هذا النص
يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة، والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، وتحديد نطاقها الاقليمي
قرار · 24 أكتوبر سنة 1987
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.