قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 7
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ضمن مديرية الضرائب بسيدي امحمد وضمن المديريات الولائية للضرائب لكل من وهران غرب وقسنطينة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية.
المادة 2
فتح المادةيمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، التابعة المديرية الضرائب لسيدي امحمد على جميع المديريات الولائية للضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه :
1 - المديرية الجهوية للضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى
2 - المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة
3 - المديرية الجهوية للضرائب بورقلة.
المادة 3
فتح المادةيمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، التابعة للمديرية الولائية للضرائب بوهران غرب على جميع المديريات الولائية للضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه :
1 - المديرية الجهوية للضرائب بوهران
2 - المديرية الجهوية للضرائب ببشار
3 - المديرية الجهوية للضرائب بالشلف.
المادة 4
فتح المادةيمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، التابعة للمديرية الولائية للضرائب بقسنطينة على جميع المديريات الولائية للضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه :
1 - المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة
2 - المديرية الجهوية للضرائب بعنابة
3 - المديرية الجهوية للضرائب بسطيف.
المادة 5
فتح المادةالمؤسسات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي :
- البنوك العمومية والخاصة،
- شركات التأمين
- بورصة القيم، صناديق التجهيز،
- صناديق الضمان للأسواق العمومية
- المؤسسات المالية الأخرى المماثلة.
المادة 6
فتح المادةيكلّف مدير الضرائب بسيدي امحمد ومديرو الضرائب لكل من ولايتي وهران غرب وقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنصيب مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، ضمن اختصاصهم الإقليمي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.