قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 - يوليو سنة 1967 يتعلق ببدء الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1967 وبايراد البطاقة الخصوصية المساهمة الاستثنائية » 1000
المادة الأولى
فتح المادةيجرى من أول غشت سنة 1967 والى غاية 31 منه تحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم السنة أشهر الثانية لسنة 1967 ، وتحصيل ايراد البطاقة الخصوصية المضافة الى الرسم الفريد على السيارات المؤسسة في نطاق المساهمة الاستثنائية فى المجهود الحربي .
المادة 2
فتح المادةيتم في آن واحد تسليم بطاقة الرسم الفريد على السيارات ، والبطاقة الخصوصية المتعلقة « بالمساهمة الاستثنائية »
غير أن تسليم البطاقة الخصوصية ولصقها بالزجاجة الامامية للسيارة يكون اختياريا بالنسبة للأجانب المسجلة سياراتهم تحت عنوان التعاون التقني (ت . ت) أو التسجيل المؤقت (ت . م) .
المادة 3
فتح المادةتطبق على البطاقة الخصوصية ومع مراعاة أحكام
المادة 2
فتح المادةالمقطع 2 أعلاه الاحكام المتعلقة بالالتزامات والعقوبات المقررة بالنسبة للرسم الفريد على السيارات
المادة 4
فتح المادةيخصص ايراد البطاقة النصوصية لحساب 18 0 0 302 سطر D « ايرادات أخرى ورسوم خصوصية » .
المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، والمدير الوطني للجمارك ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-496
- قانون رقم 64-361
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 66-368
- أمر رقم 67-101
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.