قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتتكون اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين العاملين بالادارة المركزية لوزارة السكن، طبقا لجدول المبين في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة متساوية الاعضاء كما يلي :
الاسلاك ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الدائمون
- المهندسون المعماريون الرئيسيون علي مسلم
- المهندسون المعماريون بوجمعة بوكاش
- المهندسون الرئيسيون محمد صالح حمودة
- المهندسون مهندسو التطبيق التقنيون السامون عبد الكريم نور التقنيون التقنيون في الاعلام الآلي يزيد حميمي المساعدون التقنيون
- الاعوان التقنيون المتخصصون الاعوان التقنيون الاضافيون الدائمون الاضافيون يوسف بودوان محمد رابح أحمد بوطة بشير بودة عبد الحفيظ حمزة اسماعيل طواهري نسيمة يايسي رشيد الأعور رابح بوشناق حليم بوعلي محفوظ عبد الرحيم عبد الله لوصيف هاشمي زيان عبد الحفيظ حمزة اسماعيل طواهري 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 5 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
فاروق طبال ممثلو المستخدمين سلك أو مجموعة اسلاك : الاعضاء الدائمون مساعدون اداريون رئيسيون حسين عميرة مساعدون اداريون مراد بن مختار
- محاسبون اداريون رئيسيون محاسبون اداريون محاسبون مساعدون
- وثائقيون مساعدون
- كتاب الضبط كتاب مديرية رئيسيون وهيبة بوحمشوش كتاب مديرية نصيرة احدادن
- الراقنات المختزلات سعدة بلال
- الكتاب الراقنون
- الاعوان الراقنون
- المساعدون الاداريون يوسف حبة أعوان اداريون مجيد بورويس
- أعوان المكتب بشير حمدي كتاب الظبط المأمورون عمال مهنيين من الصنف الاول حبة قويدري عمال مهنيين من الصنف الثاني | محمد كانون
- الحجاب عمر قاسمي
- سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 16 16 رمضان عام 1413ه مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.