قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب عمور يوسف الصندوق الوطني علوطي فاروق بودخيل بودخيل خثير عبدالقادر قاسمي محمّد بن الدين موسى لقصير اينهكوض عمارجية كريم نصرات محمّد الطاهر عطية فريد قاسم شاوش سامية دربال نبيل دوة طارق أولاد الطيب الطيب قاسم عيسى سنوسي يونس الهيئة المستخدمة الولاية للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الشلف " بجاية " بشار " بشار " البويرة " تامنغست " تامنغست " قسنطينة " ورقلة " برج بوعريريج " بومرداس " الوادي " الوادي " غرداية " غرداية " غيليزان عاشم مراد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء النعامة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.