قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس قصد استعمالها مرعى بلديا . 714 سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة المسيل ومستودعاته . 710 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة وزارة المالية بالعمرية لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.