قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة الأولى
فتح المادة1 ) مع الاحتفاظ بتطبيق مقتضيات هذا القانون يستمر في استيفاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وجميع العائدات والموارد الناتجة في الجزائر وذلك خلال سنة 1965 طبقا للقوانين والمقررات والضوابط الجاري بها العمل الى تاريخ صدور هذا القانون والتعديلات المنصوص عليها فيه كما يستمر خلال سنة 1965 في استيفاء مختلف الحقوق والعائدات والموارد المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية المتعلقة بالخزينة الجزائرية والتعاونيات الجهوية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة وذلك طبقا للقوانين والمقررات والضوابط المعمول بها الى تاريخ صدور هذا القانون 2 (2) جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء ما أذن منها بموجب هذا القانون والجارى تطبيقها بموجب القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والضوابط ، هي ممنوعة بصورة قطعية على اى عنوان كان واية تسمية تقبض بها وتقع المتابعة على الذين ينظمون جداول التحصيل وفرض الضريبة وملاحقو التحصيل تحت تهمة سرقة أموال الخزينة وبدون الاخلال بالمطالبات المتكررة التي يتابع بها خلال ثلاث سنوات كل قابض أو جاب أو فرد يتولى التحصيل وتطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها بحق سارقى أموال الخزينة على كل من يتولى سلطة عمومية ويقدم باي شكل كان او لاي سبب ودون اذن القانون على منح اعفاءات وسماحات تتعلق بالحقوق والضرائب أو الرسوم العمومية تطبق هذه المقتضيات على المستخدمين ذوى السلطة التابعين للمؤسسات العمومية الذين يقومون بتسليم محصولات او منح خدمات تابعة لهذه المؤسسات عرض الاسباب ان هذا النص التقليدى الذى يجيز استيفاء الضرائب والمحصولات والموارد العمومية في الجزائر خلال عام 1965 ، يحظر في نفس الوقت تحت طائلة مختلف العقوبات قبض الضرائب | غير المرخص في استيفائها • الضرائب المباشرة ضرائب العقارات المبنية الاعفاءات الدائمة
المادة 2
فتح المادةيتمم المقطع الاول من الفقرة 4 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
الابنية المستخدمة بالمزارع الفلاحية كالانابير والاصطبلات والشون والاقبية ومخازن المؤونة والمعاصر وغير ذلك من الامكنة المخصصة لايواء حيوانات المزارع والحقول وحارس تلك الحيوانات او الامكنة المخصصة لخزن الفلات ) عرض الاسباب ان هذا النص الذى يعفى الابنية القروية من الضريبة العقارية يستهدف :
1) التخفيض عن القطاع الفلاحى الذى لا يزال في طور اعادة التنظيم وطأة عبء لا يستطيع تحمله حاليا .
2 ) أرجاء الاحصاء الذى لا يجدى تحقيقه ألا نفعا يسيرا في فترة اعادة تنظيم الدوائر الخاصة بالضرائب الضرائب المباشرة : الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية : الارباح الخاضعة للضريبة
المادة 3
فتح المادةيضاف الى المادة 61 من قانون الضرائب المباشرة مقطع خامس بالنص التالي :
ان اختيار المؤسسات تاريخا لاغلاق الحسابات غير تاريخ 31 ديسمبر يخضع لموافقة المدير العمالى للضرائب المباشرة »
عرض الاسباب بمقتضى التنظيم الجارى به العمل ، فان المقاولة التي ختمت دورتها المالية فى 30 أبريل سنة 1964 تحوز مهلة تنتهي في 31 مارس سنة 1965 لتقديم التصريح المتعلق بارباحها والتكليف المتعلق بهذه الارباح ، على اعتبار ان نشر الجدول لا يتم مبدئيا الا فى شهر أكتوبر سنة 1965 وفي خلال ذلك يكون للمقاولة الخيار بمغادرة الجزائر دون تأدية الضرائب المفروضة عليها للخزينة . فيسمح هذا التدبير المصلحة تأسيس الضرائب في معرفة هذه المقاولات ومراقبة نشاطها كما ينبغي الضرائب المباشرة الاعباء القابلة التخفيض
المادة 4
فتح المادةان كلمات » مبلغ رأسمال الشركة » الواردة في الجملة الثانية من المقطع الثالث من المادة 62 من الفقرة 3 من قانون الضرائب المباشرة ، تعوض بالكلمات التالية : « نصف رأسمال الشركة الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 3 عرض الاسباب ان الشركات ذات رؤوس الاموال ( الشركات خفية الاسم ، الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخ .. ) تحوز امكانية ادراج الفوائد كأعباء على الشركة وذلك عن المبالغ المدفوعة لصندوقها المشترك من قبل الشركات التي تهيمن على ادارة المقاولة ، ولكن ضمن حدود لا تتجاوز فيها هذه المبالغ مقدار رأسمال الشركة .
ان هدف هذا التدبير من شأنه أن يخفف من الحد المقرر بخمسين في المائة من الرأسمال بغية توسيع الاساسات المفروضة عليها الضريبة والحصول على موارد جديدة للخزينة الضرائب المباشرة : الارباح الصناعية والتجارية نقل الخسارة
المادة 5
فتح المادةيضاف الى المادة 73 من قانون الضرائب المباشرة المقطع التالي :
« لا يجوز بتاتا نقل الخسائر الحاصلة خلال دورة 1962 وما قبلها »
عرض الاسباب نظرا لمقتضيات المادة 73 التي تجيز التخفيض من الارباح الخسائر الناجمة عن سنة 1962 وما قبلها فان أكثر الشركات قد تمكن من تقديم نتائج خاسرة عن عامي 1963 1964 ولا يمكن أن يتكرر ذلك خلال العام 1965 أجل ، فانه علاوة على فقدان المستندات الادارية الحاصل من تخريبات الحرب ، فانه يستحيل على المصلحة تدقيق صحة الخسائر المصرح بها ، وان تحميل الخزينة خسائر حاصلة قبل الاستقلال امر غير عادي وتعسفى .
هذا هو هدف التدبير المعروض الضرائب المباشرة : الارباح الصناعية والتجارية أعباء المؤسسة : الضرائب المهنية
المادة 6
فتح المادةيتمم المقطع 2 من الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ) 0002 وكذلك موجز الجدول المثبت لتأدية الضرائب ) الداخلة في أعباء المؤسسة بموجب المقطع الرابع من الفقرة من المادة 62 أعلاه »
عرض الاسباب لقد تبين أن المقاولات تسجل في أعبائها المشتركة ضرائب لم تتحملها فعليا عن دورة اعتبارية والتعديل المعروض من شأنه أن يعطى لهذا الصنف من الاعباء صبغته الحقيقية ، لكي تتوافق لتكاليف حقيقية ووقتية .
الضرائب المباشرة : الضرائب النوعية نسبة التخفيض عن الاعباء العائلية
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 150 من قانون الضرائب كما يلى :
دون أن يتجاوز مجموع المبلغ 3600 د0 ج »
بغية تطبيق ضريبة عادلة فقد تبين ضرورة منح التجار نفس التخفيضات عن الاعباء العائلية التي يستفيد منها بذات الوقت الاجراء .
الضرائب المباشرة الاعباء التي تخفض من المدخول
المادة 8
فتح المادةتلغى الفقرة 7 من المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة بيان الاسباب ان أقساط التأمينات على الحياة المتعلقة بالعقود المبرمة بين فاتح يناير و 31 ديسمبر سنة 1957 فقط غير مشمولة بالمدخول الخاضع للضريبة .
ان هذا التدبير الذى يقصد منه مساعدة بعض شركات التأمين لم يبق له داع في الوقت الحاضر 6 لا سيما وأنه لا يخص الا صنفا من الاشخاص ذوى الامتياز الذين يستطيعون بأنفسهم وعلى يسر حالتهم اجراء تلك العقود .
فيجب والحالة هذه الغاء هذا النص لأسباب تقتضيها عدالة الضريبة الضرائب المباشرة تخفيض 75 %
المادة 9
فتح المادةيتمم المقطع الثانى من الفقرة الاولى من المادة 47 من الضرائب المباشرة كما يلى :
ويجب أن تكون مدعومة فيما يتعلق بالعمليات الجارية على شروط الجملة بجدول تفصيلي يحتوى على اسماء العملاء والقابهم وعناوينهم وكذا على المبلغ السنوى للعمليات الجارية مع كل منهم » .
المادة 10
فتح المادةيضاف على الفقرة الثانية من المادة 250 من قانون الضرائب المباشرة المقطع التالي :
وعلاوة على ذلك أن عدم تقديم الجدول التفصيلي بالعملاء فيما يخص المكلفين الذين يقومون بعمليات الجملة أو في حالة عدم صحتها لفسادها فان ذلك يؤدى الى فقد منفعة التخفيض البالغ 75% والمنصوص عليه في المادة 244 أعلاه ) عرض الاسباب بالنظر لعدد المستفيدين من تخفيض ال 75 % المطبق على رقم أعمالهم ، نرى بينهم التجار الذين يقومون بعمليات تجارة الجملة .
والحال ، فان هؤلاء التجار غير خاضعين بالوقت الحاضر للموجب المتضمن ارفاق تصريحهم بالمستندات الثبوتية الخاصة بالعمليات المنوه عنها .
وهذا النص يحول دون اجراء المراقبة الضرورية للأرقام المصرح عنها ويمكن من سلوك طرق الغش الذي من شأنه تضخيم مبلغ المبيعات بالجملة عن عمد ، بواسطة مقبوضات محققة بالفعل على شروط المفرق وهذا التدبير المقترح يستهدف وضع حد للمضار المشار اليها أعلاه وممارسة رقابة أجدى على تجار المفرق ، في نفس الوقت 4 الجريدة الرسمية الضرائب المباشرة التحصيل
المادة 11
فتح المادة1 - توسع السلطات الممنوحة لاعوان الضرائب المباشرة والناجمة عن المادتين 316 و 317 من قانون الضرائب المباشرة فيمارسها كذلك اعوان الضرائب المختلفة ( ) الاستخلاص الذين يحوزون رتبة مراقبين على الاقل . 2 يضاف الى آخر المقطع 3 من المادة 318 من قانون الضرائب المباشرة العبارة التالية : 000 ومدير الضرائب المختلفة » :
عرض الاسباب اذا كان أعوان الضرائب المباشرة يستطيعون بمقتضى نصوص المواد 313 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة ، طلب المراجعة لدي الادارات العمومية والمقاولات الخصوصية والاطلاع على الوثائق التي تمكنهم من اجراء الرقابة الخاصة بالضريبة و تأسيس الضرائب ، فلا شأن لأعوان القبض بهذه الاختصاصات .
ويستهدف هذا النص سد ذلك الفراغ الضرائب المباشرة جدول الضرائب والانذارات آجال التقادم
المادة 12
فتح المادةان أجل التقادم البالغ 3 سنوات بمقتضى الفقرة ا من المقطع 1 من المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة قد رفع الى 6 سنوات عرض الاسباب رغم الجهود المبذولة من ادارة الضرائب ، لم يتيسر لها مراقبة مجموع التصريحات المغلوطة الخاصة بعام 1962 والمتعلقة بمداخيل عام 1961 6 فاذا تمسكنا بالاجل السابق الذي هو ثلاث سنوات لما استطاعت الدولة اجراء مراقبتها على تلك التصريحات في عام 1965 ، وعند الاقتضاء المطالبة بحقوقها لدى عدد كبير وهام من المؤسسات ولذلك وجد مناسبا تمديد هذه المهملة .
الضرائب المباشرة التحصيل : استحقاق الضريبة
المادة 13
فتح المادةيعدل المقطع 1 من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
ان الضرائب المباشرة وما ينتج عنها بما في ذلك الرسوم المماثلة المشار اليها بهذا القانون واجبة الاداء في آخر يوم من للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1384 الضرائب المباشرة التزامات الغير وامتياز الخزينة فيما يخص الضرائب المباشرة المسؤولية التضامنية المسيرى الشركات ذات المسؤوليات المحدودة .
المادة 14
فتح المادةيتمم المقطع 1 من المادة 364 أ من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
المادة 364
فتح المادةأ : .... المسير أو المسيرون بالاكثرية أو الاقلية بمفهوم المادة 271 من قانون الضرائب المباشرة والباقي بدون تغيير ) عرض الاسباب ان النص الحالي للمادة 364 أ من قانون الضرائب المباشرة لا يوجب المسؤولية التضامنية عن تأدية الضرائب المترتبة على الشركات ذات المسؤولية الا على مسيري الاكثرية .
و اعتمادا على هذا النص فقد خيل لبعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة التمسك بسبب ما للتنصل من الضريبة بترتيب عجزها ومغادرة مسير أو مسيرى الاكثرية للجزائر والقابلين للملاحقة وحدهم ولاستدراك مثل هذه المناورات تممت كما سبق المادة 1364 التي تنص على توسيع الالتزامات المطلوبة قبلا من مسيرى الاكثرية وحدهم فشملت مسيرى الاقلية .
الضرائب المباشرة : التزامات الغير وامتياز الخزينة فيما يخص الضرائب المباشرة
المادة 15
فتح المادةان مدة السنتين المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 368 من قانون الضرائب المباشرة المتعلق بامتياز الخزينة فيما يخص الضرائب المباشرة قد رفعت الى خمس سنوات عرض الاسباب بمقتضى النصوص التنظيمية الحالية ، لا يجوز ممارسة امتياز الخزينة الا خلال مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الشروع في استخلاص قوائم الضريبة .
بيد انه 6 اذا لم تمد هذه المهلة الى 4 أو 5 سنوات فلا تستطيع الخزينة بتاتا الاستفادة في سنة 1965 من امتيازها في تحصيل عائداتها الهامة الخاصة بعام 1961 والمطروحة خلال سنة 1962 والتي لم يجر بعد تحصيلها بتمامها خلال سنة 01964 الضرائب المباشرة : التحصيل المتابعات
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 381 من قانون الضرائب المباشرة الشهر الذى يلى تطبيق تحصيل الجدول » . كما يلى :
عرض الاسباب ان مهملة الشهرين قد أنقصت الى شهر واحد لوضع حد للتملص من الضريبة ولتمكين الخزينة من ممارسة نشاطها بصورة سريعة ولئلا يتاح للملتزم بالضريبة ذي النية السيئة تنظيم حالة عجزه .
ان البيوع بالدلالة والبيوع العمومية لأموال الملزمين المتخلفين عن الاداء التي يجريها أعوان المتابعة ، عدا حالة وجود العدد الكافي من الاعوان الدلالين عرض الاسباب ينص التشريع الحالى على أن بيوع الاموال المحجوزة من الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قبل الخزينة في المراكز الحضرية لا تتم الا بواسطة المندوب المقوم ان هذا التنظيم ، الذى رغم حفظه بصورة ناجعة مصالح أصحاب الاموال المحجوزة والادارة معا ، فهو في الوقت نفسه مصدر صعوبات يتجلى في عدد المندوبين غير الكافي المواجهة البيوع العديدة التي تسعى اليها ادارة الضريبة ولذلك يقرر المشروع وسيلة تسمح للأعوان المكلفين باستخلاص الضريبة باجراء البيع بأنفسهم عند عدم وجود مندوب مقوم الضرائب المباشرة : التحصيل أعداد بطاقة تعريف الضريبة
المادة 17
فتح المادةتقوم ادارة الضرائب المختلفة ( مصلحة القبض ( ابتداء من عام 1965 بأعداد بطاقة الضريبة الاجبارية عن : 1 جميع المؤسسات والمقاولات المشار اليها بالفقرة 1 من المادة 23 من هذا القانون 2 جميع الشركات والمقاولات التابعة للقطاع الخاص - والخاضعة لضريبة الارباح الحقيقية . 3 جميع المكلفين الذين لا يتقاضون أجرا وغير المشار اليهم أعلاه والذين يتجاوز تكليفهم الاجمالى احدى السنوات الثلاث الاخيرة مبلغا ما .
المادة 18
فتح المادةان مقدار هذا المبلغ وكيفية تطبيق المادة أعلاه يجرى تحديدهما بموجب قرار عرض الاسباب ان هذه المقتضيات التي لا تغير شيئا في تأسيس وتحصيل الضرائب ، تستهدف ممارسة رقابة أكثر شدة على المكلفين الهامين . فالبطاقة الخاصة بالضريبة تمكن بصورة اجدى من معرفة مغزى الضريبة والحالة المالية للمقاولة وذلك لتسهيل مهمة مصلحة القبض لتوحيد الجداول الموضوعة باسم مكلف معلوم ، وعلاوة على ذلك يصبح التنسيق بين مصلحة تأسيس الضريبة ومصلحة التحصيل مؤمنا بصورة أفضل الضرائب المباشرة
المادة 19
فتح المادةيمدد مفعول القرار المؤرخ في 24 غشت سنة 1964 الصادر تطبيقا للمادة 25 من قانون مالية عام 1964 المتعلق بتحصيل الضريبة التكميلية على مجموع المداخيل وفقا الطريقة الاقتطاع من المدخول عرض الاسباب يستهدف هذا النص تمديد مفعول تسعيرة الاقتطاع على المدخول المحدثة بالقرار المشار اليه المتخذ طبقا للمادة 25 من قانون المالية رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وفقا للنسب المطبقة في عام 1964 وذلك بانتظار تطبيق نص جديد يجرى بموجبه تأسيس اقتطاع على المدخول عن المرتبات والاجور .
فتستمر الدولة بذلك ، على الاستفادة من مداخيل الضريبة الدورية .
الضرائب المباشرة : الاقساط الاحتياطية
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 351 - أ من قانون الضرائب المباشرة الجزائري كما يلى :
المادة 351
فتح المادةأ : 1 ) فيما يتعلق بالملزمين بالضريبة الذين لا يتقاضون أجرا والمدرجة أسماؤهم في جداول السنة المنصرمة عن مبلغ يتجاوز الثلاثمائة د . ج فان الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المتعلقة بهذا الشأن وضريبة وارباح الاستغلال الفلاحي وضريبة وأرباح المهن غير التجارية والضريبة التكميلية على مجموع المدخول ورسم النشاط المهنى تخضع خلافا لمقتضيات المادة 351 أعلاه للاداء على دفعتين بالحساب وذلك من 15 فبراير الى 15 مارس ومن 15 يونيو الى 15 يوليو من السنة التي تلى السنة المحصلة خلالها الارباح والمداخيل ورقم الاعمال والمحصولات المهنية التي تتخذ أساسا لحساب الضرائب المشار اليها .
غير أن الاشخاص الجارى تنصيبهم حديثا والشركات المحدثة الخاضعة لنظام الضريبة على المدخول الحقيقى وغير الوارد ذكرها في جدول الضرائب ملزمة بتسديد الاقساط الاحتياطية تلقائيا على اساس الحصص المطروحة على عاتقها خلال السنة الاخيرة من التكليف وذلك فيما اذا كانت ملزمة بالضريبة عن ارباح او رقم اعمال مماثلة للارقام المحصلة خلال السنة الاولى من العمل ان مقدار كل تسبيق يكون مساويا لثلاثين بالمائة من الحصص المطروحة على عاتق المكلف في الجداول المتعلقة بالسنة الاخيرة التي كان مكلفا به
2 ) في حال عدم التأدية بصفة طواعية ، يجرى تحصيل الاقساط الواجبة الاداء ومتابعة استخلاصها ضمن الشروط المحددة بالعنوان 6 من هذا القانون .
اذا لم يجر تأدية تمام أحد الاقساط المشار اليها أعلاه في تاريخ 15 مارس و تاريخ 15 يوليو الموافق له ، تطبق زيادة مقدارها 10 ٪ على المبالغ غير المسددة وعند اللزوم تقتطع تلقائيا من المبالغ المدفوعة بصورة متأخرة
3 ) ان رصيد الضريبة الناتج من التصفية التي تجريها إدارة الضرائب المباشرة يستخلص بطريقة الجداول ضمن الكيفيات المحددة بالمادة 351 غير أنه خلافا للقواعد المحددة بالمادة 351 أعلاه 6 تكون الضريبة والزيادة غير المدفوعتين واجبتى التأدية على التمام حين الشروع في استخلاص الجداول فيما اذا كان جزء أو كل من القسط غير مؤدى فى 15 مارس أو في 15 يوليو الموافق له . ) ان الملزم بالضريبة الذي يرتأى بأن مقدار الاقساط المؤداة بعنوان سنة واحدة هي مساوية أو متجاوزة للحصص الملزم نهائيا بها فانه يستطيع التخلف عن تأدية الدفعات الجديدة من الاقساط المقررة عن تلك السنة وذلك بتقديمه المحاسب الخزينة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة للمكان التابع له تصريحا مؤرخا وموقعا قبل خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق التأدية التالية الواجبة الاداء 6 الجريدة الرسمية الا انه ، اذا تبين على أثر استخلاص الجداول ان مبلغ التصريح المقدم لمحاسب الخزينة أقل من المبلغ الحقيقي بنسبة العشر ، فتفرض على المكلف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة
ه ) يصدر فيما بعد قرار تحدد بموجبه كيفيات تطبيق هذه المادة عرض الاسباب ان التدبير المعروض لا يحدث أى تعديل خاص في نظام التسليف الاحتياطي المرعى الاجراء فى عامى 1963 و 1964 .
ان الرجوع الى دفاتر الاقساط الميكانوغرافية التي كان معمولا بها قبل الاستقلال قد أصبح من الممكن استعمالها في عام 1965 وقد استلزمت طرح شهر وتحديد قسطين فقط بقدر 30 % لكل قسط بدلا من ثلاثة أقساط ب 20 ٪ كما هو الحال في عامي 1963 و 1964 ، بيد أنه برجوعنا الى تلك الدفاتر نتمكن من استعادة الامل بالحصول على مداخيل أكثر أهمية من كل من السنين السابقة التي كانت قد بلغت 60 مليون دينار ، وذلك بفضل تكاثر عدد الملزمين ومراقبة التحصيل الضرائب المباشرة
المادة 21
فتح المادةان الامتياز المخول للخزينة العمومية بموجب القوانين والضوابط المرعية الاجراء هو نافذ المفعول رغم جميع المقتضيات المخالفة 6 وذلك على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تكون موضوع حجز تنفيدي من قبل ادارات الضرائب المكلفة بالتحصيل ولا سيما الحجز الذي توقعه مصلحة الضرائب المختلفة لا يجوز لقابض الضرائب المختلفة الملاحق السماح باستعمال | أو استغلال الاموال المنقولة أو غير المنقولة المحجوزة ليضمن بها الاداء لفائدة الخزينة ألا بعد رفع الحجز عن تلك الاموال من قبل المحاسب .
ان رفع اليد عن الحجز معلق على تأدية أو ضمان تأدية الضريبة عن مالكى تلك الاموال المتخلفين عرض الاسباب بغية اذلال الصعوبات التي تعترض المصالح المسؤولة عن تحصيل الضرائب ، ظهر من اللازم اصدار النص الصريح الخاص بامتياز وتأمين حق الدولة في قانون المالية هذا ومن الثابت أن كل رهن محجوز ومخصص لضمان تأدية الضرائب يعود للخزينة تسديدا لجميع حقوقها ولا تتخلى عن الرهن حتى تستخلص الضريبة بتمامها ويقتضى فى الواقع صيانة مصالح الخزينة على الاموال التي كانت موضوع حجز تنفيذى أوقعته مصالح الضرائب المختصة تأمينا لاستيفاء الضرائب المتحققة على المالكين المتخلفين وبين وسائل الضمان التي تمكن من رهن الاموال المشار اليها انها أوجبت على مصلحة الضرائب ممارسة اولويتها بالامتياز الملازم لديون الضرائب المستحقة للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1384 لم هذا هو موضوع التدبير المذكور اعلاه الضرائب المباشرة المقتضيات المطبقة على عمالتي الواحات والساورة
المادة 22
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا القانون على عمالتي الواحات والساورة باستثناء مقتضيات المادة 2 .
عرض الاسباب ان اختلاف الانظمة الخاصة بالضرائب الحالية والمطبقة في الشمال الجزائرى والصحراء هو من مخلفات الاستعمار الذي لا مبرر له بأى حال .
ولذلك ظهر من المناسب بغية توحيد الانظمة في كامل القطر الجزائرى تمديد مفعول المواد المذكورة على عمالتي الواحات والساورة ريثما يجرى عما قريب تدوين القانون بشأنها ، ذلك القانون الذى سيراعى الاوضاع الخاصة بتلك المنطقة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال احصاء مقاولات القطاع الاشتراكي
المادة 23
فتح المادة1 – ابتداء من فاتح مارس 1965 وعلى الاكثر في 30 ابريل سنة 1965 6 فانه بقطع النظر عن الاحصاء المنصوص عليه بالمواد 46 الى 49 من قانون مالية عام 1964.
رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 يجب على مجموع المؤسسات المؤممة والمكاتب والمقاولات المسيرة ذاتيا والتعاونيات واتحادياتها ، ومهما كانت السلطة الوصية التي تنتمى اليها وبصورة عامة ، على جميع المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية والمصرفية في القطاعين المؤمم والاشتراكي أن تسجل لدى مراقبة الضرائب على رقم الاعمال التابعة لها جهويا سواء بالنسبة لمؤسساتها الرئيسية أو فروعها أو وكالاتها ، تصريحا جديدا يشمل على الاخص البيانات الآتيه :
ألقاب وأسماء وصفة المصرح ، العنوان المطلق على المؤسسة ، تكوينها الشرعي ، مكان المؤسسة ، النشاط التي تمارسه ، تاريخ بدء استغلال المؤسسة أو تحويلها الى القطاع الاشتراكي ، نوع ( قانون ، مرسوم ، قرار ، مقرر الخ .. ) وتاريخ المقتضى الذي أحدثت بموجبه تلك المقاولة على شكلها الحالي ، التسميات والارقام الحقيقية لكل من حسابات المقاولة المفتوحة في كل مؤسسة مصرفية او مؤسسة قرض أو لدى البريد أو لدى الخزينة الجزائرية أو في الخارج ، لائحة وعنوان فروع ووكالات المؤسسات التابعة لتلك المقاولة .
تعيين وعنوان المقاولة التابعة لها تلك المؤسسة ، الوزارة القائمة بالوصاية عليها ، أسماء رئيس ومدير المقاولة ، الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مبلغ الاجور المدفوعة عام 1964 ، بيان بمرآب السيارات
2 ) تطبق مقتضيات هذه المادة ابتداء من فاتح مايو سنة 1965 على كل استغلال جديد في القطاع الاشتراكي ضمن خمسة عشر يوما من بدء النشاط أو التحويل الى مقاولة في القطاع المعتبر لا تستثنى من هذا التصريح ، بالنسبة لهذه الاستغلالات الجديدة ، الاستغلالات المنصوص عليها فى المواد 46 الى 49 من قانون مالية عام 1964 من جهة ، والمادة 27 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وقانون الضريبة عن القيم المنقولة ، من جهة أخرى . ) إن التصريحات المشار اليها أعلاه لا يتبعها أي حق بالاحصاء .
في حال مخالفة مقتضيات الفقرتين 1 و 2 أعلاه يكون مدير المقاولة ورئيسها مسؤولين بالتضامن عن تأدية الغرامة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون الرسوم على رقم المدخول .
4 ) تتمم بقرار يصدر فيما بعد لائحة المعلومات الواجب تقديمها وتحدد بموجبه كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرات 1 الى 3 أعلاه .
عرض الاسباب ان تنمية القطاع المؤمم والقطاع الاشتراكي يتطلب احصاء خاصا بالمقاولات الفلاحية والصناعية والتجارية والصناعية التقليدية التابعة لدينك القطاعين وكذلك ، بخلاف الاحصاء المنصوص عليه بقانون مالية عام 1964 ورغبة في تكميله ، فان المقتضيات المتخذة بموجب هذا التدبير ترمى الى توفير جميع المعلومات اللازمة لتأسيس واستخلاص الضرائب المترتبة على تلك المقاولات على أحسن حال .
وعلاوة على ذلك ، يمكن أن تستفيد كل ادارة أخرى عند الازوم من العناصر الاحصائية وفيما يتعلق بالمقاولات الجديدة فان تلك العناصر من شأنها أن تكمل العناصر الناتجة عن كل طريقة متخذة في التصريح بقيام المقاولات الاشتراكية ومقاولات القطاع الخاص التي تخضع للتصريح المذكور بتقديمه لدى مصالح الضرائب .
وقد فرضت بهذا الشأن العقوبة العامة المنصوص عليها بالمادة 58 فقط من قانون الضريبة على رقم الاعمال باستثناء كل حق جديد بالاحصاء .
الضرائب المفروضة على رقم الاعمال الالتزام الخصوصي بالمصرح لدى الجمرك
المادة 24
فتح المادةتعدل المادة 39 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : ) ) المادة 39 ان القاعدة العامة للرسم على الانتاج هو الاستيراد »
والمدين بذلك الرسم هو المصرح لدى الجمرك الذى لا يجوز أن تسلم له البضائع الا بعد تسليمه لمصلحة الجمارك | عن كل استيراد سند التسليم على نسختين ترفع احداهما للمدير الاقليمى للضرائب على رقم الاعمال »
عرض الاسباب بما أن مهنة تخليص البضائع تقوم بها الى حد الآن مصلحة الجمارك فان مصلحة الضرائب لا علم لها بتطور الاستيراد ولا بهوية الملتزمين ولا بالأثمان ولا بالكميات المستوردة .
فيلزم المكلف في حالة الاستيراد بتسليم نسختين من البيان المصلحة الجمارك ، الامر الذي يسمح به لمصلحة تأسيس الضرائب على رقم الاعمال من تتبع حركة البضائع المستوردة بصورة يسيرة دون الحاجة لتكليف مصلحة الجمارك بأي عبء الضرائب المفروضة على رقم الاعمال تاريخ بدء مفعول التدابير الجديدة
المادة 25
فتح المادةتطبق مقتضيات المادة 23 المشار اليها أعلاه ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 :
الضرائب غير المباشرة تصريح وتبليغ المحضر
المادة 26
فتح المادةيضاف الى المادة 320 من قانون الضرائب غير المباشرة مقطع ثان محرر بالنص التالي :
عندما يكون المدين مجهول الاقامة بالجزائر ، يجرى التصريح بالمحضر بموجب ظرف مضمون الوصول مع طلب علم بالاستلام من مصلحة البريد موجه الى المخالف في آخر اقامة معلومة له بالجزائر ويجب أن يتضمن الظرف بيان المكان وتاريخ تحرير المحضر »
المدة 27 : يعدل المقطع 2 من المادة 322 من القانون المذكور كما يلي :
اذا كان للمدين الغائب محل اقامة أو مسكن معروف في مكان الحجز أو تحرير المخالفة ، فيجرى ابلاغة المحضر ضمن ثمانية وأربعين ساعة من ذلك الاجراء . وبخلاف ذلك يعلق المحضر في نفس الاجل على باب بلدية المكان الذي جرى فيه الحجز أو تحرير المخالفة »
عرض الاسباب على أثر مغادرة عدد من الملزمين بالضرائب للجزائر وعدم معرفة اقامتهم الحالية ونظرا لعدم وجود اتفاق تعاون جبائي مع مختلف البلدان الاجنبية ، فقد تبين من الضروري لصيانة مصالح الخزينة ولتجنب الدعاوى القضائية التي ينتج عنها تأخير استخلاص الحقوق والغرامات 6 أن يعطى التصريح بالمحضر الموجه بواسطة كتاب مضمون مع طلب العلم بالاستلام من ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية صبغة قانونية عندما يكون المكلف مجهول الاقامة في الجزائر .
ومن جهة أخرى فانه ظهر من اللازم لتسهيل مهمة مصلحة الضرائب غير المباشرة والضرائب على رقم الاعمال من جهة رفع أجل تبليغ المحضر من 24 الى 48 ساعة 6 ومن جهة أخرى الاذن فى التعليق بالبلدية عندما يكون المخالف مجهول الاقامة الجريدة الرسمية أو المسكن في مكان تحرير المحضر الضرائب غير المباشرة تاريخ بدء مفعول التدابير الجديدة
المادة 28
فتح المادةتطبق مقتضيات المادتين 26 و 27 ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 ، التسجيل الضريبة الفريدة على السيارات
المادة 29
فتح المادةيعدل المقطع 1 من المادة 64 من القانون رقم 63 4960 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 كما يلى :
تستخلص الضريبة باستثناء ما تعلق منها بالقاطرات في دفعتين متساويتين ، الاولى خلال القسم الأول من السنة التي يجرى فيها التكليف والاخري خلال القسم الثاني ».
وكل أجل للتحصيل يحدد بقرار
المادة 30
فتح المادةيتمم المقطع 67 من قانون 31 ديسمبر سنة 1963 رقم 63-496 بالمقتضى التالي :
تفرض الضريبة على السيارة عن الستة أشهر من السنة الجارية ، ..
المادة 31
فتح المادةتفرض الضريبة على السيارات الجديدة وتصبح واجبة الاداء على أثر استلام مشترى السيارة الجديدة الوصل المؤقت الخاص بأجازتها بالسير لا يجوز لبائع السيارة الجديدة تسليمها للمشترى الا بعد تقديمه البطاقة الخصوصية المسلمة بعد رؤية الايصال المؤقت لأجازتها بالسير في حالة المخالفة تترتب مسؤولية البائعين ومالك السيارة بالتضامن بالنسبة للستة أشهر الجارية وذلك عن الرسوم العادية والغرامات المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبالنسبة للسيارات الجديدة التي يبدأ تاريخ سيرها بعد 30 يونيو فلا تكلف الا عن القسم الثاني من سنة التكليف بالضريبة
المادة 32
فتح المادةيتوقف ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 تسليم البطاقة الخصوصية على تقديم الايصال بالتصريح بالسير ( البطاقة الرمادية ) والبطاقة الخاصة التابعة للستة أشهر السالفة لتحصيل الضريبة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963
المادة 33
فتح المادة1 ) لا تمنح رخصة الجمارك لخروج السيارة الخاضعة للضريبة الفريدة على السيارات الى مالكيها المسافرين خارج الجزائر خلال مدة التحصيل الا اذا قدموا البطاقة الخصوصيه التابعة للقسم الجارى من السنة •
2) ان مالكي السيارات الخاضعة للضريبة الذين تغيبوا بسياراتهم عن الجزائر خلال تمام مدة التحصيل ملزمون بتأدية الضريبة المتعلقة بالقسم الجارى من السنة حين مرورهم | بالجمارك ودخولهم التراب الوطني للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1384 في حالة عدم التأدية حين الدخول ، يترك ايصال التصريح بالسير كوديعة لدى مصلحة الجمارك ويعطى ايصال بالوديعة ساري المفعول لمدة شهر وتقوم مصلحة الجمارك بارسال البطاقة الرمادية الى مكتب التسجيل الذي يتوخي المكلف دفع مبلغ الضريبة لديه وتعاد عندئذ البطاقة الرمادية اليه لقاء دفع الضريبة وتسليم ايصال الوديعة .
المادة 34
فتح المادةتطبق مقتضيات المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 27 من قانون الطابع على مادة الضريبة الفريدة المترتبة على السيارات
المادة 35
فتح المادةيقيد مجموع مبلغ الغرامات المستخلصة برسم الضريبة الفريدة على السيارات في الحساب رقم 202
المادة 36
فتح المادةيحدد بقرارات لاحقة تطبيق جميع المقتضيات الخاصة بالضريبة الفريدة المترتبة على السيارات
المادة 37
فتح المادةتلغى :
1 ) الفقرة 3 من المادة 67 والمادة 70 من القانون رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963
2) وجميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون بصورة عامة .
عرض الاسباب ان هدف المواد المذكورة أعلاه هو تعزيز المراقبة المتعلقة بمادة الضريبة الفريدة على السيارات اذ قد تفاقم الغش في هذا الشأن بصفة ملموسة .
ولهذا تكون البطاقة الخصوصية واجبة التقديم بالنسبة للسيارات الجديدة على أثر اقتنائها واعتبارا من فاتح يناير سنة 1965 يكون تسليم البطاقة الخصوصية متوقفا على تقديم البطاقة التابعة للنصف السابق من السنة ولا تعفى السيارات الجديدة التي تخرج للسير بين 15 مايو و 30 يونيو و بين 15 نوفمبر و 31 ديسمبر عن النصف الجاري للسنة انما لا تصبح الضريبة واجبة الاداء الا عن النصف المتعلق باول خروج السيارة للسير ، وكذلك عززت تدابير الرقابة بالنسبة للسيارات التي تغادر التراب الوطني أثناء فترة التحصيل وبالاخير فان مقتضيات قانون الطابع المتعلقة بالغش والتزوير قد شملت الضريبة الفريدة المترتبة على السيارات
المادة 38
فتح المادةيلغى المقطع الاول من المادة 103 – 1 من القانون رقم 63-496- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 عرض الاسباب يهدف هذا التدبير الى تبسيط وتخفيف أشغال المصلحة فيما يخص وضع القوانين التسجيل احداث لجان الصلح العمالية في مسائل تقدير الاثمان
المادة 39
فتح المادة1 ) تلغى المادة 181 والمقطع الاخير من المادة 184 من قانون التسجيل
2 ) تضاف الى قانون التسجيل المواد الجديدة التالية :
( (( المادة 181 : تحدث لدى مديريات التسجيل في الجزائر ووهران وقسنطينة لجنة للصلح مؤلفة من : 1 مدير التسجيل أو مندوبه ، الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 ر 2 - المفتش الممتاز للتسجيل ، المفتش الممتاز للضرائب المباشرة ،
40 - المفتش الممتاز للضرائب غير المباشرة ، تهت موفق أو معاون موثق يعين من قبل غرفة الموثقين ، 6 -. ممثلين اثنين عن الحزب ،
- ممثل عن الادارة العمالية .
- يجب أن يكون الممثلون من الجنسية الجزائرية ويبلغ عمرهم ال 19 عاما على الاقل وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية
المادة 181 مكرر
فتح المادةيرأس اللجنة ممثل الادارة العمالية ويقوم مفتش التسجيل بمهام الكتابة ويحضر الجلسات بصوت استشاري ان أعضاء اللجنة غير الموظفين يعينون لسنة واحدة وتكون ولايتهم قابلة التجديد ، وهم خاضعون لالتزامات سرية المهنة .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة إذا جرت بحضور أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس
المادة 181 مكرر
فتح المادة3 ) يدعى الملزم بالضريبة بموجب مجرد أعلام مضمون مع اشعار بالوصول للمثول أمام اللجنة العمالية للصلح التابعة للمكان الموجودة او المسجلة فيه الاموال اذا كان الامر متعلقا بسفن أو مراكب .
عندما تكون الاموال عبارة عن استغلال واحد متفرع الى عدة عمالات ، فان اللجنة المختصة هى اللجنة التابعة للجهة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للاستغلال وان لم يكن فالمركز الذي يضم الشطر الاوفى من الاموال ان مذكرة الدعوة التي توقف التقادم يجب ارسالها ضمن مدة الخمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح وتحدد هذه المهلة بثلاث سنوات فيما يخص مسائل المؤسسات التجارية .
يدعى المعنيون قبل عشرين يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويكلفون بعرض أقوالهم أو بتقديم ملاحظاتهم الكتابية ويستطيعون احضار شخص يختارونه أو تعيين وكيل مؤهل قانونا .
(( المادة 181 مكرر : 4 ) اذا لم يحصل بين الادارة والاطراف أي اتفاق أو اذا لم يحضر الاطراف أو لم يقدموا ملاحظاتهم الكتابية فتعمد اللجنة الى اصدار قرارها الذى يبلغ بكتاب مضمون مع العلم بالوصول
المادة 181 مكرر
فتح المادة5 ) عند انقضاء اجل عشرين يوما من تبلغ قرار اللجنة تستطيع الادارة والاطراف تقديم طلب بالخبرة الى المحكمة الابتدائية الكبرى التابعة لمكان وجود أو مكان تسجيل الاموال اذا كانت الاموال من نوع السفن أو المراكب ويقرر في وجوب الخبرة أو عدمها ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها بالمادتين 182 و 183 من قانون التسجيل • عرض الاسباب ان احداث اللجان العمالية للصلح يستهدف بقدر الامكان تجنب مراجعة طلب الخبرة في مسائل الخفض من الاثمان او التقدير على اعتبار ان تلك المراجعة طويلة الاجل وذات كلفة وان | السلطة المعنوية للجان المحدثة تؤدى في أكثر الاحيان الى الاتفاق الرضائي التسجيل الضرائب المفروضة على محصول القيم المنقولة تحديد الجزء الخاضع للضريبة على مدخول بيع الاثمان المنقولة المتعلقة بالتوزيعات والسندات الخاصة بالشركات الكائن مركزها الرئيسي خارج الجزائر
المادة 40
فتح المادةان حصة التوزيعات والسندات المتعلقة بالشركات الكائن مركزها الرئيسى خارج الجزائر تتخذ أساسا للضريبة على مدخول بيع القيم المنقولة ويجرى تحديده من قبل لجنة سيجرى تأليفها بموجب قرار
المادة 41
فتح المادةيقوم بصورة مؤقتة مدير التسجيل لأملاك الدولة والطابع في العمالة التي يتعين على الشركات الاجنبية أن تدفع فيها الضريبة على مدخول القيم المنقولة بتحديد حصة التوزيع المؤقتة والسندات المتخذة أساسا للضريبة الى حين تعيين تلك الحصة نهائيا من قبل اللجنة .
المادة 42
فتح المادةيجوز اعادة النظر في الحصص المقدرة من قبل اللجنة المنصوص عليها بالمادة 40 ضمن الشروط التالية :
ان المدة التي تحدد عنها مبدئيا الحصة المذكورة هي سنتان الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك عند حلول أجل تلك المدة يمدد مفعول التحديد السابق لمدة معادلة لها ما خلا حالة نكول الادارة او الجماعة المدينة ضمن شهرين على الاقل قبل تاريخ حلول الاجل يجوز خلال احدى مدد التكليف اعادة النظر في الحصة المحددة من قبل الادارة في الحالة التي يكون فيها مبلغ الضريبة المطروح على الجماعة المدينة موضوع طلب تصحيح
المادة 43
فتح المادةان الشركات المنصوص عليها بالمادة 40 من هذا القانون تطلب من مدير تسجيل أملاك الدولة والطابع للعمالة حيث تلتزم بتأدية الضريبة فيها ، الترخيص لها بتعيين ممثل مسؤول عنها يتكلف شخصيا بالضريبة والغرامات .
المادة 44
فتح المادةيمكن للشركات المعنية أن تتحرر من وجوب اقامة ممثل مسؤول اذا قدمت لمصلحة التسجيل شهادة كفالة مصرفية مطابقة للنموذج المعد من قبل الادارة أو اذا أودعت لدى مصلحة الودائع والامانات كفالة عينية وفي كلتا الحالتين يجرى حساب المبلغ بعد التقديم بالاستناد الى المبالغ التي قد تكون واجبة الاداء عن المدة الجارية الملزمة فيها بالضريبة مع اعتبار الحصة الاحتياطية المنصوص عليها بالمادة 42
المادة 45
فتح المادةان أداء مبلغ الضمان لمصلحة الودائع والامانات أو تقديم شهادة الكفالة المصرفية يصحبه :
1 ) نسخة من مقرر المدير الذي حدد مبلغ الضمان ،
2 ) تصريح مسبق مؤشر عليه من قبل المدير المعين بالمادة
41. يشار فيه الى تخصيص المبلغ المدفوع على وجه الضمان والذي يسمح بموجبه للادارة باقتطاع مبلغ الضريبة والغرامات والنفقات واللواحق التى يمكن توجبها للخزينة من ذلك الضمان 10 الجريدة الرسمية يعطى الامين على مبلغ الضمان وصلا يثبت بموجبه تأدية المبلغ المودع وتحويله للمقتطعات المذكورة في المقطع المتقدم أعلاه .
المادة 46
فتح المادةان الضمان النقدى أو الضمان المصرفي لا يمكن | اعادته الا باذن مدير العمالة الذى له حق النظر في تحديد المبلغ | ويجري دفع هذا الضمان عند الاقتضاء الى الشخص الذي وقع تصريح التخصيص المنصوص عليه بالمادة 45 والذى يبرى ذمة المودع لديه أو مصلحة التسجيل •
المادة 47
فتح المادةيمكن للادارة أن تطلب دفع مبلغ الكفالة كله | أو جزءا منه الى خزانتها وذلك بتقديمها للمودع لديه أو للمصرف تصريحا من المدير المعين بالمادة 41 يعين فيه مبلغ الضريبة والغرامات والنفقات واللواحق الواجب أداؤها للخزينة | من قبل الشركة المدينة وعند ذاك ليس للمودع لديه أو المصرف طلب أى اثبات آخر لتحريرهما من الكفالة .
عرض الاسباب كثير من الشركات التي يكون مركزها في الخارج وبصورة خاصة في فرنسا ، كانت تمارس نشاطا في الجزائر وتدفع كامل الضريبة على المدخول من القيم المنقولة في الخارج .
وبمقتضى المادة 34 من قانون الضريبة على القيم المنقولة تدفع الضريبة الواجبة الاداء من قبل تلك الشركات في كلا البلدين بنسبة رقم الاعمال المحقق في كل منهما 6 وتحدد التوزيع لجنة القيم المنقولة التى تجتمع في باريس ومنذ الاستقلال لم يبق للمصالح الجبائية الجزائرية حق النظر في طرق ذلك التوزيع . 4 ومن جهة أخرى ، فان هذه الشركات أصبحت مجبرة على مسبك حساب في الجزائر وأصبحت الرقابة على رقم الاعمال المنجز في التراب الوطني أمرا ممكنا .
وان احداث اللجنة المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه يمكن من تحديد نصيب الضريبة على مدخول القيم المنقولة المترتب أداؤها على الشركات عن الاعمال المنجزة في بلادنا التسجيل لزوم وفاء ثمن المناقلات الحاصلة على الحقوق العقارية وعلى المحلات التجارية بموجب شيك
المادة 48
فتح المادةابتداء من نشر هذا القانون تكون جميع عقود نقل الملكية بعوض وأصل الملكية وحق الانتفاع العقارى أو الحقوق العقارية وكذا المحلات التجارية وحقوق العميل محررة بشكل حقيقي ويؤدى الثمن اجباريا بين يدى الموثق | محرر العقد ..
المادة 49
فتح المادةيجب أن يتم وفاء الثمن اجباريا بموجب شيك مصادق عليه ومسحوب على المركز الجزائرى للشيكات البريدية وعلى مؤسسة مصرفية بالجزائر لامر الموثق منظم العقد .
المادة 50
فتح المادةان وفاء الثمن بموجب شيك مسحوب على الخزينة | الجزائرية أو على المركز الجزائرى للشيكات البريدية أو على | للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1384 احدى المؤسسات المصرفية في الجزائر هو كذلك اجباري في كل من أعمال القسمة أو جميع العقود أو العمليات التي ينجم عنها بأية صورة كانت تخصيص شريك أو شخص ثالث بتمام الملكية أو أصل الملكية أو حق الانتفاع العقاري أو المحلات التجارية الداخلة في أموال شركة •
المادة 51
فتح المادةيجرى بصورة اجبارية في كافة العقود المشار اليها بالمواد المذكورة أعلاه بيان تاريخ ورقم ومبلغ الشيك المصرفي أو البريدى المسلم للتسديد وكذا اسم المصرف أو مركز الشيك المسحوب والمكان الذي سيقدم اليه الشيك للقبض .
المادة 52
فتح المادةاذا كان الثمن او جزء الثمن يؤدى بأجل ، فيلزم اداؤه ابتداء من تاريخ هذا القانون بموجب شيك في كل أجل بنفس شروط الوفاء المشار اليها بالمادتين 49 و 50 من هذا القانون وان عقد الموثق الخاص بالابراء الجزئي أو الكلى الناقل الملكية يجب أن يتضمن تاريخ ورقم ومبلغ الشيك المسلم للدفع وكذا اسم المصرف أو مركز الشيكات المسحوب عليه والمكان الذى سيقدم اليه الشيك للقبض .
ان الوفاء يتم بين يدى الموثق محرر العقد .
المادة 53
فتح المادةلا يستطيع الموثق بالنسبة لجميع المناقلات المشار اليها في المواد المذكورة أعلاه ، أن يتخلى عن الاموال الموجودة بين يده الا وفقا للقواعد المحددة بالمادة 369 من قانون الضرائب المباشرة التي تمتد مقتضياتها على جميع الحقوق والرسوم والضرائب المطبقة
المادة 54
فتح المادةان الوفاء الجاري على طريق التعويض فيما يخص مجموع الثمن أو جزءا منه لا يمكن أن يقع الا اذا كان الدين سابقا للمناقلة وعلى عاتق البائع وثابتا بموجب عقد يعتبر كحجة ثبوتية لدى العدالة ذى تاريخ محقق قبل ظهور هذا القانون ويشار الى هذا العقد اجباريا في عقد المناقلة الذي يترتب على عدم ذكره رفض عمليات التسجيل والتضمين والنشر
المادة 55
فتح المادةعلى مصالح التسجيل أن ترفض اجراء التسجيل بالنسبة لجميع العقود المشار اليها بالمادتين 48 و 50 من هذا القانون التي لا تتضمن البيانات المتعلقة بالوفاء بموجب شيك وعلى محافظى الرهون رفض جميع التشطيبات والنشر الخاصة بنفس العقود •
المادة 56
فتح المادةكل بيان يجرى ادراجه في العقد تنفيذا لهذا القانون والذي يظهر غير صحيح تترتب من جرائه المسؤولية التضامنية للأطراف والموثق . ويجرى في هذه الحال تطبيق المواد 145 و 146 و 147 من القانون الجنائي الخاصة بالتزوير واستعمال التزوير فى مسائل الكتابات العمومية .
عرض الاسباب يستهدف هذا التدبير منع الإداء في الخارج لثمن نقل العقارات أو الاموال التجارية الكائنة في الجزائر . وقد اتخذت مقتضيات خصوصية لدعم هذا التدبير من جملتها الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 مسؤولية الطرفين ومحرر العقد ومنع تسجيل العقود التي لا تتضمن البيانات المقررة مقتضيات مشتركة خاصة بجميع الضرائب التدوين فى شكل قرار للمقتضيات ذات الصبغة التشريعية او التنظيمية المعدلة لتشريع الضرائب
المادة 57
فتح المادةيجوز اتخاذ قرار بتنسيق قوانين الضرائب مع مقتضيات هذا القانون بصورة منسجمة وكذا بجمع ودمج المواد بصورة تراعى فيها بساطة ووضوح التعبير بدون أن ينجم عن ذلك أي تعديل في تأسيس الضريبة ونسبتها وطرق تحصيلها .
تصدر في كل سنة قرارات تنشر بموجبها في مجموعة تلك القوانين المقتضيات ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية التي قد تدخل تعديلا في تشريع الضريبة دون الرجوع الى تلك القوانين عرض الاسباب يمكن هذا المقتضى من تدوين قانون سريع بالمقتضيات الشرعية أو النظامية التي ترمى الى تعديل التشريع الجبائي الجارى به العمل بغية تيسير ادراك المكلفين للواجبات المترتبة عليهم بأسرع ما يمكن ، الأمر الذي يتأتى معه توفر العناصر التامة للمصالح المكلفة بتطبيق النصوص وتمكنها من القيام بأعمالها وهى على المام تام بالقانون تثبت بصورة خاصة مجموعة القوانين والتعديلات الخاصة بالقوانين الجبائية الصادرة قبل نشر هذا القانون .
ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1348 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة العدل
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر - سنة 1969 يتضمن تقنين بعض الاحكام من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة . 152
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تدوين القوانين فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة . 1438
-
قرار
قرار مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالضريبة على دخل القيم المنقولة 287
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967، يتضمن تقنين مختلف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برسم الطابع 577
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 - يوليو سنة 1967 يتعلق ببدء الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1967 وبايراد البطاقة الخصوصية المساهمة الاستثنائية » 1000
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 يتضمن تقنين بعض أحكام الامر المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتعلقة بقانون التسجيل 274
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-496 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.