأطراف، حول أشغال أمانة الاتفاق، ووحدات التنسيق، والمك تب، واللّجن ة العلمي ة، وتطب يق الاتفاق، اعتمادا على المعلومات التي توف رها الأط راف وغيرها من المصادر، ز) إدارة ميزانية هذا الاتفاق، ح) تزويد الجمهور العريض، بالمعلومات حول هذا الاتفاق، وما يرمي إليه من أهداف، ط) والقيام بأية مهمة أخرى تسند إليها بمقتضى هذا الاتفاق أو اجتماع الأطراف. 3 - تُعِد أم انة الاتف اق، بالتش اور مع اللّجن ة العلمي ة ووح دات التنس يق، خط وط ا رائ دة تشمل بالخصوص : أ) تقليص أو إزالة، قدر الإمكان، ولأغراض هذه الاتفاقية، الآثار السلبية للعلاقة إنسان - حوتيات، ب) أساليب حماية الموائل وإدارة الموارد الطبيعية المتصلة بالحوتيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 ج) تدابير للحالات العاجلة، د) أساليب الإنقاذ. المادّة 5 وحدات التنسيق 1 - تتمثل وظائف وحدات التنسيق الإقليمية الفرعية فيما يأتي : أ) تيسير تنفيذ النشاطات المرسومة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق في الإقليم الفرعي الراجع لها بالنظر، وذلك طبقا لتعليمات اجتماع الأطراف، ب) جمع وتقييم المعلومات التي تمكن من تحسين تحقيق الأهداف ومن تنفيذ الاتفاق، وتوفير نشر ملائم لهذه المعلومات، ج) تق ديم دعم للجنة العلمي ة، وإع داد تق ري ر، لمد اجتماع الأطراف به، عن طريق أمانة الاتفاق. ويقع النظر في تعيين وحدات التنسيق ووظائفها، إن ب دا ذلك مناسبا، في كل دورة من اجتماع الأطراف. 2 - تيسر كل لجنة تنسيق، باستش ارة اللّجن ة العلمي ة وأمان ة الاتف اق، إعداد مجموع ة من الدّراسات أو النشريات الدولية، التي ينب غي تحيينها بانتظام، وتشمل : أ) تقارير حول حالة وتطور جماعات الحوتيات، وكذلك حول النواقص العلمية، ب) قائم ة إقليمية فرعي ة تشمل المن اطق الهامة للحوتيات، ج) دليلا على مستوى الإقليم الفرعي يتناول من يهتم بالحوتيات، من سلطات وطنية، ومراكز بحوث وإنقاذ، وعلماء ومنظمات غير حكومية. المادّة 6 المكتب 1 - ينتخب اجتماع الأطراف مكتبا متكونا من رئيس ونواب لرئيس اجتماع الأطراف ويعتمد باقتراح من أمانة الاتفاق النظام الداخلي للمكتب. يدعى رئيس اللّجنة العلمية للمشاركة بصفة مراقب في اجتماعات المكتب. وعند الضرورة تقوم أمانة الاتفاق بخدمات السكرتارية للمكتب. 2 - على المكتب : أ) أن يمد أمانة الاتفاق ووحدات التنسيق بتوجيهات حول السياسة العامة بخصوص تطبيق الاتفاق وترويجه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) أن يقوم بين دورات اجتماع الأطراف وبالنيابة عنه بالنشاطات النيابية التي قد تكون ضرورية، أو كلفه بها اجتماع الأطراف، ج) يمثل الأطراف لدى حكومات البلد (البلدان) المضيف (المضيفة) لسكرتارية الاتفاق ولاجتماع الأطراف وأمانة الإيداع والمنظمات الدولية الأخرى بخصوص المسائل المتعلقة بهذا الاتفاق وأمانته. 3 - بناء على طلب الرئيس، يجتمع المكتب بصفة عادية مرة في السنة بدعوة من أمانة الاتفاق التي تعلم الأطراف جميعا بتاريخ ومكان هذه الاجتماعات وجداول أعمالها. 4 - يعد المكتب بمناسبة كل دورة من اجتماع الأطراف تقريرا عن نشاطاته توزعه أمانة الاتفاق قبل الدورة على كافة الأطراف. المادّة 7 اللّجنة العلمية 1 - تقام لجنة علمية متكونة من أشخاص مؤهلين كخبراء في علم حفظ الحوتيات تكون بمثابة هيئة استشارية لاجتماع الأطراف. ويعهد اجتماع الأطراف مه ام اللّجن ة العلمي ة إلى منظم ة متواج دة بع د في منطقة الاتفاق مع ضمان تمثيل جغرافي متوازن. 2 - تدعو أمانة الاتفاق اللّجنة العلمية للانعقاد بناء على طلب اجتماع الأطراف. 3 - تتولى اللّجنة العلمية : أ) تقديم المشورة إلى اجتماع الأطراف، المتعلقة بالمسائل العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق، وحسب الحاجة إلى كل طرف بصفة فردية، فيما بين الدورات، بواسطة وحدة تنسيق الإقليم الفرعي المعنية، ب) تقديم المشورة فيما يتعلق بالخطوط الرائدة كما هو منصوص عليه بالمادّة 4، الفقرة 3، والنظر في التقييمات المعدة، وفقا للملحق 2 لهذا الاتفاق وصياغة التوصيات لاجتماع الأطراف فيما يخص تطويرها ومحتواها وتنفيذها، ج) النظر في التقييمات العلمية حول حالة حفظ جماعات الحوتيات، د) إبداء الرأي في تطوير البرامج الدولية للبحث والرصد والتنسيق فيما بينها، وصياغة توصيات لاجتماع الأطراف حول موضوع البحوث الإضافية التي ينبغي القيام بها، ه) تيسير تبادل المعل ومات العلمي ة وتقنيات الحفظ، الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 25 مارس سنة 2007 م و) إعداد تقرير حول أنشطتها لكل دورة من اجتماع الأطراف، ويعرض هذا التقرير على أمانة الاتفاق، قبل مائة وعشرين يوما على الأقل، من دورة اجتماع الأطراف، وتوزعه أمانة الاتفاق على كافة الأطراف، ز) إبداء المشورة في أقرب الآجال حول الاستثناءات التي اطلعت عليها تنفيذا للمادّة 2، الفقرة 2، ح) وعند الضرورة القيام بأية مهمة سيكلفها بها اجتماع الأطراف. 4 - يجوز للجنة العلمية، حسب الاحتياجات، وبالتشاور مع المكتب ووحدات التنسيق المناسبة إنشاء فرق عمل لمعالجة مسائل خاصة. ويقر اجتماع الأطراف اعتماد تخصيصات مالية ثابتة لهذا الغرض. المادّة 8 الاتصال وإعداد التقارير كل طرف : أ) يعين جهة اتصال للاتفاق الحالي، ويبلغ دون تأجيل الاسم والعنوان وأرقام اتصالات جهة الاتصال لأمانة الاتفاق، التي تتولى إيصال هذه المعلومات بدون تأخير إلى الأطراف الأخرى ووحدات التنسيق، ب) يعد لكل دورة عادية من اجتماع الأطراف، انطلاقا من الدورة الثانية، تقريرا حول تطبيقه للاتفاق، بالرجوع بالخصوص إلى ما قام به من تدابير الحفظ، والبحث العلمي، وأشغال الرصد الدائب. وستحدد صيغة هذه التقارير خلال الدورة الأولى لاجتماع الأط راف، وتتم مراجعتها، إذا ل زم الأمر، خلال الدورات اللاّحقة. ويعرض كل تقرير على أمانة الاتف اق، قب ل مائة وعشرين (120) يوما على الأقل، من افتتاح دورة اجتماع الأطراف، التي أعد لها، وتمد أمانة الاتفاق، بدون تأخير الأطراف الأخرى بنسخ منه. المادّة 9 الترتيبات الماليّة 1 - يحدد جدول المساهمات في ميزانية الاتفاق في أولى دورات اجتماع الأعضاء. ولا يطالب من أية منظمة إقليمية للاندماج الاقتصادي أن تساهم بأكثر من %2,5 من الكلفات الإدارية. 2 - يجري اعتماد القرارات الخاصة بالميزانية، وكذلك كل تعديل لاحق لجدول المساهمات، في اجتماع الأطراف، بالوفاق.

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م 3 - يجوز لاجتماع الأطراف إحداث رصيد إضافي للحفظ، يمول من تبرعات الأطراف، أو من أي مصدر آخر، بغية زيادة الأرصدة المتوفرة للرصد الدائب والبحث والت دريب وكذلك للمشاريع المتعلقة بحفظ الحوتيات. 4 - كما تشجع الأطراف، في مجال تطبيق ترتيبات هذا الاتفاق، على تقديم دعم تقني ومالي، على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، لمساعدة دول منطقة الإنتشار من الدول النامية أو من الدول ذات الاقتصاد الانتقالي. 5 - تقوم أمانة الاتفاق، بصفة دورية، بتدارس الآليات التي يإمكانها أن توفر موارد إضافية، ولا سيّما أموالا وتعاونا تقنيا، قصد تطبيق الاتفاق وتعرض استنتاجاتها على اجتماع الأطراف. المادّة 10 تعديل الاتفاق 1 - يجوز تعديل هذا الاتفاق في كل دورة من اجتماع الأطراف، سواء كانت عادية أو غير عادية. 2 - يجوز لكل طرف أن يصوغ مقترحات تعديل للاتف اق. ويبلغ نص كل مقترح تعديل مصحوبا بعرض لحيثياته إلى أمانة الاتف اق، قبل مائة وخمسين (150) يوما على الأقل، من افتتاح الدورة . وت رسل أمانة الاتفاق، دون تأخير، نسخ ا إلى الأطراف. وكل تعليق تقوم به الأطراف على النص، يبلغ لأمانة الاتفاق، قبل ستين (60) يوما على الأقل، من افتتاح الدورة. وحالما ينتهي الأجل، وبأسرع ما يمكن، تبلغ الأم ان ة إلى الأطراف سائر ما اتصلت به من تعليقات، إلى ذلك اليوم. 3 - يقع اعتماد كل ملحق إضافي أو كل تعديل للاتفاق، غير التعديلات على ملاحقه بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ويدخل حيّز التنفيذ بالنسبة للأطراف التي قبلته، في اليوم الثلاثين (30) من تاريخ إيداع ثلثي أطراف الاتفاق، المعروفة في تاريخ اعتماد الملحق الإضافي أو التعديل، لوسائل إقرارها لدى أمانة الإيداع. وبالنسبة لكل طرف يودع وسيلة إقراره بعد التاريخ الذي يودع فيه ثلثا الأطراف وسائل إقرارها، يبدأ نفاذ هذا الملحق الإضافي أو هذا التعديل في اليوم الثلاثين (30) اللاحق للتاريخ الذي أودع فيه وسيلة إقراره. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 4 - يقع اعتماد أي تعديل لأحد ملاحق الاتفاق بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ويدخل حيّز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف، في اليوم المائة والخمسين (150) اللاحق لتاريخ اعتماده من قبل اجتماع الأطراف، باستثناء الأطراف التي سجلت تحفظا، وذلك طبقا للفقرة 5 من هذه المادّة. 5 - خلال فت رة المائة والخسم ين (150) ي وما التي حددتها الفقرة 4 من هذه المادّة، يجوز لكل طرف، أن يبدي تحفظا تجاه التعديل، بإخطار خطي لأمانة الإيداع. يجوز سحب هذا التحفظ بإخطار خطي لأمانة الإيداع، فيبدأ عندئذ نفاذ التعديل بالنسب ة لذلك الط رف، في اليوم الثلاثين (30) اللاح ق لتاريخ سحب التحفظ. المادّة 11 تأثير هذا الاتفاق على التشريع والاتفاقيات الدولية 1 - لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق، لا على حق كل طرف في المحافظة على تدابير أكثر صرامة أو في اعتماد تدابي ر أكثر صرامة بغية حفظ الحوتيات وموائلها، ولا على حقوق والت زامات كل طرف المترتبة على أي مع اهدة أو اتف اقي ة أو اتف اق ق ائم هو طرف فيه، إلاّ إذا كانت ممارسة هذه الحقوق والالتزامات، تهدد حفظ الحوتيات. 2 - تنفذ الأطراف هذا الاتفاق، مع مراعاة حقوقها والتزاماتها الناجمة عن قانون البحار. المادّة 12 تسوية النزاعات 1 - كل ن زاع يطرأ بين طرفين أو أكث ر، ويتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتف اق، يحل عن طريق التفاوض بين الأطراف المعنية أو عن طريق وساطة أو مصالحة طرف آخر تقبله الأطراف المعنية. 2 - إذا كان ت تسوية النزاع غي ر ممكنة، بالص فة المن صوص علي ها في الفقرة الأولى من هذه المادّة، يجوز للأطراف، باتفاق مشترك، عرضه على التح كيم أو تسويته قضائيا. إن الأطراف التي قامت بع رض النزاع، تك ون ملزمة بقرار التحكيم أو القضاء.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 13 التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام 1 - يفتح ب اب التوقيع على هذا الاتفاق أمام كل دولة من منطقة الانتشار، سواء كانت له ا في منطق ة الاتف اق مناطق تابع ة لولايتها أو لم تكن، أو أمام المنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي يكون عضو منها على الأقل، دولة من منطقة الانتشار، وذلك إمّا : أ) بالت وقيع عليه دون تحفظ على التصديق عليه أو قبوله أو إقراره، ب) أو بالتوقيع عليه مع إبداء تحفظ على التصديق عليه أو قبوله أو إقراره، ثم يليه التصديق عليه أو قبوله أو إقراره. 2 - يبقى باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا بموناكو إلى تاريخ بدء نفاذه. 3 - يفتح باب الانضمام للاتفاق أمام كل دول ة من منطقة الانتشار أو المنظمات الإقليمية للإندماج الاقتصادي المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ. 4 - تودع وسائل التصديق أو القبول أو الإق رار أو الانضمام، لدى أمانة الإيداع. المادّة 14 النفاذ 1 - يبدأ نف اذ هذا الاتفاق، في اليوم الأوّل من الشهر الثالث اللاحق للتاريخ الذي تكون فيه، ع لى الأقل سبع دول ساحلي ة من منطق ة الاتف اق، أو منظم ات إقليمي ة للإندماج الاقتصادي، منه ا على الأقل، دولتان من الإقليم الفرعي للبحر الأسود، وخمس دول من الإقليم الفرعي للبحر الأبيض المتوسط والمنطق ة الأطلسي ة المت اخم ة، إمّ ا بالتوقيع عليه دون تحفظ على التصديق عليه أو قبوله أو إقراره، وإمّا بإيداع وسائل تصديقها أو قبولها أو إقرارها، طبقا للمادّة 13 من هذا الاتفاق. 2 - بالنسبة لأية دولة من منطقة الانتشار أو كل منظمة إقليمية للاندماج الاقتصادي التي : الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 25 مارس سنة 2007 م أ) ستوقع على هذا الاتفاق دون تحفظ على التصديق أو القبول أو الإقرار، ب) أو ستصدق عليه أو تقبله أ و تقره، ج) أو ستنضم إليه. بعد التاريخ الذي يبلغ فيه عدد دول منطقة الانتشار والمنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي التي وقعت عليه دون تحفظ أو صدقت عليه أو قبلته أو أقرته، العدد المطلوب لبدء نفاذه، فإن هذا الاتفاق سيبدأ نفاذه في اليوم الأوّل من الشهر الثالث الموالي للتوقيع عليه دون تحفظ من طرف الدولة أو المنظمة المذكورتين، أولإيداعهما لوسيلة التصديق عليه أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه. المادّة 15 التحفظات لا يمكن أن تكون أحكام هذا الاتفاق موضوع تحفظات عامة. بيد أنه يجوز أن تقوم أي دولة بإبداء تحفظ معين على جزء محدد من مي اهها الداخلي ة لدى التوقيع دون التحفظ على تصديق الاتفاق أو قبوله أو إقراره، أو عند الاقتضاء، دون تحفظ على إيداع وسيلة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها. ويجوز، في أية لحظ ة، سحب هذا التحفظ للدولة التي قدمته، عن طريق إخطار كتابي موجه لأمانة الإيداع، ولا تصبح تلك الدولة ملزمة بتطبيق الاتفاق بخصوص المياه التي كانت موضع التحفظ، إلاّ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ سحبها للتحفظ المذكور. المادّة 16 الانسحاب من الاتفاق لكل طرف أن ينسحب من هذا الاتفاق، في أي وقت، بإخطار كتابي لأمانة الإيداع. ويسري مفعول هذا الانسحاب بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم أمانة الإيداع للإخطار المذكور المادّة 17 أمانة الإيداع 1 - يودع أصل هذا الاتفاق، الذي تتساوى نصوصه الإنجليزية والعربيّة والإسبانية والفرنسية والروسية، في الحجّية، لدى حكومة إمارة موناكو، التي تضطلع بمه ام أمانة الإيداع. وتقوم أمانة الإيداع بمد سائر الدول والمنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م المذكورة بالفقرة الأولى من المادّة 13 من هذا الاتفاق، وكذلك أمانة الاتفاق إثر تكوينها، بنسخ مطابق ة للأصل من الاتفاق. 2 - حالما يبدأ نفاذ الاتفاق، ترسل أمانة الإيداع نسخة مطابق ة للأصل، لأمانة منظمة الأمم المتحدة، بغية تسجيلها ونشرها، طبقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 3 - تعلم أمانة الإيداع كافة الدول وجميع المنظمات الإقليمية للاندماج الاقتصادي، الموقّع ة على ه ذا الاتف اق، أو التي انضمت إلي ه، وك ذلك أمانة الاتفاق ب : أ) كل توقيع، ب) كل إيداع لوسيل ة تصديق أو قبول أو إق رار أو انضمام، ج) تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق، وكل ملحق إضافي، وكذلك كل تعديل للاتفاق وملاحقه، د) كل تحفظ إزاء ملحق إضافي أو تعديل لخط ة الحفظ أو تعديل لملحق، ه) كل إخطار بسحب تحفظ، و) وكل إخطار بانسحاب من هذا الاتفاق. وترسل أمانة الإيداع إلى جميع الدول وسائر المنظمات الإقليم ية للاندماج الاقتص ادي، الموقّع ة على هذا الاتفاق أو التي انضمت إليه، وأمانة الاتفاق، بنص ك ل تحفظ وكل مرفق إضافي وكل تعديل للاتفاق ولملاحقه. وإشه ادا على ذلك ق ام الموقّع ون أدن اه المفوضون بذلك رسميا بالتوقيع على هذا الاتفاق وحرّر في موناكو في الرابع والعشرين (24) من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة .1996 الملحق الأوّل قائمة أنواع حوتيات البحر الأسود التي ينطبق عليها هذا الاتفاق خنزير البحر الشائع PHOCOENIDAE phocoena Phocoena دلفين كبير DELPHINIDAE trunatus Tursiops دلفين شائع delphis Delphinus للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 قائمة أنواع حوتيات البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة التي ينطبق عليها هذا الاتفاق خنزير البحر الشائع PHOCOENIDAE phocoena Phocoena ستينو DELPHINIDAE bredanensis Steno غرامبوس griseus Grampus دلفين كبير truncatus Tursiops دلفين أزرق وأبيض coeruleoalba Stenella دلفين شائع delphis Delphnus ركة مزيفة crassidens Pseudorca ركة orca Orcinus كروي الرأس الشائع melas Globicephala حوت بلانفيل ذات المنقار ZIPHIDAE densirostris Mesoplodon زيفيوس cavirostris Ziphius عنبر PHYSETERIDAE macrocephalus Physeter عنبر قزم KOGIIDAE simus Kogia حوت بيسكاي BALAENIDAE glacialis Eubalaena هركول صغير BALAENOPTERIDAE acutorostrata Balaenoptera هركول رودلفي borealis Balaenoptera هركول شائع physalus Balaenoptera حوت أحدب novaeangliae Megaptera ينطبق هذا الاتفاق كذلك، على أي نوع آخر من الحوتيات غير مفهرس في هذا الملحق، على أن يكون من المحتمل أن يتردد على منطقة الاتفاق عن طريق الصدفة أو نادرا.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني خطة الحفظ تتخذ الأطراف بأقصى ما يمكن من قدرتها الاقتصادية والتقنية والعلمية التدابير التالية لحفظ الحوتيات، بتسبيق حفظ الأنواع أو الجماعات التي تحققت اللّجنة العلمية من أن لحالة حفظها أدنى نصيب من الملاءمة، وبالقيام بالبحوث في المناطق أو في الأنواع التي تكون المعلومات حولها ناقصة. 1 - اعتماد التشريعات الوطنية وتطبيقها تعتمد أطراف الاتفاق التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة، لضمان حماية تامة للحوتيات، في المياه الخاضعة لولاي تها و/ أو سيطرتها، وخارج هذه المياه إزاء كل باخرة رافعة رايتها أو مسجل ة على أراضيها، تشارك في نشاطات من شأنها أن تضر بحفظ الحوتيات. ولهذا الغرض إن الأطراف : أ) تع د تدابير وتنفذها للتخفيف من نتائج الصيد السلبية على حالة حفظ الحوتيات. وبالخصوص لا يرخص لأية باخرة، أن تحفظ على متنها، أو أن تستخدم للصيد، شبكة أو شباكا عينية من النوع الهائم، ويتجاوز طول الواحدة منها أو طولها مجتمعة كيلومترين ونصف 2,5( كلم)، ب) تضع أو تنقح التشريعات بغية منع ترك معدات هائمة عرض البحر، والمطالبة بإطلاق الحوتيات التي علقت عرضا بمعدات الصيد فورا، وفي ظروف تضمن بقاءها، ج) وتطالب بأن تجرى تقييمات للتأثيرات ليعتمد عليها كأساس للترخيص، أو منع استمرار، أو مستقبلا تطوير النشاطات التي من شأنها أن تضر بالحوتيات أو م وائلها في منطقة الاتف اق، بما في ذلك، الصي د والاستكشاف والاستغلال بعيدا عن الساحل، والرياضات المائية، والسياحة، ومشاهدة الحوتيات، وكذلك لتحديد الشروط التي يجوز أن تمارس فيها تلك النشاطات، د) تنظم التصريف في البحر للمواد الملوثة التي قد تكون لها تأثيرات وخيمة على الحوتيات وتعتمد، في إطار الوسائل القانونية الملائمة الأخرى، معايير أشد صرامة إزاء هذه الملوثات، الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 25 مارس سنة 2007 م ه) وتبذل قصارى جهدها لتدعيم أو إحداث مؤسسات وطنية قصد تطوير تطبيق الاتفاق. 2 - تقييم وإدارة التفاعلات بين الإنسان والحوتيات تقوم الأطراف بالتعاون مع المنظمات الدولية ا لمختصة، بجمع وتحليل البيانات حول التفاعلات المباشرة وغير المباشرة بين الإنسان والحوتيات، فيما يتعلق خاصة بأنشطة الصيد والأنشطة الصناعية والسياحية وتلوث البر والبحر. وإذا لزم الأمر، تتخذ الأطراف التدابير المناسبة لتدارك الأمر، وتطور الخطوط الرائدة و/ أو قواعد السلوك لتنظيم أو إدارة مثل تلك الأنشطة. 3 - حماية الموائل تسعى الأطراف جاهدة لاستحداث وإدارة المناطق المتمتعة بحماية خاصة للحوتيات، تتمثل في مجالات تكون موائل لها و/ أو تزودها بغذاء احتياطي مهم. وينبغي أن تقام مثل تلك المناطق المتمتعة بحماية خاصة، في إطار اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (6791)، والبروتوكول ذي الصلة المتعلق بها، أو في إطار وسائل أخرى ملائمة. 4 - البحث والرصد الدائب تتولى الأطراف القيام ببحوث حول الحوتيات تك ون منس قة ووقع التشاور في شأنها، وتيسر تطوير تقنيات جديدة لتحسين حفظها. والأطراف بالخصوص : أ) ترص د حالة وتطور الأن واع التي يشملها ه ذا الاتفاق، وخاص ة منها تل ك المت واجدة في المناطق غير المعروفة جيدا، أو تلك التي لا تتوفر حولها سوى بيانات جد قليلة، بغية تيسير إعداد تدابير الحفظ، ب) وتتعاون بهدف تحديد مسالك الهجرة، وكذلك مناطق تكاثر الأنواع التي يشملها الاتفاق ومناطق تغذيتها، وبالتالي لتحديد المناطق التي ربما ستحتاج فيها الأنشطة البشرية إلى تنظيم مناسب، ج) وتقيم الاحتياجات الغذائية للأنواع التي يشملها الاتفاق، وتلائم على ضوئها تنظيمات الصيد وتقنياته،

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م د) وتطور برامج بحث منتظمة تتناول الحيوانات الميتة، أو الجانحة، أو الجريحة أو المريضة، لتحديد التفاعلات الرئيسية مع الأنشطة البشرية ومعرفة الأخطار الحقيقية والممكنة، ه) وتيسر تطوير التقنيات الصوتية غي ر الضارة لضمان الرصد الدائب لجماعات الحوتيات. 5 - تدع يم الكفاءات وجمع المعلومات وبثها والتدريب والتربية اعتبارا للاحتياجات المتنوعة لدول منطقة الانتشار، واختلاف مستويات تطورها، تسبق الأطراف تدعيم الكفاءات لخلق الخبرة الضرورية لتطبيق الاتفاق. وتتع اون الأط راف كي تطور الأدوات المشتركة لجمع المعلومات حول الحوتيات وبثها، وكي يقع تنظيم دورات للتدريب وب رامج التربية. وسيقع تسيي ر مثل هذه الأعمال بالتش اور في المستوى الإقليمي الف رعي، وفي مستوى الاتفاق، ب دعم من أمانة الاتف اق ووح دات التنسيق واللّجنة العلمية وتجرى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية ا لمختصة. وستوضع النتائج على ذمة سائر الأطراف. ويتع اون الأطراف، بالخصوص، من أجل : أ) تطوير أس اليب جمع البيانات حول الرصد، والصيد العرضي، والجنوح وجائحة الموتان، وظواهر أخرى متعلقة بالحوتيات، ب) وإعداد قوائم بالسلطات الوطنية، ومراكز البحث والإنقاذ والعلماء، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحوتيات، ج) وإعداد قائمة بمناطق الحماية أو الإدارة المتواجدة التي قد تساعد على حفظ الحوتيات والمناطق البحرية ذات الأهمية المحتملة لحفظ الحوتيات، د) وإعداد ق ائم ة بالتشريعات الوطنية والدولية القابلة للتطبيق على الحوتيات، ه) وإقامة، حسب الحاجة، قاعدة معلومات إقليمية فرعية أو إقليمية لإدارة المعلومات المجموعة في نطاق الفقرات من (أ) إلى (د) أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 و) وإعداد نشرية إعلامية، إقليمية فرعية أو إقليمية، متعلقة بأنشطة حفظ الحوتيات، أو المساهمة في نشرية موجودة، لها نفس الغرض، ز) وإعداد أدلة للإعلام والتوعية والتعريف، توجه لكافة مستخدمي البحر، ح) وإعداد حصيلة تأليفية على أساس المعارف الإقلي مية، بالت وصيات الب يطرية حول إنقاذ الحوتيات، ط) وتطوير وتنفيذ برامج التدريب حول تقنيات الحفظ، وبالخصوص فيما يتصل بالرصد وإخلاء السبيل والنّقل وتقنيات تقديم الإسعافات الأولية ومجابهة حالات الطوارىء. 6 - مجابهة أوضاع الطوارىء تطور الأطراف بصفة مشتركة وقدر الإمكان والضرورة، وتطبق تدابير طوارىء من أجل الحوتيات التي يشملها هذا الاتفاق، عندما تكون في ظروف استثنائية غير مؤاتية أو معرضة للخطر. وتتولى الأطراف بالخصوص : أ) إعداد خطط طوارىء بالتعاون مع الأجهزة ا لمختصة، تنفذ في حالات تهديد الحوتيات في منطقة الاتفاق كحالات التلوث الخطر، وحالات جنوح هامة وجوائح موتان، ب) وتقييم وس ائل إنقاذ الح وتيات الج ريحة أو المريضة، ج) وإعداد قواعد سلوك، تنظم وظائف المراكز والمختبرات المعنية بالقيام بهذه المهمة. عندما تقتضي وضعية الطوارىء، اتخاذ تدابير فورية تهدف إلى الحيلولة دون تدهور حالة حفظ جماعة أو جماعات عديدة من الحوتيات، يجوز لطرف أن يطلب من وحدة التنسيق المختصة إعلام الأطراف المعنية الأخرى، بغية وضع آلية توفر حماية سريعة للجماعة التي وقع تشخيصها، باعتبار تعرضها بوجه خاص لتهديد وخيم.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 25 مارس سنة 2007 م مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ نائبي مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مروان بن عوالي، بصفته نائب مدير للقطاعات الصّحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محند عبدي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة ب وزارة الصّ حة والسّكان - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الرحمن لخضر فواتيح، رئيسا لدي وان والي ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتشين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين في الولايتين الآتيتين : 1 - خوذير بلعيدي، في ولاية باتنة، 2 - حسان خليلي، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لدى رئيس دائرة الكريمية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد بهلول علي حيمود، أمينا عاما لدى رئيس دائ رة الكريمي ة في ولاية الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد مروان بن عوالي، رئيسا لديوان وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد محند عبدي، نائب مدير للوسائل العامّة بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد أعمر أمقران، مديرا للصّحة والسّكان في ولاية تيبازة.

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 14 ربيع الث اني ع ام 1413 الموافق 11 أكت وب ر سنة 1992 والمتضمّن قان ون الماليّ ة التكميلي لسنة 1992، لا سيّما المادّة 66 منه، المعدّلة والمتمّمة بالمادّة 58 من الق انون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة التجهيزات الخاصّة التي تستورد من طرف المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المعفاة من الحقوق الجمركية في الملحق الأوّل بهذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام المادّة الأولى أيضا على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادّة 3 : للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب المديرية العامّة لإدارة السجون وإع ادة الادم اج، يجب على هذه الأخي رة أن تعد شهادات حسب النم وذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار لفائدة المستوردين الذين ينجزون العمليات لحسابها وت رفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند عملية الجمركة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 مراد مدلسي الملحق الأوّل التجهيزات الخاصة المستوردة من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإعفاء من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم بالمادّة 58 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة .2006 البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م. 0106.19.90 - - - غيرها (كلب ذو سلالة مدرب على الشم). 3006.50.00 - علب الإسعافات الأولية. م. 3926.20.00 - ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات بأنواعها). م. 3926.90.90 - - غيرها (الدروع الواقية، دروع الهجوم، دروع التقرب، والدروع المضادة للرصاص)، (عمود التدخل)، (واقيات الركبة).

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 16 25 مارس سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 4015.19.90 - - - غيرها (القفازات). 4202.11.00 - - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع (حقائب). 4202.12.00 - - سطحها الخارجي من بلاستيك أو من موادّ نسيجية (حقائب). 4202.19.00 - - غيرها (حقائب). م. 4202.91.00 - - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع (حقائب) (حاملة عصي). 4202.92.00 - - سطحها الخارجي من صفائح بلاستيك أو موادّ نسيجية (حقائب). 4202.99.00 - - غيرها (حقائب). 4203.29.10 - - - للوقاية لجميع الحرف (القفازات). 4203.29.90 - - غيرها (القفازات). 4203.30.90 - - غيرها (أحزمة). 61.01 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات وسترات واقية من الريح أو المطر وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية من مصنرات عدا الأصناف الداخلة في البند رقم 61.03 61.02 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات وسترات واقية من الريح أو المطر وأصناف مماثلة للنساء أو البنات من مصنرات عدا الأصناف الداخلة في البند رقم 61.04 6103.21.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال منسوجة) 6103.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.23.00 - - من الألياف التركيبية (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.3 - سترات مهيأة (منسوجة تكتيكية). 6104.21.00 - - أطقم من الصوف أو وبر ناعم (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.23.00 - - من الألياف التركيبية (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 61.16 أقفزة بأنواعها من مصنرات. م. 6117.80.00 - - توابع أخرى (واقيات الركبة). 62.01 معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات (بما فيها سترات التزلج) وسترات واقية من الريح والمطر وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية عدا الأصناف الداخلة في البند رقم .62.03 62.02 معاطف وأقبية وعباءات وأنوراكات (بما فيها سترات التزلج) وسترات واقية من الريح والمطر وأصناف مماثلة للنساء أو البنات عدا ما هو داخل في البند رقم .62.04

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 25 مارس سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 6203.21.00 - - من الصوف أو وبر ناعم (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.23.00 - - من ألياف تركيبية (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 62.03.3 - سترات مهيأة (من كل المواد تكتيكية غير منسوجة). 6204.21.00 - - من الصوف أو وبر ناعم (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.23.00 - - من ألياف تركيبية (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). م. 6211.32.10 - - - ملابس العمل (بذلة غير قابلة للاشتعال). م. 6211.33.00 - - من ألياف تركيبية أو اصطناعية (بذلة غير قابلة للاشتعال). م. 6211.39.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة غير قابلة للاشتعال). 6216.00.00 أقفزة بأنواعها. 63.01 أغطية. م. 6306.91.00 - - من قطن (أفرشة غير قابلة للاشتعال). م. 6306.99.00 - - غيرها من مواد نسيجية أخرى (أفرشة غير قابلة للاشتعال). 6307.90.00 - - غيرها (أحزمة). 64.03 أحذي ة ذات النع ال الخ ارجية من البلاستيك، الجل د أو الجلد المركب والأجزاء العلوية من الجلد. م. 6406.99.20 - - - الأحذية النصفية، أكسية الساق والمواد الشبيهة. م. 6505.90.00 - غيرها (قبعات الزي الرسمي لبذلة كاملة رسمية). 6506.10.20 - - معدنية لاستعمالات أخرى (الخوذات). 6506.10.30 - - من مواد أخرى (الخوذات). 7007.21.10 - - - للسيارات (زجاج مقوى مؤمن للسيارات). م. 7009.92.00 - - بأطر (مرآة جيب للبحث). م. 7311.00.90 - غيرها (قارورات أكسجين). م. 7313.00.00 أسلاك شائكة من حديد أو صلب، أسلاك مجدولة على شكل طوق أو مفردة مسطحة شائكة أو غير شائكة، أسلاك مزدوجة مجدولة رخوة (غير محكمة) من النوع المستخدم في السياج من حديد أو صلب (أسلاك شائكة المسماة كونسرتينا).

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 18 25 مارس سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م. 7315.89.00 - - غيرها (الأغلال). 7321.11.90 - - - غيرها (أجهزة الطبخ). 7321.12.00 - - تعمل بوقود سائل (أجهزة الطبخ). 7321.13.00 - - تعمل بوقود صلب (أجهزة الطبخ). 7321.81.90 - - - غيرها (أجهزة الطبخ). 7321.82.00 - - للوقود السائل (أجهزة الطبخ). 7321.83.00 - - للوقود الصلب (أجهزة الطبخ). م. 7323.91.00 - - من حديد زهر وغير مطلي بالمينا (موقد غازي). م. 7323.92.00 - - من حديد زهر ومطلي بالميناء (موقد غازي). م. 7323.93.00 - - من صلب مقاوم للصدأ (موقد غازي). م. 7323.94.00 - - من حديد (غير حديد زهر) أو من صلب مطلي بالمينا (موقد غازي). م. 7323.99.00 - - غيرها (موقد غازي). م. 7324.10.00 - أحواض غسيل ومغاسل من صلب مقاوم للصدإ. 8205.51.00 - - معد للاستخدام المنزلي (قاطعة خضر). م. 8206.00.00 الأدوات الواردة في اثنين أو أكثر من البنود من 82.02 إلى 82.05 معدة مجموعات للبيع بالتجزئة (حقيبة كاملة للكسر). 8210.00.00 أجهزة ميكانيكية تدار يدويا وتزن 10 كلغ أو أقل تستخدم في تجهيز أو تقديم الطعام أوالشراب (قاطعة خضر). م. 8301.40.00 - مغاليق وأطر بمغاليق محتوية على أقفال (أقفال أمنية + مفاتيح). 8303.00.00 قاصات أو خزائن مصفحة أو مقواة، أبواب وخزائن صناديق الأمانات، للغرف المصفحة، صناديق نقود، وما شابهها من معدن أساس. 8414.60.00 - أغطية لها جانب أفقي لا يزيد طولها عن 120 سم (مراوح مطبخ). 8414.80.00 - غيرها (مراوح مطبخ). 8417.20.00 - أفران المخابز بما فيها أفران البسكوت. 8419.89.00 - - - غيرها (مقلات بالغاز) (مقلات). 8438.60.00 - آلات لإعداد الفواكه والمكسرات والخضار. 84.50 الغسالات المنزلية أو المصابغ بما في ذلك الآلات التي تغسل وتنشف. 8451.10.00 - آلات التنظيف الناشف. 8451.21.00 - - نشافات بسعة أقمشة ناشفة لا تتجاوز 10 كلغ.

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 25 مارس سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8451.29.00 - - نشافات أخرى (مجففات ثياب). م. 8467.22.00 - - مناشير وقاطعات (قاطعات ذات محرك كهربائي). 8471.10.00 - آلات قياس ذاتية أو آلات مشتركة ذاتية لمعالجة المعلومات. 8471.41.90 - - - غيرها. 8471.49.00 - - غيرها مقدمة كنظام. 8471.90.00 - غيرها. م. 8479.89.00 - - غيرها (نظام الغلق الكهربائي للأبواب). 8481.80.10 - - مواد الحنفيات الصحية. م. 85.02 - مجموعات الت وليد الكهربائية بمحرك ات ذات مكبس يتم الاشتع ال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل). م. 8509.80.00 - أجهزة أخرى (آلات التنظيف الجاف). م. 8512.30.00 - أجهزة إشارة صوتية (كاشف الذبذبات). م. 8513.10.90 - - غيرها (مصابيح تكتيكية). 8516.79.00 - - غيرها (مقلات ومقلات بالغاز). 8517.50.00 - أجهزة أخرى ناقلة شبكة المواصلات أو مواصلات رقمية. م. 8518.50.00 - مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 8525.10.00 - أجهزة إرسال. 8525.20.15 - - - - غيرها. 8525.20.19 - - - أجهزة أخرى للإرسال مندمجة بأجهزة استقبال. م. 8525.40.00 - آلات فيديو لالتقاط الصور، آلات تصوير أخرى، أجهزة تصوير رقمية (آلات تصوير فيديو ثابتة). 8528.22.90 - - - غيرها (أجهزة المراقبة المرئية). م. 8535.40.00 - مانعات الصواعق ومحددات الفولتية وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية. م. 8543.89.00 - - غيرها (كاشف المعادن محمول، بأبواب وغيرها من أنواع كاشفات المعادن، كاشف المواد المتفجرة أو المواد ا لمخدرة). 8702.10.20 - - أقل من 18 أمكنة بما فيهم السائق (مركبات لنقل الأشخاص). 8702.10.90 - - غيرها (مركبات لنقل الأشخاص). 8703.31.90 - - - غيرها (سيارات).

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 20 25 مارس سنة 2007 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8703.32.30 - - - مركبات للنقل متخصصة (إسعاف،…. إلخ) (مركبات). 8703.32.40 - - - غيرها، بأسطوانة ذات سعة تتعدى 1500 سم 3 ولكن لا تتعدى 2100 سم 3 (سيارات). 8704.21.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي لا يتعدى 2.5 طن (مركبات). 8704.21.30 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 2.5 طن ولا يتجاوز 3.5 أطنان (مركبات). 8704.22.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 5 أطنان ولا يتجاوز 10 أطنان (مركبات). 8704.22.90 - - - غيرها (مركبات). 8704.23.90 - - - غيرها (مركبات). م. 9004.90.90 - - غيرها (نظارات تكتيكية). م. 9013.10.00 - مناظر تليسكوبية تثبت على الذراع وبيبريسكوبات وتلسكوبات مصممة لتشكل أجزاء من الآلات أو الأجهزة في هذا الفصل أو القسم .XVI م. 9020.00.00 - أجهزة تنفسية أخرى وكمامات غاز باستثناء الكمامات الواقية التي لا تحتوي على قطع ميكانيكية ومرشحات مستبدلة (كمامات غاز وكمامات تنفسية). 91.06 آلات تسجيل الوقت في يوم معيّن، وآلات قياس أو تسجيل أو تحديد الفترات الزمنية التي تحتوي على (حركة الساعة) أو المحرك التزامني (مثل مسجلات الوقت). م. 9301.20.00 أنابيب قذف الصواريخ، النيران، القنابل، الطوربيدات وما شابهها (قاذف القنابل). 93.02 المسدسات غير تلك المذكورة في البندين 93.03 و 93.04 م. 9304.00.00 أسلحة أخرى (مثل البنادق الغازية، أو الهوائية أو ذات النابض والمسدسات، الصولجنات) باستثناء ما ذكر في البند .93.07 (مسدس كهربائي عن بعد يؤدي إلى شل شخص لمدة ثواني)، (فلاش بول سلاح غير قاتل)، (العصي). 93.05 أجزاء وملحقات العناصر الواقعة في البنود 93.01 إلى .93.04 9306.10.00 - خرطوشات البرشمة أو الأدوات المشابهة لأسلحة قتل الحيوانات ذات البرغي المقيد وأجزاؤها الأخرى. 9306.21.00 - - الخرطوشات. 9306.29.00 - - غيرها. 9306.30.90 - - غيرها. م. 9306.90.90 - - غيرها (قنابل يدوية متنوعة). م. 9506.99.00 - - غيرها (واقيات عضام الفخذ)، (واقيات الركبة).

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 25 مارس سنة 2007 م الملحق الثاني التجهيزات الخاصة المستوردة بإعفاء من الحقوق الجمركية تطبيقا للمادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم بالمادّة 58 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة .2006 إن مدير(1) : ………………………………………………… بالمديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الممضي أسفله، يشهد أن العتاد التالي (2) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. المذكور في الفاتورة رقم : ………………………………………….. بتاريخ ……………………………………………. المستورد من طرف (3) : ………………………………………………………………………………………………………. موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 ب : ……………………. في : …………………………………………… (الإمضاء) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم : ………….. بتاريخ ………………. مصلحة الجمارك (1) مدير الماليّة أو التجهيزات. (2) نوعية التجهيزات. (3) في حالة الاستيراد لحساب الغير، يحدد اسم ونوعية النشاط التجاري وعنوان المستورد.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدّد كيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمين ات، المع دّل والمتمّم، لا سيّم ا المادّة 204 مكرّر 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 204 مك رّر 3 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين. المادّة 2 : يخضع فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في الجزائر إلى ترخيص يمنح بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة. المادّة 3 : يتعلّق ترخيص مكاتب التمثيل المذكور في المادّة 2 أعلاه، بتدع يم نشاطات الشركة الأم والبحث عن علاقات عمل بين المتعاملين الاقتصاديين وشركة التأمين و/ أو إع ادة التأمين الممثلة باستثناء أي نشاط تجاري. المادّة 4 : يجب على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعنية أن تعلم ال وزير المكلّف بالماليّ ة عن طريق طلب يقدمه المسؤول المؤهل قانونا. المادّة 5 : يجب أن يتضمّن الطلب المذكور في المادّة 4 أعلاه، ملفا يسحب من الوزارة المكلّفة بالماليّة ويتضمّن الوثائق الآتية : الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 25 مارس سنة 2007 م 1 - طلب ترخيص لفتح مكتب التمثيل، وفق نموذج يسحب أمام الهيئة المكلّف ة بالتأمين ات لدى وزارة الماليّة، 2 - نسخة من القانون الأساسي للشركة الأم، 3 - نسخة من السجل التّجاري أو أي وثيقة رسميّة تحل محله، 4 - قرار تعيين مسؤول مكتب التمثيل موقّع من قبل شخص مؤهّل لإلزام الشركة الأم، 5 - بيان السيرة الذاتية ووثائق تثبت الكفاءات المهنية لمسؤول مكتب التمثيل، 6 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين الرئيسيين لش ركة التأمين و/ أو إعادة التأمين، 7 - شهادة دفع، في حساب بالدينار الجزائري القابل للصرف ومحرّر باسم مكتب التمثيل، مبلغ بالعملة الصعبة يعادل على الأقل، مصاريف التسيير السنوية لمكتب التمثيل. المادّة 6 : يمنح ترخيص الفتح لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّ ة 7 : يمكن أن يسحب الترخيص بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة، للأسباب الآتية :
  • بطلب من الشركة الأم،
  • في حالة عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
  • في حالة توقف نشاط الشركة الأم،
  • في حالة تغيير في القانون الأساسي للشركة الأم، يعدّل الأحكام المتعلّقة بموضوع الشركة. المادّة 8 : بالنظر إلى المعلومات التي قدمت عند الطلب الأوّل، يجب أن تعلم الوزارة المكلّفة بالماليّة بكل تعديل في القانون الأساسي للشركة الأم. المادّة 9 : تمسك المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 مح رّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة .2007 مراد مدلسي

6 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2007 م وزارة التربية الوطنيّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى الأم ر رقم 76-35 المؤرّخ في 16 ربيع الث اني ع ام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلّق بتنظيم التربية والتكوين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمتضمّن التّنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 يقرّرون ما يآتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعه د ال وطني لتك وين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. المادّة 2 : تعدّل المادّة 3 من الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه وتتمّم وتحرّر كما يأتي : “المادّة 3 : تضم دائرة البرامج والدعائم التكوينية أربع (4) مصالح هي :
  • مصلحة البرامج،
  • مصلحة الدعائم التكوينية،
  • مصلحة الإعلام الآلي،
  • مصلحة تحسين الأداء التربوي”. المادّ ة 3 : تع دّل المادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أب ريل سنة 2001 والم ذكور أعلاه وت تمّم وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 : تضم دائرة المتابعة والتقويم ثلاث (3) مصالح هي :
  • مصلحة التنظيم ومتابعة التكوين،
  • مصلحة تقويم التكوين،
  • مصلحة متابعة إجراء الامتحانات والمسابقات”. المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة .2007 وزير المالية وزير التربية الوطنية مراد مدلسي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنم ية تكن ولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 05 الصادر بتاريخ 28 ذي الحجة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة .2007 يقرأ العمود 7 من الجدول الوارد في الصفحة 29 كما يأتي : شروط الالتحاق بالمنصب المدير …

  • من بين المتصرفين الرئيسيين أو موظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة تعليم عال ويثبتون خمس (5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. المدير المساعد… - من بين المتصرفين أو موظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة تعليم عال ويثبتون ثماني (8) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة.
  • من بين مهندسي الدولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. رئيس قسم … - من بين أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على شهادة تعليم عال ويثبتون سبع (7) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. (… الباقي بدون تغيير …) وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة 2007، يتمّم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شوّال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمتضمّن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم السموم. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد الجزائريّة / العدد 20 6 ربيع الأوّل عام 1428 ه 25 مارس سنة 2007 م
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-188 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمّن إنش اء الم رك ز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شوّال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمتضمّن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم السموم، المتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا القرار قائمة ملحقات المركز الوطني لعلم السموم المنصوص عليها في الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شوّال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 16 صف ر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة .2007 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مراد مدلسي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق قائمة ملحقات المركز الوطني لعلم السموم 1 - ………. (بدون تغيير) ……….، 2 - ………. (بدون تغيير) ……….، 3 - ملحقة المركز الوطني لعلم السموم لعنابة. رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة