قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية ... (بدون تغيير) ...
بيلاستين حبوب 049 01A قابلة 20 مغ للتجزئة ... (بدون 03 مضادات للألم ... (بدون تغيير) ...
تغيير) ...
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة B 03 براسيتامول ومشتقاته ... (بدون تغيير) معلق للشرب 125 B 03 براسيتامول أكياس أحادي الجرعة معلق للشرب براسيتامول أكياس أحادي 126 B 03 الجرعة ... (بدون تغيير) 06 علم القلب وعلم الأوعية ... (بدون تغيير) E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم ... (بدون تغيير) 316 E 06 تلميسارتان ⁄ هيدروكلورو تيازيد حبوب 319 E 06 أملو ديبين، حبوب مغلفة بيزيلات على شكل أملوديبين⁄ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل أرجنين 320 E 06 أملو ديبين، حبوب مغلفة بيزيلات على شكل أملوديبين⁄ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل أرجنين المقادير شروط خاصة للتعويض ... 200 مغ/ 5 مل 300 مغ/ 7.5 مل ... ... ... 80 مغ/ 25 مغ 5 مغ/ 5 مغ يعوض فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة يعوض فقط في حالة ارتفاع 5 مغ/ 10 مغ ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 321 E 06 أملو ديبين، حبوب مغلفة بيزيلات على شكل أملوديبين⁄ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل أرجنين 322 E 06 أملو ديبين، حبوب مغلفة بيزيلات على شكل أملوديبين⁄ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل أرجنين ... (بدون تغيير) ...
M 06 مقلصات الدهون في الدم ... (بدون تغيير) ...
M296 06 روزيفستاتين، حبوب مغلفة كالسيك على شكل روزيفستاتين ... (بدون تغيير) ... 12 علم الدم والأرقاء ... (بدون تغيير) ...
E 12 مضادات فقر الدم ... (بدون تغيير) ... 142 E 12 سيانوكوبلامين محلول للحقن وللشرب ... (بدون تغيير) ... 24 ربيع الأول عام 1440 ه العدد 71 2 ديسمبر سنة 2018 م المقادير شروط خاصة للتعويض 10 مغ/ 5 مغ يعوض فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة 10 مغ/ 10 مغ يعوض فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة 5 مغ 1000 ميكروغ⁄ 2 مل رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ... (بدون تغيير) ... 362 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير مطول 363 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير مطول 364 A 14 متفورمين، كلورهيدرات حبوب تحرير مطول ... (بدون تغيير) ... 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج ... (بدون تغيير) ... 109 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة تحرير مطول 110 A 15 ليفيتير اسيتام حبوب مغلفة تحرير مطول ... (بدون تغيير) ...
F 15 مرض ألزايمر ... (بدون تغيير) ... 113 F 15 ريفاستيغمين، تارترات على أقراص شكل ريفاستيغمين المقادير شروط خاصة للتعويض 500 مغ 750 مغ 1000 مغ 750 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية 500 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية 6 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة (6) أشهر.
يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين، على الأقل، وتقييم سريري). 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 114 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة 115 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 117 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات حبوب مغلفة 24 ربيع الأول عام 1440 ه / العدد 71 2 ديسمبر سنة 2018 م المقادير شروط خاصة للتعويض 5 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة (6) أشهر.
يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ميمانتين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين، على الأقل، وتقييم سريري) 10 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة (6) أشهر.
يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ميمانتين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين، على الأقل، وتقييم سريري) 20 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة (6) أشهر رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة (تابع) ... (بدون تغيير) ... 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب ... (بدون تغيير) ... 130 A 16 إيسيتالوبرام، أوكسلات على حبوب مغلفة شكل ايسيتالوبرام قابلة للتجزئة ... (بدون تغيير) ... 165 A 16 إيسيتالوبرام، أوكسلات على محلول للشرب شكل ايسيتالوبرام. قطرات ... (بدون تغيير) ...
D 16 مهدئات الأعصاب ... (بدون تغيير) ... 166 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل حبوب مغلفة كتيابين تحرير مطول 167 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل حبوب مغلفة كتيابين تحرير مطول D169 16 كتيابين، فيمارات على شكل حبوب مغلفة كتيابين تحرير مطول 170 D 16 أريبيبرازول حبوب فمية مفتتة 171 D 16 أريبيبرازول حبوب فمية مفتتة ... (الباقي بدون تغيير) المقادير شروط خاصة للتعويض يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ميمانتين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين، على الأقل، وتقييم سريري) 20 مغ 20 مغ/ مل 50 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية 150 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية 300 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية 10 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية 15 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية ... “
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة .2018 مراد زمالي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 92-284
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.