هذا النص

يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة، والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، وتحديد نطاقها الاقليمي

قرار · 24 أكتوبر سنة 1987

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.