قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة، والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، وتحديد نطاقها الاقليمي. 280

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.