قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة - 30 يوليو 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب 904 المتمرنين . 907
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي.
الخاص لمفتشى الضرائب يوم 9 ديسمبر سنة 1974
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيمكن لمفتشى الضرائب المتمرنين المعلن نهائيا عن قبولهم في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1394 ه الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 مايو سنة 1972 ترشيح أنفسهم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ المذكور في المادة الأولى أعلاه ، في المكان الذي سيذكر على بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار في التقنية الجبائية ويجب على المترشح الخيار بين ما يلى :
- الضرائب المباشرة ،
- الضرائب غير المباشرة ،
- الرسم على رقم الاعمال
- التحصيل ، .
التسجيل والطابع المدة : 4 ساعات - المعامل : 6 .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مواد الاختبار الكتابي وتبعا للتخصص الذي اختاره المترشح ، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 .
ولا تجوز المشاركة في الاختبار الشفاهى الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.