ج.ر عدد 56 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات . مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة . النسخة الاصلية 30 دج 50 دج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 دمج 150 دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 133937 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 د. ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات 1976 يتضمن تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية

  • الاعضاء • وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1396 الموافق أول قرار يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية سنة 1976 سكيكدة برسم الثورة الزراعية . 842 قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 1976

وزارة الاخبار والثقافة مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو يتضمن تعيين مستشار في الاعلام . 844 وزارة المالية مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الضرائب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة المتمرنين .. 844 1976 يتضمن تعيين ممثلين عن الادارة فى اللجان المتساوية قرار الاعضاء 842 سنة 1976 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة | المتمرنين . مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الخزينة

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1396 ه قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين . 846 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الجمارك المتمرنين 847 مراسيم قرارات، مقررات

– وزارة العدل


قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1396 الموافق أول يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية سكيكدة برسم الثورة الزراعية

- بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1396 الموافق أول يونيو سنة 1976 تشكل لجنة الطعن لولاية سكيكدة برسم الثورة الزراعية كما يلى : بصفة قضاة : السادة : أحمد بو المعيز، رئيسا مرسما محمد حبيلس، نائب رئيس أحمد بن وزان ، مقررا ربيعة ضيف الله ، نائبة مقرر بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : خالد مسعودي ، عضوا مرسما سعيد صباغدي ، عضوا مرسما محمد الشريف بوساحة، نائبا على يوسف لمويس، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : بلقاسم سعدي، عضوا مرسما العربي بن مانع ، عضوا مرسما رابح المدعو كمال محمد بن على، نائبا عبد الكريم خوجة نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عمرو نزاري ، عضوا مرسما أحمد هبهوب ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : محمد الهاشمي بن موهوب، عضوا مرسما بوجمعة كزار ، عضوا مرسما علاوة زوالي ، نائبا محمد كرربي ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : عبد العزيز بوريب ، عضوا مرسما موسى فريخ ، عضوا مرسما رابح رجم ، نائبا عبد الحميد لعبيدي ، نائبا و كممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين. بعد المداولة بين الاعضاء ، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلين عن الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة 1976 ، يعين الموظفون المذكورون أدناه ، كممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرهم والتابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 1 - سلك أساتذة التعليم العالى وأساتذة معاهد العلوم الطبية : أ) المرسمان : ب النائبان :

  • السيد يوسف خوجة - السيد رمطاني
  • السين ابن شنهو - السيد موساوى

الثلاثاء 15 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 2 سلك الاساتذة المحاضرين والدوسانت :

- أ) المرسمان : ب النائبان : السيد الطيب السيد رعاف السيد الشافعي السيد آيت مسعود

- 3 - سلك الاساتذة المساعدين فى التعليم العالي والاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية ومحافظي المكتبات : أ) المرسمون : ب) النواب : السيد قديري السيد الحاج سليمان السيد واحس السيد كاتب السيد بوريدة السيد موساوى 4 - سلك الملحقين في الابحاث والمقتصدين :

- أ) المرسم : ب النائب السيد آيت مسعود السيد موساوى

- 5 - سلك الملحقين الاداريين وتقنيي المخابر والمساعدين في الابحاث ونواب المقتصدين : أ) المرسمان : ب النائبان :

  • السيد رمطاني السيد طاهي السيد آيت مسعود السيد حداد- 6 سلك الكتاب الاداريين والمساعدين التقنيين في المخابر- والمساعدين في المصالح الاقتصادية : أ) المرسمان : ب النائبان : السيد رمطاني السيد حداد- السيد عباس - السيد طاهي 7 - سلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة- الكاتبة : أ) المرسمان : : ب) النائبان :
  • السيد موساوى السيد حداد السيد رمطاني السيد طاهي 8 - سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخابر وحراس- الجامعات : أ) المرسمون : ب) النواب : السيد موساوى السيد حداد السيد آيت مسعود السيد ربيعة السيد رمطاني السيد عدور 9 سلك الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة : أ) المرسمان : ب النائبان : السيد موساوى السيد عدور السيد آيت مسعود السيد ربيعة- 10 - سلك سائقي السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيين من الصنف الاول : أ) المرسمون : ب) النواب :
  • السيد رمطاني السيد عباس

    السيد موساوى السيد طاهي السيد حداد السيد بوقروح 11 - سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني وسائقي السيارات من الصنف الثانى وأعوان المكتب : أ) المرسمان : ب النائبان : السيد رمطاني السيد حداد السيد آيت مسعود السيد طاهي 12 - سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : أ) المرسمان : ب النائبان : السيد رمطاني السيد جداد السيد موساوى السيد طاهي 13 - سلك أعوان المصالح : أ) المرسمون : ب النواب :
  • السيد رمطاني السيد طاهي السيد آيت مسعود - السيد عدور السيد موساوى السيد حداد قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة 1976، تم انتخاب الموظفين المذكورين أدناه، كممثلين عن الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين الآتى ذكرهم والتابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1-1 سلك أساتذة التعليم العالى وأساتذة معاهد العلوم الطبية : أ) المرسمان : ب النائبان : أحمد محيو الجيلالي بوناقة رشيد بن واعمر محمد اسعد 2 - سلك الاساتذة المحاضرين والدوسانت : أ) المرسمان : ب) النائبان : محمد الطيب عاشور على بن حسين محمد جدور عبد القادر بوخروفة

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1396 ه 3 - سلك الاساتذة المساعدين فى التعليم العالي والاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية ومحافظي المكتبات : أم المرسمون : ب النواب : عبدل خلادي عمرو عبادة يوسف العلمي نضير بومعزة مصطفى هداب رشيد ببوشي 4-4 سلك الملحقين في الابحاث والمقتصدين : أ) المرسم : : ب) النائب : عبد القادر كشاي بشير أزمران 5-5 سلك الملحقين الاداريين وتقنيي المخابر والمساعدين في الابحاث ونواب المقتصدين : أ) المرسمان : ب النائبان : حسيبة فرشيشي محمد حميد شي مبروك حداد أحمد التومي 6 سلك الكتاب الاداريين والمساعدين التقنيين في المخابر

- والمساعدين في المصالح الاقتصادية : أ) المرسمان : ب النائبان : عبد الرحمن بن الازهر الحاج أحمد الرميلي الطاهر آيت سيدهم حميد هلال 7 سلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة

- الكاتبة : ا) المرسمان : ب النائبان : محمد بوعافي - بوزيد العمري دكار اسماعيل فليو ४ - سلك الاعوان التقنيين المتخصصين فى المخابر وحراس. الجامعات : أ) المرسمون : ب النواب : بوعلام بن رزيق عبد القادر عثمان المهدى الشيخ عمرو قابلة عمر تلمون مزيان محرز

  • سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : أ) المرسمان : ب) النائبان : عيادي حروش بوضياف بوخبزة 1 - سلك سائقى السيارات من الصنف الاول والعمال | المهنيين من الصنف الاول : ) المرسمون : ب النواب : محمد جوادي الهاشمي العجل صالح العرجان أبو القاسم بارة عمرو بن عائدة عمر سعيداني 11 - سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني وسائقي السيارات من الصنف الثاني وأعوان المكتب : أ) المرسمان : ب النائبان : اسماعيل آيت حمودي بوجمعة احدادن بالعيد تازير خليفة وغليس 12 - سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : أ) المرسمان : ب النائبان : عبد القادر التواتي عبد القادر مجاهدوى أبو القاسم مزيان الشريف عاشي 13 - سلك أعوان المصالح : أ) المرسمون : ب النواب : ميلود سماحي مصطفى بن الكاتب عمرو بارة اين موسى عيسى عوير محمد بيروك . وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار في الاعلام بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 ، يعين السيد محمود رويس مستشارا في الاعلام متمرنا . وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

الثلاثاء 15 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عنام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى | الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1394 الموافق 26 يوليو سنة 1974 المتضمن قائمة المترشحين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب، يمكن أن يتشرح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 يوليو سنة 1973 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحانات في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار في التقنية الجبائية يختار فيه المترشح احدى المواضيع الخمس التالية : الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ، التحصيل ، التسجيل والطابع . المدة 4 ساعات – المعامل 6 . المادة 7 : يكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي تبعا للتخصيص الذي اختاره المترشح المدة 30 دقيقة - المعامل 2 . ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلو في الاختبار الكتابي على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني زيادة نقط اضافية تساوى 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، كل على حدة . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الضرائب أو ممثله 6 ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب ويجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 11 : يرسم مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الخزينة المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق - 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1396 ه سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 المتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة .. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك مفتشى الخزينة ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، يمكن ان يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشي الخزينة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحانات في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح على احدى المواد التالية : مراحل النفقة العمومية • التحصيل ،
  • محاسبة الحرينة ،
  • المعاشات المدة 4 ساعات - المعامل 3 . المادة 7 : يكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي المدة 30 دقيقة - المعامل 2 . ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة نفط اضافية تساوى 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، كل على حدة المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا . مدير الخزينة والقرض والتأمينات او ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشي الحزينة . ويجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 11 : يرسم مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر

الثلاثاء 15 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 المتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك مفتشى أملاك الدولة (ثلاثة) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة، المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحانات في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي • المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة واحدة أو عدة مسائل تتعلق بتنظيم أملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقارى حسب اختيار المترشح. المدة 4 ساعات - المعامل 3 . المادة 7 : يكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي، لخيار المترشح . المدة 30 دقيقة - المعامل 2 . ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع نقط تحدده لجنه الامتحان المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة نقط اضافية بنسبة 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، كل على حدة . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا ، مدير الشؤون العقارية وشؤون املاك الدولة او ممثله ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى املاك الدولة ويجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 11 : يرسم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الجمارك المتمرنين

- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1396 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 المتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الجمارك، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو 1973 . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحانات في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الامتحان الكتابى على اختبارات ذات طابع مهني حول احدى المواد التالية : التشريع والتنظيم الجمركي ، تنظيم المصالح ، المنازعات الجمركية . المدة 4 ساعات - المعامل 3 . المادة 7 : يكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول مشاكل الحالات العملية وحلها تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي . المدة 30 دقيقة - المعامل 2 . ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة نقط اضافية تساوى 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، كل على حدة . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الجمارك ويجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 11 : يرسم مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 . عبد المالك تمام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر