قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، يحدد تواريخ إجراء تداريب التكوين المتخصص وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تواريخ إجراء تداريب التكوين المتخصص وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004.
المادة 2
فتح المادةتحدد تواريخ ومكان إجراء دورات التكوين المتخصص حسب الأسلاك كالآتي :
الضباط السامون للغابات :
الدورة الأولى : من 10 أبريل سنة 2004 إلى 27 مايو سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات في باتنة).
الدورة الثانية : من 11 سبتمبر سنة 2004 إلى 28 أكتوبر سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات في باتنة).
ضباط الغابات :
الدورة الأولى : من 10 أبريل سنة 2004 إلى 8 يونيو سنة 2004 (مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان المدية).
من 2 مايو سنة 2004 إلى 30 يونيو سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات بباتنة). 21 نوفمبر سنة 2004 م الدورة الثانية : من 18 سبتمبر سنة 2004 إلى 16 نوفمبر سنة 2004 (مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان - المدية).
من 16 أكتوبر سنة 2004 إلى 14 ديسمبر سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات في باتنة).
ضباط الصف للغابات :
الدورة الأولى : من 17 أبريل سنة 2004 إلى 15 يونيو سنة 2004 (مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان المدية).
الدورة الثانية : من 25 سبتمبر سنة 2004 إلى 23 نوفمبر سنة 2004 (مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان.
المدية).
المادة 3
فتح المادةيحدّد عدد المتدربين حسب الأسلاك والرتب كما يأتي :
الضباط السامون للغابات :
رتبة محافظ رئيسي : 14
- رتبة مفتش قسم للغابات : 58 ضباط الغابات :
رتبة مفتش فرعي للغابات : 26 رتبة مفتش : 76 رتبة عريف أول للغابات : 28 ضباط الصف للغابات :
رتبة عريف 21 : 21 رتبة عون حماية الغابات : 162.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004.
السعيد بركات 8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م وزارة الاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.