قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة والمناجم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.